منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   الفتاوى الشرعية (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=96)
-   -   فتاوى العلامة بن باز في بعض مسائل الدين (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=46365)

VIP2992 05-03-2005 01:21 AM

رحم الله العلامة بن باز رحمة واسعة .. وتغمده بواسع رحمته
وأسكنه فسيح جناته .. لقاء ما عمل من أجل نصرة الدين .



وجزاك الله خيرا اخي محمد ويثبت الموضوع بامتياز

محمد الشرقاوى 05-03-2005 04:44 AM

جزاك الله خيرا على تثبيت الموضوع أخى الكريم VIP
ونواصل عرض بعض الفتاوى لفضيلة الشيخ رحمه الله .

28 ) ما يقول شيخنا الجليل فيمن لا يصلى ولا يصوم عمدا .. وبعد ذلك هداه الله
وأناب اليه وبكى على اسرافه على نفسه .. رجع يصلى ويصوم ويقوم بجميع
العبادات هل يؤمر بقضاء الصلاة والصوم أم تكفيه الانابة والتوبة ؟

الجواب

من ترك الصلاة والصيام ثم تاب الى الله توبة نصوحا .. لم يلزمه قضاء ما ترك.
لأن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الملة .. وان لم يجحد التارك وجوبها فى
أصح قولى العلماء .. وقد قال الله سبحانه وتعالى ( قل للذين كفروا ان ينتهوا
يغفر لهم ما قد سلف ) .. الآية .. وقال النبى صلى الله عليه وسلم ( الاسلام يهدم
ما كان قبله ) والتوبة تجب ما كان قبلها والأدلة فى هذا كثيرة .. ومنها قوله
سبحانه وتعالى (وانى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) وقوله
سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر
عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات جنات تجرى من تحتها الأنهار ) الآية ..
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له )
والمشروع للتائب أن يكثر بعد التوبة من الأعمال الصالحات وأن يكثر من سؤال
الله سبحانه الثبات على الحق وحسن الخاتمة .. والله ولى التوفيق
( الدعوة - 18/ 9 / 1413 هـ - ص 30 )

29 ) اذا رأيت رجلا يمشى فى الشارع وتصرف بما لا ينبغى .. كأن يرمى أعقاب
السجائر أو مناديل فى الشارع ونحو ذلك .. فهل لى أن أتكلم عليه وأنصحه ؟

الجواب
الأخت السائلة : النصيحة للمسلمين وانكار المنكر والأمر بالمعروف مشروع للنساء
والرجال لقول الله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر ) .. الآية ..
وقول النبى صلى الله عليه وسلم ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده .. فان
لم يستطع فبلسانه .. فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان )
رواه مسلم فى صحيحه .. فاذا رأيت منكرا فأنكريه بالأسلوب الحسن مع
الحشمة والتستر اذا لم يقم غيرك بانكاره .. وفق الله الجميع .
الدعوة - 18 / 1 1414 هـ - ص 27 )

30 ) سماحة الشيخ .. يتساهل بعض النساء فى الحجاب .. فما هى الأمور
المطلوبة فى الحجاب حتى يكون حجابا شرعيا ؟ جزاكم الله خيرا ..


الجواب

بسم الله والحمد لله .. الحجاب كما هو اسمه كما قال ذلك جل وعلا :
واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن )
فالحجاب يكون من وراء الباب .. أو التحجب بالثياب واللباس .. أو أن يكون
محدثها من غير محارمها خارج الدار وهى داخله .. فالحجاب معناه التستر..
فتستر جسمها كله .. الوجه واليدين والقدمين وكل شئ .. لأن فى اظهار شئ
من البدن يلفت النظر ويدعو الى الشهوة .. فلتكن مستورة متحفظة لا يطمع فيها
اذا رأى فيها ما يعجبه .
الدعوة - العدد 1451 - الخميس 20 صفر 1415 هـ - 28 يوليو 1994 م )

31 ) هل يجوز للمرأة النفساء أن تصلى وتصوم اذا طهرت قبل الأربعين ؟

الجواب

اذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم فى رمضان
وحل لزوجها جماعها باجماع أهل العلم .. وليس لأقل النفاس محدد محدود
والله ولى التوفيق ..
( الدعوة - العدد 1460 - الخميس 24 ربيع الآخر 1415 هـ - 29 سبتمبر 1994 م )

