منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   المتزوجين (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=6)
-   -   العقد( جمع الاحكام الشرعيه)(المنتدى) (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=50864)

LittleLulu 08-04-2005 08:50 AM

العقد( جمع الاحكام الشرعيه)(المنتدى)
 
بسم الله الرحمن الرحيم


اعزائي الزوار.. إليكم بعض الفتاوي المهمة للمقبلين على الزواج .. والتي تتعلق بعقد الزواج ..

والموضوع سيبقى في تحديث مستمر .. فعاودوا زيارته للإطلاع على كل الفتاوي الجديدة المضافة ..



http://www.asmilies.com/smiliespic/FAWASEL/045.gif





الكفاءة فى الزواج :شروطها وحقيقتها



عنوان الفتوى: الكفاءة فى الزواج :شروطها وحقيقتها

نص السؤال:

هل الكفاءة شرط فى صحة عقد الزواج ؟ وماهى حقيقتها ؟

اسم المفتي: الشيخ سيد سابق رحمه الله

نص الإجابة:


الكفاءة في الزواج
تعريفها:
الكفاءة: هي المساواة، والمماثلة، والكفء والكفاء: المثيل والنظير. والمقصود بها في باب الزواج أن يكون الزوج كفوءًا لزوجته. أي مساويًا لها في المنزلة، ونظيرًا لها في المركز الاجتماعي، والمستوى الخلقي والمالي. وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة، كان ذلك ادعى لنجاح الحياة الزوجية، واحفظ لها من الفشل والإخفاق.
حكمـه:
ولكن ما حكم هذه الكفاءة؟ وما مدى اعتبارها؟
أما ابن حزم، فذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة. فقال: "أي مسلم –ما لم يكن زانيًا- فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة، ما لم تكن زانية".
قال: وأهل الإسلام كلهم إخوة لا يحرم على ابن من زنجية لغية (غير معروفة النسب ) نكاح لابنة الخليفة الهاشمي.. والفاسق المسلم الذي بلغ الغيبة من الفسق –ما لم يكن زانيًا- كفء للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية.
قال: والحجة قول الله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقوله: عز وجل –مخاطبًا جميع المسلمين.. (فانكحوا ما طاب لكم من النساء..). وذكر –عز وجل- ما حرم علينا من النساء، ثم قال سبحانه: (وأحل لكم ما وراء ذلكم). وقد أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيدًا مولاه.. وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. قال: وأما قولنا في الفاسق والفاسقة فيلزم من خالفنا ألا يجيز للفاسق أن ينكح إلا فاسقة، وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها إلا فاسق.. وهذا لا يقوله أحد.. وقد قال تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقال سبحانه: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض).
اعتبار الكفاءة بالاستقامة والخلق:
وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة، ولكن اعتبارها بالاستقامة والخلق خاصة، فلا اعتبار لنسب، ولا لصناعة، ولا لغنى، ولا لشيء آخر.. فيجوز للرجل الصالح الذي لا نسب له أن يتزوج المرأة النسبية، ولصاحب الحرفة الدنيئة أن يتزوج المرأة الرفيعة القدر، ولمن لا جاه له أن يتزوج صاحبة الجاه والشهرة، وللفقير أن يتزوج الثرية الغنية – ما دام مسلمًا عفيفًا- وأنه ليس لأحد من الأولياء الاعتراض، ولا طلب التفريق. وإن كان غير مستوفي الدرجة مع الولي الذي تولى العقد ما دام الزواج كان عن رضي منها، فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكن كفوءًا للمرأة الصالحة.. ولها الحق في طلب فسخ العقد إذا كانت بكرًا وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق. "وفي بداية المجتهد: ولم يختلف المذهب –المالكية- أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق، إن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك. فيفرق بينهما، وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق". واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:
1 - أن الله تعالى قال: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم). ففي هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق، وفي القيمة الإنسانية، وأنه لا أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله –عز وجل- بأداء حق الله وحق الناس.
2 - وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه. قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه – ثلاث مرات".
ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والأمانة والخلق.. وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن، ورغبوا في الحسب، والنسب، والجاه، والمال – كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له.
3 - وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه".. وكان حجامًا..
قال في معالم السنن: في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين وحده دون غيره.. وأبو هند مولى بني بياضة، ليس من أنفسهم.
4 - وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فامتنعت، وامتنع أخوها عبد الله، لنسبها في قريش، وأنها كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم.. أمها أميمة بنت عبد المطلب –وأن زيدًا كان عبدًا، فنزل قول الله عز وجل: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا) فقال أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت. فزوجها من زيد.
5 - وزوج أبو حذيفة سالمًا من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة –وهو مولى لامرأة من الأنصار.
6 - وتزويج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف.
7 - وسئل الإمام علي –كرم الله وجهه- عن حكم زواج الأكفاء، فقال الناس بعضهم أكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا.
وهذا مذهب المالكية.. قال الشوكاني: ونقل عن عمر،وابن مسعود، وعن محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز. ورجحه ابن القيم فقال: فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الكفاءة في الدين أصلاً وكمالاً. فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر.. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ولم يعتبر نسبًا، ولا صناعة، ولا غنى، ولا حرفة.. فيجوز للعبد القن نكاح المرأة النسبية الغنية إذا كان عفيفًا مسلمًا.. وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات.
مذهب جمهور الفقهاء:
وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء الذين سبقت الإشارة إليهم، يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير –فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح وأن الفاسق ليس كفوءًا للعفيفة- إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك، بل يرون أن ثمة أمورًا أخرى لا بد من اعتبارها.
ونحن نشير إلى هذه الأمور فيما يأتي:
أولاً: النسب فالعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقريش بعضهم أكفاء لبعض.. فالأعجمي لا يكون كفؤًا للعربية، والعربي لا يكون كفؤًا للقرشية. ودليل ذلك.
1 - ما رواه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيل، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائكًا أو حجامًا".
2 - وروي البزار عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم أكفاء بعض".
3 - وعن عمر قال: "لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء". رواه الدارقطني.
وحديث ابن عمر سأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا كذب لا أصل له. وقال الدارقطني في العلل: لا يصح، قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع.
وأما حديث معاذ، ففيه سليمان بن أبي الجون. قال بن القطان: لا يعرف.. ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ، ولم يسمع منه.. والصحيح أنه لم يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب من حديث.
ولم يختلف الشافعية، ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة بالنسب على هذا النحو المذكور.. ولكنهم اختلفوا في التفاضل بين القرشيين. فالأحناف يرون أن القرشي كفء للهاشمية.
أما الشافعية فإن الصحيح من مذهبهم أن القرشي ليس كفؤًا للهاشمية والمطلبية.. واستدلوا لذلك بما رواه وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل" واصطفى من كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.. فأنا خيار من خيار، من خيار" رواه مسلم.
قال الحافظ في الفتح: والصحيح تقديم بني هاشم، والمطلب على غيرهم.. ومن عدا هؤلاء أكفاء لبعض.
والحق خلاف ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عثمان بن عفان، وزوج أبا العاص بن الربيع زينب. وهما من عبد شمس.. وزوج علي عمر ابنته، أم كلثوم، وعمر عدوي.
على أن شرف العلم دونه كل نسب، وكل شرف. فالعالم كفء لأي امرأة. مهما كان نسبها، وإن لم يكن له نسب معروف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا". وقول الله تعالى: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات). وقوله عز وجل: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)؟..
هذا بالنسبة للعرب، وأما غيرهم من الأعاجم فقيل: "لا كفاء بينهم بالنسب"..
وروي عن الشافعي وأكثر أصحابه أن الكفاءة معتبرة في أنسابهم فيما بينهم قياسًا على العرب، ولأنهم يعيرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجًا دونها نسبًا، فيكون حكمهم حكم العرب لاتحاد العلة.
ثانيًا: الحرية: فالعبد ليس بكفء للحرة، ولا العتيق كفؤًا لحرة الأصل، ولا من مس الرق أحد آبائه كفؤًا لمن لم يمسها رق، ولا أحدًا من آبائها، لأن الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد، أو تحت من سبق من كان في آبائه مسترق.
ثالثًا: الإسلام: أي التكافؤ في إسلام الأصول. وهو معتبر في غير العرب.. أما العرب فلا يعتبر فيهم، لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم، ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم.
وأما غير العرب من الموالي والأعاجم، فيتفاخرون بإسلام الأصول.. وعلى هذا إذا كانت المرأة المسلمة لها أب وأجداد مسلمون، فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد.. ومن لها أب واحد في الإسلام يكافئها من له أب واحد فيه.. ومن له أب وجد في الإسلام فهو كفء لمن لها أب وأجداد، لأن تعريف المرء يتم بأبيه وجده، فلا يلتفت إلى ما زاد.
ورأى أبي يوسف أن من له أب واحد في الإسلام كفء لمن لها آباء، لأن التعريف عنده يكون كاملاً بذكر الأب، أما أبو حنيفة ومحمد فلا يكون التعريف عندهما كاملاً إلا بالأب والجد.
رابعًا: الحرفة: إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة، فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفؤًا لها، وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها. والمعتبر في شرف الحرف ودناءتها.
وقد اعتبر أصحاب الشافعي –وفيما ذكره ابن نصر عن مالك- السلامة من العيوب من شروط الكفاءة.. فمن به عيب مثبت للفسخ ليس كفؤًا للسليمة منه، فإن لم يكن مثبتًا للفسخ عنده وكان منفرًا كالعمى، والقطع، وتشويه الخلقة. فوجهان، واختيار الروياني أن صاحبه ليس بكفء. ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة.



المصدر: إسلام أون لاين




LittleLulu 08-04-2005 08:55 AM

شروط عقد الزواج



عنوان الفتوى: شروط عقد الزواج

نص السؤال:

ما هي شروط عقد الزواج ؟

اسم المفتي: الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق

نص الإجابة:

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:

التراضي و الولي بالنسبة للمرأة والشهادة والمهر والعفة (الإحصان) والكفاءة، والصيغة الدالة على النكاح، هي أهم شروط عقد النكاح مع الاختلاف في ثبوت بعضها ضمن شروط العقد
يقول الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق :
مفهوم العقد:
العقد اتفاق ما بين طرفين يلتزم كل منهما تجاهه بواجبات معينة ولكل من الطرفين حقوق لدى الطرف الآخر ولكل عقد آثار تترتب عليه. فعقد البيع مثلاً يترتب على حصوله استمتاع المشتري بالسلعة، وانتفاع البائع بالثمن.
قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}.. الآية.

