منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   الفتاوى الشرعية (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=96)
-   -   حدود الاختلاط المسموح به بين افراد العائة (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=146447)

السيف المسلول 30-10-2007 06:55 AM

حدود الاختلاط المسموح به بين افراد العائة
 

[ حدود الاختلاط المسموح به بين أفراد العائلة ]


سؤال:
ما هي حدود الاختلاط بين أفراد العائلة ؟ وأقصد الاختلاط بين النساء والرجال فنحن عائلة فيها ترابط وهم لا يتفهمون نقطة الاختلاط ، فتجد أن أبناء الخالة يعتبرون بنات خالتهم مثل أخواتهم ، ولكن في حدود يعنى حدود السلام بإلقاء السلام فقط ، وليس باليد ، وفي حدود الكلام المحترم غير المخل فهل هذا يجوز ؟


الجواب:

الحمد لله
جاءت الشريعة بضوابط واضحة تضبط علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه ، وتحول دون وقوع الفتنة له أو لها ، ومن ذلك :
1- تحريم الخلوة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان) رواه الترمذي (2165) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وفي رواية : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ، ليس معها ذو محرم منها ، فإن ثالثهما الشطان) رواه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في غاية المرام (180) .
2- تحريم المصافحة واللمس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (5045) .
3- تحريم نظر الرجل إلى المرأة ؛ لقوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) النور/30، 31 .
وفي صحيح مسلم (2159) عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة ، فأمرني أن أصرف بصري ) .
وأما نظر المرأة إلى الرجل من غير شهوة ، فجائز على الراجح .
4- تحريم الخضوع بالقول من قبل المرأة ؛ لقوله تعالى : (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) الأحزاب/32 .
5- وجوب ستر العورة ، وعورة المرأة أمام الرجال الأجانب ، جميع بدنها بما فيه الوجه والكفان ، وينظر جواب السؤال رقم (11774) .
وهذه الضوابط تنطبق على تعامل المرأة مع كل رجل أجنبي عنها ، ولو كان قريبا كابن العم وابن الخالة ، بل ينبغي التحرز والاحتياط في التعامل مع القريب ؛ لأن اعتياد رؤيته ودخوله وخروجه ، مما يساعد على وقوع الفتنة إذا لم تراع الضوابط السابقة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والدخول على النساء ) فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله ، أفرأيت الحمو ؟ قال: ( الحمو الموت ) رواه البخاري (4934) ومسلم (2172) .
الحمو : أخو الزوج وابن عمه وما أشبهه من أقارب الزوج .
وأما مجرد إلقاء السلام من غير مصافحة ، أو الكلام عند الحاجة مع عدم الخضوع بالقول ، أو الوجود في مكان واحد ، مع الستر وانتفاء الخلوة ، فهذا لا حرج فيه .
وفي بعض المجتمعات يبدو تمسك المرأة بهذه الضوابط غريبا ، لقلة العلم ، وكثرة المترخصين ، فعليها أن تصبر ، وأن تبين وتوضح قدر استطاعتها .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

زوجه محبوبه 30-10-2007 06:56 AM

جزاك الله خير الجزاء
وجعل ماكتبت في موازين حسناتك

طيره 30-10-2007 07:05 AM

http://www.0sss0.com/up/uploader_files211/olm17089.gif

الجروح 30-10-2007 11:29 AM

أخي في الله السيف المسلول

جزاك الله خير الجزاء

وبارك الله فيك

الرزين* 30-10-2007 12:36 PM

جزيت بعظيم الأجر والثواب
ومنحك الله الصحة والعافية
اللهم آمــــيـــن

ازهار الياسمين 30-10-2007 12:55 PM

جزاك الله خيرا على التذكير و التنبيه

السيف المسلول 30-10-2007 05:58 PM

أخواني الأفاضل أخواتي الكريمات

زوجة محبوبة

طــيرة

الجــروح

الرزين*

أزهار الياسمين


جزاكم الله أعالي الجنان وبارك الله فيكم جميعاً وسعيد بمروركم

بوركتم جميعاً

ندى1 30-10-2007 10:34 PM

[جزيت خير على الموضوع القيم واتمنى ان يعمل به جميع المسلمين لانه توجد فئات كثيره من المسلمين لا يعملون بهذا هدانا وهداهم الله جميعاويعتبرونه شىء عابر

بنت ديرتي 31-10-2007 03:16 PM

جزاك الله خيرا

اغصان مائله 31-10-2007 03:24 PM

جزاك الله خير الجزاء


الساعة الآن 12:43 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©