32 ) ما رأيكم بركوب الفتاة حافلة المدرسة ؟
الجواب
اذا كان هذا لا يستلزم انفرادها بالسائق فلا بأس اذا كان فى البلد .. أما اذا
احتيج الى سفر فلابد من محرم .. وأما ان كان هذا يستلزم انفراد السائق
بالمرأة فانه لا يجوز .. لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( لا يخلون رجل بامرأة
الا مع ذى محرم .. ولا تسافر امرأة الا مع ذى محرم ) والمحرم هو زوجها ..
أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح كالأب والابن وابن الأخ
وابن الأخت ويشترط فى المحرم أن يكون بالغا عاقلا .
( الدعوة - العدد 1500 - الخميس 22 صفر 1416 هـ - 20 يوليو 1995 م )

33 ) هل تجوز الزكاة من شخص لأمه ؟

الجواب
ليس للمسلم أم يخرج زكاته فى والديه .. ولا فى أولاده .. بل عليه أن ينفق
عليهم من ماله اذا احتاجوا لذلك وهو يقدر على الانفاق عليهم .. وبالله التوفيق .
( الدعوة - 8 / 10 / 1410 - صفحة 11 )

34 ) يقال أنه يفضل مصافحة ابن العم لأبنة عمه عوضا عن تقبيلهــا لأن من الجائز
أن يتزوجها فى المستقبل .. فلماذا يقال ذلك .. وبماذا يفسر هذا القول ؟

الجواب

هذا القول باطل ولا يجوز لابن العم أن يصافح ابنة عمه .. ولا أن يقبلها ..
كما لا يجوز له مصافحة وتقبيل بنات خاله وبنات خالاته وبنات عماته
وجميع الأجنبيات لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة تدل على تحريم ذلك .
الدعوة - 12 / 2 / 1412 - صفحة 26 )

ما حكم لمس عورة الطفل وأنا على وضوء حيث أغسل له مكان بوله
وأغير له ملابسه مما يجعلنى ألمس عورته .. فهل ينقض هذا الوضوء أم لا ؟


الجواب

نعم .. مس فرج الطفل القبل أو الدبر من غير حائل ينقض الوضوء مثل مس
فرج الكبير لقوله صلى الله عليه وسلم ( من مس ذكره فليتوضأ )
( الدعوة - العدد 1657 - 12 جمادى الأولى 1419 هـ - 3 سبتمبر 1998 م )

رحم الله شيخنا الجليل وأسكنه فسيح جناته ..

hamam129 05-03-2005 06:14 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله خيرا الأخ الفاضل


محمد الشرقاوي

على نقلك الهادف

وشكرا لحرصك على نشر العلم النافع

وجزاك الله خيرا على هذا الجهد الطيب

بهذه الصورة الجميلة

يحيى 55517 29-03-2005 12:14 PM

نشكركم جزبل الشكر على هذهه الفتاوى

الحبووب 19-04-2005 01:59 PM

[i]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا لك أخي الكريم على هذا الموضوع الجميل وجعله في موازين حسناتك

ورحم الله شيخنا عبد العزيز بن بــــــــــــــــــــــــــــــاز

محمد الشرقاوى 20-04-2005 08:08 AM

الأخوة الأفاضل :

همام

يحيى

حبووب

جزاكم الله خيرا على المرور

وأعتذر عن التأخر فى تكملة الفتاوى

ولى عودة بالمزيد

بارك الله فيكم

Memories 20-04-2005 08:27 AM

الأخ الفاضل "محمد الشرقاوي"

جزاك الله خيرا على هذا الجهد الطيب

وفقك الله

محمد الشرقاوى 20-04-2005 08:55 AM

رفض ولى الأمر تزويج مواليه - قص شعر المرأة - انزال الأجانب للزوجة الى القبر
 
36 ) اذا تقدم شخص لخطبة فتاة ولكن ولى أمر الفتاة رفض
تزويجها بقصد حرمانها من الزواج ، ما حكم الاسلام فى ذلك ؟


الجواب

الواجب على أولياء الأمور البدار بتزويج مولياتهم اذا خطبهن الأكفاء ورضين بذلك
لقول النبى صلى الله عليه وسلم (( اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه
الا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير ))

