منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   العلاقات الأسرية والإجتماعية (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=91)
-   -   بحث عن حقوق الأسره والطفل والزوجين .........!!!! (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=173425)

غارق في الاحلام 01-10-2008 10:57 AM

بحث عن حقوق الأسره والطفل والزوجين .........!!!!
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اكتب لكم هذااا الموضوع من طلب طلبته الاختsaapna81 وانا ما قدر اردهااا وهي التكلم عن تخصصي

الي اموت فيه واحب فلسفته الدراسي لكي نفيد ونستفيد ويكون اول شي عن حقوق الاسره وتفرعاتهاا

الي راح نجيهااااا

وانااا سأبدا في التكلم عن التخصص اول شي نضرية القانون تعريفهاا:هي الوحده التي يتشكل منها البناء

القانوني

بأكمله وتتضمن خطاباً موجه للأفراد بتباع سلوك معين او النهي عنه ,

وأصل كلمت قانون يوناني ويسمى كانون والقانون معناها عند اليونانين العصى المستقيمه

والقانون موجود بوجود المجتمعات لينضم علاقتهم مع بعضهم البعض والحديث عن القانون سيطول

ولكن المهم الأن الحديث عن الاسره لأن القانون متداخل سأختصر قليلأ القانون بشكل عام ينقسم الى

قسمين:

نضرية القانون او(الانضمه),,, النضريه الثانيه نضرية الحق

نضرية الانضمه سأختصرها لكم هي التي تتعلق في مسألة الزواج النكاح والطلاق وغيرها

والأنضمه المتبعه في المملكه العربيه السعوديه كتاب الله , وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهو الذي يحدد الأنضمه المتبعه في مسألة تكوين الاسره ولأنضمه التي تعين الأب لقيام اسره متكامله

هذا المختصر وما استطعت ان احلله لكم

من نضرية الأنضمه المتعلق با لأسره ولكن النضريه الثانيه هي الاشمل والأوسع عن الأسره

وهي نضرية الحق:هي مجموعة الروابط التي تربط بين الافراد صلة قرابه نسب وبحقوق

الاسره هوووناك واجبات وهناك التزامات بوجوب النفقه والتعليم للأبناء

وسنبدأ بحقوق الابناء في المملكه العربيه السعوديه قانونين:

التربيه تكون على عاتق الاسره من توفير المأكل المشرب تربيته على الأخلاق الحميده وحتى داخل الأسره

يوجد قانون وانضمه مثل المنع من فعل اشياء او السماح له وغيره والطفل يكون له الحق في الصرف عليه

وتوفير احتيجاته


من جهة الاسره تعليم: توفير التعليم لهم المناسب وتطوير قدراتهم وهذه الخطط والانضمه المتبعه

في المملكه في وزارة التربيه والتعليم

الصحيه: تقوم المملكه بأصدار انضمه في حفض الطفل وذالك بأعطائه القاحات الحاميه له

والتي تنتشر في المدارس وتضهر في الجريده الرسميه جريدة ام القرء للمحافضه على صحتهم

وهوناك اشياء لطفل متبعه في الحضانه في حال انفصال الزوجين

اما من جانب الأنضمه ومسمى الطفل وشخصيته تتكون من ثلاث حالت في المسيره العمريه

الطفل اذا ولد يكون معدوم الاهليه 1-10 أي لا يقدر ان يتصرف بما يريد او فعل مايريد

ويكون عليه رقابه واما في ابرام العقود لا يصح ابرامه لهاااااا

اما اذاا كان ناقص الاهليه 10-18 أي اشياء مسموحه له واشياء غير مسموحه مثل حقه في الميراث

مسوح له

حقه في الذاهب لأي مكان داخل المدينه بعد اضهار البطاقه الشخصيه ولكن هناك اشياء من الممكن

الطعن بها مثل تصرفه القانوني بيع ارض شراء سياره تطبق عليه ناقص الاهليه

حتى قضايا القتل وتطبيقه لا يطبقونها عليه فورياً لأنه ناقص الاهليه

اما المرحله الثالثه هي كامل الاهليه 18-الى ان يموت وهي التصرف الكامل بجميع اموره

وتحميله المسؤاليه في جميع تصرفاته

حقوق الزوجين اولاً حقوق الزوج على الزوجه:



1 _ الطـاعة : يجب على الزوجة أن تكون مطيعة لزوجها ، وتنفذ كل ما يأمر به ـ إلا أن يكون معصية لله ـ وأن

تتجنب كل ما ينهى عنه وما لا يرضاه

2 _ الأمـانة: على الزوجة أن تحفظ غيبة زوجها في نفسها وبيته وماله وعلى الزوجة أن تحسن تربية أولادها

وِفق الدين والفضيلة ، وأن تصون نفسها عما يدنس شرفها وشرف زوجها ، وأن تحافظ على ماله.

