حكم الظهار من المخطوبة قبل العقد+حكم التعريض بخطبة المعتدة وحدوده - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المقبلين على الزواج مواضيع تهم المقبلين على الزواج من الرجال والنساء

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-08-2008, 05:45 PM
  #1
ألب أرسلان
قلب المنتدى النابض
 الصورة الرمزية ألب أرسلان
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 5,206
ألب أرسلان غير متصل  
حكم الظهار من المخطوبة قبل العقد+حكم التعريض بخطبة المعتدة وحدوده

بسم الله الرحمن الرحيم


الظهار من المخطوبة قبل العقد


السؤال : خطبت فتاة ، وأثناء خطبتي لها حدثت بعض الخلافات فتركت خطبتها ، فألحت أمي علي بإتمام الخطبة ، فقلت لها : لن أتزوجها فهي عندي مثل أختي تماما ، أقصد بذلك أنها لا تصلح لي كما لا تصلح لي أختي ، ثم مرت الشهور ، وهدأت الأحوال ، وبدا لي أن أعود لخطبتها ، فهل يقع ظهاري هذا إذا تزوجتها أم ماذا ؟

الإجابة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :-
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الظهار بين الرجل والمرأة التي لم يتزوجها بعد يكون لغوا ولا عبرة به، وعليه فلا مانع من زواجك بهذه الفتاة ، ولا أثر لهذا الظهار السابق على الزواج .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : -
من شروط الظهار بين الرجل والمرأة قيام الزوجية بينهما حقيقة أو حكما. وقيام الزواج حقيقة يتحقق بعقد الزواج الصحيح بين الرجل والمرأة وعدم حصول الفرقة بينهما من غير توقف على الدخول, فإذا تزوج رجل امرأة زواجا صحيحا, ثم ظاهر منها كان الظهار صحيحا, دخل بها قبل الظهار أو لم يدخل, وهذا عند جمهور الفقهاء . وحجة الجمهور على عدم اشتراط الدخول : قول الله تعالى : (والَّذِينَ يُظَاهِرُونَ

مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم ) المجادلة : 3 فإنه يدل دلالة واضحة على أن الشرط في الظهار : أن تكون المرأة المظاهر منها من نساء الرجل , والمرأة تعتبر من نساء الرجل بالعقد الصحيح , دخل بها أو لم يدخل .
وقيام الزواج حكما يتحقق بوجود العدة من الطلاق الرجعي , فإذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا كان الزواج بعده قائما طوال مدة العدة ; لأن الطلاق الرجعي لا يزيل رابطة الزوجية إلا بعد انقضاء العدة , فالمطلقة طلاقا رجعيا تكون محلا للظهار, كما تكون محلا للطلاق ما دامت في العدة .
وعلى هذا لو قال الرجل لامرأة ليست زوجته ولا معتدة له من طلاق رجعي : أنت علي كظهر أمي لا يكون ظهارا , حتى لو تزوجها بعد ذلك حل له وطؤها ، ولا يلزمه شيء وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .

والدليل على ذلك : أن الله تعالى قال : ( والَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم) وهو يفيد أن الظهار إنما يكون من نساء الرجل , والأجنبية أو المعتدة من طلاق غير رجعي لا تعتبر من نسائه , فلا يكون الظهار منها صحيحا .

وقال الحنابلة : إذا قال الرجل لامرأة أجنبية : أنت علي كظهر أمي كان ظهارا , فلو تزوجها لا يحل له وطؤها حتى يأتي بالكفارة , ووجهه : أن الظهار يمين تنتهي بالكفارة , فصح انعقاده قبل النكاح كاليمين بالله تعالى .

وقال ابن قدامة في المغني معلقا على كلام الخرقي: ( وإذا قال لامرأة أجنبية : أنت علي كظهر أمي . لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بالكفارة ) :-
وجملته , أن الظهار من الأجنبية يصح , سواء قال ذلك لامرأة بعينها , أو قال : كل النساء علي كظهر أمي . وسواء أوقعه مطلقا , أو علقه على التزويج , فقال : كل امرأة أتزوجها , فهي علي كظهر أمي . ومتى تزوج التي ظاهر منها , لم يطأها حتى يكفر . يروى نحو هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وبه قال سعيد بن المسيب , وعروة , وعطاء , والحسن , ومالك , وإسحاق . ويحتمل أن لا يثبت حكم الظهار قبل التزويج . وهو قول الثوري , وأبي حنيفة , والشافعي . ويروى ذلك عن ابن عباس ; لقول الله تعالى : ( والَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم) . والأجنبية ليست من نسائه , ولأن الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقيدا بنسائه , فلم يثبت حكمها في الأجنبية , كالإيلاء ; فإن الله تعالى قال : (والَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم ) . كما قال : ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ) البقرة : 226 ولأنها ليست بزوجة , فلم يصح الظهار منها , كأمته , ولأنه حرم محرمة , فلم يلزمه شيء , كما لو قال : أنت حرام . ولأنه نوع تحريم , فلم يتقدم النكاح , كالطلاق .
والله أعلم