مفهوم الشرط:
والشرط في اصطلاح العقود ولغة التشريع هو (الشيء) الذي لا بد من وجوده لصحة العقد. فإذا انتفى بطل العقد. كما سنعلم أن التراضي مثلاً بين الزوجين شرط لصحة العقد.. وكما نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة.

و شروط العقد سبعة، وإليك تفصيلها وبيانها:

أولاً: التراضي:

عقد الزواج اختياري ولا يجوز فيه الإكراه بوجه من الوجوه وذلك أنه يتعلق بحياة الزوجين (الرجل والمرأة) ومستقبلهما وأولادهما ولذلك فلا يجوز أن يدخل طرف من طرفي العقد مكرهاً. أما بالنسبة للرجل فهذا مما لا خلاف فيه. وأما بالنسبة للمرأة فالأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: [الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها]. رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس. وفي رواية لأبي هريرة: [لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن]. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: [أن تسكت] رواه الجماعة.

وعن عائشة قالت يا رسول الله: تستأمر النساء في أبضاعهن، قال: [نعم]، قلت: إن البكر تستأذن وتستحي. قال: [إذنها صماتها]. (رواه البخاري ومسلم).
وهذه الأدلة جميعها نص في أنه لا سبيل على المرأة بإجبار في النكاح ثيباً كانت أو بكراً، وأن الفرق بينهما إنما هو الفرق في صورة الإذن فالثيب -عادة- لا تستحي من الكلام في الزواج، ولذلك فهي تخطب إلى نفسها أو ترضى وتأمر وليها بولاية عقد نكاحها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: [تستأمر] أي يطلب أمرها. وأما البكر فالغالب عليها الحياء ولذلك تخطب من وليها والولي يستأذنها ، فإن أذنت بمقال أو بسكوت يدل على الرضا تزوجت وإلا فلا.
ولقد خالف في هذا الحكم بعض الأئمة والفقهاء مستدلين بزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بعائشة وهي ابنة ست سنين ولا تعي مثل هذا الإذن، ولا دليل في ذلك لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج بخصوصيات كثيرة كالزيادة على أربع، والزواج بغير ولي وشهود من أي امرأة تهب نفسها له لقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين..} الآية. وهذا الزواج بعائشة على هذا النحو من جملة خصوصياته جمعاً بين الأدلة.

واستدلوا كذلك بتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب في الإذن ، وقالوا : إنه يجوز إجبار البكر على الزواج، وهذا خطأ فاحش لأن التفريق إنما هو في بيان صورة الرضى والإذن فقط. ويدل على خطأ القول بإجبار البكر ما رواه ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدار قطني).
وكذلك ما رواه ابن عمر قال: "توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم بن أمية حارثة، وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون، قال عبدالله: وهما خالاي. فخطب إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال، فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها، فأبتا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قدامة بن مظعون يا رسول الله: ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها، فلم أقصر بها في الصلاح، ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله: [هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها]. قال فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة. (رواه أحمد والدارقطني).
وهذه جميعها أدلة صحيحة واضحة أنه لا يجوز الإجبار مطلقاً وخاصة مع اليتيمة التي قال الله في شأنها: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع..} الآية. أي إن خفتم أن لا تعدلوا عند زواج اليتيمة في المهر وغيره فاتركوها إلى غيرها. وهذا حتى تنصف المرأة وتوضع حيث تريد لا حيث يشاء من يتولى أمرها ويتسلم ولايتها.


ثانياً: الولي:

ولاية المرأة بنفسها عقد الزواج مستنكرة فطرة وذوقاً، ووسيلة إلى الفساد والزنى باسم النكاح، ولذلك جاء الشرع باشتراط مباشرة عقد النكاح بواسطة ولي المرأة: أبوها، أو أخوها أو الأقرب بها، فالأقرب، ولا يكون ولياً للمرأة إلا أقرب الناس الأحياء إليها ، فالأب أولاً ثم الأخ وهكذا..
والأصل في اشتراط الولي قول النبي صلى الله عليه وسلم: [لا نكاح إلا بولي] وقوله: [أيما امرأة نكحت (أي تزوجت) بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له] (رواه الخمسة إلا النسائي).
واشتراط الولي يقول فيه ابن المنذر: إنه لا يعلم مخالفاً من الصحابة له، وذهب أبو حنيفة من الفقهاء إلى عدم اعتبار الولي في النكاح.
والأحاديث السابقة ترد على هذا القول. واعتبر الإمام مالك رحمه الله الولي شرطاً في الرفيقة من النساء (ذات الشرف والمنصب) دون الوضيعة (التي تكون من ضعفة الناس وسقطهم) وهذا التفريق لا مسوغ له. بل قد يكون الاشتراط في الوضيعة ألزم منعاً للزنى والفساد..


ثالثاً: الشاهدان:

لا بد لصحة العقد أن يشهد عليه شاهدان عدلان، وقد جاء في هذا أحاديث لا يخلو واحد منها من مقال وضعف، ولكن عامة أهل العلم من المسلمين على العمل بذلك ، وبهذا أفتى ابن عباس وعلي وعمر رضي الله عنهم، ومن التابعين ابن المسيب والأوزاعي والشعبي، ومن الأئمة الأربعة أحمد والشافعي وأبوحنيفة. وهذا القول هو الموجب لحفظ الحقوق عند كل من الرجل والمرأة، وضبط العقود، ومن ألزم العقود بالضبط عقد النكاح ووقوعه بغير شهود مدعاة للفساد والتلاعب أو النسيان وضياع الحقوق ، ولذلك أصبح وكأنه معلوم من الدين بالضرورة، ولا نرى أن يخالف في هذا أحد من أهل العلم..


رابعاً: المهر (الصداق):

اشتراط الشارع الحكيم لصحة عقد النكاح أن يكون هناك مهر مقدم من الرجل للمرأة. ولا يعنينا كثيراً البحث في فلسفة المهر وأنه عوض عن ماذا. ويهمنا الحكمة العظيمة منه فهو هدية للمرأة وتطييب لخاطرها، ولذلك فهو ملك لها ، ويجوز لها أن تتنازل عنه كله أو شيء منه لزوجها كما قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} وهذه الآية قد جمعت أحكام الصداق فهو نحلة أي هدية وعطية كما نقول نحلت فلاناً كذا وكذا أي وهبته وتنازلت له. وهي نحلة واجبة للأمر الصريح بذلك في هذه الآية، وقد جاء في السنة ما يقصد ذلك، وهو ملك للمرأة يجوز لها أن تتنازل لزوجها عن شيء منه ، ويحل لزوجها أكل ذلك دون حرج ما دام بسماح زوجته وإذنها.
والنظر إلى المهر على هذا الأساس أكرم من النظر إليه على أنه ثمن لبضع المرأة، فالزواج ليس بيعاً وشراءً ولكنه رباط مقدس لاستمرار الحياة وتبادل المنافع وللتراحم والتآلف والحب، والبيع والشراء محله المشادة والغش والمناورة ، ولا يجوز أن يكون عقد الزواج كذلك ،ولذلك كان النظر إلى المهر على أنه نحلة وهدية هو الواجب لأن الهدية والعطية تكون بين الأحباب بعكس البيع والشراء.
ولما كان المهر هدية ونحلة لم يأت في الشرع تحديد لأقله وأكثره وإنما ترك للمقدرة والأريحية وقد زوج الرسول رجلاً وامرأة من المسلمين على تعليم آيات من القرآن الكريم وذلك لما لم يكن عنده شيء يصلح أن يكون مهراً حتى أن الرسول قال له: [التمس ولو خاتماً من حديد]، فلم يجد فزوجه إياها على أن يعلمها سوراً من القرآن.

وبالرغم من أن الشارع لم يحدد نهاية للمهور إلا أنه حبب للمسلمين الاقتصاد فيها ونهى عن المغالاة التي تؤدي إلى أوخم العواقب.
وقد جاوز الناس في زماننا حد المعقول في المهور ، وأصبح ينظر إلى المهر على أنه ثمن وغنيمة وصفقة يكسب من ورائها آباء البنات ، وبهذا عظمت المصيبة ووضع أمام الزواج عقبة تعسر عليه أمر زواجه الذي هو في أصله مبني على التيسير.

والمهم هنا بيان أن المهر شرط في صحة عقدة النكاح وأنه حق المرأة الخالص ولا يجوز لأبيها أن يأخذ منه إلا بإذن ابنته وكذلك لا يجوز للزوج أن يسترد شيئاً من المهر إلا بسماح زوجته، وأن المهر هدية ومنحة وليس ثمناً وعوضاً كما ذكر بعض الفقهاء ذلك وأن خير المهر ما كان أيسره وفي حدود الطوق والوسع.



يـــــتـــــبـــــع

LittleLulu 08-04-2005 08:56 AM

خامساً: الإحصان:

اشترط الله سبحانه وتعالى على المسلم أن لا ينكح (يتزوج) إلا العفيفة المسلمة، والعفيفة الكتابية كما قال تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} والنكاح هنا بمعنى الزواج بدليل الحديث الآتي:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرتد بن أبي مرتد الغنوي كان يحمل الأساري بمكة (أي يفر بهم إلى المدينة) وكان بمكة بغي يقال لها عتاق، وكانت صديقته (أي في الجاهلية) قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عتاقاً؟ قال: فسكت عني فنزلت {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} فدعاني فقرأها علي وقال: [لا تنكحها]. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.
وكذلك الأمر في الكتابية (اليهودية والنصرانية) كما قال الله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}.. الآية. وهذا نص في أنه لا يجوز إلا المحصنة المؤمنة والمحصنة الكتابية، والمحصنة هنا يعني العفيفة، سميت بالمحصنة كأن بينها وبين الفاحشة حصناً يمنعها عنها.
وهذا يعني أن المرأة المشهورة باقتراف الفاحشة أو الدعوة إليها لا يجوز لمسلم الزواج بها حتى على أمل أن تهتدي أو تتحصن بالزواج ، وكذلك الأمر بالنسبة للرجل الزاني المشهور بالفاحشة لا يجوز لمسلمة أن ترضى به زوجاً أو تسعى للزواج به.