3 _ حسن العِشرة : يجب على الزوجة معاشرة زوجها بالمعروف من كفِّ الأذى وغيره ، فلا تؤذيه ، ولا

تشق عليه ، كما عليه معاشرتها بالمعروف أيضاً ، قال صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة ماتت وزوجها

راضٍ عنها دخلت الجنة ".

4 _ حق التأديب : للزوج الحق في تأديب زوجته عند نشوزها أو عصيانها أمره بالمعروف لا في المعصية ،

قال تعالى _ ( وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ)

فالزوج يملك حق تأديبها ، وذلك بالطرق المشروعة ، وهي على الترتيب ، الوعظ والإرشاد ، فإذا أصرت لجأ

إلى الهجر في المضجع والإعراض ، فإن لم تفلح لجأ إلى الضرب والمراد بالضرب في الآية الضرب غير المبرح ،

وغير الشائن.

5 _ الحداد على الزوج: إذا مات الزوج اقتضى الوفاء له أن تظهر الزوجة الحزن والأسى على فراقه أربعة

أشهر وعشراً، اعترافاً بالفضل والجميل، وذلك بتجنب الطيب والزينة، وأن تلزم بيت الزوجية فلا تبارحه إلا

للضرورة، وتمتنع خطبتها صراحة في هذه المدة قال تعالى _ ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ

بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )




ثانياً حقوق الزوجه على زجهااا:

1 ـ حسن المعاشرة : إذا كانت الزوجة مطالبة بأن تحسن عشرة زوجها، فالزوج بالمثل مطالب بذات

المعاملة ، قال تعالى _ ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )

2 _ العـدل : ويكون العدل من المتزوج بواحدة أن يعاملها بما يحب أن تعامله به أما إذا كان متزوجاً أكثر من

واحدة ؛ فالعدل تتشعب نواحيه ، فيصبح عليه المساواة في المعاملة الظاهرة بينهن ، في المطعم والملبس

والمسكن ، والمعاملة بالقول أو الفعل ، وكذلك المبيت بأن يبيت عند كل واحدة بقدر ما يبيت عند الأخرى ،

فقد قال تعالى _ ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً )

3 _ المهـر : وهو حق واجب للزوجة على زوجها ، فيجب أن يؤدي لها ما اتفق عليه من مهر ، ولا يحق لأحد

أن يستولي على شيء من المهر إلا برضاها التام، الخالي من الإكراه والمجاملة ، قال تعالى _ ( وآتوا

النساء صَدُقاتهنَّ نِحلة ، فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً)

4 _ النفقـة : وهي حق للزوجة على زوجها ، قال تعالى _ ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ

بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) ، والنفقة تشمل الطعام والشراب والكسوة والسكنى اللائقة بها

، ويكون الطعام والكسوة على حسب قدرة الزوج من يسار وإعسار قال تعالى ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ )

ثالثاً الحقوق المشتركه:

1 _ إباحة المعاشرة الزوجية : قرر الإسلام أن المعاشرة الزوجية حق لكلٍ من الزوجين ، فيحل استمتاع كلٌ

منهما بالآخر على النحو المقرر شرعاً

2 _ حرمة المصاهرة: بمجرد عقد الزواج تحرم على الزوج أصول الزوجة، كما تحرم فروعها بالدخول، وكذلك

يحرم عليها أصول وفروع الزوج.

3 _ حق التوارث: الزواج الصحيح يثبت التوارث بين الزوجين بمجرد العقد، فأيهما مات قبل الآخر والعقد قائم

ثبت للموجود في الإرث من تركة الآخر نصيباً مفروضاً.

