هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟ - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-10-2007, 11:30 AM
  #1
الجروح
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية الجروح
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 7,731
الجروح غير متصل  
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟





السؤال :
يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟



المفتي: محمد بن صالح العثيمين

الإجابة:


زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط "، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.

والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طُعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.

ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت.

ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطئ الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.
__________________
قديم 03-10-2007, 11:32 AM
  #2
الجروح
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية الجروح
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 7,731
الجروح غير متصل  
مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً

سؤال:
ما مقدار زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟.


الجواب:

الحمد لله

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – أعني صلاة العيد – وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك .

وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .

وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود .

ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة . والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .



سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله . مجلة البحوث الإسلامية العدد 17 . صفحة 79-80.
__________________
قديم 03-10-2007, 11:41 AM
  #3
الجروح
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية الجروح
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 7,731
الجروح غير متصل  
السؤال :
كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم‏؟



المفتي: صالح بن فوزان الفوزان

الإجابة:


المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد وتُعطى للفقير في وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به‏.‏

قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله‏:‏ قوم يقولون‏:‏ عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة‏؟‏ قال‏:‏ يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون‏:‏ قال فلان؟!!، وقد قال ابن عمر‏:‏ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا‏.‏‏.‏‏.‏ انتهى‏.
__________________
قديم 03-10-2007, 11:53 AM
  #4
هلال العالم
عضو مميز ومثالي
 الصورة الرمزية هلال العالم
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 1,152
هلال العالم غير متصل  
بارك الله فيك اخوي الجروح

وشكرا جزيلاً على هذا التوضيح

جزاك الله خير

دمت بحفظ الرحمن

اخوك
هلال العالم
__________________




قديم 03-10-2007, 02:40 PM
  #5
الجروح
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية الجروح
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 7,731
الجروح غير متصل  
وجزاك الله بالمثل

أخي في الله هلال العالم

وبارك الله فيك
__________________
قديم 03-10-2007, 03:11 PM
  #6
سلامات يا قلبي
عضو متألق
 الصورة الرمزية سلامات يا قلبي
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,152
سلامات يا قلبي غير متصل  
الله يجزيك اخي الجنة
عندي سؤال فضلا
انا ببلد أجنبي وهون مافي فقراء بمعنى المادي
فبنظطر نحط القيمة في صندوق المساجد
اذا هيك غلط لمين نعطي الزكاة إذن
سؤال ثاني هون ما عنا شعير اي ليس من أكل اهل البلد
لمين اعطي التمر
وهلا يجوز ان اخرج التمر والنقد بنية الزكاة

وشاكرة الك مجهودك أخي
__________________


اللهم بارك لي في أولادي ولاتضرهم بإحد من خلقك او بشي ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم,اللهم يامعلم موسى وآدم علمهم , ويا مفهم سليمان فهمهم , ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب,اللهم علمهم ماجهلوا وذكرهم مانسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مجيب الدعوات, اللهم أني أسألك لهم قوة الحفظ وصفاء الذهن وسلامة القلب وسرعة الفهم ,اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضآلين ولا مضلين
قديم 03-10-2007, 04:05 PM
  #7
الجروح
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية الجروح
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 7,731
الجروح غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلامات يا قلبي
الله يجزيك اخي الجنة
عندي سؤال فضلا
انا ببلد أجنبي وهون مافي فقراء بمعنى المادي
فبنظطر نحط القيمة في صندوق المساجد
اذا هيك غلط لمين نعطي الزكاة إذن
سؤال ثاني هون ما عنا شعير اي ليس من أكل اهل البلد
لمين اعطي التمر
وهلا يجوز ان اخرج التمر والنقد بنية الزكاة

وشاكرة الك مجهودك أخي
وجزاكِ الله بالمثل يا أختاه

رقـم الفتوى : 929
عنوان الفتوى : يجوز دفع زكاة الفطر من الطعام أو قيمته نقداً
تاريخ الفتوى : 07 شعبان 1422 / 25-10-2001


السؤال
هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا وليس من الحبوب أو الغلال؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أن زكاة الفطر إنما تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه يجزيء إخراج القيمة بدلاً عن الطعام، فإذا كنت ستخرج زكاتك إلى فقراء بلدك - وهم الأحق بها - فلا تخرجها إلا من الطعام، وإن كنت ستبعث بها إلى بلد آخر لعدم وجود المستحق في البلد الذي أنت فيه فالأفضل لك أن ترسل المال لمن هو في ذلك البلد، وتوكله أن يشتري عنك الطعام ويدفعه للفقراء، ولو أرسلته أنت للفقراء مباشرة فنرجو الله ألا يكون في ذلك حرج.
والله تعالى أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
__________________
قديم 03-10-2007, 05:01 PM
  #8
سلامات يا قلبي
عضو متألق
 الصورة الرمزية سلامات يا قلبي
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,152
سلامات يا قلبي غير متصل  
بارك الله فيك اخي الجروح
شكرا لك على التوضيح
أسأل الله الحي القيوم ان يكرمني واياك بثمرات التقوى والهداية وكل المسلمين
ام وليد
__________________


اللهم بارك لي في أولادي ولاتضرهم بإحد من خلقك او بشي ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم,اللهم يامعلم موسى وآدم علمهم , ويا مفهم سليمان فهمهم , ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب,اللهم علمهم ماجهلوا وذكرهم مانسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مجيب الدعوات, اللهم أني أسألك لهم قوة الحفظ وصفاء الذهن وسلامة القلب وسرعة الفهم ,اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضآلين ولا مضلين
قديم 03-10-2007, 09:05 PM
  #9
القلب المجروح
عضو متألق
 الصورة الرمزية القلب المجروح
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 1,383
القلب المجروح غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجروح
وجزاكِ الله بالمثل يا أختاه

رقـم الفتوى : 929
عنوان الفتوى : يجوز دفع زكاة الفطر من الطعام أو قيمته نقداً
تاريخ الفتوى : 07 شعبان 1422 / 25-10-2001


السؤال
هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا وليس من الحبوب أو الغلال؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أن زكاة الفطر إنما تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه يجزيء إخراج القيمة بدلاً عن الطعام، فإذا كنت ستخرج زكاتك إلى فقراء بلدك - وهم الأحق بها - فلا تخرجها إلا من الطعام، وإن كنت ستبعث بها إلى بلد آخر لعدم وجود المستحق في البلد الذي أنت فيه فالأفضل لك أن ترسل المال لمن هو في ذلك البلد، وتوكله أن يشتري عنك الطعام ويدفعه للفقراء، ولو أرسلته أنت للفقراء مباشرة فنرجو الله ألا يكون في ذلك حرج.
والله تعالى أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
__________________

قديم 03-10-2007, 09:08 PM
  #10
تلميذة الايام.
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية تلميذة الايام.
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 1,278
تلميذة الايام. غير متصل  
بارك الله فيك أخي الجروح

وجعل ما نقلته في ميزان حسناتك ,,

سؤالي / زكاة الفطر على من تجب , هل الجنين تجب عليه زكاة الفطر ؟؟
__________________
يا من لطفت بحالي عند تكويني
لا تجعل النار يوم الحشر تكويني

- لفظ الجلالة يكتب ( الله ) وخطأ ان يكتب بالتاء ( ة ) في اخره

- لفظ المشيئة يكتب ( ان شاء الله ) وخطأ ان يكتب ( انشاء )
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:22 PM.


images