سادساً: الكفاءة:

الكفاءة بين الزوجين شرط لصحة الزواج ومن الكفاءة أمور اعتمدها الشارع وجعلها أساساً، وأمور أخرى أهدرها الشارع، وأمور حسنها وأرشد إليها.
فمن الأمور التي جعلها الشارع شرطاً في الكفاءة اتفاق الدين بين الرجل والمرأة وذلك أن الدين هو المعيار الأساسي الذي يقدم به البشر في ميزان الله سبحانه وتعالى ولذلك كان النظر الأول في الكفاءة إليه وكان الشرك مانعاً إذا وجد في أحد الزوجين كما قال تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه}.. الآية.
إلا أن الله سبحانه وتعالى استثنى من هذا الحكم جواز نكاح الرجل المسلم بالكتابية يهودية كانت أو نصرانية كما قال تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن} فعلم بهذا النص المتأخر عن آية البقرة السابقة أن الكتابية مستثناة من جملة المشركين شريطة أن تكون عفيفة (محصنة) كما قدمنا والحكمة من هذا هو استمالة أهل الديانتين للدخول في الإسلام، وقد كان لها أكبر الأثر في دخول شعوب الشام ومصر في الإسلام وذلك بزواج العرب المسلمين من نسائهم ونشأة أولادهم على الإسلام.. وليس هذا مجال تفصيل هذا الحكم وآثاره. والمهم أنه حكم ثابت بالكتاب والسنة وباق إلى يوم القيامة مع وجوب معرفة محاذيره، وهي أن لا يتحول الأبناء إلى دين الأم بسبب ضعف شخصية الزوج أو سكنه في غير بلاد المسلمين، وقد أصيب المسلمون من جراء هذا بشر مستطير، ومن الأمور التي اعتبرها الشارع أيضاً في الكفاءة الحرية.

فالعبد لا يتزوج إلا أمة مثله، وكذلك الحر لا يتزوج إلا حرة. ولكن الله استثنى من هذا أيضاً زواج الأمة المسلمة وهذا شرط بالحر المسلم إذا خشي العنت على نفسه ولم يستطع الزواج بمسلمة حرة. قال تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان} ثم قال تعالى في آخر هذه الآية: {ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم} فعلم من هذه الآية جواز زواج الحر المسلم بالأمة المسلمة فقط في حالة الإعسار ولا يخفى أن علة هذا الحكم هو رفع الحرج عن بعض الذين ما كانوا يجدون ما يتزوجون به الحرائر وكذلك كره الله هذا الأمر لما فيه من اشتغال الزوجة بسيادة مالكها، واسترقاق أولادها أيضاً ، لأن الأولاد تبع للأم (وليس هذا مجال تفصيل هذا الحكم).
وأما الأمة الكتابية والمجوسية فلا يجوز الزواج بها قطعاً ولذلك لما قيل للإمام أحمد إن أبا ثور يجيز ذلك قال: (هو كاسمه) أي ثور.
وأما الأمور التي أهدرها الشارع في الكفاءة فهي المال واللون والجنس والقبيلة والمنزلة الاجتماعية فكل هذه الاعتبارات مهدرة، ولا تخدش عقد الزواج.


سابعاً: الصيغة:

اشترط بعض العلماء وجود صيغة دالة على الإيجاب والقبول في عقد النكاح ومعنى الإيجاب: طلب الزوج من المرأة أو وكيلها الزواج ومعنى القبول: رضا الزوجة بصفة تدل على ذلك أو العكس كأن تقول المرأة أو وكيلها أرضي بك زوجاً فيقول الرجل وأنا قبلت. وشط بعض العلماء فجعل العربية شرط في الصيغة وأن الزواج لا يعقد إلا باللغة العربية. وشبهتهم في هذا أنه عبادة فاشترط ما ليس في كتاب الله فالزواج معاملة فيجوز عقده بالعربية وغيرها. وكذلك هو عقد اختياري فيجوز بكل ما تتم به العقود وما يدل على الرضا بالزواج وكل لفظ يدل على الزواج الشرعي ويحصل به إيجاب وقبول بين طرفي العقد فإنه يعتبر صيغة صحيحة لأن يعقد العقد بها.
وبهذا نكون قد أنهينا الشروط اللازمة لصيغة عقد النكاح.



المصدر: إسلام أون لاين




LittleLulu 08-04-2005 08:59 AM

إجراء العقود عبر وسائل الاتصال الحديثة



عنوان الفتوى: إجراء العقود عبر وسائل الاتصال الحديثة

نص السؤال:

ما حكم إجراء العقود عبر وسائل الاتصال الحديثة ، كالهاتف والإنترنت وغيرهما ؟

اسم المفتي: مجمع الفقه بالهند

نص الإجابة:

بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فملخص ما جاء في ندوة مجمع الفقه بالهند في دورته الثالثة عشر أنه يصح البيع عن طريق الهاتف أو الفيديو أو الإنترنت بشرط أن يكون البائع والمشتري موجودين في وقت واحد ، أو إذا أرسل أحدهما للآخر، واطلع الآخر على البيع ، فيعتبر بيعا بالكتابة ، وإذا كان البيع سريا ، فلا يجوز الاطلاع عليه، إلا لمن كان له حق في الاطلاع، ولو من غير البائع والمشتري. أما عقد النكاح فلا يصح انعقاده على الإنترنت ، ولكن تصح في الوكالة في الزواج.
وإليك نص قرارات مجمع الفقه بالهند :

1- المراد من المجلس: الحال التي يشتغل فيها العاقدان بإجراء التعاقد، والقصد من اتحاد المجلس أن يتصل الإيجاب بالقبول في وقت واحد، ومن اختلاف المجلس أن لا يتصل الإيجاب بالقبول في وقت واحد.

2- يصح الإيجاب والقبول في البيع عن طريق الهاتف ومؤتمر الفيديو، وإذا كان العاقدان على الإنترنيت في وقت واحد ويظهر الطرف الآخر قبوله بعد الإيجاب بالفور فينعقد البيع، ويعتبر مجلس العاقدين في هذه الصورة متحداً.

3 - إذا أجاب أحد في البيع على الإنترنت ولم يكن الطرف الآخر متواجدا على الإنترنت في وقت الإيجاب، وبعد وقت استلم الإيجاب، فهذه إحدى صور البيع بالكتابة، وعند ما يقرأ الإيجاب يلزمه إظهار القبول في حينه.

4 -إذا أراد المشتري والبائع إخفاء تعاقدهما واستخدما لذلك الأرقام السرية، فلا يجوز لشخص آخر الإطلاع على هذا التعاقد، أما إذا كان لشخص ما حق الشفعة أو حق شرعي آخر متعلقا بذلك العقد أو البيع فيجوز له الإطلاع عليه.


5 -إن عقد النكاح يحمل خطورة أكثر من عقد البيع، وفيه جانب تعبدي،ويشترط فيه الشاهدان، لذلك لا يعتبر مباشرة الإيجاب والقبول للنكاح على الإنترنيت ومؤتمر الفيديو والهاتف، أما إذا استخدمت هذه الوسائل لتوكيل شخص للنكاح، ويقوم الوكيل من جانب موكله بالإيجاب والقبول أمام الشاهدين فيصح النكاح، ويلزم في هذه الصورة أن يكون الشاهدان يعرفان الموكل أو يذكر الموكل باسمه واسم أبيه عند الإيجاب والقبول.

والله أعلم.



عقد الزواج عن طريق التليفون



عنوان الفتوى: عقد الزواج عن طريق التليفون

نص السؤال:

هل يصحُّ عَقد الزّواج عن طريق التليفون بين الزَّوجين والشهود ؟

اسم المفتي: الشيخ عطية صقر

نص الإجابة:

لا بدَّ لصِحَة عقد الزواج من وجود الشّاهدين مع الزّوجين في مجلس العقد، وذلك للتأكُّد من شخصية الزّوجين وسماع الصيغة، وقد يحصُل التأكُّد إذا أرسل الزّوج كتابًا إلى الزوجة بأنّه تزوّجها وقَبِلَتْ هي وشهد على قَبولها شاهِدان، فالكِتاب الموقَّع عليه منه يَقوم مَقام النُّطق بالصيغة كما قال بعضُ العلماء .
أما الكَلام في المسرة "التليفون" فالتحقُّق فيه من صوت الزوج فيه عُسر، لإمكان التقليد والمُحاكاة للأصوات، وإذا سمعته الزّوجة فالشاهِدان ربما لا يسمعانِه، اللهم إلا إذا كانت الزوجة والشاهدان يَسمعون من سَمّاعة واحدة بالآلات الحديثة، ومع ذلك ففيه عُسر في التأكد. ويُمكن أن يقال: إنّه بتطور آلات الاتصال التي تنقل بها الصورة مع الصوت قد يحصل التأكد من شخصية الطرفين وكلامُهما بالإيجاب والقَبول، وتجري هذه الرُّؤية عن بعد مجرى الحُضور في المجلس الواحد الذي اشترطَه الفقهاء. وهنا يكون العقد صحيحًا . " راجع كتاب: أحكام الأسرة في الإسلام ، للدكتور محمد مصطفى شلبي " .
وجاء في كتاب الأحوال الشخصية للدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج " ص24 " : أنَّ أحد المُتعاقدين إذا كان غير حاضِر مع الآخر في مجلس واحد فإنه يُمكن أن يتعاقَد بوساطة رسول أو كتاب، وتقوم عبارة الرسول وما سُطِّرَ في الكتاب يقوم مَقام تلفُّظ العاقد الحاضر، والشهادة اللازمة لصحة العقد يلزم توافُرُها في مجلس القَبول الذي يصدر من المرسل إليه أو المبعوث إليه الكتاب. ولا يلزم أن يُشْهِد صاحب الكِتاب على كتابه، بل يكفي أن يشهد الشهود في مجلس القَبول على هذا القبول، وعلى ما جاء في الكتاب بعد قراءته عليهم أو إخبارهم بما فيه، فإن ذلك يقوم مقام حضور صاحب الكِتاب وتلفُّظه في المجلس. ويجب التنبيه على التثبُّت من أن الكتاب هو كتاب فلانٍ وذلك بشهادة مَن قرؤوه أو علموا بما فيه، فإنه قد ينكر، وهنا لا يثبت الزّواج، وتنصُّ لائحة المَحاكِم الشرعيّة على أنه لا تُسمَع عند الإنكار دعوى الزوجيّة إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسميّة.