المصدر : إسلام أون لاين

التعديل الأخير تم بواسطة الجروح ; 15-08-2008 الساعة 02:08 PM
قديم 04-08-2008, 06:40 PM
  #2
ألب أرسلان
قلب المنتدى النابض
 الصورة الرمزية ألب أرسلان
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 5,206
ألب أرسلان غير متصل  
حكم التعريض بخطبة المعتدة وحدوده


السؤال : ما تفسير هذه الاية: (لا جناح عليكم فيما عرضتم بة من خطبة النساء....ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولو قولا معروفا) .. الآية؟

الاجابة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالآية تتكلم عن خطبة المعتدة، فتبين أن التصريح بخطبتها ممنوع، ولكن لا بأس بأن يكتم الرجل الراغب في الزواج بها رغبته في نفسه، كما أنه لا بأس بالتلميح والتعريض بهذه الرغبة، بالقول المعروف دون غيره من فحش القول ودون تصريح .

يقول الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى:

( ‏وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ‏) البقرة : 235 . ‏

يقول تعالى "ولا جناح عليكم" أن تعرِّضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح.

والتعريض: ضد التصريح, وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره وهو من عُرْض الشيء وهو جانبه؛ كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره.

عن ابن عباس قال : التعريض أن يقول: إني أريد التزويج ، إني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها ـ يعرض لها بالقول بالمعروف ، ووددت أن الله رزقني امرأة صالحة، إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله ، ولوددت أنى وجدت امرأة صالحة ، ونحو هذا ، ولا يصرح بالخطبة ما دامت في عدتها.

وهكذا قال جماعة من السلف والأئمة في التعريض ؛ أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة ، وهكذا حكم المطلقة المبتوتة ـ المطلقة ثلاثا ـ يجوز التعريض لها كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال لها " فإذا حللت فآذنيني" ـ أخبريني ـ فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه.

فأما المطلقة غير المبتوتة فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها

وقوله "أو أكننتم في أنفسكم" أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن وهذا كقوله تعالى "وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون" وكقوله "وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم" .

ولهذا قال "علم الله أنكم ستذكرونهن" أي في أنفسكم فرفع الحرج عنكم في ذلك .

ثم قال "ولكن لا تواعدوهن سرا" قال جماعة : يعني الزنا وهو معنى رواية عن ابن عباس .

وفي رواية عنه: "ولكن لا تواعدوهن سرا" لا تقل لها إني عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي غيري ونحو هذا.

وروي عن جماعة: هو أن يأخذ ميثاقها أن لا تتزوج غيره .

وقيل: هو قول الرجل للمرأة لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك ، فيأخذ عهد المرأة وهي في عدتها أن لا تنكح غيره فنهى الله عن ذلك ، وأحل التعريض بالخطبة والقول بالمعروف .

وقيل : هو أن يتزوجها فى العدة سرا فإذا حلت أظهر ذلك .

وقيل: يقول لوليها: لا تسبقني بها يعني لا تزوجها حتى تعلمني.

وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك ولهذا قال "إلا أن تقولوا قولا معروفا" يعني به ما تقدم من إباحة التعريض ، كقوله: إنى فيك لراغب ونحو ذلك.

وقوله "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله" يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة.

وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة.

واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. ( انتهى ، مختصرا).

والله أعلم.

المصدر : إسلام أون لاين

التعديل الأخير تم بواسطة الجروح ; 15-08-2008 الساعة 02:09 PM
موضوع مغلق

مواقع النشر

الكلمات الدليلية
أحكام, أربعين, أكثر, الخطبة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:49 PM.


images