4 _ انتساب الأولاد إليهما وحقهما في رعايتهم : التناسل من أغراض الزواج الرئيسة ، حفظاً للبقاء ،

واستمراراً للنوع ، وثبوت النسب حق لكلٍ من الزوجين ، كما أنه حق للأولاد ، وقد حرم الإسلام على

الزوجين أن ينكر أحدهما النسب ، أو يبدل فيه.

اخواني اسف على الاطاله بس هذااا طلب اختي

وسامحوني على الاختصار لأني مجرد طالب علم ولم اصل

لمبتغاي

أي استفسار انا جاهززز

saapna81 01-10-2008 12:08 PM

يعطيك العافيه على الرغم من الأخطاء الأملائيه الوارده بالنص..
1-هل للمطلقه الحاضنه نفقه..حسب القانون السعودي..
2- اذا كانت المرأه الأرمله لديها بنات ولم ترزق بأبناء ذكور من يرث معها..
3- الطفل القاصر في حال انفصال الأبوين بيد من الوصايه وهل تسقط عن الأب اذا لم يكن كفؤ لتحمل المسؤليه..
في الأنتظار ولي عوده..

غارق في الاحلام 01-10-2008 12:23 PM

هلا اختي معليش على الكتابه عاد الله يصلحك لا تدققين على الكتابه

السؤال الاول على ما اعتقد وفهمي ان لهااا ولكن ليست مفروضه على الزوج الا اياذا تقدمت بطلب

والقاضي يقرها لهااا لا سيما مصروف الولد وغيره اذا كانت غير مقتدره

السؤال الثاني ارجو التوضيح

السؤال الثالث: تكون للأب ولكن اذا كان غير كفو تنتقل لأمه وهي بتقديم مستندات لشيخ تثبت عدم اهلية الأب للحضانه والقاضي يقرر الخضانه لمن هو اهل لهاا واين الأفضليه للطفل
ومن الممكن ان تذهب للعم .

saapna81 01-10-2008 12:32 PM

اسفه عالتدقيق بس هذا طبع خريجين الأدبي..
بالنسبه للسؤال الثاني قصدت الأرمله التي ليس لها أبناء ذكور هل يرث أهل الزوج المتوفى معها أم لا..
أما الوصايه سمعت أنها تكون للجد والد أب الطفل لكن أنا من رأيي لاأحقيه الا للأب أو الأم..
لي عوده عندي بعض الأسئله..ان سمحت لي..

غارق في الاحلام 01-10-2008 12:46 PM

هلا اختي فريتي مخي

اذا كان له ابوين كل منهم يأخذون السدس والباقي لهم الام والبنات اذا كان الأبوين ميتين وعنده اخوان

كل الزوجه لها الثمن والبنات الثلثين على ما اعتقد والباقي لأخوان الميت

اما الحضانه فأنا اسف خت النضام الفرنسي ام نضام السعوديه بما انه كتاب الله والسنه والنبويه

يكون للجد ثم العمان او اذا وصا الاب قبل موته ام لأم فاالعلاماءمختلفين فيهااا وانا لا افتي

saapna81 01-10-2008 05:26 PM

اها يعني أنت حاليا تدرس القانون الفرنسي بصراحه فيه أشياء في القانون الفرنسي حلوه..
أنا اسفه قلت أنشط ذاكرتي وأجدد معلوماتي وشكلي جننتك بأسئلتي بس اذا ممكن أرجع مره ثانيه وأحط لسته أسئله أكون شاكره لك سعه بالك وتحملك..جزاك الله خير..

saapna81 01-10-2008 05:33 PM

نسيت اسأل ماهو الفرق بين الخلع والطلاق.. الطلاق معروف أنه يقسم على نوعين:
النوع الأول طلاق بائن وهذا الرجعه فيه مستحيله كونه 3 طلقات..
الثاني طلاق رجعي ويمكن للزوجين العوده..
لكن الخلع كيف يكون وهل فيه امكانيه الرجوع وهل تنطبق عليه أحكام وشروط الطلاق وماهي الحالات التي يتم فيها الخلع..
يعطيك العافيه ممكن تعتبرني تلميذه في حصه القانون .. أتمنى لك كل ماهو أجمل بالوجود.. عذرا ماصبرت الى ماتأذن لي بالسؤال مره أخرى..في رعايه الله