المصدر: إسلام أون لاين




المصدر: إسلام أون لاين



LittleLulu 09-04-2005 09:06 PM

شروط الشهود على عقد الزواج



عنوان الفتوى: شروط الشهود على عقد الزواج

نص السؤال:

ماالشروط الواجب توافرها فى الشهود على عقد الزواج ؟وهل يشترط أن يكونوا من أقارب أحد الزوجين ؟

اسم المفتي: الشيخ سيد سابق رحمه الله

نص الإجابة:

يشترط في الشهود: العقل ، والبلوغ وسماع كلام المتعاقدين مع فهم أن المقصود به عقد الزواج.
فلو شهد على العقد صبي، أو مجنون أو أصم أو سكران؛ فإن الزواج لا يصح؛ إذ أن وجود هؤلاء كعدمه.

اشتراط العدالة في الشهود:
وأما اشتراط العدالة في الشهود، فذهب الأحناف إلى أن العدالة لا تشترط وأن الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين، وكل من يصلح أن يكون وليًا في زواج يصلح أن يكون شاهدًا فيه. ثم إن المقصود من الشهادة الإعلان.
والشافعية قالوا: لا بد من أن يكون الشهود عدولاً للحديث المتقدم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
وعندهم أنه إذ عقد الزواج بشهادة مجهولي الحال ففيه وجهان. والمذهب أنه يصح.
لأن الزواج يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس، ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق فاكتفى بظاهر الحال، وكون الشاهد مستورًا لم يظهر فسقه. فإذا تبين بعد العقد أنه كان فاسقًا لم يؤثر ذلك في العقد، لأن الشرط في العدالة من حيث الظاهر ألا يكون ظاهر الفسق، وقد تحقق ذلك.

شهادة النساء:
والشافعية والحنابلة يشترطون في الشهود الذكورة، فإن عقد الزواج بشهادة رجل وامرأتين لا يصح، لما رواه أبو عبيد عن الزهري أنه قال: "مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق".
ولأن عقد الزواج عقد ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويحضره الرجال غالبًا، فلا يثبت بشهادتين كالحدود.
والأحناف لا يشترطون هذا الشرط ، ويرون أن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كافية، لقول الله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء). ولأنه مثل البيع في أنه عقد معاوضة فيعقد بشهادتين مع الرجال.

اشتراط الإسلام:
والفقهاء لم يختلفوا في اشتراط الإسلام في الشهود إذا كان العقد بين مسلم ومسلمة. واختلفوا في شهادة غير المسلم فيما إذا كان الزوج وحده مسلمًا.
فعند أحمد والشافعي ومحمد بن الحسن أن الزواج لا ينعقد لأنه زواج مسلم، لا تقبل فيه شهادة غير المسلم.
وأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية. وأخذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وبناء على الفتوى السابقة نقول للسائل إنه لايشترط فى الشهود أن يكونوا من أقارب الزوج أو من أقارب الزوجة ولكن المهم أن تتوافر فيهم الشروط السابقة والله أعلم.




المصدر: إسلام أون لاين



Reemona 23-04-2005 03:29 PM

الأنكحة المخالفة للشرع

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين، وفقني الله وإياهم لمعرفة الحق واتباعه آمين.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد:

فالداعي لهذا الكتاب هو: التنبيه على مسائل في النكاح مخالفة للشرع، قد وقع فيها كثير من الناس.

منها: نكاح الشغار ، وهو: أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر، أو يزوج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخيه أو نحو ذلك، وهذا العقد على هذا الوجه فاسد، سواء ذكر فيه مهر أم لا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه.

وقد قال الله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

وفي الصحيحين، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وزاد ابن نمير (والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي)، وقال صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام

فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم نكاح الشغار وفساده، وأنه مخالف لشرع الله، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما سمي فيه مهر وما لم يسم فيه شيء، وأما ما ورد في حديث ابن عمر من تفسير الشغار بـ: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، فهذا التفسير قد ذكر أهل العلم أنه من كلام نافع الراوي، عن ابن عمر، وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بما تقدم، وهو: أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ولم يقل: (وليس بينهما صداق)، فدل ذلك على أن تسمية الصداق أو عدمها لا أثر لها في ذلك، وإنما المقتضي للفساد هو اشتراط المبادلة، وفي ذلك فساد كبير؛ لأنه يفضي إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه؛ إيثارا لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء، وذلك منكر وظلم للنساء؛ ولأن ذلك أيضا يفضي إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن، كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر إلا من شاء الله، كما أنه كثيرا ما يفضي إلى النزاع والخصومات بعد الزواج، وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف الشرع.

وروى أحمد، وأبو داود بإسناد صحيح، عن عبد الرحمن بن هرمز: أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقا، فكتب أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه إلى أمير المدينة مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: (هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم).

فهذه الحادثة التي وقعت في عهد أمير المؤمنين معاوية توضح لنا معنى الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتقدمة، وأن تسمية الصداق لا تصحح النكاح ولا تخرجه عن كونه شغارا، لأن العباس بن عبد الله، وعبد الرحمن بن الحكم قد سميا صداقا، ولكن لم يلتفت معاوية رضي الله عنه إلى هذه التسمية وأمر بالتفريق بينهما، وقال: (هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم)، ومعاوية رضي الله عنه أعلم باللغة العربية وبمعاني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من نافع مولى ابن عمر، رضي الله عن الجميع.

أما العلاج لمن وقع في نكاح الشغار وهو يرغب في زوجته وهي ترغب فيه: فهو تجديد النكاح بولي، ومهر جديد، وشاهدي عدل؛ وبذلك تبرأ الذمة وتحل الزوجة، مع التوبة إلى الله سبحانه مما سلف، وإن كان بينهما أولاد فهم لاحقون بالزوج من أجل اعتقادهما صحة النكاح، فإن كان الزوج لا يرغب فيها أو هي لا ترغب فيه فإن الواجب عليه أن يطلقها طلقة واحدة، وبذلك تبين منه بينونة صغرى، ولها أن تنكح غيره بعد خروجها من العدة، ومتى أراد الرجوع إليها فله ذلك بنكاح جديد، إذا رغبت مطلقته في ذلك، ويبقى لها طلقتان، ولا حرج أن يتزوجها في عدتها منه.

ومن المسائل المنكرة في النكاح:

ما يفعله بعض الناس من إجبار ابنته أو أخته أو بنت أخيه على نكاح من لا ترضى بنكاحه ، وذلك منكر ظاهر وظلم للنساء لا يجوز للأب ولا لغيره من الأولياء أن يتعاطاه؛ لما في ذلك من ظلم النساء، ومخالفة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تزويج النساء إلا بإذنهن، ففي الصحيحين، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت وفي صحيح مسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

ويستثنى من هذا تزويج الرجل ابنته التي لم تبلغ تسع سنين بالكفء إذا رأى المصلحة لها في ذلك بغير إذنها؛ لكونها لا تعرف مصالحها، ويدل لذلك تزويج الصديق ابنته عائشة أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم وهي دون التسع بغير إذنها.

فالواجب على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقي الله في كل أموره، وأن يحذر ما نهى الله عنه ورسوله في النكاح وغيره، وفي اتباع الشريعة والتمسك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم خير الدنيا والآخرة والسعادة الأبدية، جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

وكم جرى بسبب إجبار النساء على من لا يرضين به في النكاح من فتن ومشاكل وشحناء وخصومات، وذلك بعض ما يستحقه من خالف الشريعة المطهرة وتابع هواه، نسأل الله العافية مما يخالف رضاه.

ومن المسائل المنكرة في هذا:

ما يتعاطاه كثير من البادية وبعض الحاضرة من حجر ابنة العم ومنعها من التزويج بغيره .

وهذا منكر عظيم، وسنة جاهلية، وظلم للنساء، وقد وقع بسببه فتن كثيرة وشرور عظيمة، من شحناء وقطيعة رحم وسفك دماء وغير ذلك.

فالواجب على من يخاف الله أن يحذر ذلك ويحذره أقاربه، وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى استئذان النساء ، وأن لا يزوجن إلا برضاهن، فالواجب على الأولياء أن ينظروا في مصلحة النساء، وأن لا يزوجوهن إلا بالأكفاء دينا وخلقا بعد إذنهن، وبذلك تبرأ الذمة ويسلم الأولياء من العهدة.

والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمن عليهم بالفقه في دينه والتواصي بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح ولاتهم، ويمنحهم البطانة الصالحة، إنه على كل شيء قدير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه وسلم.

Reemona 23-04-2005 03:33 PM

س- لي أخت وأخ قد بلغ من الزواج ولنا أقارب فقام أبي وقد خطب بنت أحد الأقارب لأخي وكذلك خطب أهل البنت أختي لأخو البنت واتفقا الآباء أن تكون واحدة بواحدة دون أن يدفع أحدهم إي شي وأن يجهز كل واحد أبنته وأجبرت أختي علي ذلك وتم الزواج وحاولت أن أقف دون ذلك ولكن لم أتمكن فما الحكم في ذلك ؟

ج-
هذا العقد الذي أشار إليه الأخ قد جمع بين محظورين . . .

