منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   المتزوجين (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=6)
-   -   حكم تصدق الزوجة من مال زوجها ؟ (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=166115)

عبـدالعـزيز 21-06-2008 09:46 AM

حكم تصدق الزوجة من مال زوجها ؟
 
http://img246.imageshack.us/img246/9650/11cy0qv9.gif
http://www.66n.com/pics/hosted/dtywp...h72se4w7k1.gif



زوجي يعطيني راتبه كله لأتصرف فيه كيفما أشاء ، فهل يجوز لي أن أتصدق منه دون أخذ إذن منه بذلك ؟ مع العلم أنه إذا علم سوف يكون راضيا إن شاء الله

الجـــــــــواب




الحمد لله
لا حرج على المرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا كانت تعلم رضاه بذلك ، وينبغي أن تكون صدقتها بالشيء اليسير الذي تعلم أن زوجها يرضى به ، أما الصدقة بالمال الكثير فلابد من إذن الزوج بذلك .
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا أَنفَقَتِ المَرأَةُ مِن بَيْتِ زَوجِهَا غَيرَ مُفسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثلُهُ بِمَا اكتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنفَقَت ، وَلِلخَازِنِ مِثلُ ذَلِكَ ، مِن غَيرِ أَن يَنتَقِصَ مِن أُجُورِهِم شَيئًا) البخاري (1425) ومسلم (1024) .
وعن أسماء رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : (يَا نَبِيَّ اللهِ ، لَيسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيرُ ، فَهَل عَلَيَّ جُنَاحٌ أَن أَرضَخَ مِمَّا يُدخِلُ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ: إِرضَخِي مَا استَطَعتِ ، وَلا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيكِ) رواه البخاري (1434) ومسلم (1029).
الرضخ هو العطاء اليسير . كذا في "فتح الباري" (3/301) .
وقال النووي في "شرح مسلم" (7/113) :
" الإذن ضربان :
أحدهما : الإذن الصّريح في النّفقة والصّدقة .
والثّاني : الإذن المفهوم من اطّراد العرف والعادة ، كإعطاء السّائل كسرة ونحوها ممّا جرت العادة به ، واطّرد العرف فيه ، وعلم بالعرف رضا الزّوج والمالك به ، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلّم ...
واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة ، فان زاد على المتعارف لم يجز ، وهذا معنى قوله : (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة) فأشار إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/81) :
"الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه ، إلا ما كان يسيراً قد جرت العادة به ، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها ، والأجر بينهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً) متفق عليه " انتهى .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
"أمَّا أن تتصدق من مال زوجها ، وهو لا يمنع من ذلك ، وعرفت من زوجها ذلك ، فلا مانع‏،‏ أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز" انتهى ‏.‏
"المنتقى" (4/سؤال 197) .

والله أعلم .
.

الإسلام سؤال و جواب

http://www.66n.com/pics/hosted/b7ker...qgc7hsvj3w.gif

القناصـ 21-06-2008 11:51 AM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خير

وبارك الله فيك اخي الكريم عبد العزيز

تحيتي لك

الجروح 21-06-2008 12:03 PM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي في الله أبا عبد الله

جزاك الله خيرا

وبارك الله فيك

ليتني اسلى 21-06-2008 01:36 PM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


جزاك الله خيرا اخي عبد العزيز

مــريم 21-06-2008 07:49 PM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..


جزاك الله خيرا أخي الكريم عبدالعزيز ..

فيافي نجد 21-06-2008 07:59 PM

جزاك الله خيرا اخي ابو عبد الله

الزاجله 21-06-2008 08:53 PM

وعليكم السلام ورحمةا الله وبركاته الله يجزيك خير على الموضوع من كم يوم طرى في بالي هالسؤال سبحان الله

بس عندي استفسار فرضا ان الزوج اعطى زوجته مبلغ من المال بين كل فترة وفترة مثلا 5000 الاف ريال او3 وتصدقت هي بالنيابه عنه على اساس ان من ماله ولكن هو مصروف للزوجه فهل يحسب للزوج ام لا والله يجزيك الف خير ان شاء الله لان لين خذت مصروفي اول شي اتصدق نيابه عنه والحمد لله

منادي 22-06-2008 08:40 PM

بارك الله فيك على هذا النقل أخي

أبو أحمد 22-06-2008 08:44 PM

أخي الفاضل أبو عبد الله

جزاك الله خيراً

وبارك الله فيك

أحب أسرتي 22-06-2008 08:56 PM

جزاك الله كل خير
رفعتم عني الحرج


الساعة الآن 07:31 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©