![]() |
زوج صديقتك او قريبتك عينه زايغة ... فكيف تتصرفين ؟!
مغازلة صديقات أو قريبات الزوجة هى صديقتك القريبة جداً منك منذ أيام الدراسة ، أو صديقتك التى لا حواجز بينكما و لا تشعرين بفرق بينك و بينها .. تتحدثين أمامها عن كل شئ .. لا توجد أسرار بينكما حتى عندما تزوجت لم تستغن عنك .. و كنت لها المعين فى التخطيط للخطوبة و الزواج .. فجأة بدأت تشعرين .. أن زوج صديقتك .. تحول عنها بعد ليلة العمر .. و بدأ يُرهقك بنظرات غريبة و يتحين الفرصة ليلقى على مسامعك كلمات الغزل التى يعبر بها عن إعجابه بك و بملابسك .. و أنه يريد أن يعيش ليلة عمره من اول و جديد فماذا تردين .. و كيف تتصرفين ؟! هل تكتمين السر و تنسحبى أم تصارحين صديقتك بحقيقة زوجها ؟ بانتظار آرائكم و مشاركاتكم وتقبلوا فائق احترااامي... |
بسم الله الرحمن الرحيم
كيف لمرأة أن تسمح لنفســها أن ينظر لها رجــل ليس محرم !! إذا سمحت لنفسها بذلك فعليها أن تتحمل ما سيرد اليها من زوج صديقتها أو من غــيره ، ولا يهم إن كان من سينظر لها زوج الصديقـه أو غيره ، ولا يهم أيضاً هل ستخبرها بما يفعله أم لا ، لأنها في الأصـل ارتكبت اثماً ومحرم شرعاً من خلال النظر اليها والسماع له ولحديثه . عذراً على المداخله قلب رجـل حزين |
السلام عليكم اشكرك اخي على موضوعك وسؤالك الذكي بداية احب ان الفت لك انني كامراه خليجيه وبالتحديد سعوديه لايوجد بيننا اختلاط لكن لو قدر لي تحت اي من الظروف وكان ورئيت منه مايشين فمن سابع المستحيلات ان اخبر صديقتي عن نظرات زوجها الزائغه او خيانتها له لاسباب عده اولا خشية الا تقع بينهما المشاكل وتدخل صديقتي في دوامة الشك والغيره والمواضيع والمشكلات تجر بعضها فاصبح انا المذنبه في ما سائها ... ثاني ربما تفكر هي اني انا من اغويته فتبتعد عني وقد تقطع علاقتها بي ... فلا تدري المراه المحبه لزوجها ماذا تفعل من اجل الحفاظ على اسرتها ....وهكذا اكون قد خسرت صديقتي ويكون الحل الانجح في هذه الحاله هي زيارتها في اوقات عمل زوجها او السؤال عن احوالها هاتفيا لتفادي زوجها المزعج او هي من تاتي لزيارتي... وأبعد عن الشر وغني له :) وكل عام وانتم بخير بهجه و |
والله مشكله صعبه جدا جدا جدا تحير ,,
انا اكيد بتجاهل :24:هذه النظرات وذلك لكي لا يحدث مشاكل بين صديقتي وزوجها بسببي :25: :16: هذا هو الحل والوحيد لكي لا اخسر صديقتي ايضا اااااااااااا |
طبعا إبعد عن الشر وغنيله ، لازم تتحاشى ملاقاة الزوج بأكثر مايمكن ، يعني تخلي الزيارات بأوقات عمل الزوج وإن صدف وكان موجود ماتترك صديقتها أبدا وتلزق فيها وحتى اتلمح الصديقة لصديقتها المتزوجة إنها تفضل تكون قعدتهم قعدت حريم بس والله والله أحسن
|
الفت نظرها بانى لا احب الجلسات المختلطه وامتنع من زياراتى لها بمنزلها تحسبا من مصادفته بمدخل المنزل يفضل ان التقيها بمقهى او اى مكان لا يكون سكنها وسكن زوجها فيه ولا اسرد لها ما حصل تماما لانى لا اود ان اكون سببا بالفراق بينهما
واذا فكرت ان اهاتفها فبيكون خلال موبايلها وليس تلفون المنزل كى لا يصدف ان يرد زوجها |
اقتباس:
ممكن توضح ! يعني هلاء المرأة طول عمرها مش رايح يشوف وجها غير محارمها ولا واحد من اقاربها من غير المحارم ؟ هل هذا معنى كلامك ؟ واخي الكريم ياريت تحاول تتكرم و تطرح فتوى موثوقة بتقول انه لو كانت المرأة بلباسها الشرعي و مع احد محارمها انها تجلس في مجلس عام مع احد محارمها و من ضمن هذا المجلس ناس من غير محارمها ؟ وتقبل فائق احترااامي... وتقبل فائق احترااامي... |
اقتباس:
مشكورة اختي الكريمة ع ابداء رأيك وكل عام والجميع بخير وتقبلي فائق احترااامي... |
اقتباس:
اختي الكريمة مشكورة ع مرورك و طرح وجهة نظرك وتقبلي فائق احترااامي... |
اقتباس:
مشكورة اختي الكريمة ع مرورك العطر و ع ابداء رايك وتقبلي فائق احترااامي... |
اقتباس:
مشكورة اختي الكريمة ع مرورك و تعقيبك وابداء رأيك وتقبلي فائق احترااامي... |
بسم الله الرحمن الرحيم وكيف ما بدها تسمحله و هي اذا كانت محتشمة بلبسها وهو اللي ينظر عليها كيف ؟؟ وكيف لمــرأة تسمح لنفسها أن تجلس مع رجل غريب حتى وإن كانت بلباسها وحجابها ؟ ثم ماهو مفهوم الحجاب لديك حتى نكون على بصيره سيد الكريم ؟؟ الدين الإســـلامي واضح وصريح في مثل هذه الأمــور ، ومذهب الامام احمد بن حنبل وهو المتبع في المملكة العربية السعودية لا يجيز كشف الوجـه أو غيره لغير المحارم ، ولا يجوز اختلاط النساء والرجـال في مجلس واحـد حتى وإن كنّ النساء بحجاب ، ولا يجـوز الخلــوة بين المرأة والرجـــل ، وحتى ان كانت الخلوة بحجاب فهي محرّمة ، وإذا أردت أن تتاكد عن سبب التحريم فأنظر الى ســؤالك لتجد ان الرجل ينظر اليها وهي متحجبه !! يعني هلاء المرأة طول عمرها مش رايح يشوف وجها غير محارمها ولا واحد من اقاربها من غير المحارم ؟ هل هذا معنى كلامك ؟ ليس هذا كلامي انا ، بل هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم وكلام القرآن الكريم والحديث الشريف والفتاوي الشرعيـة .. وهذا هو مذهب الامام احمد بن حنبـل المتبع في المملكة العربية السعودية . فائق احترامي |
اقتباس:
انا معك في كلامك ،، ولكن اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه ام لا ،، والسعودية و بعض الدول الأخرى الدارج فيها انه يتغطى الوجه و لكن في مناطق اخرى ليس واجب تغطية الوجه و ممكن يحصل اختلاط بوجود احد محارمها في مكان عام ،، هذا ما قصدته اخي الكريم ،، وجزاك الله كل خير ،، وتقبل فائق احترااامي... |
الحمدلله مافي عندنا اختلاط ولا من هالامور....