أحدهما أنه من الشغار الذي نهى النبي صلي الله عليه وسلم وقال فيه لا شغار في الإسلام وذلك لأنه كل واحد منهما زوج مواليته الآخر علي أن يزوجه الآخر مواليته وهذا هو الشغار الذي نهى النبي صلي الله عليه وسلم لا سيما وأنه ليس بينهما مهرً

أما المحظور الثاني فهو إكراه البنت علي النكاح وهذا حرام ولا يجوز ولا يصح النكاح مع الإكراه لقول النبي صلي الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر وسئل عن أذن البكر فقال أن تسكت وفي رواية إذنها صماتها وفي رواية لمسلم البكر يستأمرها أبوها فنص النبي صلي الله عليه وسلم في هذا الحديث عن البكر ونص علي الأب وفي هذا دليل علي ضعف قول من يقول من أهل العلم أن البكر يجوز لأبيها أن يجبرها علي النكاح فإن هذا الحديث نص صريح واضح في البكر وفي الأب البكر يستأمرها أبوها ولهذا لا يجوز للمسلم أن يجبر ابنته علي النكاح سواء كانت بكراً أم ثيباً وفي هذه الحال إذا كان يعرض عليها الذين يخطبون ولكنها لا تقبل في هذه الحال لا إثم عليه حتى ولو ماتت وهى لم تتزوج فلا إثم عليه إذا كانت هي التي لا تريد أن تتزوج إنما الإثم إذا رغبت أن تتزوج بشخص كفو في دينه وخلقه ثم يأتي الأب ويمنع من ذلك فإن هذا حرام عليه ولا يجوز وقد ذكر أهل العلم أنه إذا تكرر منه هذا الشيء أصبح فاسقاً لا ولاية له علي ابنته وتنتقل الولاية إلي أولى الناس بتزوجها بعده وعلي كل حال هذا السؤال الذي سأله الأخ العقدان فيه غير صحيحين إذا كان الأمر علي ما ذكره الأخ السائل والذي أري في هذه المسالة أنه يجب رفعها الأمر إلي المحكمة الشرعية لتنظر في الأمر في تحقيق ذلك و في ما يجب نحو هذين العقدين إبقاءاً أو فسخاً.


بنت الموج 24-04-2005 02:03 PM

ما يحل للرجل من زوجته عند العقد عليها و قبل الدخول



عنوان الفتوى: ما يحل للرجل من زوجته عند العقد عليها و قبل الدخول

نص السؤال:

ماذا يحل للرجل من زوجته عند العقد عليها و قبل الدخول؟

نص الإجابة:

الإجابة للأستاذ الدكتور/ محمود عبد الله العكازي – أستاذ الفقه المقارن – بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة – جامعة الأزهر.

الحمد لله رب العالمين أحل الحلال وحرم الحرام – والصلاة والسلام على الهادي البشير وبعد.
فإن الزواج نعمة من الله امتن بها على عباده حيث قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
وقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج بمثل قوله "من تزوج فقد استكمل نصف دينه ليتق الله في النصف الباقي" وقوله "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". وقوله: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني" وقوله: "لا رهبانية في الإسلام".
وأهم شيء في الزواج يترتب عليه آثاره هو عقد الزواج:
وعقد الزواج له كثير من العقود ركنان هما: الإيجاب والقبول:
والإيجاب: هو ما يصدر أولاً عن أحد المتعاقدين، والقبول: ما يصدر ثانياً عن الآخر. وعقد الزواج لا يكون صحيحًا ولا يترتب عليه أي أثر إلا إذا تحققت فيه شرط خمسة هي:-
1- شروط الانعقاد: وذلك بأن يكون العاقدان صالحين لمباشرة العقد لآن العقد يعتمد الإرادة والقصد فالمجنون والصبي غير المميز لا يجوز عقده. وأن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر ويعرف قصده ليتحقق الارتباط بين عبارتيهما، وألا تكون الزوجة محرمة على الزوج بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة. وان يتحد مجلس العقد وان يوافق القبول الإيجاب. وأن تكون صيغة العقد منجزة غير معلقة على شرط أو زمان. وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول العاقد الآخر.
2- شروط الصحة: الإشهاد وقت إجراء العقد لأن فيه منعًا للظنون والشبهات وتوثيقًا لأمر الزواج. وأن يتعدد الشهود مع تحقيق العقل والبلوغ والإسلام فيهم وان يسمع الشاهدان كلام المتعاقدين في وقت واحد مع منهما المراد من العقد إجمالاً. وألا يكون الزواج مؤقتًا ولا محددًا بمدة. لأن الزواج قائم على التأبيد.
3- شروط نفاذ عقد الزواج: بأن يكون كل من العاقدين بالقاعة كلاً وذا صفة تخول له أن يتولى العقد وتجعل له الحق في مباشرته. فلو كان العاقد فضوليًا مثلاً فإن العقد يتوقف على إجازة من له الإجازة فإن أجاز صح ونفذ وإلا فيجعل العقد كأن لم يكن.
4- شروط اللزوم: وهي التي يتوقف عليها العقد واستمراره. فالعقد اللازم يجب عدم فسخه بالإرادة المنفردة بل لا بد من الاتفاق على فسخه وإنهائه.
5- شروط قانونية: وهي نوعان: أحدهما: يختص بإجراء العقد. وقد اشترط القانون أن يكون سن الزوجة ست عشرة سنة فأكثر. وألا يقل سن الزوج عن ثماني عشرة سنة هلالية وقت العقد.
6- شرط خاص بسماع دعوى الزوجية: فلا تسمع إلا بعد تحقق النوع الأول وان يكون العقد مسجلا في جهة رسمية.

وبناء على ما سبق:
فإن عقد الزواج إذا كان مستجمعًا لأركانه وشروطه التي ذكرناها يكون عقدًا صحيحًا نافذا لاستيفائه شروط الانعقاد والصحة والنفاذ. ويترتب عليه: جميع آثار الزوجية من حقوق وواجبات بدون توقف على دخول الزوج بزوجته حقيقة أو حكمًا.

وآثار العقد النافذ هي:
أولاً: حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المأذون به شرعًا.
ثانيًا: يجب للزوجة على زوجها المهر المسمى في العقد إن دخل أو اختلى بها أو مات أحدهما قبل الدخول أو الخلوة. ويجب لها نصف المسمى بمجرد العقد إن طلقها قبل الدخول أو الخلوة. فإن لم يكن قد سمى لها مهرًا. أو كان قد سمى لها تسمية فاسدة كالخمر مثلاً فإنه عند الدخول أو الموت أو الاختلاء بها يجب لها مهر المثل بالغا ما بلغ.
ثالثاً: وجوب النفقة للزوجة على زوجها بجميع أنواعها: من طعام وكسوة ومسكن دخل بها أو لم يدخل. إلا إذا امتنعت عن طاعته بغير حق.
رابعًا: ثبوت نسب الأولاد من الزوج على تفصيل في ذلك.
خامسًا: ثبوت حق التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما في حال قيام الزوجة سواء دخل الزوج بزوجته أو لم يدخل ما لم يمنع من التوارث مانع شرعي.
سادسًا: ثبوت حرمة المصاهرة. وهي حرمة أصول الزوج وفروعه على الزوجة وحرمة أصول الوجه وفروعها على الزوج إجمالاً.



وهذا كله يثبت بعد إشهار الزواج بينهما ،أما قبل الدخول بها فيجوز للزوج كل شيء عدا الوطء.
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين

بنت الموج 24-04-2005 02:04 PM

حقوق العاقد على زوجته



عنوان الفتوى: حقوق العاقد على زوجته

نص السؤال:

نرجو من حضرتكم التفضل ببيان حقوق العاقد على زوجته قبل البناء؟ وهل يحق له الجماع؟ وماذا لو حدث هذا قبل إشهار العقد؟

اسم المفتي: أ.د عبد الفتاح عاشور

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد..
إذا تم العقد على الزوجة بشروطه المعروفة من الإيجاب والقبول وحضور الولي والشاهدين؛ فقد أصبحت هذه الفتاة زوجة له، ومن المستحسن ألا يدخل بها إلا بعد أن تنتقل إلى بيته في حفل زفاف موافق لأصول الشريعة الإسلامية؛ ليعلم الناس أنه قد دخل بها. فلو حدث والتقى بزوجته تلك قبل هذا الإعلان فلا مؤاخذة عليه ولم يرتكب ذنبًا، ولكن ماذا يمكن أن يقال إذا وضعت حملها هذا بعد أن انتقلت إلى بيته بفترة وجيزة، ألا ترى بأن هذا مخالف لما تعارف عليه المسلمون في مجتمعاتهم منذ عصر الرسالة إلى يومنا هذا، ولا يفعل هذا الفعل إلا أناس هم في نظر المجتمع لا خلاق لهم حين فعلوا هذا قبل إشهار زواجهم. لهذا أنصح الآباء ألا يتيحوا هذه الفرصة للأزواج الذين يتقدمون للزواج من بناتهم، وأن يؤخروا عقد الزواج إلى قبيل انتقال ابنتهم إلى زوجها بأيام معدودات حرصًا على بيوتهم وسمعتهم، وإلا فهناك الكثير من المشاكل التي تترتب على عقد الزواج وبقاء الفتاة في بيت أبيها فترة طويلة من الزمان؛ إذ قد تحدث خلافات تؤدي إلى الطلاق قبل الدخول، فماذا سيقول الأب وابنته وأهل بيته للناس حين يرون ابنتهم وقد حملت من هذا الشاب، ألا ترون أن الأفضل هو ما ذكرناه من محافظة الجميع أبًا وأمًّا وبنتًا وزوجًا، على ألا يتم هذا الأمر إلا بعد انتقال الفتاة إلى بيت زوجها. والله المستعان.



المصدر: إسلام أون لاين

بنت الموج 24-04-2005 02:07 PM



ما يجوز للعاقد



عنوان الفتوى: ما يجوز للعاقد

نص السؤال:

أنا عاقد منذ ما يقرب من سنتين، وأحيانا أقبل زوجتي وألاعبها، وقد سألت من قبل فقيل إن هذا حلال فما رأي فضيلتكم؟

اسم المفتي: أ.د محمد السيد الدسوقي

نص الإجابة:

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا عقد الرجل على المرأة أصبحت زوجته شرعا، وأصبح لا حرج عليه أو عليها في أي تصرف يحدث بينهما، وإن كان العرف قد جرى بأن العلاقة الخاصة بينهما لا تتم إلا بعد إتمام الدخول، أما ما يجري من تقبيل ونحوه فلا حرج فيه؛ لأنها زوجته شرعا بدليل أنه لو مات أحدهم قبل الدخول ورث الحي منهما الميت، فإذا مات الرجل اعتدت المرأة عدة وفاة واستحقت مهرها كاملا، فعقد الزواج يعني إقامة أسرة إسلامية جديدة وعلاقة شرعية بين الرجل والمرأة.



