منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   الفتاوى الشرعية (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=96)
-   -   أين تقف المرأة عندما تصلي جماعة مع زوجها (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=113526)

ماريا 11-01-2007 01:23 PM

أين تقف المرأة عندما تصلي جماعة مع زوجها
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أريد أن أسأل من عنده علم و من عنده دليل

أصلي مع زوجي جماعة في المنزل و أقف خلفه بحيث يكون رأسي أثناء السجود خلف قدميه و أتخذ الاتجاه اليمين
أي عندما يصلي زوجي لا يراني
لأنني هكذا رأيت أمي تصلي مع أبي

و لكني رأيت مرة في التلفاز بأحد البرامج امرأة تصلي مع زوجها جماعة تقف بجانبه على الطرف الأيمن
و لكنها متأخرة عنه بخطوة واحدة فقط ... أي كما يصلي رجلان جماعة

(أتمنى أن أكون قد صورت الوضع بشكل مفهوم )

أنتظر منكم الإجابة إخوتي

فلم أجد إجابةفي مواقع الفتاوى و الرد فيها لا يصلني من كثرة الضغظ و الاكتفاء دائما بعدد السائلين

maynoona 11-01-2007 01:25 PM

اتمنى احد يرد عشان نستفيد

الجروح 11-01-2007 01:50 PM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

السؤال : هل يجوز أن تصلي المرأة إلى جانب زوجها في صلاة الفرض أو النافلة؟


المفتي: خالد بن عبد الله المصلح

الإجابة:

السنة أن تصلي المرأة في صف منفرد ولو كانت تصلي مع ذي محرم منها أو زوجها لما في البخاري (380) ومسلم (658) من طريق مالك عن إسحاق بن أبي طلحة عن أبيه أنس بن مالك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم به وباليتيم وجدة أنس مليكة قال رضي الله عنه: " فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف " لكن لو صلت المرأة بجانب زوجها أو محرمها في الفريضة أو النافلة فإن صلاتها صحيحة عند جمهور أهل العلم لكنها فوتت السنة
.

ماريا 11-01-2007 02:04 PM

االجروح


ألف شكر


و ربنا يجزيك الخير

الجروح 11-01-2007 02:15 PM

للفائدة

هل تجهر المرأة بالتأمين إذا صلت مع زوجها في المنزل ؟
سؤال رقم 9063

سؤال: هل تقول النساء آمين بصوت منخفض في الصلاة في المنزل مع أزواجهن ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً : التأمين سنة لكل مصلٍّ بعد فراغه من قراءة الفاتحة .

قال النووي رحمه الله في المجموع (3/371) :

التَّأْمِينُ سُنَّةٌ لِكُلِّ مُصَلٍّ فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ سَوَاءٌ الإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ , وَالْمُنْفَرِدُ , وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ , وَالْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ وَالْمُضْطَجِعُ ( أي لعذرٍ ) وَالْمُفْتَرِضُ وَالْمُتَنَفِّلُ فِي الصَّلاةِ السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ وَلا خِلافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا اهـ .

ثانيا : تنهى المرأة عن رفع صوتها في حال وجودها مع رجال أجانب عنها ، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم النساء من التسبيح في الصلاة إذا أردن تنبيه الإمام ، وإنما ينبهنه بالتصفيق .

فعن سهل بن سعد الساعدي : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء " .

رواه البخاري ( 652 ) ومسلم (421) .

قال ابن حجر :

وكان منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء اهـ فتح الباري ( 3 / 77 ) .

وهذا المنع إذا وجد رجال أجانب عنها ، أما مع جماعة النساء أو مع وجود رجال من محارمها فلا بأس أن تجهر بالقراءة والتأمين .

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (3/38) :

وتجهر –يعني المرأة- في صلاة الجهر ، وإن كان ثَمَّ رجال لا تجهر ، إلا أن يكونوا من محارمها فلا بأس اهـ .

قال النووي في المجموع (3/390) :

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا : إنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَالِيَةً أَوْ بِحَضْرَةِ نِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ مَحَارِمَ جَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ , سَوَاءٌ أَصَلَّتْ بِنِسْوَةٍ أَمْ مُنْفَرِدَةً , وَإِنْ صَلَّتْ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ أَسَرَّتْ . . . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . . . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : وَحُكْمُ التَّكْبِيرِ فِي الْجَهْرِ وَالإِسْرَارِ حُكْمُ الْقِرَاءَةِ اهـ .

وحكم التأمين من حيث الجهر والإسرار حكم القراءة

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/162) :

ويسن أن يجهر به –يعني التأمين- الإمام والمأموم فيما يُجهر فيه بالقراءة ، وإخفاؤه فيما يُخفى فيه اهـ

وقال النووي في المجموع (3/371) :

إنْ كَانَتْ الصَّلاةُ سِرِّيَّةً أَسَرَّ الإِمَامُ وَغَيْرُهُ بِالتَّأْمِينِ تَبَعًا لِلْقِرَاءَةِ وَإِنْ كَانَتْ جَهْرِيَّةً وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ اُسْتُحِبَّ لِلْمَأْمُومِ الْجَهْرُ بِالتَّأْمِينِ بِلا خِلافٍ اهـ .

والخلاصة :

أنه يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة والتأمين في الصلاة ، إلا إذا صلت بحضرة رجل أجنبي عنها فإنها تسر .

والله تعالى أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

m_alaaelden 11-01-2007 04:22 PM

بارك الله فيك أخونا في الله الجروح
وجزاك الله عنا جميعاً خيراً بأذن الله تعالى

ماريا 12-01-2007 01:15 AM

الجروح


فهمت من الفتوى أنه اذا غلط زوجي في القراءة بنبهه بالتسبيح ؟

اسبريسو 13-01-2007 12:09 AM

بارك الله فيك الجروح

الجروح 13-01-2007 10:34 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sad woman
الجروح


فهمت من الفتوى أنه اذا غلط زوجي في القراءة بنبهه بالتسبيح ؟


لا يا أختي

يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة والتأمين في الصلاة إذا كانت مع جماعة النساء أو مع وجود رجال من محارمها .

وتنهى المرأة عن رفع صوتها في حال وجودها مع رجال أجانب عنها ، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم النساء من التسبيح في الصلاة إذا أردن تنبيه الإمام ، وإنما ينبهنه بالتصفيق .


الساعة الآن 05:33 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©