منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   المتزوجين (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=6)
-   -   الجنس الفموي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=12577)

golvedan 27-01-2004 08:24 PM

بالنسبه للاعضاء الذين يستدلوا على رايهم بانه ليس حرام لعدم وجود نص صريح .انا لم اقل حرام لانى غير مؤهله لاصدار فتاوى ولكن هناك شيوخ حرموا ذلك النوع كما ذكرت من قبل وهناك من قال انه مكروه.ولكنى احب ان الفت انتباهكم معنى مكروه اى يكرهه الله ورسوله .وذلك مثل فتوي السجائر والمخدرات هل معنى كراهيتهم انهم حلال؟ طبعا لا ولكن العلماء يدرجوهم تحت بند مكروه لعدم وجود نص يحرم.وذلك هو اجتهاد العلماء لحل مشاكلنا المعاصره
وشكرا
golvedan


الأخت الكريمة : معنى المكروه واضح , وهو أن الشخص يثاب على الترك , ولايأثم بالفعل , وأما الدخان والمخدرات فالفتاوى بتحريمها وليس كراهيتها , وقد يكون الشيء محرما وإن لم يرد نص صريح بتحريمه , وذلك اعتمادا على اجتهاد العلماء في القياس, والمسألة المطروحة مسألة خلافية لاينكر على احد اتباع أحد الأقوال فيها , ولكن يجب على الشخص أن يختار من يثق بقوله من المفتين , ولايكون تابعا لهواه في ذلك ـ وليد7

red line 27-01-2004 08:50 PM

السلام عليكم
ان بالنسبة الى الحرام و الحلال فلا اعرف واريد من الاخت golvedan الاجابة عن الموضوع

هااامس 27-01-2004 09:01 PM

اسمعي يا اخت


الامر من حيث الحكم الشرعي به سعه ولا نص صريح فيه



فيتبقى الرغبه من الطرفين


الزوج يبحث عن المتعة



والزوجة لن تعطي الا بالحب




لابد من التفاهم فالزوج يبادر بالبدايه بالممارسه ثم يوثق اواصر الروابط مع الزوجة ثم هي لن تخذلك فستفعل ما يريد



وبس

السجائر تدخل بالخبائث .. الا تشمين تلك الرائحه الخبيثه وقال تعالى ويحرم عليكم الخبائث



فهذا قياس لا يصح



تحياتي

golvedan 27-01-2004 09:02 PM

red line اليك ما قراتأريد معرفة إذا كان الجنس الفموي حلال أم حرام وشكرا ؟

أما بعد...
فهذه إجابة سؤال السائلة عن حكم بعض العادات الإفرنجية الوافدة في الجماع ؛ ومنها الجماع
عن طريق الفم، والتي كثر السؤال عنها في السنوات الأخيرة بسبب مشاهدة بعض الناس لأفلام
تصوير الفواحش التي ابتكراها الغرب ونشروها مع ما نشروا من قبائحهم، وبثهم لأفلام
الفواحش حتى لوثوا بها فضاء الأرض، وأقبل عليها –للأسف- بعض الناس دون مراقبة لله
تعالى الذي يعلم السر وأخفى، ودون خوف من الله تعالى، ودون إدراك لعواقب مشاهدتها؛

من: تهييج للشهوات، وجعل مشاهدها يعيش في عالم وهمي لا يقع على أرض الواقع ،
وإفساد غيرته بتكرار مشاهدة العورات المغلظة التي أوجب الله سترها، وإذهاب قوة شهوته ،
وتسبب ضعف قوته في الجماع خاصة إذا تقدمت به السن، والتسريع في عزوفه عن كل امرأة
يتزوجها لأنه يرى أنها لا تعطيه ما يراه من تصوير كاذب للجماع في هذه الأفلام، وتكرار
تصوره لتلك الصور الفاضحة لأهل الفواحش من زناة ومومسات حتى وهو يأتي أهله، كما
اعترف بذلك كثير ممن انزلقوا في دهاليز هذه القاذورات، ثم تأتي تبعات كثيرة غير ما ذكرت
لمشاهدت أفلام الفواحش؛ وهي: تقليد أفعال الزناة والمومسات على نفسه وأهله بعد ذلك ،
ويا قبح فعل من أحال داره من دار طهر وفضيلة إلى دار يمارس فيها الفجرة والفاجرات قاذوراتهم !!