عاشقة عيونه 01-10-2008 07:50 PM

جزاك الله خيرا

غارق في الاحلام 02-10-2008 05:50 AM

هلا اختي معليش على التأخر اختي

نحن ندرس القانون بعض من القانون الفرنسي والسعودي ولكن يحصل لا خبطه هذه هي المشكله

اختي اسألتك اقرب ما تكون لشرع ولكن بصفتي طالب علم بحثت لك في الكتب وسأفصلك الطلاق والخلع

الطلاق في اللغه: حل الوثاق

وفي الشرع كما قال القرطبي:هو حل العصمه المنعقده بين الزوجين بألفاض مخصوصه

وله اقسام من الصحه وغيره 1- طلاق محرم اذا كان طلاق بدعه وهو ان يطلقها ثلاث دفعه واحده

او في الحيض او ان يطلقها في طهر جامعها فيه وغيره اختي

2-يكون مباح اذا ترتب بستمرارية الزواج ضرر على الزوج او الزوجه

3- يكون مستحباً: اذاا كانت الزوجه سليطة اللسان او مؤذيه لزوجها اولأهله او ان يخاف عدم قيام حدود الله بينهم

4- مكروه : اذا كان الحال بين الزوجين مستقيم وليس هناك حاجه لوقوع الطلاق

5- واجباً: اذا كان الطلاق لرفع ضرر عن الزوجه ويكون عن طريق الولي بعد التربص اختي هذا له اقسم

بس والله ماني من متأكد من معلوماتي

والطلاق البائن له قسمين :

1- بينونه صغرى هو اذا كان قد طلقها طلقه واحد فيصح مراجعتهاا

2- البينونه الكبرى وهو معروف لديكم

الخلع: هو خلع العصمه من الزوج بطلب الزوجه والخع اختي حق لزوجه لأن ديننا الحنيف لا يريد ضلم الزوجه

وكما ان الرجال له حق الطلاق

رجوع الزوجة إلى زوجها بعد المخالعة محلّ خلاف العلاماء . والصحيح – والله أعلم – أنه يجوز لها أن ترجع إليه ، ولكن بعقد جديد ومهر جديد .

فإذا ندمت الزوجة بعد وقوع الخلع ورغب بها الزوج فإنه لا بّد من عقد جديد وتسمية مهر جديد أيضا ولو كان يسيراً .

الحالات او اسبابه فمنها : كراهية المرأة لزوجها ، دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خُلق منه ، كما قالت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه .

= عضل الزوج لزوجته ، بحيث يكره الزوج زوجته ولا يُريد أن يُطلّقها فيجعلها كالمعلّقة ، فتفتدي منه نفسها بمالها ، وإن كان يحرم عليه فعل ذلك .

= سوء خُلُق الزوج مع زوجته فتُضطر الزوجة إلى المخالعة .

= إذا خافت الزوجة الإثم بترك حقِّ زوجها .

والله تعالى أعلى وأعلم

هذي بعض الحالات او الأسباب التي اتذكرهاااا

اختي هذي اقرب ماتكون لشرع ويكون القانون هو الذي يطبق احكامهااا اخيتي

اما القانون يطبق الاوأح والانظمه التي يقرهااا البلد

معليش على التأخررر ودمتي سالمه ارجو ان تواصلي معي في موضوعي في عالم المشاكل ......


ودمتي سالمه اي سؤال حاضرين لطيبين. ولا تدققين على الأخطاء الأملأيه:29:
ا

أميرات 02-10-2008 11:23 AM

الله يعطيك العافيه اخوي غارق في الاحلام ..

وانا متابعه معكم درس القانون ..

اختي سابنا .. معروف ان كثير من الرجااال عندهم اخطاء املائيه يعني لا تستغربين انه يدرس قانون و ضعيف

في الاملاء .. عااادي جدا ... اعرف الكثير من الرجااال ما شاء الله مناصبهم رفيعه لكن عند الكتاابه تلاقين اخطاء


املائيه .. وبيني و بينك منهم (زوجي العزيز) ..

اخي غارق في الاحلام وااااصل الدرس كلامك رغم الاخطاء الاملائيه مفهوم ..

ملاحظه : هذه الكلمه راح تكررها كثيرا في دروسك (علماء) و ليس (علاماء)


الساعة الآن 01:01 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©