![]() |
رد : العصمة النسوية
اشعر ان العصمة بيد النساء تناسب من يتزوجن مسيارا
حتى يكون كل طرفين متنازل عن امر و هو راضي المرأة عن النفقة مثلا و الرجل عن العصمة |
رد : العصمة النسوية
اقتباس:
تفويض الرجل لزوجته بحق تطليق نفسها لا يمنعه من حق التطليق اذ ان هذا حق اصيل للرجل وليس لاى مخلوق اخر .. يعنى ماتحطوش فى بطنكم بطيخه صيفى .. ويسقط هذا التفويض عند المراجعه بعد التطليق .. من تشترط العصمه بيدها لم تشعر بالامان الكامل وتخشى شيئا .. اما من تثق بنفسها وبزوجها فلا تطلب هذا الطلب .. |
رد : العصمة النسوية
اقتباس:
|
رد : العصمة النسوية
اقتباس:
ارجع لردي رقم 19 نزلت فيه الفتوى المقصودة . |
رد : العصمة النسوية
اقتباس:
من ما أوردتيه من فتاوى ظهر لي اختلاف الأراء و ليس القطع ببطلانه و الله أعلم. لكن ما أوردتيه مدعاة للتفكر و لتفكر أخر ,, ألا يشعر الرجل بخدش في رجولته عند تنازل زوجته عن النفقة ^_^ أو تفويض أمر ايجار البيت عليها ,,, بينما بعض النساء ترى أن ذلك لا يناسب الأنوثة , رغم أن ذلك مختلف تماما عن القوامة و أنه كتوكيل ,,قد يطلق الزوج من تلقاء نفسه كما قال رؤوف ,لازال الحق بيده |
رد : العصمة النسوية
اقتباس:
لا تنازل فى حق |
رد : العصمة النسوية
اقتباس:
|
رد : العصمة النسوية
اقتباس:
بالنسبة لي أنظر للعصمة بيد المرأة كنظرتي للمسيار ... قلب لتواميس الطبيعة |
رد : العصمة النسوية
اقتباس:
اقتباس:
|
رد : العصمة النسوية
ياخي أنا سعيد إنه جبت موضوع فتح آفاق من التفكير والتفكر ..
لي عودة |
رد : العصمة النسوية
إذا كان زواج المسيار مكتمل الشروط من الولي والتراضي والشهود أو الإعلان لكن اشترط على المرأة إسقاط بعض حقوقها . فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذا النكاح على أقوال
القول الأول : الإباحة مع صحة الشروط ولزومها ؛لحصولها بتراضي الطرفين.* القول الثاني : التحريم .*وقد اختلف هؤلاء فمنهم من يصحح العقد ويبطل الشرط ، ومنهم من يحكم بفساد العقد والشرط .* القول الثالث : التوقف . أدلة الأقوال : أدلة القول الأول :*الدليل الأول :*قوله سبحانه وتعالى :*(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )*[ المائدة : 1]* الدليل الثاني*: قوله صلى الله عليه وسلم :*( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ). وجه الدلالة منهما واضح في وجوب الوفاء بالشرط الذي التزمه الإنسان برضاه .* الدليل الثالث :*أن أم المؤمنين سودة بنت زمعة - رضي الله عنها -وهبت يومها لعائشة .* الدليل الرابع*: أنه نكاح استوفى شروطه وأركانه ، وخلا من موانعه فالأصل صحته.* الدليل الخامس*: القياس على زواج النهاريات والليليات فقد كان الحسن لا يرى به بأساً وقد أجازه بعض الحنفية ، قال علاء الدين الحصفكي الحنفي : ( قال في المجتبى : " وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون في النهار في مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها قال في النهر : وفيه نظر اا .الدليل السادس*: أنه لا ضرر في الاتفاق الحاصل بين الزوجين على قضية النفقة والمبيت والقسم بل فيه مصالح كثيرة مثل إشباع الغريزة والكف عن الفاحشة وتقليل العنوسة وذلك مطلب فطري أدلة القول الثاني :*الدليل الأول :*أن هذا الزواج يتنافى مع مقاصد الزواج في الشريعة إذ إن الزواج في الإسلام يقوم على أركان ثلاثة : المودة ، والرحمة ، والسكنى ، كما في قوله تعالى :*( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة*[الروم : 21] ، وزواج لا تتوافر له هذه الأركان لا يصح . الدليل الثاني :*أن اشتراط إسقاط النفقة والمبيت على الزوجة يبطل العقد ، وهو أحد الوجهين عند الشافعية . الدليل الثالث*: أن زواج المسيار وإن بدا صحيحاً في الظاهر لتوافر أركانه وشروطه إلا أنه زواج تنعدم فيه مسؤولية الرجل في التربية والرعاية والإشراف والإعانة على شؤون الحياة وظروفها القاسية . أدلة القول الثالث :*إذا اعتبرنا التوقف قولاً فإن سبب التوقف هو التعارض في الأدلة وتساوي المصالح مع المفاسد حتى لا يمكن تغليب بعضها على بعض . - موقع الفقه الإسلامي - بتصرف |
رد : العصمة النسوية
ما شاء الله ... لما يكون الأمر فيه مصلحة للرجل تلاقي علماءنا الله يحفظهم لنا متفتحة قريحتهم ويكتبوا صفحات وصفحات من الأدلة .