ولا يجوز عضلهن من أجل تزويجهن على من لا يرضين أبناء عمهن أو غيرهم ..
ولا لطلب المال الكثير .. ولا لغير ذلك من الأغراض التى لم يشرعها الله ورسوله
والواجب على ولاة الأمور من الأمراء والقضاة الأخذ على يد من عرف بالعضل
والسماح لغيره من الأولياء بالتزويج لمولياتهم الأقرب فالأقرب منعا للظلم ..
وتنفيذا للعدل وحماية للشباب والفتيات من الوقوع فيما حرم الله عليهم بأسباب
عضل أوليائهم وظلمهم .. نسأل الله اللجميع الهداية وايثار الحق على هوى النفس .
(( الدعوة - 17 - 2- 1411 هـ - صفحة 10 ))


37 ) هل صحيح أن قص المرأة لشعرها الى فوق الكتفين يعتبر مكروها ؟
واذا كان الى الأذنين يعتبر حراما .. أم أنه لا يوجد تحديد لذلك ؟


الجواب

لا يجوز للمرأة قص شئ من الشعر الا فى التحلل من الاحرام بقدر أنملة من كل قرن .
فأما تقصيره كثيرا فهو ممنوع .. والأصل فيه أنه حرام .. سواء الى المنكبين أو
الأذنين .. وانما يرخص فيه للعجائز اللاتى تجاوزن السبعين .. وأيسن من النكاح
أو اذا طال الشعر كثيرا وتجاوز المتر جاز قص ما فوق المتر فان ترك الشعر جمال وزينة .
(( الدعوة - العدد 1662 - 18 جمادى الآخرة 1419 هـ - 8 أكتوبر 1998 م ))


38 ) أنا رجل مقطوعة رجلى .. ولى زوجة أصيبت بمرض وحولت الى أحد المستشفيات
وكنت معها حتى توفيت .. ثم نقلت بعد وفاتها الى المقبرة بواسطة سيارة الاسعاف
وبعض العاملين فى المستشفى .. وأنا معهم .. وعند انزالها الى القبر أنزلها أولئك
الرجال الأجانب الى القبر وحدهم .. أما أنا فعاجز بسبب رجلى .. وأنا محتار فى هذا
الأمر هل علىّ اثم فى ذلك ؟ وهل فى انزال المرأة فى قبرها من رجال أجانب شئ ؟

الجواب

ليس فى انزال المرأة فى قبرها حرج اذا أنزلها غير محارمها .. وانما يشترط المحرم
للسفر بالمرأة لا انزالها فى قبرها .. والله ولى التوفيق
(( الدعوة - 12 / 4 / 1413 - صفحة 27 ))


39 ) نذرت أن أصوم شهرين متتابعين .. ولكنى صمت شهرا متتابعا وصمت البقية متفرقة
حتى أتممت الشهرين .. وأنا كنت قلت فى نفسى (( شهرين متتابعين )) ولكن عندى
مرض والأطباء منعونى من الصيام .. فماذا علىّ ؟


الجواب

صم شهرين متتابعين لأنك ألزمت نفسك بما لم يلزمك به الله .. فصم شهرين متتابعين
وانتظر حتى تشفى ان شاء الله .. وتصومها متتابعة ولا يلزمك التفريق .
(( الدعوة - العدد 1686 - 22 ذو الحجة 1419 هـ - 8 أبريل 1999 م ))


40 ) تزوج رجل بامرأة مسلمة ثم ظهر أن الرجل كافر .. فما الحكم ؟

الجواب

اذا ثبت أن الرجل المذكور عند عقد النكاح كان كافرا والمرأة مسلمة .. فان العقد
يكون باطلا .. لأنه لا يجوز باجماع المسلمين نكاح الكافر للمسلمة لقوله تعالى :
(( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )) وقوله عز وجل (( فان علمتموهن مؤمنات
فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )) الآية .
(( الدعوة - العدد 1693 - 12 صفر 1420 هـ - 27 مايو 1999 م ))

يتبع بالمزيد ان شاء الله
.

hamam129 20-04-2005 09:24 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله خيرا الأخ الفاضل محمد الشرقاوي

أبا عبد الرحمن

على الرد والاهتمام

وشكرا

على جهودك المباركة


وإضافاتك النافعة،

وجزيت خيرا لنشر هذا العلم النافع.

محمد الشرقاوى 20-04-2005 10:44 AM

نشر طلبات الزواج فى الصحف - النظر للمخطوبة - رد السلام بين الرجل والمرأة
 
الأخوة الأفاضل : Memories - أبو عمر .. جزاكم الله خيرا على المرور

واليكم بعض الفتاوى للعلامة بن باز رحمه الله ..

