منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   الفتاوى الشرعية (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=96)
-   -   افيدوني (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=17451)

rore 13-03-2004 05:15 PM

افيدوني
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



هل تجوز لمعاشرة الزوجيه اثناء الاستحاضه؟

صفاء 13-03-2004 05:39 PM

السلام عليكم ...اختي هذه فتوى منقوله


وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما حكم وطء المستحاضة ؟
الجواب : على القول الثاني ليس ممنوعا منها زوجها بل يأتيها ولو لم يخف العنت بل مكروه فقط , وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضات يغشاهن أزواجهن فهو حجة وأنه يباح مع الكراهة , والقول بعدم التحريم أرجح والإجتناب مهما أمكن أولى

محب العفة 13-03-2004 05:42 PM

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى ،،
أما بعد
الفاضل /ة rore
إن كنت تقصد الجماع وقت الحيض فمحرم وهذا معلـــوم

أما إن كنت تقصد الجماع وقت الإستـــحاضة

فهو سؤال قيــم

وإليك فتوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله- في الجماع وقت الإستحاضة



فقد احتلف العلماء بجوازه إذا لم يخف العنت بتركه، والصواب جوازه مطلقاً لأن نساءً كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن. بل في قوله تعالى: (( فاعتزلوا النساء في المحيض)). البقرة ، آية 222 دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه، ولأن الصلاة تجوز منها، فالجماع أهون. وقياس جماعها علىجماع الحائض غير صحيح، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم، والقياس لا يصح مع الفارق.
إنتهى كلامه رحمه الله

إذن فهو جائز

وفقكِ الله

rore 13-03-2004 06:47 PM

جزاكم الله خيرا

ابوازهار 13-03-2004 07:50 PM

المشرفين... معالم... ومحب العفة .. جزاكم الله خيرا على هذه الفتاوى ... ولكن..

كيف لنا ان نفرق بين دم الحيض والاستحاضة..مشكورين؟؟؟؟؟؟؟

محب العفة 13-03-2004 09:20 PM

أخي العزيز ، أبا ازهــار ، أبشر سنثبت موضوع بمشيئة الله عن الفرق بين الحيض والإستحاضة للتفقه في الديــــن ،،

تحياتي لكَ


الساعة الآن 02:03 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©