![]() |
مالفرق بين الخادمة والجارية ....؟؟؟
مالفرق بين الخادمة والجارية
ولماذا اسمع من يقول ان مايفعل مع الجارية يحرم فعله في الخادمة ابغى الفرق بين الخادمة والجارية << رغم ان كلهم يؤدون نفس الشغلة وهل ممكن تحويل الخادمة الى جارية ؟؟ وكيف ذلك ؟؟ |
هذا يعني أنك تريد أن تحولها من حرة الى جارية تستعبدها ...
كيف تستعبدها وهي حرة ؟؟ عموما هذا أفضل رد وجدته لمن يسألون مثل سؤالك : الإسلام لا يبيح أن يسترق مسلم مسلما مهما كانت الدوافع العدائية بينهما، فالمسلم المولود من أبوين حرين لا يجوز استرقاقه في أي حال من الأحوال، فالاسترقاق لا يجوز بين أهل الدين الواحد, بل لقد جاء في القرآن الكريم النهي عن مقاتلة المسلمين بعضهم بعضا. اعتبر الإسلام الرق عارضا حتى قال العقاد رحمه اللّه: "شرع الإسلام العتق ولم يشرع الرق ؛ إذ كان الرق مشروعا قبل الإسلام في القوانين الوضعية والدينية بجميع أنواعه: رق الأسر في الحروب، ورق السبي في غارات القبائل بعضها على بعض، ورق الاستدانة أو الوفاء بالدين" وغير ذلك مما كان القوم يستحدثونه. ولهذا شرع الإسلام وسائل كثيرة إن حصل رق في حرب وذلك مساعدة للأرقاء على استرداد حريتهم، واستقلالهم، فأوصى الله سبحانه وتعالى بالأرقاء وبالدعوة إلى إطلاق سراحهم. وكما أوصد الإسلام كل أبواب الرق المحرمة فإنه فتح أبواب التحرير على مصاريعها لأنه يدعو إلى الحرية ورفع نير الاستعباد والاضطهاد وإزالة كل وسائل الامتهان والاحتقار والسخرية والازدراء، و بهذا ألغى جميع صور ومصادر الرق الأخرى المبنية على الظلم والجور والحيف والتعسف واعتبرها محرمة شرعا لا تحل بحال. ::::::::::::::: إن الإسلام قد وضع الأساس الأول لإلغاء الرقيق منذ خمسة عشر قرنا من الزمن، ولم يحاول أن يلغيه كما يقولون: بجرة قلم؛ لأن الإسلام دين إصلاح لا هدم ، ولو دعا إلى تحرير كل العبيد لاهتز كيان العالم وفسدت المصالح وتعطلت حاجات الناس، وما استطاعوا في ذلك الوقت أن يأخذوا سيرهم في الحياة، فكانت الظروف الاجتماعية التي كانت موجودة عند ظهور الإسلام تحتم على كل مشرع حكيم أن يقر الرق في صورة ما، وتجعل محاولة إلغائه تصاب بالفشل والإخفاق. وأيضا فإن الإسلام لم يقر الرق إلاّ في صورة تؤدي نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج. يقول الأسـتاذ د. علي عبد الواحد وافي: "ظهر الإسلام في عصر كان نظام الرق فيه دعـامة ترتكز عليهما جميع نواحي الحياة الاقتصادية، وتعتمد عليها جميع فروع الإنتاج في مختلف أمم العالم، فلم يكن من الإصلاح الاجتماعي في شيء أن يحاول مُشرّع تحريمه تحريما باتا لأول وهلة؛ لأن محاولة كهذه كان من شأنها أن تعرض أوامر المشرع للمخالفة والامتهان, وإذا أتيح لهذا المشروع من وسائل القوة والقهر ما يكفل به إرغام العالم على تنفيذ ما أمر به فإنه بذلك يعرض الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهزة عنيفة، ويؤدي تشريعه إلى أضرار بالغة لا تقل في سوء مغبتها عما تتعرض له حياتنا في العصر الحاضر إذا الغي بشكل مفاجـىء نظام البنوك أو الشركات المساهمة فيكون ضررها أكثر بكثير من نفعها[/ ومن الاحاديث التي تدل على عظم اجر العتق... وروي عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رأى رجلا على دابة وغلامه يسعى خلفه فقال: "يا عبد الله احمله خلفك فإنما هو أخوك روحه مثل روحك فحمله". وروي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما مؤمن أعتق مؤمنا في الدنيا أعتق اللّه تعالى بكل عضو منه عضوا من النار". عابرة سبيل |
اهااا
يعني لايمكن ان تسترق الخادمة حتى ولو كانت كافرة ؟؟ في الفتوى لايجوز استرقاق مسلم لمسلم طيب اذا خادمة كافرة هل يمكن استرقاقها ؟؟؟كيف ذلك ؟؟ |
