![]() |
حكم صلاة من يصلي ودمه ينزف من قدمه
http://www.3z.cc/sml/30/045.gif حكم صلاة من يصلي ودمه ينزف من قدمه الســــؤال كنت ذات يوم ألعب بالكرة ، وقد حدث أن جرحت رجلي جرحا مؤلما ، ودخل وقت الصلاة فتوضأت الوضوء الكامل غير إني لم أغسل مكان الجرح فكنت أصلي والدم ينزف ، ودمت على هذه الحال خمسة أيام ، فهل صلاتي صحيحة مع العذر ، أم أنها غير صحيحة؟ أفيدونا بارك الله فيكم . الجــــواب الواجب في هذا : أنك تجعل على الجرح شيئا كبيرا يمسك الدم ، يعني : خرقة تلفها عليه أو ما أشبه ذلك مما يحبس الدم ويوقفه ، حتى تمسح على هذه الجبيرة فإن لم يتيسر فالتيمم عن ذلك بعد الوضوء ويكفي ولكن طيلة لفه بلفافة أو جبيرة تمسح عليها . هذا هو الواجب لأنه هو الطريق الشرعي ، ويكفي عن التيمم فإذا لم تفعل ذلك قضيت صلاتك للأيام الخمسة التي فعلتها من دون مسح ولا تيمم ، وهذا هو الأحوط لك . لأنك فرطت في هذا الأمر وهو أمر واضح حيث لم تربط الجرح حتى يتم المسح عليه ، ولم تتيمم . والله ولي التوفيق . من برنامج نور على الدرب الشريط رقم (844) http://www.3z.cc/sml/30/045.gif |
تغسيل الميت هل ينقض الوضوء
http://www.3z.cc/sml/30/045.gif تغسيل الميت هل ينقض الوضوء من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع . أ . ع . ز سلمه الله ســـــلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . وبعد : فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 3186 وتاريخ 12 / 7 / 1408هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة . وأفيدك : أنه سبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى فيما سألت عنه ، فنرفق لك نسخا منها ، وفيها الكفاية إن شاء الله . وبالنسبة لتغسيل الميت ، فإنه لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء ، لكن لو مس المغسل عورة الميت فإنه ينقض وضوءه؛ لمس العورة ، لا من أجل تغسيل الميت ، ولا ينبغي للمغسل مس عورة الميت ، بل يغسلها من وراء حائل . وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . صدر من مكتب سماحته في 22 / 8 / 1408هـ . هـــذه نفائس و جواهر نقلتها و جمعتها من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وللحديث بقية وله موارد و أنوار نقلها ونسقها أخوكم ومحبكم من القلب أســـــد الصمد http://www.3z.cc/sml/30/045.gif |
أخي في الله أسد الصمد
أسأل الله أن يبارك فيك أنه ولي ذلك والقادر عليه جزاك الله خير الجزاء |
http://www.3z.cc/sml/30/045.gif لك الشكر موصولاً على المرور العطر نواقض الوضوء الســــؤال سئل فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين –رحمه الله- ما نواقض الوضوء؟ الجــــواب نواقض الوضوء مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم، لكن نذكر ما يكون ناقضاً بمقتضى الدليل: الأول: الخارج من السبيلين، أي الخارج من القُبُل أو الدبر، فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء، سواء كان بولاً أم غائطاً، أم مذياً، أم منياً، أم ريحاً، فكل شيء يخرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنه، لكن إذا كان منياً وخرج بشهوة، فمن المعلوم أنه يوجب الغسل، وإذا كان مذياً فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء أيضاً. الثاني: النوم إذا كان كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث، فأما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء، ولا فرق في ذلك أن يكون نائماً مضطجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير معتمد، فالمهم حالة حضور القلب، فإذا كان بحيث لو أحدث لأحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض، وإن كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه، فإنه يجب عليه الوضوء، وذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما هو مظنة الحدث، فإذا كان الحدث منتفياً لكون الإنسان يشعر به لو حصل منه، فإنه لا ينتقض الوضوء، والدليل على أن النوم نفسه ليس بناقض، أن يسيره لا ينقض الوضوء، ولو كان ناقضاً لنقض يسيره وكثيره كما ينقض البول يسيره وكثيره. الثالث: أكل لحم الجزور، فإذا أكل الإنسان من لحم الجزور، الناقة أو الجمل، فإنه ينتقض وضوؤه سواء كان نيئاً أو مطبوخاً، لأنه ثبت عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في حديث جابر بن سمرة، أنه سأل النبي –صلى الله عليه وسلم- أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:"إن شئت". فقال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:"نعم" مسلم (360)، فكونه –صلى الله عليه وسلم- يجعل الوضوء من لحم الغنم راجعاً إلى مشيئة الإنسان، دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس براجع إلى مشيئة الإنسان، وأنه لا بد منه، وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان نيئاً أو مطبوخاً، ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر، فينقض الوضوء أكل الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم وغير ذلك، وجميع أجزاء البعير ناقض للوضوء، لأن الرسول –صلى الله عليه وسلم- لم يُفصل وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا، ولو كان الحكم يختلف لكان النبي –صلى الله عليه