ولكن لاقدر الله و صار معي هالموقف.....مستحيييييييييييل اقول لرفيقتي عن زوجها..... لاني ما احب اكون السبب بالتفريق بين الازواج.... وعندي تعليق مهم اخ ادميني.... ماذا لو كان اخو الزوج هو اللي عينه زايغه....اقصد الحمو......فهذا شيء شاااااااائع اكثر من زوج الصديقه او صديق الزوج....!!!! فالزوجه اكثر عرضه لملاقاه حماها من زوج صديقتها....ولا انت شنو رايك؟؟؟ وتسلم على هالموضوع المميز....طول عمر مواضيعك مميزه يا اخ ادميني.....!!! دوووووووت |
اقتباس:
العفو اختي الكريمة وبالفعل كلامك صحيح فمعظمها يحدث من قبل حمى الزوجة نسال الله الخير للجميع ومشكورة ع مرورك و تعقيبك ع الموضوع وتقبلي فائق احترااامي... |
أخي الحبيب admini
حتى بقية االمذاهب التي لا تقول بتغطية الوجه (رغم خطأئها في هذا) لكنهم متفقون أن التغطية واجبة في حالة الفتنة. فحسب كلامك هذا موضع فتنة فالتغطية أصبحت فرض واجب الأن. |
اقتباس:
ممكن تتحف هذا الموضوع بفتوى تقول بانه فرض وبدون اختلاف الأئمة الاربعه عليه ! ممكن تثري هذا الموضوع بفتوى من هذا النوع ،، وبكون شاكر جداً الك ،، وتقبل فائق احترااامي... |
أنت تؤمرنا أمر أخي الفاضل
هذه 3 مقالات تحتوي على فتاوى و أحاديث أغلبها لقدماء العلماء و كبارهم. أرجوا أن تأخذ وقتك في القراءة. على فكرة مفهوم الخلاف ليس كما حضرتك فاهمة فنحن نمشي مع الدليل بغض النظر عن صاحبة ============================================= وجوب تغطية المرأة وجهها على المذاهب الأربعة لمن يريد الحق أدلة وجوب تغطية وجه المرأة وان الوجه عورة على المذاهب الأربعه وإليكم الدليل والرد العلمي على وجوب تغطيته والرد على من قال بغير ذلك -------------------------------------------------------------------------------- أما الادعاء أن القول بعدم وجوب تغطية الوجه وانه رأي الفقهاء الثلاثة ورواية عن أحمد! فهذه أكذوبة علمية ابتدأها دعاة السفور قديماً أيام قاسم أمين ومحمد عبده وغيرهما وما زالت تردد إلى اليوم، والحق عكس ذلك تماماً، وهو أن رأي الجماهير هو وجوب تغطية الوجه، وأما القول بالجواز فهو الرأي الشاذ النشاز في المجتمعات الإسلامية عبر العصور، ولم تقبل به إلا بعد دخول الاستعمار مقدمة لا بد منها قبل الخوض في الموضوع : اختلف العلماء في الوجه واليدين بالنسبة للمرأة، فمنهم من أجاز لها كشفها، ومنهم من منع".. لكن الذي نعتقد أن كثيرا من الناس لم يفهم حقيقة هذا الخلاف بين أهل العلم.. والحقيقة تبرز إذا عرفنا أن الكلام عن عورة المرأة إنما يذكر دائما في " باب شروط صحة الصلاة"، فيقول العلماء: " وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها".. وهم إنما يقصدون عورتها في الصلاة، لا عورتها في النظر.. وعورة الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر لاطردا ولا عكسا، فما يجوز كشفه في الصلاة بالنسبة للمرأة هو الوجه بالإجماع، واليدين عند جمهور العلماء، والقدمين عند أبي حنيفة وهو الأقوى.. أما خارج الصلاة فلا يجوز كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: " إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة".. فهذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن بحضرة الرجال.. وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد من ستره عن الأجنبي لقوله عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة) قال موفق الدين ابن قدامة: " وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة" وقال ابن القيم: " العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك" . وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}: "والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة" وقال الصنعاني: "ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه فهذه النقول عن أهل العلم كافية لإثبات الفرق بين حدود العورة وحدود الحجاب.. وعليه فلا يصح أبدا ما قد يذكره بعض الناس من إجماع العلماء على جواز كشف الوجه واليدين، فبلاضافة إلى كونه جهلا بمواقف العلماء هو كذلك جهل بحقيقة الخلاف بينهم , فمن ورد عنهم جواز كشف الوجه واليدين على قسمين: قسم لا يجيز ذلك بإطلاق، بل يخصه في الصلاة فقط، ويحرمه عند وجود الرجال الأجانب، وهذا القسم لم يفهم بعض الناس قوله، فلما سمعه يقول: " والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها" أي في الصلاة.. ظن أن ذلك بالعموم حتى في النظر، فحمل قوله على جواز الكشف مطلقا، وهذا خطأ، فإنهم لم يقصدوا ذلك، فهذا سبب من أسباب الاختلاف في المسألة. القسم الآخر أجاز الكشف بإطلاق.. والذي دعاه إلى ذلك قول منسوب لابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال: " الكحل والخاتم"، لكن هذا الأثر إسناده ضعيف للغاية، فيه مسلم الملائي قال فيه النسائي: " متروك الحديث" .. وهناك رواية أخرى قال فيها: "ما في الكف والوجه"، وهي كذلك ضعيفة، في إسنادها أحمد العطاردي قال ابن عدي: " رأيتهم مجمعين على ضعفه" .. فالنسبة إذاً إلى ابن عباس غير صحيحة بحسب الإسنادين السابقين ، بل جاء عنه عكس ذلك، ففي تفسير آية الحجاب: {يدنين عليهن من جلابيبهن} قال ابن عباس:" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة" . لكن لو افترضنا صحة القول المنسوب إلى ابن عباس من طرق أخرى فكيف نفسر هذا التعارض بين قوليه: مرة يجيز كشف الوجه واليدين، ومرة أخرى يحرم ذلك كله؟.. فالجواب: أنه أجاز أولاً، ثم لما نزلت آية الحجاب منع من ذلك، قال ابن تيمية: "والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم... وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}. حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فأرخى النبي الستر ومنع أنسا أن ينظر، ولما اصطفى صفية بنت يحي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها... فإذا كن مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الآمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين" . إذاً لو صح قول ابن عباس في إباحة كشف الوجه واليدين فإنما ذلك كان قبل النسخ، ثم لما نزلت آية الحجاب أوجب الله عليهن ستر جميع ذلك، هذا وابن مسعود يذكر في معنى الزينة الظاهرة أنها الثياب والرداء، فهو يخالف ابن عباس في قوله الأول لو صح عنه. وخلاصة ردي على المخالف ما يلي : أولاً: نبّه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة "الحجاب" إلى أنه من أخطاء متأخري الفقهاء ذكر عورة المرأة في باب شروط الصلاة، وأنه نتيجة لذلك ربط كثير منهم بين عورة المرأة داخل الصلاة وخارجها - مع أنه لا تلازم - إذ بعض ما يجوز كشفه داخلها لا يجوز خارجها، وبعض ما يلزمها تغطيته في الصلاة لا يلزمها خارجها، كتغطية الرأس في الصلاة أو خارجها عند المحارم، ومثل كشف الوجه داخل الصلاة وتغطيته خارجها عند الأجانب. قلت: وهذا تنبيه حسن يحل كثيراً من الإشكالات الواردة عند بعض طلبة العلم والباحثين في نسبة أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وعليه فلا يصح الاعتماد على كتب المعاصرين في هذا الباب، بل لابد من الرجوع للمصادر الأصلية والتثبت في النقل وسأتعرض لذكر أقوال العلماء في نهاية البحث . ثانياً: على المؤمن وطالب الحق أن يبحث عن الحق أينما وجده ولا يكون قصده البحث عن القول الذي يلائمه بدافع هواه فحسب، بل ينظر في الأدلة الشرعية، ويوازن بينها ثم يختار من هذه الأقوال ما ترجح لديه. وهذا في حق طالب العلم المتوسط، أما العالم المنتهي فله أن ينفرد بقوله إذا استبان له الحق فيه. وأما عامة الناس الذين ليس لديهم المؤهلات الشرعية للخوض في هذه المسألة، فالواجب عليهم اتباع العلماء الذين يثقون بعلمهم ودينهم، لا أن يبحثوا عن العلماء الذين يفتون بما يهوون ثم يتبعونهم في هذه المسألة، فإذا رأوا منهم فتوى أخرى لا تعجبهم تركوهم ورجعوا للأولين، فهذا تلاعب في الدين لا يسوغ!. ثالثاً: الخوض في مسائل الحلال والحرام من أخطر القضايا لأنها نسبة للقول إلى الله قال تعالى (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون). رابعاً: لن أسرد في مقالي هذا أدلة وجوب الحجاب وحدوده وضوابط العلماء في ذلك، بل سأصحح العزو المنسوب للأئمة الأربعة في هذه المسألة فحسب. خامساً: لن أنقل النصوص الدالة على أقوال العلماء من كتبهم بنصها، بل سأحيل للمراجع التي نقلت عنها بالجزء والصفحة لمن أراد التثبت. سادساً: ينبغي التفريق دائماً بين رأي إمام المذهب وأتباعه، ورأي المتقدمين منهم والمتأخرين، والقول المعتمد والشاذ عندهم. كما أن المنهج العلمي يقتضي نقل أقوال المذهب من كتبه لا من كتب غيره أو من كتب المعاصرين. سابعاً: لا أخفيكم أنني شعرت بعظمة المسؤولية الملقاة في بيان الحق في هذه المسألة التي أدلى بها الجميع عدا أهل التخصص، مع أننا في عصر التخصصات، وصاحب كل تخصص يطالب باحترام تخصصه، إلا العلم الشرعي فهو حل لكل أحد!، فكتبت مقالاً أصبح بحثاً في هذه المسألة، ثامناً: من أرد التوسع في هذه المسألة فلن - يجد أفضل من كتاب "عودة الحجاب" للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم المصري - حفظه الله - ولو وقفت على ما فيه قبل كتابتي هذه ، لما أجهدت نفسي، وحسبي الأجر من الله. تاسعاً: رأي الأئمة الأربعة في هذه المسألة كالتالي: 1- رأي أبي حنيفة وأصحابه: أما إمام المذهب فلم أقف على أقوال له صريحة في عورة المرأة خارج الصلاة، وكل الأقوال المنقولة عنه داخلها، وحكم القدم وانكشاف شيء من الشعر أثناءها ونحو ذلك، أما عزو أقوال أصحابه إليه، فغير دقيق، وكم نسبت أقوال للأئمة هم منها براء، الصواب عزو هذه الأقوال لمن ذكرها ليس أكثر. وأما رأي أصحابه، فهم على طائفتين: متقدمون ومتأخرون، فأما المتقدمون فلهم في المسألة قولان: الأول: إن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها، وأن صوتها عورة، اختلفوا في الذراع والقدم وباطن الكف، فبعضهم عدّها عورة داخل الصلاة لا خارجها، بعضهم على العكس، إلا أن هؤلاء جميعاً نبّهوا إلى أنه لا تلازم بين كون وجه المرأة ليس بعورة - وأنه يجوز النظر إليه، كما أنهم اتفقوا على أنه يجب تغطيته عند الفتنة إلا إن كانت كبيرة لا تُشتهى (انظر: "بدائع الضائع" 5/121-122، و"الاختيار" 1/46، و"فتح القدير" 1/258-260، و"البحر الرائق" 1/284-285، و"رد المحتار" 1/405-406، و"إعلاء السنن" 2/154-155 وغيرها). الثاني: إنه يلزم تغطية الوجه عند الأجانب وإظهار الستر والعفاف، ولم يقيدوه بفتنة ولا غيرها (انظر: "أحكام القرآن" للجصاص 5/245، و"روح المعاني" 22/89، و"إرشاد العقل السليم" 7/115، و"الكشاف" 3/274، و"تفسير النفي" 3/79، و"روح البيان" 7/240 وغيرها). وأما المتأخرون منهم، فاتفقت كلمتهم على أنه يجب تغطية الوجه، سواء إن قلنا أنه عورة أولا، لاتفاقهم على وجوب الستر عند الفتنة، واليوم فسد الزمان بما لا شك معه (انظر: "فيض الباري" للكشميري 1/254، و"البحر الرائق" 1/284، و"الفتن" لللبيانوني" 196-197، و"فصل الخطاب" 55، و"عودة الحجاب" 421-423). 2- رأي الإمام مالك وأصحابه: أما رأي الإمام مالك، فلم أقف عليه صريحاً - كذلك - إلا في الصلاة، وحكم انكشاف شيء منها قبل خروج الوقت أو بعده.. وعليه فلا يصح نسبة أقوال المالكية إليه في هذه المسألة أيضاً. والعجيب أن فقهاء المالكية من أكثر الفقهاء تخليطاً في عزو الأقوال لغيرهم! (وانظر: "التمهيد" 6/365، و"بداية المجتهد" 1/83 لترى العجب!). وأما علماء المالكية فلهم في المسألة قولان: |
الأول: إن جسدها كله عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة وخارجها عند أمن الفتنة، وأما إذا خيفت الفتنة فيجب سترهما، وبعضهم خصّ ذلك بالشابة الجميلة، وبعضهم قال: يجب على الرجل غض البصر.. وهذا كله عند المالكية مع غير الكافر والعبد الوغد، لابن العربي 3/1578 - (القوانين الفقهية): 41و( تفسير القرطبي):14/234، هؤلاء فيحب الستر مطلقاً (انظر: "التمهيد" 6/363-369، و"الفواكه الدواني" 1/152، و"حاشية العدوي على شرح الرسالة" 1/150، و"سالك الدلالة" 12-13، و"منح الجليل" 1/222، و"مواهب الجليل" 1/499، و"حاشية الدسوقي" 1/214، و"القوانين الفقهية" 41، و"بلغة السالك" 1/219-220 وغيرها).