سؤال مختصر مفيد :: هل النفقة من مقتضيات عقد الزوجية وحق من حقوقها مثل العصمة أم أنها تحت مسمى اخر ؟؟؟ اذا كانت من المقتضيات مثل العصمة فأجد كل الأدلة التي أوردتها أخي الرسمي تمشي على موضوع العصمة أيضا وبنفس الأدلة تقريبا 1 و2 و4 و6 لمن أفتى بصحته.... وكذلك لمن أفتى ببطلانه . ومثل ما نلوم المرأة على تفريطها بحقوقها فالرجل في حالة تنازله عن العصمة فهو من فرط بهذا الحق بكامل ارادته لمصلحة رآها له مثل قضية أحدهم أرسلها للشيخ بن باز يقول له بأنه سيتزوج بامرأة وأهله معترضون على زواجه منها وهو يريد ويتمنى أن يتنازل لها عن العصمة لكي يتخلص من ضغوطهم عليه لتطليقها .. ألا يكون من المصلحة العامة ومن مصلحة هذه الأسرة ان تكون العصمة بيد الزوجة ؟؟ |
رد : العصمة النسوية
هل يجوز أن يجعل الزوج العصمة في يد المرأة إذا تم الاتفاق بينهما؟ وما هي الأحكام المترتبة في الزواج للذكر والأنثى؟ وشكراً.
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:أما اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها فباطل لا يصح عند أكثر الفقهاء لأنه مخالف لمقتضى العقد، وذلك لأن الله سبحانه قال:*الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ*{النساء:34}،*والطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتالي فإن الطلاق في الأصل هو من حق الرجل، وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة، فالرجل هو الراعي للأسرة وبيده مفاتيح الحل والعقد، والرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله، وخاصة عندما تقع المشكلات بين الزوجين، ويثور الغضب بينهما.. وذهب الأحناف إلى جوازه إذا ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت.. ويكون أمرها بيدها.*أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك فإنه يصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها لأن التفويض وقع قبل الزواج. وقال المالكية: لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت، فهذا العقد مفسوخ إن لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها ثبت النكاح ولها صداق المثل، وألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط مخل. يراجع في ذلك الشرح الكبير وحاشية*الدسوقي*عليه.وأما تفويض الزوج لزوجته أن تطلق نفسها بعد العقد فأكثر الفقهاء على جوازه، ونقل الإجماع على ذلك، ثم اختلفوا فيما إذا فوضها هل يتقيد ذلك بمجلس التفويض فقط *فلو طلقت نفسها بعد ذلك لم يقع أم أن ذلك يكون على التأبيد ما لم يرجع الزوج؟ فقال*مالك،*والشافعي، وأصحاب الرأي:*هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري.*وأما الحنابلة فقد جعلوا ذلك الحق لها على التأبيد ما لم يرجع الزوج، أو يطأها، قال*ابن قدامة*في المغني:(ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس). ثم رجّح هذا الرأي بقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها: هو لها حتى تنكل. قال (أي ابن قدامة): ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً، ولأنه نوع توكيل في الطلاق، فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي*بقي أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي رجوع الزوج عن جعل عصمة الزوجية بيد الزوجة هل يقبل أم لا؟ الراجح أن الزوج له حق الرجوع، وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه وحده، ولو وطئها الزوج كان رجوعاً، لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكّل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل، كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. انظر المغني*لابن قدامة. وأما قول السائل "وما هي الأحكام المترتبة*في الزواج للذكر والأنثى" فإن كان المقصود هو حقوق كل من الزوجين، فنقول لكل من الزوجين حق على الآخر: أولا: حقوق الزوج على زوجته، وهي كثيرة وأهمها:1- طاعته في المعروف، أي في غير معصية الله.*2- أن*تمكنه من*نفسها متى شاء، قال صلى الله عليه وسلم:*إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأت فبات غضباناً عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. 