منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   الفتاوى الشرعية (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=96)
-   -   فتاوى في بيان أحكام صيام رمضان (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=101604)

أسد الصمد 21-09-2006 06:43 AM

اللهو واللعب ..
 
[align=center]
اللهو واللعب ..

الـسؤال
هل اللهو واللعب يجوز في نهار رمضان؟

المفتي:: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية

الجـــواب

ينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب ناهيه ويتجنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته سواء كان غاية أو وسيلة.

المصدر والتوثيق

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...w&fatwa_id=457
[/align]

أسد الصمد 21-09-2006 06:43 AM

حكم سحب دم للصائم .
 
[align=center]
حكم سحب دم للصائم .

الـسؤال
ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل ؟

المفتي:: عبدالعزيز بن باز

الجـــواب

مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر .

المصدر والتوثيق

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=3492
[/align]

أسد الصمد 21-09-2006 06:44 AM

طهرت بعد الفجر هل تكمل صيامها لذلك اليوم‏ ؟ .
 
[align=center]
طهرت بعد الفجر هل تكمل صيامها لذلك اليوم‏ ؟ .

الـسؤال
إذا كانت المرأة حائضًا في رمضان أو في آخر فترة نفاس، وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيام رمضان؛ فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم لا‏؟‏ وماذا عليها أن تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس؛ هل تقطع صيامها، أم لا يؤثر ذلك عليها‏؟

المفتي:: صالح بن فوزان الفوزان

الجـــواب

أما بالنسبة للنقطة الأولى من السؤال، وهي ما إذا طهرت الحائض في أثناء النهار أو النفساء طهرت في أثناء النهار؛ فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى‏.‏ هذا الذي يلزمها‏.‏
وأما النقطة الثانية، وهي إذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئًا؛ فإنها لا تلفت إليه؛ لقول أم عطية رضي الله عنها""كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا" ‏[‏رواه أبو داود في ‏سننه‏ ‏(‏1/81‏)‏، ورواه النسائي في ‏سننه‏ ‏(‏1/186، 187‏)‏ بدون ذكر‏:‏ بعد الطهر‏]‏؛ فلا تلتفت إلى ذلك‏.
أما بالنسبة للنفساء‏:‏ فإذا كانت انقطع دمها قبل الأربعين، ثم اغتسلت، ثم عاد إليها شيء؛ فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح معه صوم ولا صلاة مادام موجودًا؛ لأنه عاد في فترة النفاس‏.‏ أما إذا كانت تكاملت الأربعين، واغتسلت، ثم عاد إليها شيء بعد الأربعين؛ فإنها لا تلتفت إليه؛ إلا إذا صادف أيام عادتها قبل النفاس؛ فإنه يكون حيضًا‏.‏ الحاصل أن هذا لابد فيه من تفصيل‏:‏ إذا أكملت عادة الحائض، واغتسلت، ثم رأت شيئًا بعد ذلك؛ لا تلتفت إليه‏.‏ وإذا كانت عادتها لم تكمل، ورأت طهرًا في أثناء العادة، واغتسلت، ثم عاد إليها الدم؛ فإنها تعتبره حيضًا؛ لأنه جاءها في أثناء العادة‏.‏ وكذلك النفساء إذا كان عاد إليها في فترة الأربعين؛ فإنه يعتبر نفاسًا، وإن كان عاد إليها بعد تمام الأربعين؛ فإنها لا تعتبره شيئًا؛ إلا إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل‏.‏

المصدر والتوثيق

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=4500
[/align]

أسد الصمد 21-09-2006 06:45 AM

حكم استعمال الدهان. ؟ .
 
[align=center]
حكم استعمال الدهان. ؟ .

الـسؤال
هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة ؟

المفتي:: عبدالله بن جبرين

الجـــواب

لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً.

المصدر والتوثيق

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=3499
[/align]

أسد الصمد 21-09-2006 06:46 AM

رجل مسافر بالطائرة من الرياض إلى القاهرة .
 
[align=center]
رجل مسافر بالطائرة من الرياض إلى القاهرة .

الـسؤال

رجل مسافر بالطائرة من الرياض إلى القاهرة في رمضان هل يجوز له الإفطار؟

المفتي:: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية

الجـــواب

الفطر في السفر من باب الرخص تيسيراً من الله جل وعلا لعباده، ودافعاً لما يشق عليهم والأخذ بما رخصه الله محبوب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وإذا سافر الإنسان إلى القاهرة مثلاً في رمضان فله أن يفطر، وإن صام فصيامه صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

المصدر والتوثيق

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...w&fatwa_id=360
[/align]

أسد الصمد 21-09-2006 06:47 AM

حكم الأكل ناسيا. .
 
