وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مبااااااااااارك الحمل والله يجعله من البارين الصالحين..
بس حبيبتي ياريت تشوفي هذي الفتوى من فتاوى
..اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء..
الفتوى رقم ( 21778 )
س : انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين ، بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة المطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليدا للغرب ، وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علما بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كتب من اللجنة وترد الفتوى الشفهية ، فنرغب حفظكم الله إصدار فتوى ، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها ويحفظ لهذه الأمة دينها إنه ولي ذلك والقادر عليه .
ج : تشقير أعلى الحاجبين وأسفلها بالطريقة المذكورة لا تجوز ؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ، ولمشابهته للنمص المحرم شرعا ، حيث إنه في معناه ، ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار ، أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر
لقول الله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) سورة البقرة الآية 195
وقوله صلى الله عليه وسلم : (لاضرر ولاضرار) سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد (5/327).
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الرئيس..فضيلة الشيخ:.
عبد العزيز آل الشيخ
الأعضاء..
الشيخ:.صالح الفوزان
والشيخ:.عبد الله بن غديان