اقتباس:
عموما : الرقيق في اللغة هو: المملوك ذكراً كان أم أنثى، والرق في إصطلاح الفقهاء هو: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، أو هو عجز شرعي مانع للولايات من القضاء والشهادة وغيرها. وأسبابه ثلاثة: الأول: الأسر والسبي من الأعداء الكفار. الثاني: ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق. الثالث: الشراء ممن يملك الرقيق ملكاً صحيحاً معترفاً به شرعاً. هذا، والأصل في الإنسان الحرية والرق طارئ، والله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض الكفر. والأصل كذلك في الرقيق أنه مكلف كسائر المكلفين متى كان بالغاً وعاقلاً رجلاً كان أم امرأة، وهو مجزي عن أعماله خيراً أو شراً، وأنه يوافق الأحرار في أغلب الأحكام باستثناء بعض الأحكام التي يختص بها الرقيق. أما الاستمتاع بالإماء، فإنه لا يكون مشروعاً إلا إذا كان في ملك تام للمستمتع، أو نكاح صحيح، وما خرج عن ذلك فهو محرم، لقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون:5-6]. فالأمة التي يحل الاستمتاع بها إما أن تكون زوجة، وإما ملك يمين، كما يشترط لوطئها الملك التام، وأن لا يقوم بها مانع يقتضي تحريمها عليه. وإذا أراد السائل التوسع في أحكام ملك اليمين فليراجع كتب الفقه، فإنه لا يخلو كتاب من باب العتق وأحكام المملوك. |
نقل لمكانه الانسب
|
بانتظار اراء البقية وشكرا للاخت رسيل على افادتي
|
أراءنا غير مهمة امام رأي الشرع اخ سلطان
الخادمة اتت بعقد عمل و اجار تستلمه من رب العمل و لها مدة اقامة غريب تفكيرك اخي , ألأنها تنظف المنزل و الجارية ايضا من ضمن عملها كذلك فهذا لا يعني كونها جارية اصلا الفكرة غريب انها طرت على بالك و انت شخص ناضج و مسلم !!!! |
اقتباس:
فالخادمة هي من تقوم بالخدمة سواء كانت جارية أو كبيرة والجارية في الأصل المرأة الصغيرة سواء كانت تخدم أو لا تخدم لكن المتعارف عليه أن : الخادمة هي من تستجلب للخدمة سواء كانت مسلمة أو كافرة والجارية هي الأمة فبذلك تكون الخادمة أعم من الجارية لأن الخادمة تكون حرة وتكون أمة. ولا أعرف أنه يوجد الآن خادمة أمة في بلادنا إلا أني أسمع أنه مازال يوجد في إحدى الدول العربية لا أريد ذكرها . المهم أن الأمة يجوز الاستمتاع بها إذا كانت تحت ملك يمينك , بشرط أن يكون الملك تاماً بلا مشاركة من أحد قال تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) ولا يجوز الزواج بها إلا بشروط مذكورة في سورة النساء وهو عدم الاستطاعة لنكاح الحرة وأن تكون عفيفة وأن تكون مؤمنة وأن يخشى العنت إن لم يتزوج بها. أما الخادمة الموجودة الآن فهي حرة ولا يزوج أبداً الاستمتاع بها إلا بزواج وعقد صحيح. ولو كانت الأماء في عصرنا هذا موجودات لارتاح الناس من عناء الخادمات. والإسلام لم يلغ الرق وإنما حث على إعتاق الرقيق المؤمنين , ولم يقل إنه لا يحل لكم سبي نساء الكفار! والحديث عن هذا يطول ومن محاسن الإسلام تقنين الرق ونظام السبي الذي كان فوضى في الديانات الأخرى , ويوجد الآن ما يسمى عند الأوروبيين بتجارة البشر. والله المستعان. |
اقتباس:
|
اقتباس:
بمعنى أنهن بقين على كونهن غير حرائر ولم يحررن هن ولا أباؤهن من قديم الزمان. وما زلن موجودات وبعضهن أصولهن أوربية من الأندلس , وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا أتاه من عليه كفارة بعتق رقبة أخذ منه المال وأعتق عبيداً وإماء منهن أومن غيرهن , وهذا معروف ومشهور عن ابن باز. وفي بلادهم من لا يزال من يعمل لديه من العبيد والإماء. اقتباس:
|
الساعة الآن 10:14 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©