منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   المطلقات والأرامل والمتأخرات (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=36)
-   -   فتوى الاسبوع (طاعة الوالدين في الطلاق) (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=164479)

كل الغلا 30-05-2008 11:50 PM

فتوى الاسبوع (طاعة الوالدين في الطلاق)
 
http://www.66n.com/pics/hosted/dtywp...h72se4w7k1.gif


http://img246.imageshack.us/img246/9650/11cy0qv9.gif

طاعة الوالدين في الطلاق

السؤال

تزوجت من ابنة خالي المطلقة، وهي تكبرني بأربع سنين، رغم أني تزوجتها لدينها وليس معها من متاع الدنيا ما يطمع فيها أحد، ولكن والدي ووالدتي غضبا مني كثيراً وحرماني من رؤيتهما، ومن دخول البيت وقالا لي: (لا نسامحك على هذه الفعلة أبداً) فهل بذلك أكون آثماً وعاقاً لوالدي؟ وماذا أفعل رغم جميع محاولات الصلح بلا جدوى. أفيدوني أثابكم الله عز وجل.


http://www.66n.com/pics/hosted/9cmaf...5vdzwbjp8x.gif

الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فالجواب: أن نقول لو كان سؤالك قبل تزوجك المرأة المذكورة لأمرناك بعدم تزوجها طاعة لوالديك، أما وقد تزوجت تلك المرأة وتزوجتها لدينها وكانت كذلك فإنه لا يلزمك طلاقها ما دام والداك لم يذكرا سبباً يعيبها في دينها أو خُلقها.
هذا، ويظهر لي من خلال سؤالك أنهما إنما طلبا طلاقها من أجل أنها غير بكر، وأنها تكبرك بأربع سنوات، وهذا ليس بعيب ولا مسوغ لفراقها، وأيضاً ليس من البر بوالديك فراقها بغير مسوغ شرعي. فإن قيل أليس قد روى أحمد (4991)، والترمذي(1189)، وأبو داود(5138)، وابن ماجة(2088) عن ابن عمر – رضي الله عنهما- قال: كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنبي –صلى الله عليه وسلم- فقال: "يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك". قلنا قد أجاب عنه الإمام أحمد رحمه الله، فقد جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي (ج1 ص503) ما نصه: (فصل لا تجب طاعة الوالدين بطلاق امرأته)، فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب، ذكره أكثر الأصحاب، قال سندي: سأل رجل أبا عبد الله فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي قال: لا تطلقها، قال المعلق: يعني لا تطلقها بأمره حتى يصير مثل عمر-رضي الله عنه- في تحريه الحق والعدل، وعدم اتباع هواه في مثل هذا الأمر، هذا وفي المرجع نفسه قال: الشيخ تقي الدين: فمن تأمره أمّه بطلاق امرأته قال: لا يحل أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها. انتهى، وجاء في كشاف القناع للبهوتي في (ج5 ص233) ما نصه: (ولا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه فلا تلزمه طاعته في الطلاق؛ لأنه أمره بما لا يوافق الشرع، وإن أمرته به أمه، فقال الإمام أحمد: لا يعجبني طلاقه لعموم حديث "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" رواه أبو داود(2178)، وابن ماجة(2018) من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- انتهى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


http://www.hotagri.com/data/media/71/58.gif

الإسلام اليوم

http://www.66n.com/pics/hosted/b7ker...qgc7hsvj3w.gif

منادي 31-05-2008 04:14 AM

جزاك الله خير أختي في الله

ابو بيرام 31-05-2008 11:18 AM

الله يبارك فيك
وجزاك الله الخير

فيافي نجد 31-05-2008 12:51 PM

الغلا كله


جزاك الله خير

اختيار موفق وبحاجته هذه الايام

كل الغلا 31-05-2008 01:02 PM

الله يجزاكم خير جميعا
ويجعل الجنة مثواكم

السيف المهند 31-05-2008 01:46 PM

الله يجزاك خير ...

القناصـ 31-05-2008 02:52 PM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاكِ الله خير

وبارك الله فيكِ

تحيتي لك

كل الغلا 02-06-2008 11:24 PM

ويجزاكم كل خير..
يغلق


الساعة الآن 11:16 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©