المصدر: إسلام أون لاين

بنت الموج 24-04-2005 02:10 PM

المداعبات والملاعبات بين العاقدين



عنوان الفتوى: المداعبات والملاعبات بين العاقدين

نص السؤال:

أنا شاب عاقد منذ سنة، وتحدث بينى وبين مَن عقدتُ عليها بعض المداعبات والملاعبات الجنسية التي تصل إلى ما قبل الجماع، وينتج عن ذلك القذف؛ فهل هذه الأشياء لها تأثير ضار على الصحة الجنسية بعد الزواج؟

نص الإجابة:

في البداية أريد أن أرصد حقيقة ربما يفضلها كثيرون ألا وهي أن فترة (العقد) بشكلها الحالي هي فترة لم يكن لها وجود تقريباً في تاريخ الكون حتى السنوات الثلاثين الأخيرة، كانت هناك فترة خطوبة قصيرة غالباً، وفي أثنائها يزور الخاطب خطيبته على فترات متباعدة نسبياً ويكون ذلك في حضور والدها أو والدتها، ثم يأتي العقد والزفاف معاً، أو بينهما وقت قصير، لكن للأسف مع وجود الأزمات الاقتصادية في بعض البلدان، وامتداد فترة التجهيز للزواج إلى سنوات، أو انتظار أن تستكمل العروس دراستها، في ظل هذه الظروف ظهرت فترة (العقد).
وهي في الحقيقة فترة محيرة جدًّا شرعاً وعرفاً، وأكاد أجزم أنني لم أسمع أو أقرأ رأيا فقهياً واضحاً ظهر في السنوات الثلاثين الأخيرة يوضح الحدود والضوابط الخاصة بهذه الفترة الغريبة على نحو يثلج الصدر، ونحن إذا فكرنا بالمنطق سنجد أن العروس أمام اختيارين:
إما أن تعامل العاقد على أنه شبه زوج فتجلس أمامه في زينتها وتسمح له بما لا يُسمَح للغريب على أن يكتفي بأن يغترف من النهر غرفة، وهذا الكلام عملياً غير منطقي؛ لأن قانون العلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة يقول إن الإرواء لا يكون إلا بالوصول لآخر مرحلة ولا تكفي فيه (غرفة من النهر)، وكل محاولة لإخماد النيران دون الوصول للمحطة الأخيرة – وهي الفراش لا تعني في الحقيقة إلا المزيد من الاستشارة.
أما الاختيار الثاني: فهو أن العروس تعامل العاقد على أنه شخص غريب كالخاطب تماماً، وهذا صعب عمليًّا؛ فأي قوة يمكن أن تقنع العاقد بأن يصوم عن "زوجته" أو زوجته "تقريباً" في ظل كل الضغوط الإغرائية الرهيبة التي يتعرض لها الشاب الآن، ولا تخفى على أحد؟
سؤالي صعب، والاختياران مُحيِّران، وأنا تعمدتُ أن أبدأ كلامي بهذه المقدمة لكي تُفهَم إجابتي في ضوئها.
أنت تسأل عن الأضرار الصحية الجنسية لهذه الفترة، وأنا أقول لك إن الله - سبحانه وتعالى - عندما يضع صورة معينة للعلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة – وهي العلاقة الطبيعية في الفراش – فلا شك أن الابتعاد والانحراف عن هذه الصورة ستصاحبه مشكلات أو خلل ما، وهذه الأضرار غالباً تلحق بعضها بالمرأة أضرارًا جنسية، وأضرارًا نفسية وأضرارًا اجتماعية.
أهم الأضرار الجنسية فهي أن المرأة تعتاد على هذه الطريقة في الإشباع وخاصة لأن المرأة تميل للرومانسية والرفق والبعد عن الحركات العنيفة، وسر إشباع المرأة يكمن في (المقدمات) التي تسبق الوطء، وفترة العقد غنية جداً بهذه (المقدمات) التي يجب أن يستمر عليها الزوج بعد الزواج ليس فقط لإشباع زوجته ولكن أيضاً لمصلحته هو، فهذه المقدمات تزيد الإفرازات المهبلية للمرأة فتجعل مهمة الرجل أكثر سهولة بالنسبة له وأقل إيلاماً بالنسبة لها لذلك قال تعالي "وَقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ" ولكن للأسف نسبة كبيرة من الأزواج على درجة عاليه من الجهل، فيتبدل الحال بعد الزواج، وتختفي هذه (المقدمات) بالتدريج؟! وتختفي الرقة والرفق والاحساس الذي ميز الله به الإنسان عن البهائم، وتفاجأ المرأة بصورة جديدة للعلاقة غير الصورة الناعمة التي اعتادت عليها في فترة العقد، وبدلاً من أن تتم طقوس الفراش بمكسب مُرضٍ للطرفين فيكون سبباً في زيادة الألفة يحدث العكس فيكون سببا في نفور الزوجة من زوجها؛ لأنها هي الطرف الخاسر دائماً، ثم إعراضها وهروبها منه، ثم نفوره هو مع الوقت لكثرة إعراضها أو برودها.
عليك إذن طالما أنها رأت منك هذه المقدمات في فترة العقد وعرفت أنك - ولله الحمد - تجيدها وتتقنها، عليك ألا تقل هذه المقدمات بعد الزواج حتى لا تظلمها وتظلم نفسك.
والآن أنتقل إلى ضرر آخر، وهو يتعلق بالمرأة أيضاً – وهو أن هذه الممارسات التي تحدث في فترة العقد إذا تمت في مكان آمن تماماً وبعيد عن أعين الناس فربما تتطور الأمور إلى ما هو أبعد من ذلك؛ لأنه كما أقول دائماً: إن نداء الجسد في علاقة الرجل والمرأة إذا وجد ظروفاً مهيأة لا تستطيع أي قوة أن توقفه حتى يصل إلى آخر ما يريد، ويفقد المرء وعيه فيحدث ما لا يُحمَد عقباه من تبعات نعرفها جميعاً، وطبعاً أنت تعلم أن فترة العقد لا يعترف بها العرف؛ بل إنه طالما لم يحدث (الزفاف) فربما لا يعترف بها القانون أيضاً، وعليك أن تتخيل الأضرار الاجتماعية والنفسية التي يمكن أن تلحق بالمرأة في حالة حدوث هذه الفضائح خاصة إذا لم يشأ الله أن يتم الزفاف لأي سبب خارج عن إرادة الجميع؛ فالغيب لا يعلمه إلا الله، والقلوب بيد الله، والعمر بيد الله، والرزق بيد الله، ترى ماذا سيكون مصير هذه المسكينة عندئذ؟!
أما إذا حدثت هذه الممارسات في مكان غير بعيد عن أعين الناس، أو غير آمن تماماً من المتلصصين؛ فهذا ينافي الستر الذي يجب أن يحيط العلاقة بين الرجل المرأة، مما يترتب عليه آثار نفسية واجتماعية غير طيبة على الطرفين – وخاصة المرأة – بل وعلى المحيطين الذين شاهدوا ما لا يجب مشاهدته؛ فإذا كانت الحيوانات تفضل الستر في هذا السلوك؛ فلاشك أن الفطرة الإنسانية السوية تفضله، وهذا ما أمر الله به (وهو الحكيم الخبير).
والآن تعال نرجع إلى الاختيارين اللذين بدأتُ بهما حديثي؟ أقول لك: إن كنتَ من أهل العزيمة وأخذتَ بالاختيار الثاني فهذا خير وأفضل؟ أما إذا لم تستطع وأخذت بالاختيار الأول فنقول لك: اتقِ الله في هذه المسكينة التي تطاوعك وتسمح لك بهذا ربما لأنها ترغب فيه، أو ربما إرضاء لك، أو إرضاء لله لأنك "على الورق" زوجها.
اتقِ الله فيها ولا تتمادَ ولا تفرط إلى حد التخمة، وضع ألف خط أحمر، وخذ على نفسك عهداً بعدم تجاوزه، وأخيراً عجِّل بالزفاف؛ فهذا هو أفضل الحلول، وراجع إجاباتنا السابقة عن الحب الرومانسي في فترة العقد؛ فهو خيار ثالث ربما يناسبك.



المصدر: إسلام أون لاين

بنت الموج 24-04-2005 02:11 PM



المداعبة بين العاقدين.. العرف والشرع



عنوان الفتوى: المداعبة بين العاقدين.. العرف والشرع

نص السؤال:

أنا فتاة عمري 17 عاما، ولقد تم عقد زواجي في الصيف الماضي، وزوجي يقيم في بلد غير الذي أقيم فيه، ولقد وعدني أنه سوف يزورني في عيد الفطر كي يراني؛ لأني اشتقت له جدا.

الحمد الله نحن متفاهمان، وهو على خلق كبير وأثق به، ولكن مشكلتي هي أنه يرغب في الاستمتاع بي في أمور أنا أخجل منها كمداعبة عضوي، وأخاف أحيانا من هذه الحركة، فهل ما يقوم به أحله الشرع أم لا؟ وما حدود المداعبة بين العاقدين؟ فأرجو منكم نصحي وإبلاغي بالجواب الكافي والمفصل.. وشكرا لكم، والسلام عليكم.


اسم المفتي: د.عمرو أبو خليل

نص الإجابة:

إنكما زوجان شرعيان على كتاب الله وسنة رسوله، وبالتالي فإنه يحل لكما كل ما بين الزوجين عدا الإيلاج؛ وذلك احترامًا للعرف السائد السليم الذي يرى أن تؤجل العلاقة الجنسية الكاملة إلى ليلة الزفاف تحسبًا لما يترتب على ذلك من آثار قد تفاجئ الزوجين العاقدين لنكاحهما، مثل حدوث الحمل الذي قد يأتي في وقت غير مناسب لظروف الزوجين، حيث يكون ميعاد الزفاف مؤجلاً سواء لظروف اجتماعية أو اقتصادية أو تعليمية، ويجد الزوجان نفسيهما في موقف يحتاج التعجيل؛ لأن المجتمع يرفض حدوث هذا الحمل دون الإعلان عن الزفاف وهو ما قد يكون صعبًا في بعض الأحيان، وقد لا يستطيع الزوجان مواجهة الأهل بهذا الحدث المفاجئ... هذا أحد الاحتمالات.

