منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   المطلقات والأرامل والمتأخرات (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=36)
-   -   استفسار بخصوص طلاق الخلع (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=215700)

السوبر 31-10-2010 02:31 AM

استفسار بخصوص طلاق الخلع
 
لو تكرمتوا ابسالكم سؤال لمن يعرف الاجابه عليه لايبخل علينا بالرد0
اليوم وفي العمل جاني احد الزملاء يسالني عن موضوع هل بامكانه ارجاع زوجته التي طلقها طلقه واحده من اكثر من سنه بالخلع من زوجته واهلها فما رايكم 0
بالنسبه لي انا لم استطع اجابته لاني اجهل في ذلك ولا ارغب ان افتي فيما لااعلم ووعدته ان اسال له وارد له الاجابه في القريب العاجل ودمتم بحفظ الله ورعايته0

ماعدت أنا 31-10-2010 03:17 AM

أخي بندر عليك بسؤال شيخ ليعطيك الإجابه الصحيحه

أخشى أن تتعارض الأراء او تأخذ بإجابة غير صحيحة فـ تخطئ

غــربة الــروح 31-10-2010 03:31 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هذه اول مشاركه لي وبه نستـــــــعين وأتمنى أن أكون خفيفة روح على الجميع ,,

أنا رافعة قضية خلع على زوجي ـ وبالنسبة للخلع سألت عن أمور كثيرة تخص الموضوع ، المهم :
إذا كان صديقك مثل ما ذكر لم يطلقها إلا بطلقة واحده فيستطيع بذلك إرجاعها حتى لو كانت هي من خلعته واهلها ولكن بمهر جديد وعقد جديد إذا كان كما ذكرت طلقة واحدة فقط ، وبإمكانك البحث في النت عن هذا الموضوع لزيادة التأكيد ..

المهاجر المثخن 31-10-2010 03:47 AM

شوف شيخ واسألة السائل مؤتمن بس المعروف الخلع لارجعة فيه ولا عدة كعدة المطلقة شهر لطهر الرحم اما الثلاث طهرات او القروء ذاك للمطلقة المرجو ان يراجعها زوجها خلال العدة بس الاحوط اسأل اهل العلم

غــربة الــروح 31-10-2010 04:14 AM

تفضل هنا أخي للتأكيد من موقع سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين غفر الله له :
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18151.shtml

المهم من الموضوع بالنسبة لسؤالك :
وقوله: «طلاق بائن» البينونة بمعنى الانفصال، والطلاق البائن على نوعين: بائنٌ بينونة كبرى، وهو الطلاق الثلاث، وبائنٌ بينونة صغرى وهو الطلاق على عوض، فإذا كان الرجل قد طلق زوجته مرتين سابقتين، ثم طلقها الثالثة، نقول: هذا الطلاق بائنٌ بينونة كبرى، يعني ما تحل له إلا بعد زوج، وإذا طلقها على عوض صار بائناً بينونة صغرى، فما معنى بائن إذاً؟ معناه أنه لا يحل له أن يراجعها ولو راجعها؛ ووجه ذلك أن بذلها للعوض افتداء، فقد اشترت نفسها، فلو مكنا الزوج من المراجعة لم يكن لهذا الفداء فائدة، ولكانت هي ومن لم تبذل على حدٍ سواء، فهذه المرأة التي بذلت العوض كأنها اشترت نفسها من زوجها، ولهذا نقول: إنه طلاقٌ بائن لا يملك الرجعة فيه، لكن هل يملك أن يتزوجها بعقد جديد؟

الجواب: نعم؛ لأن البينونة ليست بينونة كبرى، بل صغرى، فلا يملك الرجعة، لكن يملك العقد.

حلم وتحقق.... 31-10-2010 01:47 PM

السالام عليكم ورحمة الله ىوبركاته

بإمكانه ان يرجع طليقته بعقد ومهر جديد
فالخلع يعتبر طلاق بائن بينونة صغرى..وعسى ربي يوفقهم ويجمع شملهم قريب

يارب ادخل جنتك 02-11-2010 01:23 AM

اساال شيخ افضل واعلم ...

سافر معي 02-11-2010 11:28 PM



يارب يجمع شمل كل المطلقين على الخير والصلاح


الساعة الآن 01:45 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©