تصوم لزوجها ولا؟؟؟ - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المطلقات والأرامل والمتأخرات يعتني بالمطلقات والأرامل والمتأخرات عن الزواج

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 27-10-2005, 03:43 AM
  #1
monna10
عضو دائم
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 67
monna10 غير متصل  
Question تصوم لزوجها ولا؟؟؟

السلام عليكم .....عندى سؤال أن أم زوجى مرض زوجها فى العشرة الاواخر من رمضان ولم يصمهم وتوفى بعدها ولم يستطيع الصيام هل يجوز أن زوجته هى التى تقضى عنه هذه الايام أو لا يجوز لانه حاليا لم يعد زوجها أفيدونى جزاكم الله الخير اللى يستطيع الرد على الخاص بنتظر .........
__________________
الدنيا حلم ..والموت يقظة
ويوم الحساب .تفسير الاحلام
قديم 27-10-2005, 05:08 AM
  #2
alhanoof
شمعة المنتدى التى لاتنطفئ
 الصورة الرمزية alhanoof
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 4,250
alhanoof غير متصل  
Red face

نقلت لكِ هذا الجواب من اشراف فضيله الشيخ / عادل بن مبارك ...

الشيخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخي الفاضل
ماحكم من مات وعليه صيام رمضان ؟؟ حيث ان المتوفي كان مريض قبل رمضان وفي رمضان وبعده لانه كان كبير السن ولم يستطع الصيام بسبب مرضه ، فماذا على اهله فعله بعد وفاته ؟؟ هل عليهم الصيام عنه او تأجير من يصوم عنه ؟؟او التصدق عن كل يوم من رمضان ؟؟وما مدى هذه الصدقه او الكفارة وما قيمتها ؟؟ والى من تعطى هذه الكفارة او الصدقة ؟؟ وهل تكون 30 يوما او 29 يوما وهل يعطى 30 فقير او تجمع وتعطى لعدد معين من الناس ؟؟
ارجو التكرم شيخي الفاضل وافادتنا بذلك ولك من الله الاجر والثواب .
مع التكرم والتفضل بالرد السريع والله يعينكم على ذلك .



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
اختلف العلماء في الصوم عن الميت على أقوال: وذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في المشهور عنه إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ورواية عن الحسن والزهري ، ويطعم عنه مدًا عن كل يوم عند غير أبي حنيفة، أو نصف صاع من قمح أو صاعًا من غيره كما هو رأي أبي حنيفة. وهذا قول ضعيف أمام النص وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه) أخرجه الشيخان من طريق عائشة رضي الله عنها، والحديث يدل على أن المفطر بسبب يـباح له الفطر شرعاً؛ إن مات قبل أن يقضي ما عليه مع تمكنه من القضاء يؤمر وليه بأن يقضي عنه،وذلك عند أغلبهم على سبيل الندب، بحيث أنه يستحب له أن يقضي عن وليه الذي مات، فالذين حملوا هذا الأمر على الندب نظروا إلى عموم الآيات التي جاءت في مثل هذا من نحو قول الله تعالى: }لا يكلف الله نفساً إلا وسعها{(البقرة/286) و}لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها{(الطلاق/7)، ولا ينقل التكليف من ذمة إلى ذمة وهو الصحيح .
وهذا كله في حال مماته وأما حياته فقد أجمع العلماء على أن لا يقضى عن أحد صيام في حال حياته كما أن من مات وعليه فوائت من الصلاة فإن وليه لا يصلي عنه ولا غير وليه،
هذا هو البحث بشكل شبه مفصل والذي تطمئن إليه نفسي قول من خص القضاء بالنذر بالقضاء العام لأنه له أحكامه الخاصة به وهو قول الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وقد خصوه في صوم النذر دون رمضان وغيره لأن شبهة منع قضاء الصلاة هي نفسها المنع هنا .والله أعلم
قديم 27-10-2005, 06:51 AM
  #3
Shark
قلم مبدع
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 1,757
Shark غير متصل  
أجابتك أختنا الفاضلة بجواب كامل

بأختصار : نعم فلتصم بدلا منه
__________________
قديم 27-10-2005, 04:40 PM
  #4
احمد شوبير
من كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 9,213
احمد شوبير غير متصل  
جزاكم الله خيرا

جميعا
__________________
لا يوجد شىء اسمه صعب ، ولا يوجد شىء اسمه مستحيل ... نحن من نصنع الصعب والمستحيل
قديم 27-10-2005, 05:44 PM
  #5
omax
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية omax
تاريخ التسجيل: Jul 2004
المشاركات: 2,267
omax غير متصل  
ينقل إلى عالم المطلقات والأرامل والعوانس
__________________
أرجو منك يا كريم يا من تقرأ هذه الكلمات أن تدعو لي الآن بالزوجة الصالحة والهداية .. وفقك الله وأنالك مناك



موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:54 PM.


images