منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   المتزوجين (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=6)
-   -   الزوجة الثانية تطلب منه ان يطلق الاولى وهو حائر. (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=117986)

هذا الذي قذف اعراض المسلمين 20-02-2007 08:26 PM

لاحول ولا قوة الا بالله

بصراحة الزوجة الثانية ما تستحق أنها تكون زوجة

إذا كان هذا تفكيرها ،،،

وأخشى على صاحبك من فتنتها

bluskay2006 20-02-2007 09:15 PM

الموضوع اولا واخيرا يعتمد على الرجل ، فالزوجة الاولى امانه في عنق الرجل، وليس كل زوجة ثانية تطلب من زوجها تطليق الزوجة الاولى فهي قد رضيت ان تكون الزوجة الثانية وتعلم بوجود الزوجة الاولى ، فليس من حقها ان تطلب طلاقها كما ليس من حق الرجل ان يستجيب لطلب الزوجة الثانية او الاولى، في موضوع الطلاق فليراعي ربنا في زوجاته، اولا لقد ارتكب خطا كبيرا بعدم تبليغ زوجته برغبته بالزواج، ثانيا ليس من العدل الاستجابة لاحدى زوجتيه بطلبها وهو تطليق الاخرى فلقد جعل الله سبحانه وتعالى القوامة للرجل على المراة وذلك بفضل عقله الكبير كرجل وبما انفقوا، لذلك فليحكم عقله وان يضع الامور في نصابها وليخشى الله في تصرفاته، ولا يستجيب للزوجات وطلاباتهن المخالفه للصلاح وتوجب غضب الله ، والنابعه من الغيرة فاذا ما صبر عليهن فسوف يتجاوز هذه الازمة باذن الله ، وإن شاء الله ، ربنا يهدي النفوس ويريه واء السبيل


[blink]** تنبيه **

المرجو كتابة موضوع بإسمي في قسم الرسائل الخاصة للأهمية

المراقب العام

المجاهد[/blink]

وسام الحب 20-02-2007 10:27 PM

انا في رايي ان يخبر زوجته الاولى بزواجه عليها
واذا ارادت الطلاق يطلقها ويبدلها الله خيرا منه
واذا ارادت ان تعيش معه وتصبر عليه لا يطلقها والا فانه يطلمها
( سؤال ؟؟؟؟؟؟؟؟ بما انه لا يحب الاولى ودائمة النكد عليه فلماذا لم يخبرها بزواجهه من اخرى من البداية ؟؟؟؟ خوفا منها ؟؟؟ ولا خوفا عليها ؟؟؟؟)

قلبي يعورني 20-02-2007 11:10 PM

حسبي الله عليكم يا معشر الرجال , بدايتك غلط لأن زواج بالسر , فهذي بدايه المشاكل وعدم الراحه, وما قول ألا وين الرجوله واللأمان مع رجل يمشي ورا النسوان.

العجمي 20-02-2007 11:27 PM

يا اخوان هداكم الله

اذا كانت الزوجة مشترطة ذلك في العقد وكان العقد صحيحاً شرعياً فالمسلمون على شروطهم

واليكم هذا الرابط

http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=2974

واتمنى التوفيق للجميع وعدم الاستعجال بالفتوى لأن امرها خطير جداً والسلام .


العجمي

ليتني اسلى 20-02-2007 11:43 PM


إسمح لي أن أدلو بدلوي

أخي عليه أن يضع خطه محكمه وهي أن يكذب على زوجته الثانيه والكذب جائز شرعاً في الاصلاح

ويقول لهاأنه مديون لزوجته الاولى بمبلغ وقدره... وأنها تحمل عليه كمبيالات أو سندات

وأنه إن طلقها ستدخله السجن ويطلبها أن تصبر عليه سنه الى أن يسدد دينه ومن ثم يطلقها

طبعاً قد ترد وتقول معقوله أم عيالك توديك السجن فيرد ويقوله أجل معقوله رجل يطلق أم عياله علشان