[align=center]
حكم الأكل ناسيا. .

الـسؤال

ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه ؟

المفتي:: محمد بن صالح العثيمين

الجـــواب

من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه، فإنه يجب عليه أن يلفظها ودليل تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى : { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } [البقرة:286] فقال الله تعالى: « قد فعلت » .

أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه » ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه.

المصدر والتوثيق
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=3496
[/align]

أسد الصمد 21-09-2006 06:48 AM

وقت الإمساك والإفطار لمن هو مقيم في البلاد الأوربية. . .
 
[align=center]
وقت الإمساك والإفطار لمن هو مقيم في البلاد الأوربية. . .

الـسؤال
أنا أقيم في مدينة "كركوف" في "بولندا" وقد حل علينا شهر رمضان الماضي وقد منَّ الله علينا بصيامه والحمد لله إلا إننا كنا في إمساكنا وإفطارنا نعتمد على توقيت بلدنا "بالعراق" علمًا أن التوقيت هنا في "بولندا" يسبق "بالعراق" فيجب أن نمسك قبلهم وأن نفطر قبلهم وقد صمنا على هذا الوضع أربعة أيام إلى أن تبين لنا الفرق في التوقيت فاعتمدنا توقيت البلد التي نصوم بها فما الحكم في فعلنا الأول وماذا يجب علينا؟

المفتي:: صالح بن فوزان الفوزان

الجـــواب

هو كما ذكر السائل أنهم يجب عليهم العمل بتوقيت البلد الذي هم فيه فيمسكون عند طلوع الفجر ويفطرون عند غروب الشمس في البلد الذي هم فيه لقوله تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [سورة البقرة: آية 187.].
وهذا منطبق على المسلم في أي مكان يعرف فيه طلوع الفجر وغروب الشمس فالصيام فيما بينهما وأما ما حصل منهم في أول الشهر من أنهم يصومون بتوقيت بلد آخر يختلف عن توقيت البلد الذي هو فيه فهو خطأ. ويجب عليهم أن يقضوا هذه الأيام التي صاموها على هذا النمط لأن هذا الصيام غير صحيح ولا مطابق للشرع كما ذكرنا.
وإن كان مضى عليهم رمضان آخر لم يقضوا هذه الأيام فإنه يجب عليهم مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم والله أعلم.

المصدر والتوثيق
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=4471

[/align]

أسد الصمد 21-09-2006 06:49 AM

الخروج إلى الشارع لقضاء المصالح . .
 
[align=center]
الخروج إلى الشارع لقضاء المصالح . . .

الـسؤال
هل الخروج إلى الشارع لقضاء المصالح والاصطدام بمناظر العرى في نهار رمضان مبطل للصيام أو لا؟

المفتي:: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية

الجـــواب

ليس مبطلاً للصيام، وعليه أن يغض بصره قدر استطاعته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

المصدر والتوثيق
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...w&fatwa_id=447

[/align]

أسد الصمد 21-09-2006 06:50 AM

من دخل الماء جوفه أثناء الوضوء، . . .
 
[align=center]
من دخل الماء جوفه أثناء الوضوء، . . .

الـسؤال
ما حكم من دخل الماء جوفه أثناء الوضوء، أثناء الصيام في أثناء المضمضة في غير وضوء، قطرة أو قطرتين من غير تعمد، أو أثناء الاغتسال أو الوضوء أو التبرد بالماء في الحر ؟

المفتي:: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية

الجـــواب

من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

المصدر والتوثيق
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...w&fatwa_id=449
[/align]

أسد الصمد 21-09-2006 06:50 AM

أطغتني شهوتي على زوجتي بعد صلاة الفجر . . .
 
[align=center]
أطغتني شهوتي على زوجتي بعد صلاة الفجر . . .
الـسؤال
في شهر رمضان المبارك أطغتني شهوتي على زوجتي بعد صلاة الفجر وجامعتها فما الحكم؟

المفتي:: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية

الجـــواب

حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد (بر) وعليه قضاء اليوم بدلاً عن ذلك اليوم، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء.

والأصل في وجوب الكفارة على الرجل: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: (بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: «مالك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه و سلم : «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا، قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟» قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه و سلم قال: فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر -والعرق: المكتل- فقال: «أين السائل؟» فقال: أنا، فقال: «خذه فتصدق به»الحديث متفق عليه.

أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجه: «وصم يوماً مكانه» وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة؛ فلأنها في معنى الرجل، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه؛ فلعموم قوله صلى الله عليه و سلم : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

المصدر والتوثيق
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...w&fatwa_id=462
[/align]


الساعة الآن 06:55 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©