واعلمي –أيتها السائلة- أنّ الغربيين قد أصبحوا أشدّ من الحيوانات انحطاطاً في هذا الباب،
حيث أصبحوا يمارسون أنواعاً من الشذوذ يطلبون من ورائها إرواء شهواتهم التي تبلدت
لكثرة ما ترى من صور فاضحة وأجساد عارية وفواحش في كل مكان، وصدق تعالى القائل
[قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم] والقائل [وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن] فترى
حكمة عظيمة من حكم غض البصر؛ وهي: الإبقاء على قوة الشهوة عن طريق عدم ابتذالها
واستنزافها بالطرق المشينة التي تميزت بها المدنية الغربية.

فالغرب عندما استنزف شهواته في الحرام أصبح الجماع الإنساني الكريم الذي ميز الله به
الإنسان عن الحيوان لا يروي غليله، وتبلد إحساسه تجاهه، فصار يجري وراء أمور شاذة ؛
من لواط، واغتصاب للأطفال، وعنف يصل في بعض أنواعه إلى القتل، بل إلى تصميم آلات
للتعذيب الجسدي، فلا يتلذذ أحدهم إلا بأن يعذب من يريد مجامعته، أو يعذبه من يريد أن يفعل
به ذلك، بل تدنى حالهم إلى مجامعة حيواناتهم، وتقليدها في أوضاع جماعها، بل هناك أبحاث
جادة في مراكز أبحاثهم تشير إلى أنّ مرض الإيدز الذي جاء من عندهم كان سببه جماع
الحيوانات واللواط .

وهذا هو السؤال المطروح ؛
((وهو: ما حكم تقليد الغرب الفاجر في تقليده الحيوانات في هذه الأفعال؟)) .

مع العلم أنّ الحيوانات التي تمارس هذه العادات لا تمارسها تلذذاً بها، ورغبة فيها ابتداءً ،
ولكنها أفعال جبلها الله عليها من أجل حكمة التكاثر بينها، حيث جعل الله تعالى عند أنثى
الحيوان وقت الإخصاب خاصية إفراز مادة من فرجها لا يستطيع الذكر التعرف عليها إلا
بالشم واللعق، فيفعل هذه الأفعال مع الأنثى لا تلذذاً بها، ولكن فحصاً لما تفرزه من مادة
لزجه، فإن وجدها، نزا عليها حتى يحقق بتقدير الله تعالى التكاثر المطلوب لبقائه .

فجاء هؤلاء الأنتان، الباحثون عن أنواع جديدة من أنواع اللذة، وقلدوا الحيوانات في هذا الفعل
بحثاً عن نوع جديد من الشهوة الشاذة التي عجزوا عن تحقيقها بالطرق التي خص وكرم الله
تعالى بها الإنسان، ثم صوروا أفعالهم هذه وبثوها ونشروها بين المسلمين فقلدهم من قلدهم
منهم دون إدراك ووعي منهم لحقيقة هذه الفعال وحكمها.

ثم إننا حتى نجيب عن هذا السؤال ينبغي علينا أولاً أن نعرف حكم تقليد الكفرة فيما اختصوا
به من أفعال، وحكم تقليد الحيوانات ثانياً، وحكم مس الآدمي فرجه وفرج غيره، وبه يتضح
المقصود إن شاء الله تعالى.

* أولاً: حكم التشبه بالكفار فيما اختصوا به أفعال:
اتفق العلماء -رحمهم الله تعالى- على أنّه لا يجوز التشبه بالكفار مطلقاً ؛
للأدلة الصريحة في النهي عن التشبه بهم، بل والأمر بتعمد مخالفتهم؛ فمنها:

1- قول الله تبارك وتعالى [ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون].
2- وقوله تعالى [يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا].
3- وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع)) رواه مسلم.

4- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه))
قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال: ((فمن؟)) متفق عليه.

5- وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((خالفوا أولياء الشيطان بكل ما استطعتم)) رواه الطبراني في الأوسط.

6- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((من تشبه بقوم فهو منهم)) رواه الإمام أحمد وأبو داود.

7- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى)) رواه الترمذي.

8- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى)) رواه الإمام أحمد والترمذي.

9- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لا تشبهوا بأهل الكتاب)) رواه عبد الرزاق.
10- وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((خالفوا أهل الكتاب)) رواه ابن أبي شيبة.

11- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((خالفوا المشركين)) متفق عليه.

12- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((خالفوا المجوس)) رواه مسلم.

فهذه النصوص وغيرها كثير في الكتاب والسنة تدل دلالة ظاهرة على تحريم التشبه بالكفرة؛
يهوداً كانوا، أو نصارى، أو غيرهم من أهل الكفر، بل وتنص على وجوب مخالفتهم فيما
اختصوا به من أفعال، دينية، أو دنيوية، وأن يكون للمسلم تميزه عن بقية البشر، وأن
يستعلي عن تقليد غيره.

* ثانياً: حكم التشبه بالحيوانات:
وردت أدلة كثيرة في الشرع الإسلامي المطهر تذم التشبه والتخلق بصفات
وأخلاق الحيوانات؛ فمن ذلك:

1- قول الله تعالى [ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً] هذا بيان من الله تعالى أنّ من نعمه على بني آدم
أن كرمهم بجميع وجوه الإكرام؛ من العلم والعقل والنطق، وجمال وحسن الخلق، وإرسال
الرسل، وإنزال الكتب، وتيسير المراكب بأنواعها، والرزق بجميع أصنافه المأكول والمشروب
والملبوس، وزادهم أن فضلهم على خلقه بما خصهم من مناقب لا تكون للبهائم وغيرها من
المخلوقات، فحقه سبحانه بعد كل هذه النعم: أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر، وأن
يحافظ الإنسان على نعمة تكريمه وتفضيله وتمييزه هذه فلا يزل بنفسه إلى مرتبة هي أقل
من مرتبة الشرف والتكريم التي حباه الله تعالى بها من تقليد للحيوانات، ومن لا يليق به تقليدهم.

2- قول الله تعالى [فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين
كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون].

وفي هذه الآية إشارة إلى أنّ من نزل بمستواه إلى دون مقام الإنسان المحترم المكرم المفضل
بحثاً عن شهواته ورغباته فهو كالكلب، وهو من أقبح الأمثال التي ضربها الله عز وجل في
متبعي الهوى المنقادين للشهوات.

3- وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
ثلاث: عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير.

رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم
عن تقليد الحيوانات في الهيئات؛ من غراب وسبع وبعير.

ونقرة الغراب: أي أنه يسجد سجوداً سريعاً لا يطمئن فيه، فلا يكاد يمس وجهه الأرض
حتى يرفعه، فيكون فعله كفعل الغراب إذا نقر الأرض ينقرها سريعاً ثم يرفع منقاره.

وافتراش السبع: أي يفرش ساعديه على الأرض إذا سجد كما تفعل سباع الحيوانات إذا جلست.

وتوطن المقام للصلاة: أي يجعل لنفسه مكاناً في المسجد لا يصلي إلا فيه،
فيكون في فعله كالبعير يوطن لنفسه مكاناً في مناخه لا يبرك إلا فيه.

فهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن تقليد هذه الحيوانات في بعض أفعالها
التي لا يظهر منها شديد قبح، فكيف بغيرها من الأفعال القبيحة؟

4- وعن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا علي لا تقع إقعاء الكلب))
رواه ابن ماجه. وهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن تقليد الكلب في جلوسه.

5- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)) متفق عليه. وهذا كذلك نهي
منه صلى الله عليه وسلم عن تقليد الكلب في جلوسه. فكيف بمن يقلده في نتنه وجماعه؟

6- وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
((ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة)) رواه مسلم.

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم مقروناً بعلته،
وهو التشبه بالأشياء الخسيسة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه القاعدة تقتضي بطريق التنبيه النهي عن التشبه
بالبهائم مطلقاً فيما هو من خصائصها، وإن لم يكن مذموماً بعينه؛ لأنّ ذلك يدعو إلى فعل
ما هو مذموم بعينه.

