نفقة الزوجة على البيت: ابن باز
سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله:
السؤال: يقول: إنها لا تنفق من راتبها إلا النصف، والنصف الآخر تضعه في البنك؟ الجواب: راتبها لها، النفقة عليك، النفقة على الزوج، وإذا اصطلحا بأن تنفق بعض الشيء فلا بأس، وإلا فالنفقة على الزوج، فمالها لها، سواء راتب أو غير راتب. الله يقول -جل وعلا-: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [(4) سورة النساء]. إن طابت نفسها وإلا فمالها لها، ليس له إلزامها إلا إذا كان ذلك عن شرط بينهما بأن سمح لها بالوظيفة بشرط أن يكون الراتب بينهما ، فالمسلمون على شروطهم. أما إن كان مشروطا عليه عند الزواج، مشروط عليه...... تلتزم بالشرط فراتبها لها، معاشها لها إلا إذا سمحت عن طيب نفس. https://binbaz.org.sa/fatwas/26590/%...B2%D9%88%D8%AC |
الساعة الآن 12:37 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©