منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   المطلقات والأرامل والمتأخرات (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=36)
-   -   ارجو المساعدة (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=143456)

مهندس طائرات 29-09-2007 10:21 PM

صفوان
جزاك الله خير لتنبيهك
ولكن كان الأولى أن تذكر أن بالمسئلة خلاف
بين أن يقع الطلاق في الثلاث حالات التي ذكرت وبين أن لا يقع
فجمهور العلماء على أن الطلاق يقع في الثلاث حالات التي ذكرت مع الإثم ويسمى طلاق بدعي
وبعض العلماء يرى أن الطلاق لا يقع في الحيض أو في طهر جامعها فيه
أما الغضب فيقسمه العلماء إلى ثلاث درجات ويختلفوا بين أن يقع أم لا
وأحسنت بقولك أن تذهب وزوجها إلى أحد المشائخ للإفتاء



أمل في الحياة
هناك أدلة في المسئلة من القران والسنة
فلا تتسرعي

^- صــفــوان -^ 29-09-2007 10:41 PM

أشكرك مهندس طائرات


كفيتني شر المؤونه .

الشاهد يا صاحبي : أنها ربما في بلد يأخذ بتلك الثلاثة الأمور التي ذكرت .

فلا نحجر واسعا .

بعض الأخوات قلن مباشرة : الله يعوضك خير ، و هذا تسرع .

أنا سمعت المفتي يسأل على الهوى في أمور الطلاق فيطلب من السائل

أن يحضر هو و قرينه إلى المحكمة أو إليه في مركز الإفتاء .

الأمر فيه فراق اثنين و تشتت أطفال ، لا ينبغي التسرع .


أمل في الحياة

في أمان الله .

^- صــفــوان -^ 29-09-2007 10:48 PM

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء ، خلافاً لقول الجمهور . فجمهو

ر العلماء يرون أنه يقع ، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين ، وأفتى به ابن عمر

رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا

الطلاق لا يقع ؛ لأنه خلاف شرع الله ، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ،

وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في

طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : ( يَا

أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1.

والمعنى : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ طاهرات من دون

جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة " انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص44) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) : " الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض

أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى .

وعليه فإذا كان الطلاق صدر حال الحيض فإنه لا يقع ولا يعتد به ، وتظل المرأة في عصمة زوجها .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه لله عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، وكان لا يدري أنها حائض ، فهل يقع

هذا الطلاق ؟

فأجاب :

" الطلاق الذي وقع وعلى المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم ، وطال فيه النقاش ، هل يكون طلاقا

ماضيا أم طالقا لاغيا ؟ وجمهور أهل العلم على أنه يكون طلاقا ماضيا ، ويحسب على المرء طلقة ، ولكنه

يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن

شاء طلق ، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة : الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو

حنيفة ، ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ، أن الطلاق في الحيض لا يقع

، ولا يكون ماضيا ، ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلا

لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) والدليل على ذلك في نفس المسألة الخاصة : حديث عبد الله بن عمر حيث طلق

زوجته وهي حائض ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال : ( مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ) ثم

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) فالعدة التي أمر الله أن

تطلق لها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع ، وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض لم يطلقها

على أمر الله ، فيكون مردوداً ، فالطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه طلاق غير ماض ، وأن المرأة لا

زالت في عصمة زوجها ، ولا عبرة في علم الرجل في تطليقه لها أنها طاهرة أو غير طاهرة ، نعم ، لا عبرة

بعلمه ، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم ، وعدم الوقوع ، وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ، ولا إثم

على الزوج " انتهى .

"فتاوى إسلامية" (3/268) .ِ

منتظره فرج ربها 29-09-2007 11:47 PM

اخت الكريمه الله يعينك
اهدي وصلي واطلبي ربك يهدي سركم ويصلح بينكم
ولالالالالالالالالالالالالالالالالالالاتتسرعين
اجلسي ببيتك
وان شاء هو كمان يهدا لحظتها تكلمو مع بعض واذا عندكم رغبه في بعض اسالو شيخ
والله يصلح مابينكم قادر على ذلك

^فرح^ 30-09-2007 03:09 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحب لاكاذب 1
انا عندي 8 بناء و هذي الطلقة الثالثة

يا أختي الله يفرج همك .. وضعك صعب
كان المفروض تتجني التصادم معه لأن بقى لك طلقه واحده وأخيره
اترك الموضوع كم يوم بدون نقاش .. لا ترسلي ولا تتصلي عليه .. أي إحتكاك معه الحين ما راح يفيدك بشئ لأنه ما زال معصب ومتأثر بالموضوع
اتركيه يهدأ .. صدقيني مصيره يفكر في مصير الأطفال .. استغلي هذا الوقت في الدعاء وكثرة الإستغفار
إذا هديت الأمور وكان له رغبة بالعودة وضحوا للقاضي الظروف اللي حصلت فيها الطلاق وبإذن الله يكون لكم رجعه عشان خاطر الأطفال .. حرام هذول وش ذنبهم يعيشون مشتتين بين أم واب منفصلين

أنا من رأي تضغطي على نفسك وتتركيه كم شهر بدون سؤال أو طلب عودة عشان يتأدب ويحاسب على كلماته .. ويعرف عاقبة الطلاق .. سبحان الله ما فكر إنك ممكن تتركين له الأطفال وتشوفين حياتك مع غيره !


كلام الأخ صفوان صحيح أنا مريت بنفس الظروف

أمل في الحياة 30-09-2007 10:46 PM

الطلاق يقع وتعتبر طلقة ولها عدة 3 حيضات (( ثلاثة اشهر )) وتعتبر في هذة المدة لاتزال في عصمته ..
اذا مرت العدة ولم يراجعها يتم عقد جديد بمهر جديد .

ولكنها تعتبر طلقة ونفذت وبقى لها طلقتين ..
هذا ما اعرفه ...

والله اعلم

الحب لاكاذب 1 01-10-2007 09:06 PM

صراحه انا كذبت عليكم و هاي اخر مشاركة لي وانا ولد هيهيهيهيههيهيهيهيهيهيهيهي انا اجيت اتمسخر معلش مزحة ثقيلة هيهيهيههيههيهيهي

abuaziz 01-10-2007 09:24 PM

الاه ييخلف على أمك

abuaziz 01-10-2007 09:25 PM

الله يخلف على أمك

أمل في الحياة 01-10-2007 09:34 PM

عندي سؤال للاخ صفوان بغض النظر عن كونك ولد او بنت .. القرار يعود للمشرفين !!

هل اذا كانت اخر طلقة لاتنفذ اذا وقعت في الحالات التي ذكرتها ..

في واحدة طلقها زوجها وكانت الاخيرة وطلقها وهو غضبان او كانت مثلما قلت ومع ذلك

اجمع الشيوخ الذين ذهبت اليهم ان الثالثة وقعت ولن تعود الا بمحلل !!


الساعة الآن 05:27 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©