وهذا كلام نفيس منه رحمه الله، أي إذا كان الشارع الحكيم قد نهانا عن التشبه بالحيوان في
أفعاله عموماً لخستها مقارنة بابن آدم؛ من جلوس، وتناول للطعام، فكيف بتقليده في أنتن وأقذر
أفعاله ؟

وهذه بعض الأحاديث في التشديد في تقليد الحيوان في أفعاله وصفاته القذرة، وفيها يظهر شدّة
قوله صلى الله عليه وسلم على من يقلدهم عمداً، أو يفعل فعلاً لا يقصد به تقليد الحيوان لكن
لكون هذا الفعل الخسيس من خصائص الحيوانات، جاء النهي الشديد والذم لفاعله.

1- فعن أبي أيوب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأي في أظفار أحدهم
طولاً فأنكر عليه قائلاً: ((يدع (أحدكم) أظفاره كأظفار الطير يجتمع فيها الجنابة والخبث والتفث))
رواه الإمام أحمد.
2- وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((ليس لنا مثل السوء: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله))
متفق عليه.

فهذه الأدلة وغيرها تظهر لنا أنّ من تكريم الله تعالى لبني آدم أن حرّم عليهم التشبه
بالحيوانات، ويشتد التحريم إذا كان التقليد في أفعال الحيوانات القذرة، وهذا من محاسن
هذا الدين الحنيف، وبذا يظهر لنا أنّ التشبه بالكفار حرام، وأن التشبه بالحيوانات حرام.
*
انتظروا باقى الموضوع

golvedan 27-01-2004 09:03 PM

ثالثاً: حكم مس الآدمي فرجه وفرج غيره:
جاء الشرع الحنيف بالطهارة والنزاهة، فنهى المسلم عن مس فرجه وعن مس فرج غيره بيده
اليمنى التي اختصها الله عز وجل لتكون لجميل الأمور ومحاسنها؛ من المصافحة والمناولة
والشرب والأكل، ونهى أن يمس بها الفرج، أو تمس بها النجاسة ونحوها مما يستقذره الناس.

ففي الصحيحين: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه)).

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم أن يمس ذكره بيمينه
مع حاجته إلى ذلك وقت التبول، فكيف في غير ما حاجة؟

ووصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل
فقالت: كان إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى
الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله. متفق عليه .

فها هي عائشة رضي الله عنها تصف لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف أن
لا يمس فرجه بيمينه مع الحاجة إلى ذلك وقت الاغتسال، وما قد يقع فيه بعض الناس من
التساهل في هذا مع الماء وظن أن غسل اليمنى بالماء بعد مس الفرج بها يعفيهم، ومع ذلك
حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم أمته كيف تتجنب مس فروجها بأيمانها حتى لا يأتي
متساهل ويدعي أن في ذلك مشقة، فها قد رأينا أنّ الأمر من السهولة بمكان، متى عقد الإنسان
النية على ترك مس فرجه بيمينه.

وإذا كان الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن مس الفرج باليد اليمنى تكريماً لها،
فكيف بوضع أشرف أعضاء الإنسان؛ وهو وجهه، في الفرج، ومعلوم أن الوجه أكرم وأشرف
من اليد اليمنى، ففيه بديع خلق الله تعالى، وفيه تمييز الإنسان عن سائر الحيوان، ففيه سمعه
وبصره ونطقه وجماله .

لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقبيح الوجه وعن ضرب الوجه حتى في الجهاد في
سبيل الله تعالى أمر صلى الله عليه وسلم باجتناب تعمد ضرب الوجه، فكيف بتدنيسه وإهانته هذه الإهانة ؟

لذلك فإنّ هذا الفعل تضمن ثلاث قبائح: التشبه بالكفار، والتشبه بالحيوانات، وتدنيس
ما حقه التشريف والتكريم وهو الوجه، فهل بعد هذا الزجر من زجر.