يلبي طلب الزوجه الثانيه طبعاً هذا الكلام إن ماصدقت وعلقت على الخطه حقته

وهذه إنسانه عليه الحذر منها

فأنا الزوجه الاولى وعانيت من الثانيه وكل ما أشعر أنها زعلت زوجي أهديه وأقوله معليش هذه صارت أم ولدك وتحملها
طبعاً لاأحبها ولكن اخاف الله فيها
هذه لااريد غيبتها ولكن عليه الاستخاره بها كل ليله


كل الغلا 21-02-2007 12:01 AM

لاحول ولا قوة إلا بالله,,
سؤال المرأة طلاق ضرتها
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أسعى في هذه الأيام للزواج من ثانية ، وقد اشترطت هذه المرأة طلاق زوجتي الأولى حتى لا أنام خارج المنزل ، وحتى يخلو وقتي للثانية ، بدعوى أنه يكفي الأولى الوقت الذي أخذته مني ، وسؤالي :
هل من حقوق الزوجة الثانية أن تجبر زوجها على تطليق زوجته الأولى ؟
وجزاكم الله خيرا.
الشيخ محمد صالح المنجد المفتي
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
يقول الشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة العربية السعودية :

لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الأولى:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم … لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح ، فإنما لها ما قدر لها " رواه البخاري ( 5144 ) – واللفظ له – ومسلم ( 1413 ) .
وفي لفظ " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها " رواه البخاري ( 2577 ) ، وبوّب له البخاري رحمه الله : باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح.
وقد قال ابن القيم رحمه الله : وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها ، وأنه لا يجب الوفاء به .أ.هـ. "زاد المعاد" (5/107).
و قال الحافظ ابن حجر : قوله "لا يحل" ظاهر في تحريم ذلك. وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوِّز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج ، أو للزوج منها …. قال ابن بطال: نفى الحل صريح في التحريم ، لكن لا يلزم منه فسخ النكاح ، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ، ولترضى بما قسم الله لها .أ.هـ. "الفتح" (9/274).
وقال الإمام النووي : ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته، وان ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة ، فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا .أ.هـ. "شرح مسلم"(9/193).

وبناء عليه ، فلا يجوز للمرأة الأولى أن تطالب زوجها بطلاق زوجته ، ولا تلتفت إلى ما تقوله ، واعلم أن هذا من الغيرة الموجودة عند النساء عموماً ، بل قد وجدت الغيرة عند أفضل النساء وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، فالغيرة أمرٌ طبيعي .
ولتعلم الزوجة الجديدة أنه ليس لها إلا ما قُدِّر لها كما في آخر الحديث السابق من رواية البخاري .
قال الحافظ ابن حجر :
ولهذا ختم بقوله " فإنما لها ما قُدِّر لها " إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله ... "الفتح" (9/275) .

الفرويه 21-02-2007 12:20 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كل الغلا
لاحول ولا قوة إلا بالله,,
سؤال المرأة طلاق ضرتها
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أسعى في هذه الأيام للزواج من ثانية ، وقد اشترطت هذه المرأة طلاق زوجتي الأولى حتى لا أنام خارج المنزل ، وحتى يخلو وقتي للثانية ، بدعوى أنه يكفي الأولى الوقت الذي أخذته مني ، وسؤالي :
هل من حقوق الزوجة الثانية أن تجبر زوجها على تطليق زوجته الأولى ؟
وجزاكم الله خيرا.
الشيخ محمد صالح المنجد المفتي
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
يقول الشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة العربية السعودية :

لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الأولى:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم … لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح ، فإنما لها ما قدر لها " رواه البخاري ( 5144 ) – واللفظ له – ومسلم ( 1413 ) .
وفي لفظ " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها " رواه البخاري ( 2577 ) ، وبوّب له البخاري رحمه الله : باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح.
وقد قال ابن القيم رحمه الله : وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها ، وأنه لا يجب الوفاء به .أ.هـ. "زاد المعاد" (5/107).
و قال الحافظ ابن حجر : قوله "لا يحل" ظاهر في تحريم ذلك. وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوِّز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج ، أو للزوج منها …. قال ابن بطال: نفى الحل صريح في التحريم ، لكن لا يلزم منه فسخ النكاح ، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ، ولترضى بما قسم الله لها .أ.هـ. "الفتح" (9/274).
وقال الإمام النووي : ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته، وان ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة ، فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا .أ.هـ. "شرح مسلم"(9/193).

