منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   الفتاوى الشرعية (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=96)
-   -   هل ينقض الوضوء لمس المرأة؟ (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=277122)

أبو أسامة 19-06-2019 09:47 AM

هل ينقض الوضوء لمس المرأة؟
 
سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟


السؤال:

رسالة وردتنا من المرسل فوزي المتولي من جمهورية مصر العربية والإقامة في الأفلاج، يقول في سؤاله: هل لمس النساء ينقض الوضوء أم لا؟


الجواب:

الشيخ: أقول في الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة: منهم من يقول: إن مس المرأة لا ينقض مطلقاً، ومنهم من يقول: إن مسها ينقض مطلقاً. ومنهم توسط وقال: إن مسها لشهوة ينقض الوضوء، ومسها لغير شهوة لا ينقض الوضوء. والصواب من هذه الأقوال أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً ولو بشهوة، ولكنه مع الشهوة يستحب الوضوء من أجل تحرك الشهوة، إلا إذا خرج منه شيء مذي فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ وضوءه للصلاة؛ يعني أنه ينتقض وضوءه، وأما بدون خارج فإنه لا ينتقض؛ وذلك لأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على نقض الوضوء بمس المرأة، بل إنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهذا الحديث وإن كان بعضهم يضعفه ولكن الأصل هو عدم النقض. وأما قوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء﴾ إلى آخره فإن المراد بالملامسة هنا الجماع كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أيضاً مقتضى سياق القرآن الكريم؛ لأن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط إشارة إلى أحد أسباب الوضوء، أو لامستم النساء إشارة إلى أحد أسباب الغسل، فتكون الآية دالة على الموجبين؛ موجب الوضوء، وموجب الغسل. ولو قلنا المراد بالملامسة المس لكانت الآية دالة على سبين أو موجبين من موجبات الوضوء ساكتة عن موجبات الغسل، وهذا نقص في دلالة القرآن. فعليه نقول: إن حملها على الجماع كما فسرها به ابن عباس هو مقتضى بلاغة القرآن وإيجازه ودلالته. فعليه يكون في الآية ذكر الموجبين للطهارة الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى كما أنه ذكر سبحانه وتعالى الطهارتين الصغرى والكبرى، والطهارتين الأصلية والبدلية. فذكر الوضوء، وذكر الغسل، وذكر الطهارة الأصلية بالماء، وذكر الطهارة الفرعية بالتيمم، وذكر أيضاً الموجبين للطاهرتين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وهذا هو مقتضى البلاغة والتفصيل في القرآن. وعليه فنقول: إذا قبَّل رجل زوجته ولو بشهوة أو ضمها إليه أو باشرها ولو بشهوة بدون جماع فإنه لا ينتقض وضوءه إلا إن خرج شيء، وكذلك بالنسبة إليها لا ينتقض وضوءها، وأما إذا حصل الجماع ولو بدون إنزال فإنه يجب عليهما جميعاً الغسل في حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل.


http://binothaimeen.net/content/7405



الساعة الآن 12:49 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©