منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   المتزوجين (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=6)
-   -   هل يجوز الجماع قبل الاربعين (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=202400)

angel_dana 19-02-2010 02:31 AM

هل يجوز الجماع قبل الاربعين
 
السلام عليكم
بصراحه احترت وين اطرح هالسؤال وفي اي قسم وبالنهايه اخترت قسم المتزوجين
سؤال هو
هل يجوز الجماع قبل انتهاء فتره الاربعين بعد الانجاب في حاله وقوف نزول الدم وهل تجوز الصلاه ايضا ؟؟

اعتذر ان قمت بطرح هالسؤال في القسم الغير مناسب

تحياتي

بنت البحر 19-02-2010 03:29 AM

اكيد يجوز اذا انقطع الدم وشفتي القصه البيضا تصلين حتى الجماع عادي دامك صليتي يعني طهرتي وفي كثير يقولون انهم حملون بالاربعين
بس اانا برايي انو مايكون في جماع الا بعد الاربعين لان اكيد فيه حكمه من ال40 يوم

أميرةبطبعي 19-02-2010 03:36 AM

يجوووووز أذاأنقطع الدم الجماع والصلاه قبل الأربعين يعني مايحتاج سؤال خذراحتك

daimound22 19-02-2010 03:40 AM

إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم


السؤال:


لي زوجة وضعت قبل ما يقرب 15 يوم من شهر شعبان هل يجوز لها الصلاة والصوم والعمرة وتلاوة القرآن والقيام بكافة التكاليف الشرعية متى وقف دم النفاس وتأكدت من ذلك أو عليها الانتظار 40 يوما كما يقول البعض .



الجواب:

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن النفاس لا حد لأقله ، فمتى طهرت المرأة من النفاس وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها ، " لأنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلاً وكثيراً " قاله ابن قدامة في "المغني" (1/428).

بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ، قال الترمذي رحمه الله : "و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي" اهـ .

وانظر "المجموع" للنووي (2/541) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله (15/195) هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل الأربعين يوماً إذا طهرت ؟

فأجاب : نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رضي الله عنه ولا دليل عليه .

والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع حال الطهارة اهـ .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/458) :

" إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها" اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/155) عن امرأة ولدت قبل رمضان بسبعة أيام وطهرت وصامت رمضان . فأجابت : إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيامها شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء اهـ .



الإسلام سؤال وجواب


يــــــغلق ،،،،،


الساعة الآن 09:55 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©