منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   المتزوجين (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=6)
-   -   انا وزوجى والخادمة (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=201977)

صحوه 33 10-02-2010 03:53 PM

انا وزوجى والخادمة
 
السلام عليكم ورحمة الله

مشكلتى تكمن فى انى طلبت من زوجى ان يحضر لى خادمة فقال لى ان خدمة المنزل هى من واجبى ان وعلى القيام بها وهو والحمد لله مستطيع لكنه يستدل بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة حين طلبت من على رضى الله عنه خادم فدلهما على التسبيح.
وانا حسب ما سمعت ان من حق المراة ان يكون لها خادمة بل وحتى مرضعة لاطفالها.
لذا اطلب من حضراتكم ممن لديه الخلفية العلمية ان يفتينا فى اذا كان ما سمعته انا له اساس من الصحة مع الدليل.

وجزاكم الله خيرا

سكرهـ 10-02-2010 05:17 PM

الله لا يحدني لهن والله يااخيتي الخادمات شر لابد منه وانتي اذا مظطره قولي له بالجانب اللين ..وانك محتاجه تتفرغين له واولادك ..وماعندي خلفيه عن صحه الدليل لكني قد سمعت به ..

nene2004 10-02-2010 05:19 PM


أختي ان هذا الموضوع أثار ولا يزال يثير جدل بين الاعضاء والفقهاء فمنهم من رأى أنه لا تجب عليها خدمته وهناك من رأى انها تجب ولك ان تكتبي في محرك البحث قوقل ( خدمة الزوج هل هي من واجبات الزوجة) وستجدين العدد من المواضيع التي طرحت هذه النقطة وقول العلماء فيها واختلافهم

وحتى لا يتحول الموضوع الى جدل بين مؤيد ومعارض من قبل الاعضاء ويأخد منحنيات أخرى انصحك أن تشرحي ظروفك والسبب الذي جعلك تطلبين الخادمة

فهل انتي فعلا في حاجة لها وظروفك تضطرك لذلك أم فقط من باب الرفاهية ولأن زوجك مقتدر كما تقولين؟؟؟؟

ماريا 11-02-2010 01:01 PM

الفتوى
عنوان الفتوى : هل يلزم المرأة خدمة زوجها
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال

هل حق الخدمة من الحقوق الواجبة على الزوجة تجاه زوجها - وأعني بحق الخدمة تجهيز البيت من كنسه ونظافته وإعداد الطعام وغير ذلك - أم أن هذا غير واجب عليها وإذا فعلته كان من باب التطوع أرجو توضيح المسألة مع بيان أراء العلماء فيها؟
جزاكم الله كل الخير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها، وللإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - فصل جميل حول هذا الموضوع ننقله بلفظه من كتابه زاد المعاد قال رحمه الله تعالى:
فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها. قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة: خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله.
وفي الصحيحين: أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم فقال: "مكانكما" فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: "ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذ أخذتما مضاجعكما: فسبحا الله ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم". قال علي: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين.
وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسه، وكنت أحتش له وأقوم عليه.
وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ، فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت.
وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء، ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء، وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وأهل الظاهر قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، وبذل المنافع. قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟ واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه.
وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت، فمن المنكر، والله تعالى يقول: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228].
وقال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) [النساء:34].
وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها، فهي القوامة عليه.
وأيضا: فإن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج.
وأيضا: فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا، يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له: لا خدمة، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه. ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته تشكو إليه الخدمة، فلم يشكها، وقد سمى النبي في الحديث الصحيح المرأة عانية. فقال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم" والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده.
ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، قال بعض السلف: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته، ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين، والأقوى من الدليلين.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى



إغلاق


الساعة الآن 05:23 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©