وسلم- يبينه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، ثم إننا لا نعلم في الشريعة الإسلامية حيواناً يختلف حكمه بالنسبة لأجزائه، فالحيوان إما حلال أو حرام، وإما موجب للوضوء أو غير موجب، وأما أن يكون بعضه له حكم وبعضه له حكم فهذا لا يُعرف في الشريعة الإسلامية، وإن كان معروفاً في شريعة اليهود كما قال الله تعالى:"وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ" [الأنعام: 146]، ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنـزير محرم، مع أن الله تعالى لم يذكر في القرآن إلا اللحم، فقال تعالى:"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنـزير وما أهل لغير الله به" [المائدة: 3]ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن شحم الخنـزير محرم، وعلى هذا فنقول: اللحم المذكور في الحديث بالنسبة للإبل يدخل فيه الشحم والأمعاء والكرش وغيرها. [مجموع فتاوى ابن عثيمين –رحمه الله- (11/195-197)] http://www.3z.cc/sml/30/045.gif |
جزاك الله خير الجزااااااااااااء
بالنسبه للطهارة في الطواف احببت ان اضيف بعد اذنك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن أجاب عن أدلة الجمهور : وعليه : فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس : أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك ، ولكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام ، مثل : لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد ، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد ، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط : فيه مشقة شديدة ، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهوراً بيِّناً : فإنه لا ينبغي أن نُلزم الناس به ، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر ؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . البقرة / 185 اهـ . " الشرح الممتع " ( 7 / 300 ) . الإسلام سؤال وجواب اسال الله لك السعاده في الدارين .......... |
جزاك الله خيراً اخي الفاضل رابط للموضوع بمفضلة القسم مع الشكر احترامي |
جزاك الله كل الخير
|
القيء لا ينقض الوضوء
الشكر لكم موصولاً لمروركم العطر http://www.3z.cc/sml/30/045.gif القيء لا ينقض الوضوء الســــؤال هل الاستفراغ ينقض الوضوء ؟. الجــــواب الحمد لله ذهب بعض العلماء إلى أن القيء (وهو الاستفراغ) ينقض الوضوء ، منهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد ، غير أن أحمد يشترط لنقض الوضوء أن يكون القيء كثيرا فاحشاً . وذهب الإمام الشافعي إلى أن القيء لا ينقض الوضوء ، وهذا هو الصحيح ، لأنه ليس هناك دليل صحيح على نقض الوضوء بالقيء . انظر : "المجموع" (2/63-65) ، "المغني" (1/247- 250) . http://www.3z.cc/sml/30/045.gif الســــؤال وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل ما يخرج من غير السبيلين ينقض الوضوء ؟ الجــــواب " الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قلَّ أو كَثُر إلا البول والغائط ؛ وذلك أن الأصل عدم النقض ، فمن ادّعى خلاف الأصل فعليه الدليل ، وقد ثبتت طهارة الإنسان بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي ، ونحن لا نخرج عما دلَّ عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأننا متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا ، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة . فإنْ قال قائل : قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ . قلنا : هذا الحديث قد ضعًّفه أكثر أهل العلم ثم نقول : إن هذا مجرد فعل ، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب ، لأنه خالٍ من الأمر ، ثم إنه معارضٌ بحديث ـ وإن كان ضعيفاً ـ : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ . وهذا يدل على أن وضوءه من القيء ليس للوجوب . وهذا القول هو الراجح ، أن الخارج من بقيه البدن لا ينقض الوضوء وإن كَثُرَ ، سواء كان قيئاً أو لعاباً أو دماً أو ماء جروح أو أي شيء آخر ، إلا أن يكون بولاً أو غائطاً مثل أن يفتح لخروجهما مكان من البدن فإن الوضوء ينتقض بخروجهما منه " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/198) . الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com) http://www.3z.cc/sml/30/045.gif |
جزاك الله خير الجزاء
|
الوضوء من لمس أعضاء الحيوانات
http://www.3z.cc/sml/30/045.gif الوضوء من لمس أعضاء الحيوانات الســــؤال طبيب بيطري يتعامل مع الحيوانات (الكلاب، والقطط، والسباع)، أحياناً يكشف على أعضائها التناسلية، فما الذي يلزمه فعله وقت الصلاة؟ هل يجب عليه الوضوء لكل صلاة، وإذا أدخل يده في فم الكلب وأصابه من لعابه هل يلزمه الغسل؟ أفتونا مأجورين بإذنه تعالى. الجــــواب لا يجب عليه الوضوء، لأنها ليست من البشر، والإجابة على الشق الثاني من السؤال: إذا أدخل يده في فم كلب، وأصابه من لعابه فعليه أن يغسل يديه غسلاً كاملاً سبعاً، ويستعمل التراب مع ذلك لإزالة آثار لعاب الكلب، ولا يجب عليه الغُسل. د. سليمان بن وائل التويجري عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى رابــــــط الفتوى http://www.3z.cc/sml/30/045.gif |
الساعة الآن 07:18 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©