أسأل الله تعالى أن يبصرنا بشؤوننا،
وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين

golvedan 27-01-2004 09:12 PM

هاامس اختلف معك كليا فيما قلته وشكرا لمشاركتك

المستكن 27-01-2004 10:05 PM

السلام عليكم0000

شكرا يا اخت جولدن على هذا الاطراء000000والنصيحة الحلوة
لكن للأسف انا لااوفقكي الرأي لانه لايوجد نص يثبت لنا حروميته

وهذه تعتمد على حرية الزوجين وهذه سنة الحياة الزوجية لايوجد فيها عيب او مذلة
ماعدا من الدبر0000والنكاح والمرأة حائض000000وغيرها انشاءالله جائز




00000والله أعلم ونتمنى لكم حياة سعيدة :cool: :cool:

صقر الجنوب 27-01-2004 10:24 PM

كونه مكروه او غير مستساغ من البعض لايعني ذلك انه حرام

الحرام لا يكون الا بنص صريح في تحريمه لا يكفي منع التشبه دليل على حرمة هذا النوع من الممارسة

اويتم التحريم بناء على اجتهاد من عدة علماء يعتد برئيهم بناء على تقرير طبي موثوق به يفيد انهذا النوع من الممارسة ضارة

بصحة الممارس لها بدنيا او نفسيا

كل هذا من اجل ان لا نتسرع في اطلاق التحريم على اي شئ دون استبصار والله ولي التوفيق

Rizeq Zaidan 27-01-2004 10:50 PM

اخواني و أخواتي أريد بهذه المشاركة للحصول على الفائدة وردي مقتبسة من أحد المواقع والجواب لفضيلة
العلامة يوسف القرضاوي
المقدم
فضيلة الدكتور وصلني على الفاكس ما يقرب من مائة رسالة تقريباً طوال الأيام الماضية تكاد نصف الرسائل تقريباً تحمل سؤالاً متكرراً وهو هل يجوز الاستمتاع بالملامسة بالفم بين الزوجين كل منهما عورة الآخر؟

القرضاوي
أولاً أريد أن أقول قبل أن نتحدث عن مسألة الفم هناك مسألة منتشرة عند المسلمين وهو أنه لا يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته إلا وهي مستترة وهي متغطية.

المقدم
هم يستندوا إلى حديث السيدة عائشة حيث قالت "لم ير مني الرسول ولم أر منه".

