الأول : المني ، وهو طاهر على الصحيح من أقوال العلماء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي وأثر المني في ثوبه .
قالت عائشة رضي الله عنها : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه . رواه أحمد وأبو داود والنسائي .
وروى همام بن الحارث أنه كان عند عائشة رضي الله عنها فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه ، فأخبرت عائشة . فقالت : لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود .
فالمني طاهر ، ولا يجب غسله ، لكن إذا غسله فلا يُنكر عليه .
قالت عائشة رضي الله عنها : كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه . رواه البخاري .
فإذا كان رطباً غسلته ، وإذا كان يابساً فركته فركاً .
والمني مع طهارته موجب للغسل كما علمت مما تقدّم .
الثاني : المذي ، وهو السائل الذي يخرج عند الملاعبة أو التقبيل ونحو ذلك .
وهذا نجس يجب غسل الملابس منه ، ويجب على من أمذى أن يتوضأ .
وأضيف :
الثالث : الودي ، وهو سائل أكدر اللون لزج ، يخرج عقب البول ، ويكون خروجه عند اشتداد الشهوة .
وهذا نجس أيضا وله حكم البول لأنه يخرج عقبه مباشرة .
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله :
ما حكم الافرازات المهبلية التي تفرز من المرأة عند الاثارة الجنسية _القبلة _ دون ان يكون هناك جماع ؟
وهل تستوجب الغسل كغسل الجنابة ؟
الجواب :
خروج الافراات نتيجة القبلة أو الملاعبة من الزوج لاتوجب الغسل إلا ان كانت منيا خرج بدفق ولذة . انتهى