والاحتمال الآخر أنه قد لا يحدث حمل، ولكن يفض الزوج غشاء بكارة زوجته ثم يحدث أي شيء يحول دون إتمام الزواج قبل الزفاف تجد أيضًا الزوجة نفسها في موقف لا تحسد عليه أمام أي زوج جديد؛ فهي اجتماعيًا زوجة لم يتم الدخول بها، ولكن واقعيًا تم الدخول بها دون إعلان، وهو أمر تجد صعوبة في إبلاغ زوجها الجديد به؛ لأنه وهو يقدم على الزواج يتقدم لمطلقة لم يتم الدخول بها، وهو أمر يختلف قبوله النفسي والاستعداد له من شخص لآخر.

بمعنى أنه قد يقبل الزواج بمن لم يتم الدخول بها، ويرفض من تم الدخول بها، ويعتبر حدوث ذلك وعدم إخباره به نوعا من الخداع له.
ما نود قوله من هذا الاستعراض السريع والبسيط لبعض المشكلات التي تترتب على عدم احترام عرف الدخول والبناء بالزوجة وتعدي الحد في أثناء عقد الزواج.. أن الأمر لا يخص الحدود الشرعية فقط، ولكن ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية خطيرة قد تثير مشاكل لا يمكن السيطرة عليها.

والخلاصة أن الأمر إذا كان يتعلق بالمداعبة بين الزوجين - المداعبة بمعناها المعروف الذي لا يؤدي إلى أن يفقد الزوجان السيطرة على نفسيهما بحيث يجدان نفسيهما وقد تعديا الحدود رغمًا عنهما - فإن من يداعب يجب أن يسيطر على نفسه بما لا يؤدي إلى الوصول لمرحلة لا يمكن العودة لها.
وفي حالتك يبدو أن سنك صغيرة ومشاعرك مشتعلة، والزوج قادم من بلد آخر بعد مدة من الشوق والانتظار؛ لذا فالأمر يجب أن يكون محسوبًا جيدًا، المداعبة المحكومة بضوابط العقل وحسابات الواقع؛ حيث يبدو أنه ما زال أمامكما وقت حتى الزفاف، فلا داعي لإشعال الموقف بما يؤدي لفقد السيطرة؛ القبلة والحضن واللمسة الرقيقة التي تؤدي لإطفاء الشوق.. وما بعد ذلك قد لا تحمد عواقبه.



المصدر: إسلام أون لاين

بنت الموج 24-04-2005 02:12 PM

عقد النكاح على المرأة وهي حائض



السؤال:

أنا فتاة كتب كتابي منذ فترة على شاب وقد صادف ذلك اليوم أن كانت الدورة الشهرية معي ولكن لم أوافق لا بعد سؤال المملك عن جواز الملكة في هذه الظروف أم لا فأجاب المملك بأنها جائزة ولكنني لم اقتنع بهذه الملكة أرجو منكم يا فضيلة الشيخ إفادة إذا كانت هذه الملكة صحيحة أم لا وهل يتحتم علي إعادتها في حالة عدم صلاحيتها أفيدونا مأجورين؟

إجابة الشيخ:


الشيخ: نقول في الجواب على هذا السؤال إن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح ولا بأس به وذلك لأن الأصل في العقود الحل والصحة إلا ما قام الدليل على تحريمه وفساده ولم يقم دليل على تحريم النكاح في حال الحيض وإذا كان كذلك فإن العقد المذكور يكون صحيحاً ولا بأس به وهنا يجب أن نعرف الفرق بين عقد النكاح وبين الطلاق فالطلاق لا يحل في حال الحيض بل هو حرام وقد تغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق وذلك لقول الله عز وجل (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض ولا أن يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملها فإذا تبين حملها فله أن يطلقها متى شاء ويقع الطلاق ومن الغريب أنه قد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع وهذا ليس بصحيح فطلاق الحامل واقع وهو أوسع ما يكون من الطلاق ولهذا يحل للإنسان أن يطلق الحامل وإن كان قد جامعها قريباً بخلاف غير الحامل فإنه إذا جامعها يجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر أو يتبين حملها وقد قال الله عز وجل في سورة الطلاق و أولات الأحمال أجلهنّ أن يضعنّ حملهنّ وهذا دليل واضح على أن طلاق الحامل واقع وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً وإذا تبين أن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد حائز صحيح فإني أرى ألا يدخل عليها حتى تطهر وذلك لأنه إذا دخل عليها قبل أن تطهر فإنه يخشى أن يقع في المحظور وهو وطء الحائض لأنه قد لا يملك نفسه ولا سيما إذا كان شاباً فلينتظر حتى تطهر فيدخل على أهله وهو في حال يتمكن فيها من أن يستمتع بها في الفرج



المصدر: موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين

بنت الموج 24-04-2005 02:54 PM



البكارة ليست من أركان الزواج



عنوان الفتوى: البكارة ليست من أركان الزواج

نص السؤال:

اختلف العلماء في اعتبار البكارة شرطاً في صحّة النكاح، ما رأيكم في هذه المسألة، وهل يفرّق بين من عرفت بالدين والعفّة وبين من اشتهرت بالتهتّك والرِيَب؟ وهل لاختلاف عصرنا وتغيّر الظروف أثر في التشديد في هذه المسألة ؟

اسم المفتي: الشيخ فيصل مولوي

نص الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ..

فإنيّ ألخّص الجواب في هذه المسألة بما يلي:

أولاً: البكارة ليست من أركان الزواج، وليست من شروط صحّته باتفاق العلماء والمذاهب فيما أعلم؛ وبالتالي فإذا تمّ عقد الزواج مستوفياً أركانه وشروطه، فإنّ نفاذه لا يتوقّف على تبيّن وجود البكارة أو عدمها، وإنّ مفاعيل الزواج ونتائجه تبدأ منذ انعقاد العقد، ومنها حق الزوج في الطلاق.

ثانياً: يمكن أن يشترط الرجل في عقد الزواج شروطاً إضافية، منها مثلاً أن تكون الزوجة بكراً. فإذا اشترط هذا الشرط في صلب العقد، فهو شرط جائز مشروع؛ ويصبح الالتزام به واجباً، فإذا تبيّن أنّ الزوجة ليست بكراً انفسخ عقد الزواج، ولا يلزم الرجل بدفع المهر، بل يسترجع ما دفعه منه.

ثالثاً: إذا لم يكن هذا الشرط منصوصاً عليه في العقد، واكتشف الرجل أنّ زوجته غير بكر، فالأمر عائد إليه:
- فإذا اقتنع الزوج أنّ فضّ غشاء البكارة لم يكن بسبب علاقة جنسية محرّمة، فالأفضل له أن يحتفظ بزوجته، وينبغي أن لا تؤثّر هذه المسألة على العلاقة الزوجية، إذ من المعروف أنّ غشاء البكارة يمكن أن يهتك لأسباب أخرى كثيرة.
- وإذا شكّ الزوج بوجود سبب غير شرعي وراء إزالة البكارة، فإنّ الحياة الزوجية السليمة لا تعود ممكنة، وقد شرع الله تعالى للزوج أن يطلّق زوجته، ومثل هذا السبب كاف لإيقاع الطلاق؛ وفي هذه الحالة يلزم الزوج بدفع المهر لزوجته.

رابعاً: إذا كان المهر كبيرًاً لا يستطيع الزوج أن يدفعه، أو لا يريد أن يدفعه - والمهر هنا يمكن أن يكون كاملاً إذا وقع الدخول، ويمكن أن يكون نصف المهر إذا لم يقع دخول - فليس أمام الزوج إلاّ أن يتراضى مع زوجته على إعفائه من المهر كلّه أو من جزء منه مقابل طلاقه إيّاها.

خامساً: ليس للزوج أن يرفع دعوى تفريق أمام القضاء، فلا يوجد أيّ من المذاهب يبيح للقاضي أن يطلّق بناءً على هذا السبب؛ ولا يوجد - فيما نعلم - في أيّ بلد من بلاد المسلمين قانون شرعي يبيح للقضاء التفريق بين الزوجين بناءً على هذا السبب.
فالتفريق من القضاء يكون بسبب غياب الزوج، أو عدم إنفاقه، أو ظهور علل جنسية، أو بسبب الضرر .. إلخ.

سادساً: غير أنّه إذا أصبحت الحياة الزوجية صعبة أو محالة لهذا السبب، فإنّه بإمكان الزوج أن يطلب من القاضي التفريق بسبب وجود الضرر الذي يجعل الحياة الزوجية غير ممكنة، أو بسبب وجود الشقاق بين الزوجين. والتفريق للضرر وللشقاق أمر مشروع تأخذ به أكثر القوانين الشرعية في بلاد المسلمين.
والله أعلم ؛والحمد لله ربّ العالمين.



المصدر: إسلام أون لاين

بنت الموج 24-04-2005 03:19 PM



حقوق الزوجة إذا مات الزوج قبل الدخول



عنوان الفتوى: حقوق الزوجة إذا مات الزوج قبل الدخول

نص السؤال:

عقد شخص على امرأة ثم توفي الزوج قبل الدخول فما هو حقها في المهر وهل ترث منه أم لا؟

اسم المفتي: د.حسام الدين بن موسى عفانة

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالزواج الصحيح سبب من أسباب الميراث، ومن ثم فقد اتفق الفقهاء على أنه لو مات الزوج بعد العقد وقبل أن يدخل بزوجته وجب لها المهر كاملا بالإضافة إلى حقها في الميراث، وكذلك الحال لو ماتت الزوجة قبل أن يدخل بها الزوج يرثها زوجها.

وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
اتفق العلماء أنه إذا مات أحد الزوجين فيجب المهر كاملاً ولو كان ذلك قبل الدخول ما دام أن المهر قد سمي في العقد . قال ابن رشد رحمه الله: [واتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول أو الموت ] بداية المجتهد 6/409 .
وقال بعض أهل العلم: [إن المهر صار واجباً بالعقد والعقد لم ينفسخ بالموت بل انتهى نهايته لأنه عقد للعمر فتنتهي نهايته عند انتهاء العمر وإذا انتهى يتأكد فيما مضى ويتقرر بجميع ما يستوجبه ولأن كل المهر لما وجب بنفس العقد صار ديناً في ذمة الزوج ، والموت لا يكون مسقطاً للدين فلا يسقط شيء من المهر بالموت ] المفصل في أحكام المرأة 7/90.