وبناء عليه ، فلا يجوز للمرأة الأولى أن تطالب زوجها بطلاق زوجته ، ولا تلتفت إلى ما تقوله ، واعلم أن هذا من الغيرة الموجودة عند النساء عموماً ، بل قد وجدت الغيرة عند أفضل النساء وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، فالغيرة أمرٌ طبيعي .
ولتعلم الزوجة الجديدة أنه ليس لها إلا ما قُدِّر لها كما في آخر الحديث السابق من رواية البخاري .
قال الحافظ ابن حجر :
ولهذا ختم بقوله " فإنما لها ما قُدِّر لها " إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله ... "الفتح" (9/275) .

انا كنت داخله وبرد عليك ورد والله قوي من
كثر ماحريت قلبي الحين الاولى
صارت مو زينه
اعتقد كل الغلا يعطيها العافيه
ردت عليك
اتق الله فاالظلم ظلمات يوم القيامه حتى لو كانت الاولى مقصره

ابو سلطااااان 21-02-2007 12:43 AM

أستأذنكم للمشاركة في الموضوع ...

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "أسرعكم إلى النار أجرأكم على الفتيا " أو كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى .. ولذلك لن نفتي الأخ في هذه المسألة ومن المفترض أن يبحث عن الفتوى في مضانها فالمشائخ ولله الحمد لدينا كثيرون وإمكانية الإتصال والتواصل معهم متاحة للجميع ..

ولكن لو أردت أن تعرف آراء الأعضاء كعينة عشوائية من المجتمع الذي نعيش فيه يحترم كل منهم عادات وتقاليد مجتمعه فهذا شئ آخر .. ومن هذا المنطلق إسمح لي أُدلي برائي في الموضوع :
((بالنسبة لطلاق الزوجة الأولى فأقول للأخ لااا والف لاااا ... فإذا قال انها نكدية فأقول له إحمد الله أن رزقك بمن تمنحك الحب والحنان ــ كما ذكرت ــ وهذا يكفي وتستطيع مع ذلك أن تتعايش مع زوجتيك بأفضل ما يكون)) .
وإذا قال الأخ ان الزوجة الثانية طلبت طلاق الأولى .. فأقول له(( الا تعلم انه لا يحق ـ بل يحرم ـ على المرأة أن تطلب طلاق ضرتها..؟!)) فإذا كانت الاجابة بـ لا ، فأقول له إذن : الآن وصلت المعلومة ))

وإذا كان الأخ يدعي بأنه لا يستطيع أن يعيش مع زوجتين ... فأقول له : ولماذا تزوجت الثانية من الأساس وأنت تعلم أنك لا تمتلك القدرة على ذلك .. الا تعلم أن من شروط التعدد الكفاءة بكل جوانبها ؟؟!!

الحديث حول هذا الموضوع يطول والبراهين الدامغة على عدم جوازه كثيرة .. ولكن كمشاركة مختصرة أتمنى ان أكون وصلت وجهة نظري ... مع تمنياتي للجميع بالتوفيق .

أم عبيد الله 21-02-2007 12:54 AM

هل عندك أولاد من الأولى


هل تفضل راحتك مع الثانية على مستقبل أولادك وحبهم لك


صدقنى أخاف تكون عبد المرأة والعياذ بالله إذا طلقت الأولى



اتق الله حيثما كنت


حافظ على أولادك أنت محاسب عليهم يوم القيامة أمام الله


الساعة الآن 11:14 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©