الثاني: إنه يجب ستر وجهها عند الأجانب مطلقاً دون هذه التفاصيل (انظر: "أحكام القرآن، 12/228، و"عارضة الأحوذي" 4/56، و"حاشية الكشاف" لابن المنير 3/76، و"تفسير ابن جزي" 3/144، و"البحر المحيط" 7/250، و"تفسير الميرغني" 2/93، و"أضواء البيان" 6/586، و"المرأة المسلمة" لوهبي الألباني 204-205، و"عودة الحجاب"3/423-426 وغيرها). 3- قول الشافعي وأصحابه: كما قلت في الإمامين أبي حنيفة ومالك، فكذلك الشافعي، حيث نسب إليه أصحابه القول بعورة المرأة في الصلاة، ثم نقلوه خارجها، والذي في "الأم" 2/85-88 الكلام على العورة في الصلاة فحسب. وأما عن أصحابه، فلهم في ذلك تفصيل على النحو الآتي: إذا خيفت الفتنة أو أمنت مع النظر بشهوة، فيجب على المرأة تغطية وجهها. وأما إذا أمنت الفتنة ولم يكن ثمة نظر إليها بشهوة، فهم على قولين: الأول: جواز الكشف والثاني: وجوب الستر أيضاً مع عدم الالتفات إلى تلك التفاصيل، وهو المعتمد عند المتأخرين منهم (انظر: "نهاية المحتاج" 6/185-187، و"مغني المحتاج" 3/128-129، و"السراح الوهاج" 360، و"حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع" 2/99-100، و"روضة الطالبين" 7/21، و"الحاوي" 2/167-170، و"حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب" 1/175، و"المجموع" 3/167-169 على أنه في الصلاة فقط، و"إتحاف السادة المتقين" 7/17 وغيرها). 4- قول الإمام أحمد وأصحابه: أما أقوال الإمام في هذه المسألة، فهي مشهورة منقولة حتى في كتب المذاهب الأخرى، منها، أنه قال: "ولا تبدي زينتها إلى لمن في الآية"، ونقل أبو طالب - من أصحاب أحمد - عنه: "ظفرها عورة، فإذا خرجت، فلا يبين منها شيء ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحبّ إليّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها لا يبين منها شيء" أهـ "الفروع" لابن مفلح 1/601، 5/154. وكذلك رأي أصحابه، وقد اتفقت كلمتهم على أنه يلزم المرأة ستر وجهها في باب النظر عند الأجانب، ولكن اختلفوا في وجوب تغطيته في الصلاة على قولين، الأصح أنه لا يجب على المرأة، وليس بعورة داخلها("المغني" 1/601-602، و"الإنصاف" 1/452، و"مطالب أولي النهي" 1/330، و"كشاف القناع" 1/243، و"نيل المآرب" 1/39، و"الآداب الشرعية" 1/316، و"الفروع"1/601، 5/154، و"الصارم المشهور، عودة الحجاب" 3/429-431، وغيرها). عاشراً: وبعد هذا العرض الدقيق لأقوال المذاهب الأربعة المتبوعة في العالم الإسلامي اليوم يتبين رأي الجماهير الصحيح لا المكذوب عليهم! ويلاحظ اتفاقهم جميعا على وجوب الستر عند خوف الفتنة من نحو الشابة الجميلة - وأنى لامرأة أن تنفي عن نفسها الجمال! - ومن يزعم أنه لا فتنه اليوم، فقد كذب. كما يلاحظ اتفاقهم على جواز كشف المرأة وجهها عند الضرورة، ولا يمكن إلا بذلك نحو الشهادة والعلاج . حادي عشر: التزم المسلمون عبر التاريخ الإسلامي بهذا الحجاب الكامل - ولم يرضوا بالسفور عن الوجه إلا في العصور المتأخرة بعد دخول الاستعمار - كما ذكر القرطبي وأبو حيان وابن كثير عند تفاسيرهم لآيات الحجاب. وأما قصة نزع الحجاب، فيراجع "عودة الحجاب"، وبالمناسبة: فأذكر لكم هذه الواقعة وهي: في أيام الاستعمار البريطاني لمصر كانت بعض الناشطات من دعاة التبرج كهدى شعراوي (نور الهدى بنت محمد سلطان باشا) وزيزي نبراوي ونبوية موسى يحضرن بعض مؤتمرات الدعوة لتحرير المرأة في الغرب، وكانت هدى وزيزي يحضرن الاجتماعات سافرتين، ونبوية تحضرها بالحجاب الذي لا يكشف شيئا من وجهها، كان الأوروبيون لا يصدقون أن الأوليين مصريتان، ولا يعترفون بمصرية نبوية موسى (أنظر: "المرأة المصرية" لدرية شفيق ص 136، نقلا عن "عودة الحجاب 1/110). قلت: هذه الواقعة تدل على أن الحجاب الكامل هو الذي كان سائدا في العالم الإسلامي إلى عهد قريب. وأول من نزعه: مصطفى كمال أتاتورك في تركيا، ثم مسرحية سعد زغلول وغيرها. ثاني عشر: ما ُزعم أن هذا رأي جمهور فقهاء العالم الإسلامي اليوم غير صحيح، ولن استعرض أحدا من علماء هذه البلاد، وهم أكثر علماء المسلمين اليوم وأعلمهم بالكتاب والسنة، ولكن أذكر من غيرهم من يرى وجوب الحجاب، فمنهم: الشيخ الشنقيطي والشيخ عبدالرزاق عفيفي والشيخ أبوبكر الجزائري - وهم مالكية نالوا الجنسية السعودية فيما بعد - والشيخ وهبي الألباني ومحمد الصابوني وأحمد البيانوني وعبدالقادر السندي وأبو الأعلى المودودي ومصطفى حجازي والشيخ محمد إسماعيل، والشيخ أبوذر القلموني، والشيخ درويش مصطفى والشيخ مصطفى العدوي والشيخ ظاهر خير الله، والشيخ محمد لطفي الصباغ، والشيخ عبدالقادر الأرناؤوط، والشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، والشيخ مصطفى صبري، والشيخ جمال الدين القاسمي، والشيخ عبدالحميد طهمان وغيرهم كثير ولو شئت أن استقصي لجمعت المئات، ولكن حسبي الإشارة لنظرائهم. ثالث عشره: من يزعم أن هذا رأي القرضاوي والألباني وعلماء الأزهر فالجواب أنه كل يؤخذ من قوله ويرد عليه. رابع عشره: وأما الاستدلال بحديث الخثعمية، فالجواب: أن أجوبة العلماء عن هذا الحديث كثيرة مشهورة قوية، ولن أذكر شيئا منها، ولكن أقول لنفترض أن هذا الحديث يدعو للسفور أو يجيزه - وليس كذلك - فهل يليق بمؤمن صادق أن يتمسك به ويضرب على سائر الأدلة الصحيحة الصريحة الكثيرة الواردة في القرآن والسنة!! والله لا يقول هذا عاقل! إن كان علم الأخ ومن مثله لم يبلغ فهم هذا الحديث أو أشكل عندهم؟ فليعدوه من المتشابه الذي يلزمهم الإيمان به وأن يكلوا علمه لله وأن يقولوا كل من عند ربنا،لا أن يتبعوا هذا المتشابه ويتركوا المحكم الصريح!! ثم الحديث دليل عليهم ليس لهم وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بصرف النظر عن المرأة وكون الفضل خالف ورآها لا يدل على الجواز خامس عشره : يصير البعض الى جواز كشف الوجه حتى في حال الفتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله والذي به يخالف جميع العلماء فأقول : الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية، ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية ، بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين.. وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها: ( لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني إسرائيل) تدرك هذا، حيث رأت منع النساء من الخروج من البيت، إذا تغير الحال، والقرار في البيت أكبر من تغطية الوجه.. والشيء بالشيء يذكر.. فهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ـ وهو من القائلين بجواز الكشف ـ يقول: " ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة.. ونحن نقول: ألا ترون قدر الفتنة التي تكون اليوم جراء خروج الفتاة من بيتها؟.. الخروج لوحده يستفز السفهاء ليحوموا حول الحمى، من أجل التحرش والأذى، فما بالكم ـ ولا شك رأيتم ـ حينما تكشف عن وجهها، وكلكم سمع ورأى من مثل هذا، ما صار معلوما مشهورا.. بالإضافة إلى الكيد الكبير الذي يخطط له أعداء الحجاب، وهو معلوم لا يخفى.. |
إذن، نحن نعيش حالة حرب حقيقة مع أعداء الحجاب، وكل متبصر، أو لديه نصف تبصر يدرك هذا، وعلى هذا ألا تتفقون معي أن: ـ كل العلماء يجمعون أنه في زمان كهذا يجب التغطية، حتى من أجاز، حتى الشيخ الألباني نفسه في كلامه السابق يقرر هذا؟... ـ وأن الحكمة والعقل يأمران بالحجاب والتغطية، وأن ندعوا إلى هذه الفضيلة درءا لهذه الفتنة العمياء؟. لو كان هناك من يرى جواز الكشف مطلقا، حتى في حال الفتنة، فإنهم بالنسبة لعموم الأمة شيء لا يذكر، وقولهم لا يقبل في محكم العقول.. وقد ذكر أهل العلم أن مخالفة بعض الأفراد لا ينقض الإجماع، وهو مروي عن الإمام أحمد وابن جرير، في مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص153: "فصل لا ينعقد الاجماع بقول الاكثرين من اهل العصر في قول الجمهور، وقال ابن جرير الطبري و ابو بكر الرازي لا عبرة بمخالفة الواحد و الاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الاجماع وقد اوما اليه احمد رحمه الله . وحجة الجمهور ان العبرة بقول جميع الامة لان العصمة انما هي للكل لا البعض، و حجة الاخر اعتبار الاكثر والغاء الاقل، قال في المراقي: والكل واجب و قيل لا يضر ......... لاثنان دون من عليهما كثر" اهـ فالإجماع لا يشترط فيه ألا يكون فيه مخالف، هذا لو كان المخالف مخالفا بدليل صحيح، فكيف إذا كان دليله غير صحيح، ولا يصح الاحتجاج به؟.. حينذاك فلا حجة في خلافه، ومن ثم لا ينقض الإجماع بحال أبدا، فإن قول العالم معتبر إذا سانده الدليل، أما إذا لم يسانده فقوله غير معتبر، ولا ينقض به قول بقية العلماء، ولا ينقض به إجماعهم.. قال الشيخ بكر أبو زيد: "هذا مع العلم أنه لم يقل أحد من أهل الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما، كما نقله غير واحد من العلماء" حراسة الفضيلة 82 وأخيرا : أحيل القاريء الكريم لكتب ومؤلفات علماء أجلاء ليقرءوا ويتبصروا الأمر على الحقيقة وهي حقيقة وضوح الشمس في رابعة النهار والمراجع المهمة في هذه المسألة : رسالة الحجاب واللباس في الصلاة لشيخ الاسلام ابن تيمية ، ورسالة الحجاب للشيخ ابن باز وبن عثيمين رحمهما الله ، ورسالة الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود التويجري ، وكتاب عودة الحجاب للشيخ محمد اسماعيل ، وكتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج 3 ص 795 شبهات والرد عليها نشر احدهم مقالا بعنوان: "الوجه