3- ألا تدخل بيته من لا يرغب في دخوله، فقد قال صلى الله عليه وسلم:*لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.*رواه*البخاري ومسلم. 4- أن تحافظ على ماله ولا تنفقه إلا بإذنه، وذلك لأن المرأة راعية في بيت زوجها، قال صلى الله عليه وسلم:*والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها.*متفق عليه. 5- ألا تخرج من البيت إلا بإذنه. 6- أن تربي أولاده تربية صالحة. ثانيا: حقوق الزوجة على زوجها، وهي كثيرة وأهمها: 1- المهر، قال تعالى:*وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً*{النساء:4}، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته، وإعزاز للمرأة وإكرام لها. 2- النفقة وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة، والمقصود بالنفقة: توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام، ومسكن، وكسوة، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية، لقوله تعالى:*وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ*{البقرة:233}، وقال عز وجل:*لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ*{الطلاق:7}.3- حسن العشرة، فيجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها، قال سبحانه:*وعاشروهن بالمعروف*{النساء:19}،هذه أهم الحقوق موقع مركز الفتوى |
رد : العصمة النسوية
شكرا لنقلك اخي الكريم
اذن في المسألة اختلاف ,, اقتباس:
|
رد : العصمة النسوية
أختي الكريمة
beta قد أوردت أقوال العلماء في الحالتين حتى نعلم أن هناك إختلافاً في الحكم الفقهي . بارك الله فيك |
رد : العصمة النسوية
ياجماعه سواء العصمه بيد المراه او الرجل وش تفرق
الطلاق يحتاج شخص واحد سواء الزةج بغى الطلاق بيحصل عليه الزوجه تبي الطلاق بتحصل عليه |
رد : العصمة النسوية
في رجال مو كفو
كل مشكله يهدد بالطلاق والزوجه الثانيه وفي نساء يغلط الرجال بحقها ويخون ويسوي مصايب وساكته وصابره احس المرأه اكثر تمسك بالاسره وكيانها |
رد : العصمة النسوية
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
الكفتان ليستا متساويتين , وهناك فرق كبير بين الطلاق والخلع بالإضافه إلى الشرح الذي تفضلت به الأخت بيتا , فإن الخلع يحتاج رفع دعوى خلع لولي أمر المسلمين , ويمثله هنا قاضي المحكمه والقاضي قد يقبل الدعوى ويخلع الزوجه من زوجها , وقد يردها ويحكم باستمرار الزواج أما الطلاق فهو ينفذ بكلمة من الزوج بدون الرجوع لولي الأمر ( المحكمه ) . ______________ اقتباس:
أصبت بارك الله بك . ______________ اقتباس:
كونها قائمة بالنفقه كلها أو بعضها , فهذا لا يعني شرعا أن العصمة بيدها وإنما قد تسقط قوامة الرجل عليها , وللفقهاء أقوال في ذلك , وليس هنا مجال إيرادها وتفصيلها وأتفق معك أن الرجل غير المنفق مثل قلته , ولا أدري كيف يرضاها رجل حر على نفسه ؟! |
رد : العصمة النسوية
اقتباس:
أعني ألا يمكن أن تخبر زوجها أنها ستهبه مالا مقابل أن تخلعه من نفسها أم الأمر يحتاج للمحكمة او ولي الامر بنص شرعي؟ |
رد : العصمة النسوية
اقتباس:
ما قصدته بردي أنه في حالة الإختلاف بين الزوجين على الخلع فإن المرأة تلجأ لولي الأمر لأجل الحصول عليه , وهذا أمر وضعه الشرع كما في قصة المرأة التي لجأت للرسول صلى الله عليه وسلم لتخلع زوجها وكان هو رافض طلاقها من شدة حبه لها ... الخ القصة المعروفه . أما إذا كان بالتفاهم والتراضي بينهما , أن تهبه مالا مقابل الخلع فالأمر واسع في هذه الحاله بدون اللجوء للمحكمه , وعلى المرأة أن تقيم شهودا حفظا لحقوقها لأنه يجب أن يثبت في الصك أنه خلع وليس طلاق , لأن التبعات تختلف من حيث المراجعه والعده هذا حسب علمي البسيط وليس لدي الكثير من التفاصيل .. والله أعلم . ما جعلني أركز في ردي السابق على أن الخلع يكون عن طريق المحكمه ولم أتطرق للتفاهم الودي لأن لحظة كتابتي للرد تبادر إلى ذهني أن الزوجين في هذا الوضع يكون الحال غالبا قد وصل بهما إلى درجة متقدمه من الشحن والضغط النفسي والصدود وإلا فإن المجال مفتوح للتفاهم والإتفاق الودي لمن قدر عليه .. كفانا الله شر الطلاق والخلع . |
الساعة الآن 11:57 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©