41 ) بعض الصحف تنشر طلبات الزواج .. فتكتب معلومات عن المرأة الراغبة فى الزواج
وكذا معلومات عن الرجل .. ويتم النشر على هذا الأساس .. فما حكم ذلك ؟

الجواب

هذا العمل لا يليق لأنه يتنافى مع الحياء والمروءة .. ولم يكن من عمل المسلمين لأن
عمل المسلمين أن يتقدم الخاطب الى ولى المرأة ويبدى رغبته فى الزواج منها ..
لا أن يذهب الى مكاتب المزاد العلنى كأن المرأة سلعة تجارية .. نعم .. يجوز لولى
المرأة أن يختار لموليته رجلا كفؤا صالحا .. ويعرض عليه الرغبة فى تزويجه من موليته
ويكون ذلك سرا بينه وبينه أو يوصى من يبلغه بذلك ممن يثق بأمانته ..

أما أن يفتح مكاتب أو تخصص زوايا فى الصحف والمجلات لعرض النساء والرجال
الراغبين فى الزواج .. وتذكر المواصفات .. فكل هذا من العبث والاستهجان والاستخفاف
بالحياء والمروءة وما يتذرعون به من قولهم أن هذا العمل فيه قضاء على العنوسة
واعانة على الزواج هو أمر غير حقيقى .. وما رأيناه قضى على العنوسة ولا أفاد ..
بل ان الرجل أو المرأة اللذين يعرضان من خلال هذا البرنامج يكسدان .. وتقل الرغبة
فيهما عند الناس .. والقضاء على مشكلة العنوسة انما يتم بالقضاء على مسبباتها
وهى غلاء المهور وامتناع أولياء النساء من تزويجهن من الأكفاء طمعا فى مرتباتهن
اذا كن موظفات .. أو لقصر تزويجهن على فئة معينة من الناس .. الى غير ذلك من
المعوقات .. واذا لم يهتم أوليائهن بتزويجهن فهل يهتم به الأجانب واللجان التى هى
بمثابة سماسرة ودلالين .
(( الدعوة - العدد 1498 - الخميس 8 صفر 1416 هـ - 6 يوليو 1995 م ))


42 ) العديد من البنات عندما يخطبهن أحد الشباب يطالب بالنظر اليهن والجلوس معهن .
فما حكم ذلك شرعا ؟ وما الضابط الشرعى له ؟ وهل يجوز لى منع ذلك لدوافع شرعية
أم أننى آثم بهذا العمل ؟

الجواب
لا بأس برؤية الخاطب لمخطوبته بحضرة وليها .. لورود السنة الصحيحة بذلك منها قوله
صلى الله عليه وسلم لجابر : (( اذهب فانظر اليها )) وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم
بأنه أولى أن يؤدم بينهما - أى يوفق بينهما فى العشرة والرغبة والمحبة - فيرى منها
ما يرغبه فى نكاحها من النظر الى وجهها وكفيها .. ويكون ذلك بحضرة وليها ..
ومن غير خلوة بها .. فان لم يتمكن من رؤيتها أرسل من النساء الثقات من تخبره
عنها وعن صلاحيتها - كما أرسل النبى صلى الله عليه وسلم الى بعض النساء
التى رغب فى تزوجها امرأة تختبرها وتعلمه عنها - والله أعلم .
(( الدعوة - العدد 1436 الخميس 15 جمادى الأولى 1415 هـ - 20 أكتوبر 1994 م ))

43 ) هل هناك مانع شرعى فى رد السلام على المرأة فى الهاتف أو بدونه ؟
أو رد السلام على الرجل فى الهاتف ؟


الجواب

لا بأس برد الرجل السلام على المرأة فى الهاتف وغيره .. ورد المرأة السلام على
الرجل كذلك مع أمن الفتنة .. وذلك لعموم أمره صلى الله عليه وسلم برد السلام ..
وكذلك لا بأس بالمكالمة الهاتفية بين الرجل والمرأة فى حدود الحاجة .. أما المكالمة
المريبة والمكالمة التى يخشى منها الفتنة فانها لا تجوز لأنها وسيلة الى الحرام
والله تعالى يقول (( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض )) .
(( الدعوة - 3 / 4 / 1412 هـ - صفحة 29 ))

عسى الله أن ينفع بها .. وسأضيف المزيد لاحقا أن شاء الله .
.


الساعة الآن 10:27 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©