ليس بعورة" وانطلاقاً من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه". ولا شك أن ما قاله هذا وما استشهد به من استدلالات لا صحة لها مقلداً بها دعاة السفور لا يسع المسلم السكوت عليها ومنها: النقطة الأولى: ذكره بأن آية الحجاب إنما هي خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وحدهن. وهذا لا صحة له , فالله تعالى يقول: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) , وقال تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء.... إلى قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) الأحزاب: 32, 33. يقول عكاشة عبدالمنان: إن هذه الآيات تدل على فرضية الحجاب على المرأة المسلمة غير أن المبطلين لم يروا ذلك فقالوا إنها نزلت في نساء النبي عليه الصلاة والسلام خاصة. وتلكم الآيات مثلها مثل إقسام الله لرسوله بأنه لو أشرك لحبط عمله وكان من الخاسرين في آية الزمر مع العلم أن رسول الله معصوم لا يتأتى منه الشرك ولا غيره من الذنوب, وعليه فإذا كان الرسول على جلالته لو أشرك لحبط عمله وخسر فغيره من باب أولى كما أن الحجاب لما فرض على نساء النبي وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى. كذلك فإن الحجاب لم يفرض تدريجياً, فبدأ الله تعالى بنساء رسول الله حتى لا يُقال كيف ألزم نساء الناس البيوت والحجاب وترك نساءه وبناته ينعمن بالحياة إلى آخر ما يقول ذوو القلوب المريضة من أهل النفاق بالمدينة وقتذاك. فلما فرض على نساء الرسول لم يبق مجال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترغب نفسها عن نساء الرسول. وهذا يُعرف عند علماء الأصول بالقياس الجلي, ومن باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياساً على تحريم التأفف في قوله تعالى: (فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً). ويقول أبو الأعلى المودودي بما نصه: نقول لمن يزعم بأن هذه الأحكام تخص نساء النبي اقرأوا بقية الآيات أيمكن أن يكون مراد الله أن يتطهر نساء النبي وحدهن ويطعن الله وحدهن ويقمن الصلاة وحدهن ويؤتين الزكاة وحدهن. فإذا كان هذا غير ممكن, فكيف بالله يكون أمر النساء بالقرار في البيوت ونهيه إياهن عن تبرج الجاهلية والخضوع بالقول خاصاً بنساء النبي وحدهن ما درأ إليهن دون نساء المسلمين؟ وهل هناك دليل معقول تقسم على أساسه الأحكام العامة الواردة في ترتيب وسياق واحد فيكون بعضها خاصاً وبعضها الآخر عاماً؟ الشبهه الاخرى في جواز كشف الوجه واليدين ملخص الرد عليها أولاً: الاستدلال بقول ابن عباس رضي الله عنه ومن وافقه من أن الزينة الظاهرة هي ما في الوجه واليدين فمردود وذلك لأن الآثار الواردة عنه في كل أثر منها مقال: الرواية الأولى: قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا مروان قال حدثنا مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). قال: الكحل والخاتم. وهذا إسناد ضعيف ففيه مسلم الملائي وهو مسلم بن كيسان ضعيف جداً وقد اختلف عليه أيضاً, فروى عنه عن سعيد قوله ولم يذكر ابن عباس. الرواية الثانية: قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا هارون عن أبي هارون عن أبي عبدالله نهشل عن الضحاك عن ابن عباس قال: الظاهر منها الكحل الخدّان. وهذا إسناده ضعيف فابن حميد وهو شيخ ابن جرير هو محمد بن حميد الرازي, ضعيف ونهشل واهٍ للغاية, والضحاك وهو ابن مزاحم لم يسمع من ابن عباس. الرواية الثالثة: قال ابن جرير: حدثني علي قال: حدثنا عبدالله قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم. وهذا إسناده ضعيف فعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. الرواية الرابعة: قال ابن جرير: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: الخاتم والمسكة. وهذا إسناده ضعيف فابن جريج لم يسمع من ابن عباس فبينهما بون. وهذه الآثار هي التي أوردها ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي كل منهما ضعف كما رأيت. فيبقى عندنا قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في أن الزينة الظاهرة هي الثياب. وإليك إسناد هذا الأثر.. قال ابن جرير الطبري في تفسيره جـ18/92: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود قال: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال الثياب: يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارج عن اصل خلقتها ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها كقول ابن مسعود ومن وافقه وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها عن الريبة وأسباب الفتنة ثم قال: "ولفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن الكريم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها, ولا يراد بعض أجزاء الشيء المزين بها. كقوله تعالى: (يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) وقوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) وقوله: (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها) وقوله: (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب), وقوله تعالى: (فخرج على قومه في زينته), وقوله: (ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم). فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يُزيَّن به الشيء. وهو ليس أصل خلقته كما ترى, وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يُراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرآن. انتهى كلام الشيخ الشنقيطي. أبعد هذه الآيات وما يتضح فيها من معنى الزينة الظاهرة جدال؟؟! أما حديث أسماء بنت أبي بكر عندما قالت: دخلت على رسول الله وعليّ ثياب رقاق فقال لها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. فهذا الحديث رواه أبو داود وهو ضعيف الإسناد ولا يصح عن النبي لانقطاعه وضعف بعض رواته. أما انقطاعه فلأن خالد بن دريك الذي رواه عن عائشة لم يلقها ولم يسمع منها. وأما العلة الثانية ففي إسناده سعيد بن بشير الأزدي وهو ضعيف لا يحتج بروايته. ثانياً: الاستدلال بنهي النبي عليه السلام المرأة المحرمة عن لبس القفازين والنقاب. والقول بأنه لو كان الوجه والكف عورة لم حُرم سترهما. فاستدلال في غير محله. يقول أبو الأعلى المودودي: إن في نهي النساء عن لبس القفازين والنقاب صريح الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعودت الانتقاب ولبس القفازين عامة. على أنه لم يكن المقصود بهذا النهي أن تعرض الوجوه في موسم الحج عرضاً. بل كان المقصود في الحقيقة أن لا يكون القناع جزءاً من هيئة الإحرام المتواضعة. فقد وردت أحاديث أخرى تصرح بأن أزواج النبي عليه السلام وعامة المسلمات كن يخفين وجوههن عن الأجانب في حال إحرامهن أيضاً, فعن عائشة رضي الله عنها. قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا جاوزنا كشفناه" رواه أبو داود. ثالثاً: الاستشهاد على أن الوجه ليس بعورة بقول ابن قدامه في المغني (لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها أي وجه المخطوبة لأنه ليس بعورة). فهو استشهاد غير صحيح فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه من نكاحها فليفعل" فمقصود النظر هنا الوجه الذي يحتوي على العينين وكذلك الكفين وذلك من تفسير ابن عباس وما عليه الجمهور وهما في مجموعهما يمثلان الظاهر وللمرأة إذا كانت في حضرة المحارم فماذا يكون للخاطب قبل الخطبة؟ وماذا يكون لبقية الأجانب بغير خطبة؟؟؟ ليس لهم إلا الجلباب أو الدرع والخمار والنقاب, وليس للمرأة إلا أن تقر في بيتها كما أمرها رب السموات والأرض. رابعاً: الاستشهاد بقول ابن قدامه في المغني (قال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة لأنهما يظهران غالباً فهما كالوجه...) فهذا خلاف سنة الرسول عليه السلام. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة, فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً. فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال: فيرخين ذراعاً ولا يزدن عليه. رواه أحمد والترمذي والنسائي. وختاماً: يتبين ان الاستشهاد بهذه الاستدلالات اما ضعيف واما لا اصل له فهو واهن اشد الوهن وبهذا يتبين بأن القول الصحيح هو وجوب تغطية وجه المرأة ، وهذا واضح من الأدلة الصحيحة الصريحة بالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم =================================== |
