![]() |
هل يبطل الوضوء إذا قمت بتنظيف بول الطفل وحفاظاته ؟. فتوى نحتاج اليها
ابسم الله والصلاة على رسول الله
لسؤال:* هل يبطل الوضوء إذا قمت بتنظيف بول الطفل وحفاظاته . *الجواب: * *الحمد لله* لا يبطل الوضوء بتنظيف بول الطفل وحفاظته ، وذلك لأن مس النجاسة لا ينقض الوضوء ، لكن يجب غسل النجاسة عند إرادة الصلاة . جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" : " لا ينتقض الوضوء بغسل النجاسة على بدن المتوضئ أو غيره " انتهى . "مجلة البحوث الإسلامية" (22/62) . وفي "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/139) : " ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض الوضوء ، لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء ، لكن على كل منهما أن يغسل رجله إذا وطئها وهي رطبة ، أو في رجله رطوبة . وملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء ، ولكن على من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده ، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده " انتهى . وقال الشيخ ابن باز أيضاً (10/141) : " أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ، ولكن يغسل ما أصابه " انتهى . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المرأة إذا وضأت طفلها وهي طاهرة هل يجب عليها أن تتوضأ فأجاب : " إذا وضأت المرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج فإنه لا يجب عليها الوضوء ، وإنما تغسل يديها فقط ، لأن مس الفرج لغير شهوة لا يجب الوضوء ، ومعلوم أن المرأة التي تغسل أولادها لا يخطر ببالها الشهوة ، فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة فإنما تغسل يديها فقط من النجاسة التي أصابتها ولا يجب عليها أن تتوضأ " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/203) . هذا والله أعلم منقول للفائده و شكراً |
جزاك الله خير اختي الفاضله انا من يوم ولدت وانا اتوضا مرة ثانيه بعد مانظف لاولادي شكرا لتصيحيح الفكرة
|
يارب يجزاك كل خير على التوضيح
ريحتيني لان كل مره اكون متوضيه اجدد الوضوء اذا نضفت بنتي وكنت اتضايق خاصه إذاكنت مشغوله |
جزاكم الله خير
|
بارك الله فكيم
|
الله يعطبك الف عاااافيه انا سمعت فتوى بس مو اكيد انه لازم الوضؤ وصرت دايم ارجع اتوضأ بعد ماانظف ولدي ,,,,,,,,,,بس بعد هاذي الفتوى وكلام كبار العلماء ماعاد فيها كلام,,,,,,,
|
الساعة الآن 03:52 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©