منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   الفتاوى الشرعية (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=96)
-   -   هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟ (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=143819)

الجروح 03-10-2007 11:30 AM

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟


http://www.albetaqa.com/a-cards/data...samyat0031.jpg


السؤال :
يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟



المفتي: محمد بن صالح العثيمين

الإجابة:


زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط "، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.

والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طُعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.

ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت.

ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطئ الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.

الجروح 03-10-2007 11:32 AM

مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً

سؤال:
ما مقدار زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟.


الجواب:

الحمد لله

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – أعني صلاة العيد – وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك .

وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .

وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود .

ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة . والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .



سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله . مجلة البحوث الإسلامية العدد 17 . صفحة 79-80.

الجروح 03-10-2007 11:41 AM

السؤال :
كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم‏؟



المفتي: صالح بن فوزان الفوزان

الإجابة:


المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد وتُعطى للفقير في وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به‏.‏

قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله‏:‏ قوم يقولون‏:‏ عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة‏؟‏ قال‏:‏ يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون‏:‏ قال فلان؟!!، وقد قال ابن عمر‏:‏ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا‏.‏‏.‏‏.‏ انتهى‏.

هلال العالم 03-10-2007 11:53 AM

بارك الله فيك اخوي الجروح

وشكرا جزيلاً على هذا التوضيح

جزاك الله خير

دمت بحفظ الرحمن

اخوك
هلال العالم

الجروح 03-10-2007 02:40 PM

وجزاك الله بالمثل

أخي في الله هلال العالم

وبارك الله فيك

سلامات يا قلبي 03-10-2007 03:11 PM

الله يجزيك اخي الجنة
عندي سؤال فضلا
انا ببلد أجنبي وهون مافي فقراء بمعنى المادي
فبنظطر نحط القيمة في صندوق المساجد
اذا هيك غلط لمين نعطي الزكاة إذن
سؤال ثاني هون ما عنا شعير اي ليس من أكل اهل البلد
لمين اعطي التمر
وهلا يجوز ان اخرج التمر والنقد بنية الزكاة

وشاكرة الك مجهودك أخي

الجروح 03-10-2007 04:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلامات يا قلبي
الله يجزيك اخي الجنة
عندي سؤال فضلا
انا ببلد أجنبي وهون مافي فقراء بمعنى المادي
فبنظطر نحط القيمة في صندوق المساجد
اذا هيك غلط لمين نعطي الزكاة إذن
سؤال ثاني هون ما عنا شعير اي ليس من أكل اهل البلد
لمين اعطي التمر
وهلا يجوز ان اخرج التمر والنقد بنية الزكاة

وشاكرة الك مجهودك أخي

وجزاكِ الله بالمثل يا أختاه

رقـم الفتوى : 929
عنوان الفتوى : يجوز دفع زكاة الفطر من الطعام أو قيمته نقداً
تاريخ الفتوى : 07 شعبان 1422 / 25-10-2001


السؤال
هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا وليس من الحبوب أو الغلال؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أن زكاة الفطر إنما تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه يجزيء إخراج القيمة بدلاً عن الطعام، فإذا كنت ستخرج زكاتك إلى فقراء بلدك - وهم الأحق بها - فلا تخرجها إلا من الطعام، وإن كنت ستبعث بها إلى بلد آخر لعدم وجود المستحق في البلد الذي أنت فيه فالأفضل لك أن ترسل المال لمن هو في ذلك البلد، وتوكله أن يشتري عنك الطعام ويدفعه للفقراء، ولو أرسلته أنت للفقراء مباشرة فنرجو الله ألا يكون في ذلك حرج.
والله تعالى أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

سلامات يا قلبي 03-10-2007 05:01 PM

بارك الله فيك اخي الجروح
شكرا لك على التوضيح
أسأل الله الحي القيوم ان يكرمني واياك بثمرات التقوى والهداية وكل المسلمين
ام وليد

القلب المجروح 03-10-2007 09:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجروح
وجزاكِ الله بالمثل يا أختاه

رقـم الفتوى : 929
عنوان الفتوى : يجوز دفع زكاة الفطر من الطعام أو قيمته نقداً
تاريخ الفتوى : 07 شعبان 1422 / 25-10-2001


السؤال
هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا وليس من الحبوب أو الغلال؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أن زكاة الفطر إنما تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه يجزيء إخراج القيمة بدلاً عن الطعام، فإذا كنت ستخرج زكاتك إلى فقراء بلدك - وهم الأحق بها - فلا تخرجها إلا من الطعام، وإن كنت ستبعث بها إلى بلد آخر لعدم وجود المستحق في البلد الذي أنت فيه فالأفضل لك أن ترسل المال لمن هو في ذلك البلد، وتوكله أن يشتري عنك الطعام ويدفعه للفقراء، ولو أرسلته أنت للفقراء مباشرة فنرجو الله ألا يكون في ذلك حرج.
والله تعالى أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى


تلميذة الايام. 03-10-2007 09:08 PM

بارك الله فيك أخي الجروح

وجعل ما نقلته في ميزان حسناتك ,,

سؤالي / زكاة الفطر على من تجب , هل الجنين تجب عليه زكاة الفطر ؟؟


الساعة الآن 03:30 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©