القرضاوي
هذا حديث ضعيف جداً وبعضهم قال أنه موضوع وهو مخالف للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أمهات المؤمنين، جاء عن عائشة وعن أم سلمة وعن ميمونة رضي الله عنهم جميعاً أنهن كُنَّ يغتسلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان مجرداً من الإزار، وقالت ميمونة أنه أخذ من الإناء بيمينه وصب على شماله وغسل فرجه، ولذلك جاء في صحيح ابن حيان أن أحد التابعين سأل عطاء بن رباح وهو من أئمة التابعين سأله: هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى فرج زوجها؟ فقال له: سألتُ عائشة رضي الله عنها فذكرت لي هذا الحديث وهو حديث "كُنَّا نغتسل مع رسول الله في إناء واحد.." وانظر كيف يسأل مثل هذا الإمام السيدة عائشة عن هذا الأمر ولا يجد فيه حرجاً، هذا أمر يتعلق بالدين يريد أن يعرف الحكم الشرعي فيه، حلال أم حرام، ولذلك قال الحافظ بن حجر في الفتح: وهو نص في المسألة، أنه يجوز للرجل وللمرأة أن ينظر كلاهما إلى فرج الآخر، بعض العلماء في كتب الحنفية كتاب "الدر المختار وشرح تنوير الأبصار" قال: ويجوز للرجل أن ينظر إلى ما ظهر وبطن من جسم امرأته، ثم جاء في الشرح وقال: والأولى ترك هذا، لماذا لا ينظر إلى فرجها؟ قال: لأنه يورث النسيان، وقيل أنه يورث ضعف البصر، فعلل بتعليلات غير شرعية، فهذا لم يثبته الشرع ولم يثبته العلم، وسُئل أبو حنيفة في هذا في باب المذهب نفسه: هل يجوز للرجل أن يمس فرج امرأته، أو المرأة أن تمس فرج زوجها؟ قال: نعم ولعله أعظم للأجر. وأعتقد أن هذا ما يشير إليه الحديث "وفي بُضع أحدكم صدقة" فإذا كان هذا يحرك المرأة لزوجها والزوج لزوجته فهذا حتى لا يفكر الإنسان في الحرام، الإنسان إذا شبع جنسياً مما أحل الله له سواء كان الرجل أو المرأة فهو لم يعد يفكر في الحرام، إنما النقص في هذه الناحية هو الذي يسبب هذه المشكلة، هناك حديث آخر رواه ابن ماجه "إذا أراد أحدكم جماع امرأته فلا يتجردا تجرد العَيَرين" العير أي الحمار، ولكن هذا مما انفرد به ابن ماجه عن سائر كتب السنن، وهناك من تحدث عن زوائد ابن ماجه، الإمام البصيري له كتاب اسمه "زوائد ابن ماجه" قال هذا حديث ضعيف وضعَّفه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، وضعَّفه في عصرنا الشيخ الألباني في كتابه "إرواء الغليل في تخريج أحاديث مواري السبيل" وضعَّفه أكثر من واحد، فهو حديث ضعيف، ولا يمكن أن يؤخذ منه حكم بالتحريم، حتى لو أخذنا من بعض الناس الذين يميلون إلى تحسين الأحاديث بأدنى شيء، فهذا لا يدل إلا على قضية الكراهة التنـزيهية، أن هذا مكروه تنـزيها، والكراهية التنـزيهية تزول بأدنى حاجة، فلو تنازلنا ووافقنا الذين حسَّنوا الحديث أنه كذا وكذا .. فهذا الحديث لا يدل على تحريم إطلاقاً، إنما أقصى ما فيه أن هذا من المكروهات التنـزيهية، والإمام ابن حزم وهو رجل ظاهري، يأخذ بظواهر النصوص وحرفيتها، يرفض هذا كله ويقول هذا ليس له أصل في الشرع، وما صح به نص لا من قرآن ولا من سنة، ولا من قول صاحب، فهناك أقوال الصحابة، ويقول: أعجب للذين يبيحون الجماع في الفرج ويحرِّمون النظر إليه، فهو كان شديداً على من منعوا هذا، فظواهر النصوص الصحيحة ليس فيها ما يمنع هذا، هذا بالنسبة لقضية التعرِّي، بالنسبة لقضية الفم أول ما سُئلت عنها في أمريكا وفي أوروبا عندما بدأت أسافر إلى هذه البلاد في أوائل السبعينات، بدأت أُسأل عن هذه الأشياء، هذه الأشياء لا نُسأل عنها في بلادنا العربية والإسلامية، هم معتادون على التعري عند الجماع، طبعاً نعرف أن هذه مجتمعات عُري وتبرج وإباحية المرأة تكاد تتعرى من لباسها، فأصبح الناس في حاجة إلى إثارة غير عادية، نحن عندنا الواحد لا يكاد المرأة إلا منقبة وإما محجبة، فأي شيء يثيره، أما هناك محتاج إلى مثيرات قوية، ولذلك لجأوا إلى التعرِّي وقلنا أن التعرِّي لا شيء فيه من الناحية الشرعية وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "احفظ عورتك إلا عن زوجتك وما ملكت يمينك" الآن في هذا الأمر إذا كان المقصود به التقبيل فالفقهاء أجازوا هذا، إن المرأة لو قبَّلت فرج زوجها ولو قبَّل الزوج فرج زوجته هذا لا حرج فيه، وإذا كان القصد منه الإنزال فهذا الذي يمكن أن يكون فيه شيء من الكراهة، ولا أستطيع أن أقول الحرمة لأنه لا يوجد دليل على التحريم القاطع، فهذا ليس موضع قذر مثل الدبر، ولم يجئ فيه نص معين إنما هذا شيء يستقذره الإنسان، إذا كان الإنسان يستمتع عن طريق الفم فهو تصرف غير سوي، إنما لا نستطيع أن نحرمه خصوصاً إذا كان برضا المرأة وتلذذ المرأة (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين * فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون) فهذا هو الأصل.

golvedan 28-01-2004 01:32 AM

Rizeq Zaidan انا قرات الفتوى من قبل ولكنى ذكرت راى من قال انها حرام ومن قال انها مكروه .ولم اذكر فتوى اباحيتها لانهم يشترطوا شرطين الاول ان يكون الانزال فى الفرج وليس فى الفم وذلك ممكن السيطره عليه وثانيا عدم لمس او بلع المذي وهى المشكله التى لايمكن السيطره عليها .وارجع لما ذكرته سابقا.
وشكرا


الساعة الآن 05:14 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©