ويدل على ما سبق ما ورد في الحديث عن علقمة قال: (أتي عبد الله يعني ابن مسعود - في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقاً ولم يكن دخل بها قال : فاختلفوا إليه فقال : أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن الرسول قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى) وهو حديث صحيح.

وأما بالنسبة لميراث الزوجة من زوجها المتوفى قبل الدخول بها فلا شك أن الزوجة ترث من زوجها سواء توفي قبل الدخول أو بعده وقد قررت الشريعة الإسلامية أن من أسباب الإرث الزوجية فقد قال الله سبحانه وتعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... ) سورة النساء آية 12.
ولا شك أن كلمة أزواجكم في الآية السابقة تشمل ما كان بعد الدخول وقبل الدخول والزوجة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح فإذا كان العقد صحيحاً صارت زوجة ولها حق الإرث والآية واضحة الدلالة على مشروعية الإرث بالنكاح سواء حصل فيه دخول أو لم يحصل وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم لبروع بنت واشق بالميراث وكان زوجها قد مات عنها قبل أن يدخل بها كما سبق في الحديث.

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين

بنت الموج 24-04-2005 03:36 PM

افضل النساء ... أقلهن مهرا



عنوان الفتوى: افضل النساء ... أقلهن مهرا

نص السؤال:

يلاحظ أن الناس الآن يزيدون جداَّ في المهر في النكاح . فعل هذا من السنة ؟ وهل حدد الشرع مقدارا معينا للمهر لا يزاد عليه ؟

اسم المفتي: الشيخ محمد صالح المنجد

نص الإجابة:

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

المرأة في الإسلام أكرم من أن تباع وتشترى؛ لذلك لم يجعل الإسلام صداق المرأة ثمنا لها يزيد بجاهها، وينقص بهوانها.
ولو كانت كثرة الصداق تدل على شرف المرأة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب بناته أن يكيلوا بكلتا أيديهما، لكنه صلى الله عليه وسلم خفف، ودعا إلى التخفيف، بل وجعل خير النساء أقلهن مهرا، وأيسرهن مؤنة.

يقول الشيخ محمد بن صالح المنجد- من علماء المملكة العربية السعودية:-
إن الزواج نعمة من نعم الله تعالى ، وآية من آياته ، قال الله تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم / 21
وأمر الله تعالى الأولياء أن يزوجوا من تحت ولايته ( وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور / 32
وذلك لما يترتب على النكاح من المصالح العظيمة ، كتكثير الأمة ، وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من الأنبياء ، وتحصين الرجل والمرأة من الوقوع في المحرم . . . وغير ذلك من المصالح العظيمة .
ولكن بعض الأولياء وضعوا العقبات أمام الزواج ، وصاروا حائلا دون حصوله في كثير من الحالات.
وذلك بالمغالاة في المهر ، وطلبهم من المهر الشيء الكثير مما يعجز عنه الشاب الراغب في الزواج .
حتى صار الزواج من الأمور الشاقة جدا لدى كثير من الراغبين في الزواج .
والمهر حق مفروض للمرأة ، فرضته الشريعة الإسلامية ، ليكون تعبيرا عن رغبة الرجل فيها ، قال الله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء /4 .
ولا يعني هذا اعتبار المرأة سلعة تباع ، بل هو رمز للتكريم والإعزاز ، ودليل على عزم الزوج على تحمل الأعباء وأداء الحقوق .
ولم يحدد الشرع المهر بمقدار معين لا يزاد عليه .
ومع ذلك فقد رَغَّب الشرع في تخفيف المهر وتيسيره .
قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خير النكاح أيسره) رواه ابن حبان . وصححه الألباني في صحيح الجامع (3300) .
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خير الصداق أيسره ) رواه الحاكم والبيهقي . وصححه الألباني في صحيح الجامع (3279) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أراد الزواج : ( التمس ولو خاتماً من حديد ) . متفق عليه .
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته المثل الأعلى في ذلك ، حتى ترسخ في المجتمع النظرة الصادقة لحقائق الأمور ، وتشيع بين الناس روح السهولة واليسر .
روى أبو داود (2125) والنسائي (3375) – واللفظ له - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْنِ بِي – وهو الدخول بالزوجة - . قَالَ : أَعْطِهَا شَيْئًا . قُلْتُ : مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ . قَالَ : فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ؟ قُلْتُ : هِيَ عِنْدِي . قَالَ : فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ . صححه الألباني في صحيح النسائي (3160) .
فهذا كان مهر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة .
وهذا يؤكد أن الصداق في الإسلام ليس مقصوداً لذاته .
وروى ابن ماجه (1887) أن عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ قال : لا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوًى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَيَقُولُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ. صححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (1532) .
(لا تُغَالُوا) أَيْ لا تُبَالِغُوا فِي كَثْرَة الصَّدَاق . . . ( وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ) أَيْ حَتَّى يُعَادِيَهَا فِي نَفْسه عِنْد أَدَاء ذَلِكَ الْمَهْر لِثِقَلِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَوْ عِنْد مُلاحَظَة قَدْره وَتَفَكُّره فِيهِ . . . (وَيَقُولُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ ) حَبْل تُعَلَّق بِهِ أَيْ تَحَمَّلْت لأَجْلِك كُلّ شَيْء حَتَّى الحبل الذي تعلق به القربة اهـ من حاشية السندي على ابن ماجه .
اثنتا عشرة أوقية تساوي أربعمائة وثمانين درهما أي مائة وخمسة وثلاثون ريال فضة تقريباً (134.4)
فهذا كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه .
قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (32/194)
فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق ، وكذلك صداق أمهات المؤمنين ، وهذا مع القدرة واليسار ، فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة اهـ .
وقال أيضاً في "الفتاوى الكبرى" :
"وَكَلامُ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ , وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَالْيَسَارِ فَيُسْتَحَبُّ بُلُوغُهُ وَلا يُزَادُ عَلَيْهِ" اهـ .
وذكر ابن القيم في "زاد المعاد" (5/178) بعض الأحاديث الدالة على تخفيف المهر وأنه لا حد لأقله ثم قال :
فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله . . . وأن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره اهـ .
وبهذا يتبين أن ما يفعله الناس الآن من زيادة المهور والمغالاة فيها أمر مخالف للشرع .
والحكمة من تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه واضحة :
وهي تيسير الزواج للناس حتى لا ينصرفوا عنه فتقع مفاسد خلقية واجتماعية متعددة .
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين




بنت الموج 24-04-2005 03:54 PM

المهر وهدايا الزواج



عنوان الفتوى: المهر وهدايا الزواج

نص السؤال:

تشترط بعض الفتيات شروطا قاسية مثل فستان الفرح الذي يصل ثمنه 500 جنيه أو أكثر.. فما حكم الشرع إذا حدث عدم توفيق بينهما فيما دفعه الشاب ولم يستفد منه، وهل هذه الأشياء تدخل في المهر؟ وإذا لم يتم الزواج فهل على أهل الفتاة أن يعيدوا للشاب قيمة هذه الأشياء؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا.

اسم المفتي: أ.د سعاد صالح

نص الإجابة:

هذه الأشياء المشروطة أساسها العرف، وليس أساسها الشرع، لأن الشرع يدعو إلى التسهيل وعدم المبالغة في تكاليف عقد الزواج، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "أكثر الزواج بركة أيسره مهورًا"، وعلى ذلك فما نراه الآن من مبالغات في تكاليف الزواج، وفي إقامة الأفراح، وغير ذلك فإنه من البدع التي يجب أن يحاربها علماء الدين عن طريق المساجد والمنتديات.
ونقول: إن هذه الأشياء تأخذ حكم الهدية ولا تدخل في المهر، بحيث إذا حدث عدم إتمام للخطبة فإنها إن كانت موجودة بعينها ترد، وإن استهلكت فإنها لا ترد، إلا إذا كان هناك شرط بأنها جزء من المهر؛ فإن الزوجة لا تستحقها إلا بعد الدخول، وإذا طلقت قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر المسمى فقط ولها كل المهر اذا اختلى بها خلوة شرعية شهد عليها الشهود في حالة حدوث الطلاق حتى ولو لم يشهر البناء. والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين

بنت الموج 24-04-2005 03:55 PM

قائمة الجهاز (جهاز الزواج)؟



عنوان الفتوى: قائمة الجهاز (جهاز الزواج)؟

نص السؤال:

ما حكم الدِّين في تحرير ما يُسمَّى بقائمة أثاث وأجهزة منزل الزوجية عند الزواج؟

اسم المفتي: الشيخ عطية صقر

نص الإجابة:

لا مانع من تحرير قائمة الأثاث عند الزواج ضمانًا لحقِّ الزوجة، والمؤمنون عند شروطهم، فقد يكون الأثاث هو مقدَّم المهر وهو مِلْك لها، وقد يكون من مالها أو مال أبيها أو غيره فهو مِلك لها أيضًا.
وأرجو ألا يكون هناك شَطَط أو مغالاة في التقدير، وأن يكون الاتفاق على ذلك عند بدء الخِطبة، حتى تُترك الفرصة للخاطب أن يُفكر في ذلك فلعله لا يُوافِق.
أما أن يكون الكلام عن القائمة عند العقد فغير لائق، فقد يَفشل الموضوع، وتكون التعليقات اللاذعة.
وهناك تقليد في بعض الأرياف يأبَى أن يَأخُذ وليُّ الزوجة قائمة بعَفْشها، مردِّدًا هذا القول الجميل: أؤمِنك على عِرْضِي، ولا أؤمْنك على عَفْش!
يَعني أنَّ ولِيَّ الزوجة جَعلها أمانة عند زوجها، يرعاها ويَصونها ويُكرمها، ولا يَعمل ما يُؤذيها ولا يُؤذي أهلها ماديًّا أو أدبيًّا، وهذا شيء كبير وحِمل ثقيل لا ينبغي أن يُنظر بعده إلى متاع مهما كانت قيمته، فهو أمانة صغيرة جدًا بالنسبة إلى الأمانة الكبيرة على الزوجة ماديًّا وأدبيًّا.
فهل تَعُود هذه القيم الرفيعة مرة ثانية؟ ذلك شيء يَحتاج إلى تربية دينية صحيحة، وحفاظ على التقاليد الأصيلة المشروعة.



المصدر: إسلام أون لاين


الساعة الآن 08:36 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©