منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   الفتاوى الشرعية (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=96)
-   -   هل يجوز للمرأة ان تكشف على طليقها ؟ (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=102463)

بنـت رجال 20-09-2006 03:07 PM

هل يجوز للمرأة ان تكشف على طليقها ؟
 
عندي صديقة مطلقة و لديها من طليقها طفلة , طبعاً طليقها يجي كل فترة ياخذ بنته يطلعها و يمشيها ,
المشكلة انها تطلع له (اي صديقتي) بكامل زينتها بدون ان تتغطى عليه !

طبعاً انا استنكرت هالشي و قلت لها انه اجنبي عنها و لازم تتغطى عليه , بس هي مو راضية و تقول كيف اتغطى عليه و هو ابو بنتي !

من لديه فتوى شرعية نرجوا ان يسعفنا بها ,
للمعلومية هي مطلقة منه طلقة واحدة منذ ستة اشهر و لم يرتبط اي منهما حتى الآن.

بنـت رجال 20-09-2006 03:32 PM

و لا رد !

بنـت رجال 20-09-2006 04:03 PM

يا جماعة تكفون اللي عنده فتوى يسعفنا.

كاره الرياضيات 20-09-2006 04:05 PM

اذا كانت في ايام العدة فهذا جائز

اما اذا انتهت العدة فهو رجل غريب عنها يجب ان تتغطى عنه

بنـت رجال 20-09-2006 04:07 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كاره الرياضيات
اذا كانت في ايام العدة فهذا جائز

اما اذا انتهت العدة فهو رجل غريب عنها يجب ان تتغطى عنه

شكراً لك اخي كاره الرياضيات , انا عارفة الحكم بس ابغى فتوى عشان اسكتها
لو عندك رقم فتوى او اقتباس بيفيدني كثير

أسد الصمد 20-09-2006 05:34 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير على حرصك و مخافتك على عرض اخوتك
ولا حرمك الله من الأجر والمثوبة
وأسأل الله أن يذب وجهك عن النار يوم لا ينفع مال ولا بنون
وأسعدك الله بالفردوس منزلا و بالجنان مقرا ومستودعا
وهذا ما طلبته

ما هي علاقة المرأة بمن طلقها ؟

الـسؤال
هل يجوز لي الخروج مع طليقي في صحبة أولادنا على فترات متباعدة - وذلك لكي يجتمعوا بوالديهم مثل كل الأطفال ، وذلك في الأماكن العامة - وهو لا يصلي ؟
وهل إنفاقه عليهم حرام ؟ .
الجـــواب
الحمد لله
إذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات ، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها ، فإنها تصبح أجنبية عنه ، ولا يحل له الخلوة بها ، ولا لمسها ، ولا النظر إليها .
وعلاقة المطلِّق بمطلقته كعلاقته بأي امرأةٍ أجنبيَّة أخرى ، وليس وجود الأولاد بينهما بمسوغ للنظر والخلوة والسفر معها ، ويمكنه أن يخرج مع أولاده دون وجودها ، أو أنها تحضر مع أحدٍ من محارمها ، من غير وقوع في محذورٍ شرعي مما ذكرنا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية وليس له عليها حكمٌ أصلاً . " الفتاوى الكبرى " ( 3 / 349 ) .
وأما قبول نفقة الوالد المطلِّق على أبنائه فلا يُمنع منها ولو كان لا يصلي ، وعليها تذكير أبنائها بضرورة نصيحة والدهم بالصلاة ، لعل الله أن يهديه بهذه النصيحة .
وإن خشيت الأم على أولادها من والدهم الكافر بحيث يؤثر على أخلاقهم أو يوقعهم فيما حرم الله ، فلا يجوز لها أن تسمح لهم بالخروج معه ، لأن خروجهم معه ضرر عليهم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/index.php?ref=36548&ln=ara

هل يجوز أن يبقى مع مطلقته في بيت واحد ؟

الـسؤال
هل من الممكن أن يعيش الرجل مع مطلقته في بيت واحد من أجل المحافظة على الأولاد ؟
الجـــواب
الحمد لله
إذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات ، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها ، فإنها تصبح أجنبية عنه ، ولا يحل له الخلوة بها ، ولا لمسها ، ولا النظر إليها .
ولاشك أن بقاءهما في بيت واحد يصعب معه الالتزام بهذه الضوابط الشرعية ، من عدم الخلوة ، ومن لزوم احتجابها عنه ، كما تحتجب من سائر الأجانب ، إلا إذا كان في البيت متسع ، وأمكن تخصيص جزء له ، بمرافقه ومدخله الخاص به
وأما أن يكونا جميعا في بيت واحد ، يشتركان في مدخله ، ومرافقه ، فإنه يتعذر جدا السلامة من المحظورات السابقة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3 / 349).
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : حصل لوالدي مرض وأدخل المستشفى وبعد خروجه أصيب بمرض آخر وبترت ساقه ، والحمد لله على قضاء الله جل شأنه ، ثم أصيب بشلل لا يستطيع الجلوس ، وإنه موجود لدي في المنزل ... وطلب من والدتي التي هي في عصمته وقال : أنت طالق ، وقال : سامحيني وأسامحك ، ولا زالت والدتي في البيت وتقوم بتنظيفه ؛ لأنه عاجز عن الذهاب لدورة المياه ، وتؤكله لأننا في المدارس وموظفون .
فأجابت :
" إذا كان هذا الطلاق هو الطلقة الثالثة فإنه لا يجوز لأمك البقاء معه والكشف له ومعاشرته ؛ لأنها أجنبية عنه
وأما إذا كانت الطلقة المذكورة الأولى أو الثانية فإن أمك تعتبر مطلقة طلاقا رجعيا ، وله مراجعتها ما دامت في عدتها ، ولها ما للزوجات ، وتخدم أباك ويعاشرها ، فإذا خرجت من عدتها ولم يراجعها بلفظ أو بوطء في العدة فإنها تكون أجنبية عنه ، لا يجوز بقاؤه معها وخلوته بها إلا بعقد جديد " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (20/226) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/index.php?ref=89979&ln=ara

أنار الله دربكم وأضاء قلبكم بالهدى والنور
ويعطيكم الله العافية
وثبتنا الله وإياكم على القول الثابت في الدنيا والأخرة
دمتم في سعادة من الباري جل جلاله
وشكرا
.
.
.
.
.
إهداء
كنز من كنوز الجنة
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحـان الله وبحمده سـبحان الله العظيم


الساعة الآن 03:46 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©