http://www.saaid.net/Doat/yusuf/5.htm حكم كشف الوجه واليدين للمرأة أمام الرجال الأجانب د. يوسف بن عبدالله الأحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد . فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تغطيتهما وكثير من الناس يجهل ويخلط في هذه المسألة ، ولذا لابد من تحرير محل النزاع بين العلماء فيها . أولاً : محل الخلاف إنما هو الوجه واليدين ، أما ما عداهما فيجب فيها التغطية بالاتفاق ؛ كالقدم ، والساعد ، وشعر الرأس ، كل هذا عورة بالاتفاق . ثانياً : اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين ، والذهب والحناء في اليدين . ثالثاً : اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة . وقد نص كثير من العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة على وجوب تغطية الشابة لوجهها دفعاً للفتنة . وعليه فإن كشف أكثر النساء اليوم لوجوههن أمر محرم باتفاق العلماء ؛ لكونها كاشفة عن مقدمة الرأس والشعر ، أو لأنها قد وضعت زينة في وجهها أويديها ؛ كالكحل أو الحمرة في الوجه ، أو الخاتم في اليد . فمحل الخلاف إذاً بين العلماء هو الوجه واليدين فقط ، إذا لم يكن فيهما زينة ، ولم يكن في كشفهما فتنة ، واختلفوا على قولين : الوجوب والاستحباب . فالقائلون بأن وجه المرأة عورة قالوا بوجوب التغطية ، والقائلون بأن وجه المرأة ليس بعورة قالوا يستحب تغطيته . ولم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة يجب عليها كشف وجهها ، أو أنه الأفضل . إلا دعاة الفتنة ومرضى القلوب . أما العلماء فإنهم لما بحثوا المسألة بحثوا عورة المرأة ؛ هل الوجه عورة ؟ أو ليس بعورة . بمعنى هل تأثم المرأة إذا كشفت وجهها أو لا تأثم ؟ أما استحباب تغطية الوجه للمرأة فهو محل اتفاق بين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة . ومن العلماء المعاصرين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة الألباني رحمه الله ، لكنه يقول بالاستحباب ويدعو النساء إلى تغطية الوجه تطبيقاً للسنة حتى قال في كتابه جلباب المرأة المسلمة : " ولقد علمت أن كتابنا هذا كان له الأثر الطيب ـ والحمد لله ـ عند الفتيات المؤمنات ، والزوجات الصالحات ، فقد استجاب لما تضمنه من الشروط الواجب توافرها في جلباب المرأة المسلمة الكثيرات منهن ، وفيهن من بادرت إلى ستر وجهها أيضاً ، حين علمت أن ذلك من محاسن الأمور ، ومكارم الأخلاق ، مقتديات فيه بالنساء الفضليات من السلف الصالح ، وفيهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن " انتهى كلامه رحمه الله . ( جلباب المرأة المسلمة ص26 ) وأردت بهذا أن يتميز كلام العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ، وبين دعاة الرذيلة . فإن العلماء لم يدعُ واحد منهم إلى أن تكشف المرأة وجهها ، بل أقل ما قيل بينهم إن التغطية هو الأفضل. بخلاف دعاة السوء الذين يطالبون بكشف المرأة لوجهها . وما الذي يَضُرهم ، و ما الذي يُغيظهم من تغطية المرأة لوجهها ؟! إنه سؤال يحتاج منا إلى جواب . نسأل الله الكريم أن يحفظ نساء المسلمين من كيدهم . وأعود مرةً أخرى إلى محل النزاع في حكم تغطية المرأة لوجهها ويديها هل هو واجب أو مستحب ؟ الراجح من قولي العلماء وجوب تغطية المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب . والأدلة على ذلك كثيرة منها : الدليل الأول : قوله تعالى : " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن " ( النور 30) . فالله جل وعلا يقول ( ولا يبدين زينتهن ) وقد استقر في فطر الناس أن أعظمَ زينة في المرأة هو وجهها ، ولذلك فإن أهم ما يراه الخاطب هو الوجه ، وكذلك الشعراء حاضراً وقديماً في غرض الغزل ، فالوجه أعظم مقياس عندهم للفتنة والجمال . وقد اتفق العلماء على وجب ستر المرأة لقدمها وشعرها أمام الرجال الأجانب ؛ فأيهما أعظم زينة الوجه واليدين أم القدم ؟! ، و لاشك بأن الوجه واليدين أعظم في الزينة وأولى بالستر . بل قد جعل الله ضرب المرأة بقدمها الأرض أثناء مشيها لسماع الرجال صوت الخلخال من الزينة المحرم ابداؤها كما في الآية التي تليها ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) (النور 31) وكشف المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب أعظم زينة من سماعهم لصوت خلخالها ، فوجوب ستر الوجه واليدين ألزم وأوجب . الدليل الثاني : حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) . أخرجه الترمذي بإسناد صحيح ( الإرواء 1/303) (وأصل الاستشراف: وضع الكف فوق الحاجب ورفع الرأس للنظر. والمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها طمع بها الشيطان ليغويها أو يغوي بها). وهذا الحديث نص في أن المرأة كلها عورة ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء . الدليل الثالث : حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك وهم راجعون من غزوة بني المصطلق وقد نزلوا في الطريق فذهبت عائشة لقضاء حاجتها ثم عادت إليهم وقد آذنوا بالرحيل فلم تجد عقدها فرجعت تتلمسه في المكان الذي ذهبت إليه فلما عادت لم تجد أحداً فجلست . وقد حملوا هودجها على البعير ظناً منهم أنها فيه ولم يستنكروا خفة الهودج ؛ لأنها كانت خفيفة حديثة السن. وكان من فطنتها أن جلست في مكانها الذي كانت فيه ، فإنهم إن فقدوها رجعوا إليها . قالت رضي الله عنها : فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت ، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش ، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ، فخمرت " وفي رواية : فسترت " وجهي عنه بجلبابي ...) متفق عليه . فصفوان بن المعطل رأى سواد إنسان فأقبل إليه . وهذا السواد هو عائشة ـ رضي الله عنها ـ وكانت نائمة ، كاشفة عن وجهها ، فعرفها صفوان ، فاستيقظتْ باسترجاعه ؛ أي بقوله : ( إنا لله وإنا إليه راجعون) فعائشة رضي الله عنها لما قالت ( فعرفني حين رآني ) بررت سبب معرفته لها ولم تسكت فكأن في ذهن السامع إشكال : كيف يعرفها وتغطية الوجه واجب . فقالت : (وكان رآني قبل الحجاب ) . وفي قولها (وكان رآني قبل الحجاب ) فائدة أخرى ، ودليل على أن تغطية الوجه هو المأمور به في آية الحجاب . ثم قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ (فخمرت " وفي رواية : فسترت " وجهي عنه بجلبابي ) وقولها هذا في غاية الصراحة . الدليل الرابع : قول عائشة -رضي الله عنها-: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه” أخرجه أحمد وأبو داود وسنده حسن . الدليل الخامس : عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ) إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي ( انظر الإرواء 4/212) . ويقول بعض الناس إن النصوص الواردة في تغطية الوجه خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم . وهذه الشبهة الضعيفة تروج عند كثير من العامة والجواب عنها أن يقال : إن الأصل في نصوص الشرع هو العموم إلا إذا دل الدليل على التخصيص ، ولا دليل . هذا أولاً. ثانياً : أنه قد ثبت عن نساء الصحابة تغطية الوجه كما في أثر أسماء السابق ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال) فأسماء ليست من زوجات النبي ، وقولها ( كنا نغطي ) يعم نساء الصحابة . ثالثاً : أن الأمر بالحجاب ورد مصرحاً به لجميع نساء المؤمنين في قوله تعالى : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ". |
وأنقل هنا أقوال بعض العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب :
قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر و العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن ".( أحكام القرآن 3/371) . قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله (ت 543هـ) عند تفسيره لقوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) : " و المرأة كلها عورة ؛ بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها " (أحكام القرآن 3/616). قال النووي رحمه الله (ت676هـ) في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : " و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188) . قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت701هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ): " يرخينها عليهن ، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن " (مدارك التنزيل 3/79) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت728هـ): " وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره ، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره " ( مجموع الفتاوى 24 / 382 ) . قال ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله (ت741هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن " ( التسهيل لعلوم التنزيل 3/144). قال ابن القيم رحمه الله (ت751هـ) في إعلام الموقعين ( 2/80) : " العورة عورتان : عورة النظر ، وعورة في الصلاة ؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق و مجامع الناس كذلك ، والله أعلم ". وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت756هـ) : " الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر " ( نهاية المحتاج 6/187) . قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " . قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/347) : " قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن " . قال السيوطي (ت911هـ) عند قوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن " (عون المعبود 11/158 ) . قال البهوتي الحنبلي رحمه الله (ت1046هـ) في كشاف القناع ( 1/266) : " الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها " . وغيرهم كثير ولولا خشية الإطالة لنقلت أقوالهم . وقد قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها جمع كبير من العلماء المعاصرين ، منهم أصحاب الفضيلة : عبدالرحمن بن سعدي ، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ ، ومحمد الأمين الشنقيطي ، و عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، وأبو بكر جابر الجزائري ، و محمد بن عثيمين ، وعبدالله بن جبرين ، وصالح الفوزان ، وبكر بن عبدالله أبو زيد ـ رحمهم الله ، وحفظ الأحياء منهم ـ وغيرهم كثير . و أنقل هنا كلام العلامة محمد بن عثيمين . قال رحمه الله بعد أن قرر وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها : " وإني لأعجب من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ، ويجوز أن تكشف كفيها !! فأيهما أولى بالستر ؟! أليس الكفان ؛ لأن نعمة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين . وأعجب أيضاً من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ، ويجوز أن تكشف وجهها !! فأيهما أولى بالستر ؟! هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم ، وتبيح لها أن تكشف الوجه ؟! . الجواب : أبداً هذا تناقض ؛ لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام . ( إلى أن قال رحمه الله ) : " أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقاً أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين ، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها . ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة ؛ كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان .. " ( فتاوى المرأة المسلمة 1/403ـ404 ) . ================================= |
. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تغطيتهما وكثير من الناس يجهل ويخلط في هذه المسألة ، ولذا لابد من تحرير محل النزاع بين العلماء فيها . أولاً : محل الخلاف إنما هو الوجه واليدين ، أما ما عداهما فيجب فيها التغطية بالاتفاق ؛ كالقدم ، والساعد ، وشعر الرأس ، كل هذا عورة بالاتفاق . ثانياً : اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين ، والذهب والحناء في اليدين . ثالثاً : اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة . وقد نص كثير من العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة على وجوب تغطية الشابة لوجهها دفعاً للفتنة . وعليه فإن كشف أكثر النساء اليوم لوجوههن أمر محرم باتفاق العلماء ؛ لكونها كاشفة عن مقدمة الرأس والشعر ، أو لأنها قد وضعت زينة في وجهها أويديها ؛ كالكحل أو الحمرة في الوجه ، أو الخاتم في اليد . فمحل الخلاف إذاً بين العلماء هو الوجه واليدين فقط ، إذا لم يكن فيهما زينة ، ولم يكن في كشفهما فتنة ، واختلفوا على قولين : الوجوب والاستحباب . فالقائلون بأن وجه المرأة عورة قالوا بوجوب التغطية ، والقائلون بأن وجه المرأة ليس بعورة قالوا يستحب تغطيته . ولم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة يجب عليها كشف وجهها ، أو أنه الأفضل . إلا دعاة الفتنة ومرضى القلوب . أما العلماء فإنهم لما بحثوا المسألة بحثوا عورة المرأة ؛ هل الوجه عورة ؟ أو ليس بعورة . بمعنى هل تأثم المرأة إذا كشفت وجهها أو لا تأثم ؟ أما استحباب تغطية الوجه للمرأة فهو محل اتفاق بين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة . ومن العلماء المعاصرين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة الألباني رحمه الله ، لكنه يقول بالاستحباب ويدعو النساء إلى تغطية الوجه تطبيقاً للسنة حتى قال في كتابه جلباب المرأة المسلمة : " ولقد علمت أن كتابنا هذا كان له الأثر الطيب ـ والحمد لله ـ عند الفتيات المؤمنات ، والزوجات الصالحات ، فقد استجاب لما تضمنه من الشروط الواجب توافرها في جلباب المرأة المسلمة الكثيرات منهن ، وفيهن من بادرت إلى ستر وجهها أيضاً ، حين علمت أن ذلك من محاسن الأمور ، ومكارم الأخلاق ، مقتديات فيه بالنساء الفضليات من السلف الصالح ، وفيهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن " انتهى كلامه رحمه الله . ( جلباب المرأة المسلمة ص26 ) وأردت بهذا أن يتميز كلام العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ، وبين دعاة الرذيلة . فإن العلماء لم يدعُ واحد منهم إلى أن تكشف المرأة وجهها ، بل أقل ما قيل بينهم إن التغطية هو الأفضل. بخلاف دعاة السوء الذين يطالبون بكشف المرأة لوجهها . وما الذي يَضُرهم ، و ما الذي يُغيظهم من تغطية المرأة لوجهها ؟! إنه سؤال يحتاج منا إلى جواب . نسأل الله الكريم أن يحفظ نساء المسلمين من كيدهم . وأعود مرةً أخرى إلى محل النزاع في حكم تغطية المرأة لوجهها ويديها هل هو واجب أو مستحب ؟ الراجح من قولي العلماء وجوب تغطية المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب . والأدلة على ذلك كثيرة منها : الدليل الأول : قوله تعالى : " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن " ( النور 30) . فالله جل وعلا يقول ( ولا يبدين زينتهن ) وقد استقر في فطر الناس أن أعظمَ زينة في المرأة هو وجهها ، ولذلك فإن أهم ما يراه الخاطب هو الوجه ، وكذلك الشعراء حاضراً وقديماً في غرض الغزل ، فالوجه أعظم مقياس عندهم للفتنة والجمال . وقد اتفق العلماء على وجب ستر المرأة لقدمها وشعرها أمام الرجال الأجانب ؛ فأيهما أعظم زينة الوجه واليدين أم القدم ؟! ، و لاشك بأن الوجه واليدين أعظم في الزينة وأولى بالستر . بل قد جعل الله ضرب المرأة بقدمها الأرض أثناء مشيها لسماع الرجال صوت الخلخال من الزينة المحرم ابداؤها كما في الآية التي تليها ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) (النور 31) وكشف المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب أعظم زينة من سماعهم لصوت خلخالها ، فوجوب ستر الوجه واليدين ألزم وأوجب . الدليل الثاني : حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) . أخرجه الترمذي بإسناد صحيح ( الإرواء 1/303) (وأصل الاستشراف: وضع الكف فوق الحاجب ورفع الرأس للنظر. والمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها طمع بها الشيطان ليغويها أو يغوي بها). وهذا الحديث نص في أن المرأة كلها عورة ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء . الدليل الثالث : حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك وهم راجعون من غزوة بني المصطلق وقد نزلوا في الطريق فذهبت عائشة لقضاء حاجتها ثم عادت إليهم وقد آذنوا بالرحيل فلم تجد عقدها فرجعت تتلمسه في المكان الذي ذهبت إليه فلما عادت لم تجد أحداً فجلست . وقد حملوا هودجها على البعير ظناً منهم أنها فيه ولم يستنكروا خفة الهودج ؛ لأنها كانت خفيفة حديثة السن. وكان من فطنتها أن جلست في مكانها الذي كانت فيه ، فإنهم إن فقدوها رجعوا إليها . قالت رضي الله عنها : فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت ، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش ، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ، فخمرت " وفي رواية : فسترت " وجهي عنه بجلبابي ...) متفق عليه . فصفوان بن المعطل رأى سواد إنسان فأقبل إليه . وهذا السواد هو عائشة ـ رضي الله عنها ـ وكانت نائمة ، كاشفة عن وجهها ، فعرفها صفوان ، فاستيقظتْ باسترجاعه ؛ أي بقوله : ( إنا لله وإنا إليه راجعون) فعائشة رضي الله عنها لما قالت ( فعرفني حين رآني ) بررت سبب معرفته لها ولم تسكت فكأن في ذهن السامع إشكال : كيف يعرفها وتغطية الوجه واجب . فقالت : (وكان رآني قبل الحجاب ) . وفي قولها (وكان رآني قبل الحجاب ) فائدة أخرى ، ودليل على أن تغطية الوجه هو المأمور به في آية الحجاب . ثم قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ (فخمرت " وفي رواية : فسترت " وجهي عنه بجلبابي ) وقولها هذا في غاية الصراحة . الدليل الرابع : قول عائشة -رضي الله عنها-: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه” أخرجه أحمد وأبو داود وسنده حسن . الدليل الخامس : عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ) إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي ( انظر الإرواء 4/212) . ويقول بعض الناس إن النصوص الواردة في تغطية الوجه خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم . وهذه الشبهة الضعيفة تروج عند كثير من العامة والجواب عنها أن يقال : إن الأصل في نصوص الشرع هو العموم إلا إذا دل الدليل على التخصيص ، ولا دليل . هذا أولاً. ثانياً : أنه قد ثبت عن نساء الصحابة تغطية الوجه كما في أثر أسماء السابق ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال) فأسماء ليست من زوجات النبي ، وقولها ( كنا نغطي ) يعم نساء الصحابة . ثالثاً : أن الأمر بالحجاب ورد مصرحاً به لجميع نساء المؤمنين في قوله تعالى : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ". |
وأنقل هنا أقوال بعض العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب :
قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر و العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن ".( أحكام القرآن 3/371) . قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله (ت 543هـ) عند تفسيره لقوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) : " و المرأة كلها عورة ؛ بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها " (أحكام القرآن 3/616). قال النووي رحمه الله (ت676هـ) في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : " و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188) . قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت701هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ): " يرخينها عليهن ، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن " (مدارك التنزيل 3/79) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت728هـ): " وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره ، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره " ( مجموع الفتاوى 24 / 382 ) . قال ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله (ت741هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن " ( التسهيل لعلوم التنزيل 3/144). قال ابن القيم رحمه الله (ت751هـ) في إعلام الموقعين ( 2/80) : " العورة عورتان : عورة النظر ، وعورة في الصلاة ؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق و مجامع الناس كذلك ، والله أعلم ". وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت756هـ) : " الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر " ( نهاية المحتاج 6/187) . قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " . قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/347) : " قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن " . قال السيوطي (ت911هـ) عند قوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن " (عون المعبود 11/158 ) . قال البهوتي الحنبلي رحمه الله (ت1046هـ) في كشاف القناع ( 1/266) : " الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها " . وغيرهم كثير ولولا خشية الإطالة لنقلت أقوالهم . وقد قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها جمع كبير من العلماء المعاصرين ، منهم أصحاب الفضيلة : عبدالرحمن بن سعدي ، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ ، ومحمد الأمين الشنقيطي ، و عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، وأبو بكر جابر الجزائري ، و محمد بن عثيمين ، ، وصالح الفوزان ، ـ رحمهم الله ، وحفظ الأحياء منهم ـ وغيرهم كثير . و أنقل هنا كلام العلامة محمد بن عثيمين . قال رحمه الله بعد أن قرر وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها : " وإني لأعجب من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ، ويجوز أن تكشف كفيها !! فأيهما أولى بالستر ؟! أليس الكفان ؛ لأن نعمة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين . وأعجب أيضاً من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ، ويجوز أن تكشف وجهها !! فأيهما أولى بالستر ؟! هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم ، وتبيح لها أن تكشف الوجه ؟! . الجواب : أبداً هذا تناقض ؛ لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام . ( إلى أن قال رحمه الله ) : " أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقاً أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين ، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها . ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة ؛ كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان .. " ( فتاوى المرأة المسلمة 1/403ـ404 ) . |
http://www.saaid.net/female/h31.htm موقف الشيخ الألباني من تغطية الوجه أبو سارة فرح المخلفون بكتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: " الرد المفحم، على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب" وكرهوا أن يروا المرأة المسلمة مغطية وجهها وسائر زينتها.. وقالوا: الحجاب يجلب الضيق والكآبة والضجر والحر.. {قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون * فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون}. ولست بصدد مناقشة موقف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من تغطية الوجه، حيث إنه من المعلوم لكل طالب علم منذ القديم أن الشيخ يرى جواز كشف الوجه، ذكر ذلك في كتابه: "جلباب المرأة المسلمة"..... الذي ألفه سنة 1370هـ.. ثم أكده في المؤلف الجديد المذكور آنفا، والذي كتبه سنة 1411هـ أي من قبل عشرة أعوام.. وليس هو في هذا القول بدعة من الأمر، بل سبقه إلى ذلك طائفة من أهل العلم منذ القديم، فهو أحد القولين المشهورين بين علماء الأمة: جواز التغطية، ووجوب التغطية. إنما الغرض بيان كيف عبث المستغربون المحبون لكشف ستر المرأة بقول الشيخ، حتى وصل بهم الأمر إلى التقول والكذب عليه، فقد زعموا أن الشيخ يرى أن الكشف أفضل من التغطية، هكذا، لمجرد أنه كتب كتابا يقول فيه بجواز التغطية، يرد فيه على من أوجب... ولعمري إن هذا لعين الافتراء على الشيخ رحمه الله، لم يقل به، ولا يعرف عن عالم مسلم تفضيله الكشف على التغطية، إذ الأمة مجمعة من غير خلاف، من قال منها بجواز الكشف، على أن التغطية أفضل، ودليل ذلك: إجماع الأمة على وجوب تغطية الوجه على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.. وهذه الآية نص في وجوب تغطية الوجه بغير خلاف بين أحد من العلماء، فمنهم من يقصره على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعمه على جميع النساء، وهو الصواب، لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. أما الشيخ فلا ريب أنه يقول بأفضلية التغطية، يعلم هذا كل من قرأ له، وعرف حاله، لكن المفترين لا يريدون هكذا، فكما أعجبهم أن الشيخ قال بجواز الكشف، ليكون وسيلة لهم لإفساد الأمة، بالتسلق على أقوال هذا العالم، كما يفعلون ذلك دائما، كلما كانت لهم حاجة، وكما فعل أسلافهم الذين قال الله تعالى فيهم: {ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين * وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون}.. فكما أعجبهم قول من يقول بجواز كشف الوجه فأتوا إليه مذعنين، لا لحبهم للدليل واتباع ما أنزل الله، بل لهوى في نفوسهم، كذلك أعجبهم أن يفتروا على الشيخ فادعوا أنه يفضل الكشف على التغطية، ليكشفوا للجميع حقيقة أمرهم، وأنهم ما هم إلا متبعين للهوى، يريدون كيدا، وأنى لهم ذلك؟!.. ومع أن رأي الشيخ معلوم في قوله بأفضلية التغطية، إلا أننا سنذكر ما يدل على ذلك: 1- لننظر في عنوانه كتابه: " الرد المفحم، على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب" قوله: "ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب" دليل بين صريح على موقف الشيخ، فما هي السنة، وما المستحب؟. السنة: ما يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، والمستحب كذلك؛ إذن الشيخ يرى أن التغطية سنة مستحبة، لم يقل: مباح، جائز، بل قال: سنة، مستحب؛ وهذا ألفاظ شرعية تدل على الأفضلية، لا يجادل في ذلك إلا جاهل أو مفتر، ولما كان هؤلاء يعلمون ذلك أخفوا هذه الجملة لما نشروا كتابه، فلم يذكروها…؟؟؟؟!!!!!!!!. 2- قال في كتابه هذا "الرد المفحم" ص1: "كما أنهم يعلمون أني لا أنكر مشروعيته"، والمشروع هنا هو تغطية الوجه، وأما الكشف فهو جائز، ومعلوم المشروع وهو ما شرعه الله تعالى أفضل من الجائز، وهو ما أباحه الله تعالى. 3- وقال عند كلامه عن حديث أسماء: قد قررنا مرارا أن تغطية المرأة وجهها هو الأفضل، خلافا لما افتراه الأفاكون علينا.. 4- قال رحمه في كتابه جلباب المرأة المسلمة ص105: " مشروعية ستر الوجه: هذا؛ ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة، لا يجوز لها كشفه، بل يحرم، وفيما تقدم في هذا المبحث كفاية في الرد عليهم، ويقابل هؤلاء طائفة أخرى، يرون ستره بدعة وتنطع في الدين، كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية، فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية: ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: ( لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين). قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور ص56:[وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن]. والنصوص متضافرة على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن".. 5- الشيخ يقول بوجوب التغطية إذا خشيت المرأة على نفسها الفتنة، يقول: "ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة.. بل قد يقال: إنه يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين، من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد.. أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا". جلباب المرأة المسلمة ص17 فهو بالرغم من قوله بجواز كشف الوجه على وجه الإباحة ـ مع كونه يرى الأفضل هو التغطية ـ إلا أنه يرى، لا أقول وجوب التغطية فحسب، بل وجوب القرار في البيت، ألا تخرج أصلا، إذا خافت على نفسها أذى السفهاء. وما كنت أظن أنا بحاجة إلى إيراد هذه الأدلة على موقف الشيخ من أفضلية التغطية، لأنه معروف لكل طلاب العلم ذلك، ولا يظن به غير ذلك، لكن تلاعب المتلاعبين بكلام الشيخ هو الذي أوجب هذا التفصيل لبيان الحقيقة. إن معركة الحجاب ليست بين الموجبين للتغطية والمبيحين للكشف من العلماء، بل هي بين كافة علماء الأمة من أوجب ومن أجاز، وبين المستغربين رسل الشيطان لهتك ستر الأمة، وإبراز عورات نسائها، وهاكم الدليل: - من أجاز الكشف من العلماء، أجازه مستندا إلى الدليل الشرعي، بغض النظر عن صوابه أو خطئه، أما دعاة السفور فلا يؤمنون بالدليل أصلا، بل يكرهون ما أنزل الله، ويتبعون أهواءهم وشهواتهم، فمصدر التلقي عند الفريقين مختلف اختلافا جذريا وكليا، هذا يتلقى من الكتاب والسنة، وذاك يتلقى عن الهوى والفكر الغربي. - من أجاز الكشف يرى التغطية أفضل، ولا يجادل في هذا أحد، بينما دعاة السفور يرون الكشف أفضل بإطلاق، ليس كشف الوجه فحسب، بل كشف سائر البدن، حتى تغدو المرأة بلا ستر ولا حياء، وما افتراءهم وتقولهم على الشيخ أنه قال بأفضلية الكشف إلا دليل من الأدلة على ما قلنا. - من أجاز الكشف يرى وجوب التغطية حال الفتنة، بينما دعاة السفور يرومون الفتنة ويبحثون عنها، ويشجعون على الكشف لأجل إثارة الفتنة والفساد، والدليل قولهم أن الكشف أفضل من التغطية، مخالفين بذلك إجماع المسلمين. نقول هذا لأن المستغربين، دعاة السفور، يسعون جاهدين للالتصاق والانتساب إلى العلماء القائلين بكشف الوجه، ليوهموا الناس أنهم منهم، وما هم منهم، وغرضهم من ذلك حماية أنفسهم من اكتشاف حقيقة دعوتهم في نشر الرذيلة ونزع الحجاب وهتك ستر المرأة، وأيضا من أجل السلامة من سخط الناس ونبذهم. إن الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية.. والفتنة هنا هي: أن تكون المرأة شابة، أو جميلة، أو أن يكثر الفساق والمتهاونون بالأعراض.. ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية ( أورد أقوالهم الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم في كتابه "عودة الحجاب" ).. بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين، وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها: (لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني إسرائيل)0.. تدرك هذا، حيث رأت منع النساء من الخروج من البيت، إذا تغير الحال، والقرار في البيت أكبر من تغطية الوجه. ونحن نقول: ألا ترون قدر الفتنة التي تكون اليوم جراء خروج الفتاة من بيتها؟.. الخروج لوحده يستفز السفهاء ليحوموا حول الحمى، فما بالكم حينما تكشف عن وجهها، وكلكم سمع ورأى من مثل هذا، ما صار مشهورا.. بالإضافة إلى الكيد الكبير الذي يخطط له أعداء الحجاب، وهو معلوم لا يخفى.. |
إذن، نحن نعيش حالة حرب حقيقة مع أعداء الحجاب، وكل متبصر، أو لديه نصف تبصر يدرك هذا، وعلى هذا:
فكل العلماء يجمعون أنه في زمان كهذا يجب التغطية، حتى من أجاز؟… والحكمة والعقل يأمران بالحجاب والتغطية، وأن ندعوا إلى هذه الفضيلة درءا لهذه الفتنة العمياء؟. ثم إن التغطية دين وشريعة ماضية، ليست ترسبات اجتماعية قائمة على التقاليد، فكل ما دلت عليه النصوص فهو دين وليس تقليدا أو عادة، وإن ترسخه في المجتمع وعمل الناس به لا يخرجه عن كونه دينا، وهاكم أدلة الحجاب مختصرة مبينة: قال تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}. هذا نص صريح في وجوب تغطية الوجه، ولما كان كذلك ادعى المخالفون أنه خاص بأمهات المؤمنين!. وهو زعم لا دليل عليه، بل هو دليل من الأدلة على وجوب التغطية، فكيف يؤمر الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين بتغطية الوجه ثم يؤذن لسواهن؟!!.. بل القياس يقول: إذا كان أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن قد أمرن بالحجاب، مع براءتهن وانتفاء الريب عنهن، فسواهن من باب أولى، هذا وقد علل هذا الحكم بقوله: {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.. ولايقدر أن يزعم زاعم أن سائر النساء لسن في حاجة إلى طهارة القلب. وقال: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه الآية بقوله: " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة"، ومثله عن عبيدة السلماني. وقال: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن}، قال ابن مسعود: " الثياب"، أي العباءة أو الجلباب، فلا يمكن ستره، فمعفو عنه، وكذا إذا ما حرك الريح العباءة فظهر منها شيء دون قصد. وقال: { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن}، قال الجصاص: " أباح لها كشف وجهها ويدها لأنها لا تشتهى"، أما غير القواعد فمحرم. وقال صلى الله عليه وسلم: ( إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان) رواه الترمذي وهذا نص صريح في وجوب ستر سائر البدن من غير استثناء. فهذا النصوص وغيرها تدل بوضوح على أن ستر الوجه والكفين من الدين لا من العادات أو التقاليد الاجتماعية. أيهما أعظم فتنة: آلوجه أم القدم؟.. فهل يعقل أن يأمر الشارع بحجب القدم ويأذن بكشف الوجه؟!!. ثم إن الأصل في تاريخ الأمة الحجاب، كان النساء في عهد الصحابة يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن، - قالت عائشة رضي الله عنها: " يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن}، شققن مروطهن فاختمرن بها" البخاري في التفسير، قوله: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن} .. قال ابن حجر: " قوله: [فاختمرن] أي غطين وجوههن" الفتح 8/490، ويقال: خمر الإناء إذا غطى وجهه. - وقالت عائشة: " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" أبو داود في الحج، باب: في المحرمة تغطي وجهها وهذا عام، فقد كانت عائشة تحج مع سائر النساء، وهي تحكي ما كانت تفعله هي وسائر النساء إذا مر الرجال. - يؤكد هذا أثر قالت فاطمة بنت المنذر قالت : " كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي الصديق فلا تنكره علينا" الموطأ، في الحج، باب: تخمير المحرم وجهه. - وعن المغيرة بن شعبة قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال: ( اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما). قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها.. فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك، كأنها عظمت ذلك، قال: فنظرت إليها فتزوجتها"رواه الترمذي في النكاح، باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة فهذا الأثر صريح في تغطية الوجه، فالمغيرة جاء لينظر إلى وجهها، وأبواها كرها ذلك، وهي قبلت امتثالا للأمر النبوي مع التحريج على الخاطب أن يكون له غرضا آخر بقوله: " إلا فأنشدك"، أي أن تترك النظر إلى وجهي. وعلى هذا مضى الناس قرنا بعد قرن.. - قال الغزالي وقد عاش في القرن الخامس: "لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات".. - وحكى الإمام النووي في روضة الطالبين (5/366 ) وقد عاش في القرن السابع اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات.. - وقال ابن حجر وقد عاش في القرن التاسع: "العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال".. وعلى ذلك كان النساء ثلاثة عشر قرنا، حتى بدايات القرن الرابع عشر الهجري، حيث بدأت دول الغرب تتكالب على دولة الخلافة حتى إذا سقطت تقاسمتها، وكان أول شيء قامت به تعطيل الشريعة ونزع الحجاب ابتداء بغطاء الوجه، فغطاء الوجه هو بداية نزع الحجاب.. فليتنبه لمثل هذا. فلم تعد القضية فقهية تبحث في كتب الفقه فحسب، بل القضية أكبر من ذلك، إنها قضية مصير لأمة محافظة على حجابها، يراد هتك حجابها، وكشف الوجه هو البداية، قد اتخذ من اختلاف العلماء فيه وسيلة لتدنيس طهارة الأمة، والدليل على هذا: أنه لا يعرف في تاريخ الأمة وقوع معارك حول قضية الكشف، فلم يحدث في تاريخ الأمة أن اجتمع العلماء المجيزون لكشف الوجه ليخرجوا على الأمة مجتمعين يدعون النساء إلى إزالة غطاء الوجه بدعوى أن المسألة خلافية، كانوا يذكرون ذلك في كتبهم من باب التفقيه فحسب.. أما أن يرتقوا المنابر ويتصدروا المجالس والمنتديات ليقرروا ما ترجح لديهم بإصرار وإلحاح لاينقطع ليحملوا نساء الأمة على كشف الوجه فذلك لم يفعلوه ولم يحصل في تاريخ الأمة، مع أنهم هم الأحق بذلك إن كان في ذلك خير، لأنهم مجتهدون ينطلقون من الشرع وقصدهم نصرته، وهم الذين توصلوا إلى هذا الحكم، لكن ما فعلوا.. لماذا؟.. لأنهم كانوا وهم المجيزون للكشف يعلمون أن التغطية أفضل، ولذا كانوا يدعون الأمة إلى الأفضل، فهذا هو حال العالم الصالح الذي يحب أمته ويريد لها الخير.. أما ما يفعله هؤلاء المستغربون من الدعوة بإلحاح وعلى كافة المستويات مع التلفيق والتلاعب بأقوال العلماء فليس له إلا تفسير واحد هو: أنهم قد كرهوا هذا الحجاب!.. كرهوا ما أنزل الله!.. كرهوا استتار المرأة وعفتها!.. وضاقت صدورهم ببعدها عن الرجال، فلجؤوا إلى محاربته من خلال الدعوة إلى كشف الوجه بدعوى أن المسألة خلافية، فنرجوا من علمائنا وطلاب العلم القائلين بالكشف أن ينتبهوا لمثل هذا. |
أعتقد فية الكفاية...و إن أردت المزيد زدتك
|
هــلا أخـــوي [أدميني] ... عن جد موضوعك رائع ومميز .. بارك الله فيك .. والله لايحطنا في هالموقف ... تحياتي لك .. |
السلام عتليكم
انا ارى الحل الوحيد في مثل هذه الامور هو اتباع اوامر الله عالى ومنها عدم الاختلاط بالرجال مهما كانت الاسباب ولابد وصار اختلاطيوما ما لا اظهر امام الرجال بملابس فتانة ابدا وان لا اضحك او ابتسم وان اضطررت للكلام اتكلم دون اي نوع من التكلف او التصنع او النظر ولا اظن انه عندما تكون المراة على هذا الحال لا يجرؤ اي رجال على النظر اليها سوى نظرة احترام لا اكثر لانك كما تُعامِل تعامَل وهذه هي وجهة نظري واشكر الاخ الذي قدم هذه الفكرة والسلام عليكم اختكم في الله حوورية |
ان راح ارد عليكي
لاني مريت بهالشي مع اعز صديقة لي وصداقة عمرها 11 سنة كل وحدة فينا عارفة تانيا كيف اخلاقها بالضبط من حصل هالشي من خطيبها نظرات زايغة واشياء اخرى عالطول بدون تفاهم رحت عندها وكلمتها عشان تعرف حقيقته وقبل ما تتورط بزواج منه ويعلن الخبر ولو كان زوجها كان كمان قلت لها عشان تفتح عيونها ولو هي منقصة عليه شي عشان تكمله وعشان ما تعيش معاه مخدوعة |
يغلق الموضوع تحياتي |
| الساعة الآن 07:57 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©