منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   الفتاوى الشرعية (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=96)
-   -   أجرة النيابة في الحج (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=111788)

أسد الصمد 21-12-2006 04:20 PM

أجرة النيابة في الحج
 

بسم الـله الرحمن الرحيم
السـلام عليكم و رحمة الله وبركاته

ومع لآلي ودرر
من جواهر العلم وفضائله
من ركن الطمأنينة والسكينة
أقدم اليوم فتوى حول موضوع هام
تمس الحاجة إليه
أجرة النيابة في الحج
المجيب / راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة
التاريخ / 28/11/1427هـ

الـــســـؤال
النفقة التي يأخذها النائب، هل تسمى رزقاً، فتدخل فيما يذكره الحنابلة وغيرهم من جواز أخذ الرزق على الحج، وإذا كان بينهما فرق، فما هو؟، وما دليل أهل العلم على جواز أخذ الرزق على الحج من كتاب أو سنة؟ وآمل أن يكون الجواب فيه إحالة على المرجع جزء وصفحة.

الــجـــواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن ما يأخذه النائب في الحج لا يسمى رزقاً، وإنما هو أجرة يحج بها، وينفق بها على نفسه، هذا أولاً.
ثانياً: أن الرزق: هو ما يدفع من بيت المال لمن عمل في مصالح المسلمين، وليس عوضاً، أو أجرة.
ثالثاً: أن كل من عمل عملاً متعدياًّ يتعلق بمصالح المسلمين، فله حق في بيت المال، ومن ذلك ما يأخذه القضاة والأئمة، والمؤذنون، والدعاة، والمدرسون في بلادنا الآن.
رابعاً: أن مذهب الحنابلة – رحمهم الله – عدم جواز أخذ الأجرة على النيابة في الحج، والأذان، والإقامة، والإمامة، وتعليم القرآن ونحوه، وفي مذهبهم قول بجواز ذلك للحاجة، اختاره شيخ الإسلام وغيره.
خامساً: أن القول بعدم جواز الحج عن الغير بأجرة سوف يسد باب النيابة؛ لأن عمل الناس الآن على القول بالجواز، ولا يسعهم إلا ذلك.
سادساً: أن المستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ، فإن من حج ليأخذ حرم الأجر في الآخرة.
سابعاً: أنه يشترط لصحة ذلك وجوازه أن يريد بذلك نفع الغير الذي استأجره، لا أن يريد بهذه القربة التعبد لله –تعالى-.
ثامناً: أنه لا يجوز لأحد إذا كان قادراً أن يوكّل من يحج عنه، لا فرضاً، ولا نفلاً، لأن السنة إنما جاءت بالحج عمن مات قبل أداء الفريضة، أو من كان عاجزاً عنها عجزاً لا يرجى زواله
ثم قاس كثير من الفقهاء على ذلك العاجز عن أداء النفل، بينما ذهب أهل التحقيق إلى أن إلحاق النفل بالفرض في ذلك لا يصح؛ لأن الفريضة لازمة لا بد منها، بخلاف النفل، والأصل في العبادات منع التوكيل فيها؛ لأن ذلك يفوت مقصودها، وهو التذلل لله –تعالى- والتعبد له، وعليه فإنهم قالوا: يقتصر على ما ورد – والله أعلم-.

المراجع:
1- الشرح الكبير، والإنصاف(4/378-386)، طبعة دار هجر.
2- مجموع فتاوى شيخ الإسلام(30/192-193-202-207).
3- الكشاف ومتنه (4/1829-1830) طبعة الباز.
4- الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام (ص222-223)، طبعة دار العاصمة.
5- شرح الزاد للعلامة الشيخ محمد بن عثيمين، والمسجل عن طريق الأشرطة(باب الوكالة وباب الإجارة).


وصلى الله على نبينا محمد.

الإسلام اليوم
http://www.islam*****.net/questions/...id=41395<br />
إلى هنا نقف
ونسأله سبحانه أن يرسل السماء علينا مدرار
و يسكن حبه في قلوبنا
ويوطن رحمته في نفوسنا
وكان معكم
أخوكم ومحبكم
أسد الصمد



اسبريسو 21-12-2006 04:29 PM

بارك الله فيك

الجروح 21-12-2006 05:20 PM

أخي في الله أسد الصمد

جزاك الله خير الجزاء

بارك الله فيك


الساعة الآن 01:47 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©