السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سمحتوا عندي كم سؤال عن النظرة الشرعية : * هل تدخل الفتاة بالعباية أو من غير عباية كاشفة شعرها؟ لا أعلم هل تدخل بالعباية أو لا !! ، قال ابن باز وغيره من أهل العلم أنه يجوز له النظر إلى ما فوق الوجه والكفين كالشعر وشيء من الساق ونحوه والله أعلم . يعني : ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها * كم المدة اللي تجلسها لان البعض يقول دقيقتان فقط وتخرج ؟ ليس هناك مدة معينة فيما أعلم ، أما تقييدها بدقيقتين أمر غريب ، عادة النظرة الشرعية لا تطول دقائق وتنتهي.* هل ممكن الخاطب يسالها عن شي أو يكتفي بالنظر إليها؟ المفهوم من ظاهر ما جاء في الأحاديث أن ينظر إليها فقط : فقد روى الترمذي (1087) وابن ماجه (1865) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ) أي أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي . وروى أبو داود (2082) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ). قَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا. والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود . قال الشيخ ابن عيثيمين - في "الشرح الممتع": [ هل يجوز له مكالمتها- أي المخطوبة-؟ الجواب : لا ، لا لأن المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها ، ولهذا يقول النبي " أن ينظر منها إلى ما يدعوه.." ولم يقل "أن يسمع منها!".] انتهى |
السؤال: ماذا يباح للخاطب أن يرى من خطيبته؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد نكاحها لما في صحيح مسلم (1424) من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً. وقد اختلفوا في القدر الذي يجوز لها أن تظهره بعد اتفاقهم على جواز النظر إلى الوجه لأنه مجمع المحاسن فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يجوز لها أن تظهر للخاطب الوجه والكفين إلى الكوعين أي مفصل الكف، وأضاف الحنفية القدمين، وأما الحنابلة فرأوا جواز إظهار ما جرت العادة بإظهاره كوجه ويد ورقبة وقدم ونص بعضهم على أنه يجوز أن ينظر إليها حاسرة، وذهب الظاهرية إلى جواز أن ينظر إلى ما ظهر وما بطن. والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الحنابلة أقرب الأقوال للصواب لما روى أحمد (14176) وأبو داود (2082) من طريق داود بن حصين عن واقد بن عبدالرحمن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) فيجوز أن تظهر المرأة لمن أراد خطبتها ما جرت به العادة ولو كانت حاسرة الرأس. |
مواقع النشر |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|