![]() |
قصة زوجتي.. قبل إجراء عملية لها بالمستشفى
أسعد الله يومكم إخوتي رفقاء هذا المنتدى ورحمة الله وبركاته.. سؤالي لكم من دون مقدمات .. فهل من مفيد، جزاكم الله خير الجزاء لقد اشتريت لزوجتي دهب فيه من الختم والعقد والقوائش وجميعها من النوع الفاخر.. وعندما كانت بغرفة المستشفى بالانتظار وقبل إجراء عملية كبيرة لها.. كنت أنا بصحبتها بالغرفة وأيضاً أخاها.. قالت لنا وتعابير وجهها فيه خليط بين مبتسم ومرتبك: "أوصيكم.. لو مت في العملية أدفنوني في المدافن التي دفن فيها أبوي "والدها".. أما ما املكه من دهب فأعطوه لأمي". ساعتها لم أعقب أنا على كلامها مراعاة لمشاعرها في مثل هذا الظرف. والحمد لله والشكر له.. لقد خرجت زوجتي بالسلامة من العملية.. وهي في صحة جيدة. والسؤال: هل صحيح ما ذكرته زوجتي بخصوص الدهب الذي اشتريته لها من مالي.. لماذا أعطيه لوالدتها في حالة حدوث أي مكروه إذا قدر الله ولا يكون عوناً لأبنائها أو لي إذا دعت الحاجة لذلك.. علماً بأنني ووالدتها لسنا على وفاق.. (إذا جاء قدر الله) هل أنا آثم إذا لم أدفنها قرب والدها .. علماً بأننا في بلد تبعد آلاف الكيلومترات عن بلدنا الأم.. أرجو تنويري للعلم بالشيء.. جزاكم الله خير الجزاء.. |
الحمدلله على سلامتها اخي هل تسال من ناحية دينية و شرعية و لا من ناحية اجتماعية و العرف؟؟؟ |
أختي نورا
لا مانع من ذكر الثلاثة للتنوير.. إذا لم يكن فيها تكليف مع الشكر |
لاتلوم زوجتك واعتبر انه ما صار شي وما سمعت شي والحمد لله على سلامتها احنا النساء دائما اقرب انسانه في الدنيا النا والدتنا ويمكن في لحظة العملية زوجتك ما اتذكرت غيرها بغض النظر عن علاقتك بوالدتها انسى الي صار وابدأصفحة جديدة وحاول تصلح بينك وبين والدتها
|
بحثت في النت
و حصلت هذه الفتوى من موقع اسلام ويب http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...ang=A&Id=18197 تزوج رجل من امرأة من مدة تقدر بـ 37 سنة وكان قدر المهر 4000 ريال سعودي وأحضرت الزوجة معها بعض الذهب الذي تلبسه للزينة بمبلغ ما يقارب 3000 ريال سعودي وبعد مدة من زواجها حصلت مناسبة لتغيير هذا الذهب وكان لا يكفي لشراء الذهب الجديد وزيد عليه مبلغ من المال وقد استمرت هذه الطريقة حتى وصل ما عند المرأة من الذهب ما يقدر بمبلغ 20000 ريال وزوجها يدفع الفرق وقد توفيت هذه المرأة يرحمها الله وتركت من الأبناء تسعة أفراد ( خمسة أولاد وأربع بنات ) ووالدها على قيد الحياة فإذا كان هذا الذهب لا يخص زوجها لأنه كان يدفع الزيادة في الاستبدال إلى أن وصل إلى هذا المبلغ فهل يكون من أملاك هذه المرأة وإذا كان كذلك فما نصيب والدها وجزاكم الله خيرا . الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى، ولا يطلب من غيره إلا ما استحقه، فقد حذر الله تعالى من أكل أموال الناس بغير حق، فقال تعالى:وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188] وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالاً وهو فاجرٍ لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك:إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [آل عمران:77]. رواه البخاري. فعلى الطرفين السائلين عن هذا المال أن يتقيا الله، فإن الصبر على قلة المال في الدنيا أهون من الصبر على عذاب الله في الآخرة. والظاهر في هذه المسألة -والله أعلم- أن هذا الذهب من حق ورثة الزوجة، وليس لزوجها منه شيء، سواء سمَّاه هدية أم لم يسمه عند إعطائها إياه، لأن الأصل أنه أعطاه لها على سبيل التمليك، إذ ليس بين الرجل وزوجته ثواب على الهدايا والهبات، إلا إذا شهد له العرف أو قامت بينه على أنه أعطاها ذلك نظير مقابل أو ثواب، فإن الذهب في هذه الحالة يكون من حقه إن ثبت أنها لم تثبه عليه، قال ميَّارة -مالكي- في شرحه على تحفة الحكام:-: وفي الوثائق المجموعة: فإن لم يُسم هدية ولا أعلن بها، وادّعى أنه أرسل لها ثياباً ليُكافأ عليها، فإنه يُنظر إلى حال أهل البلد، فإن كان المتعارف عندهم أن الرجال إنما يُهدون إلى نسائهم ليكافئوا على ذلك، كان القول قوله، فإن لم تكن في البلد سيرة بالمكافأة، ولا رُئي من الزوج أنَّ ذلك كان منه على طلب المكافأة، ولا ذكر وجها غير طلب المكافأة ولم يُر في وقت الهدية ما يدل على إرادته التي ذكر لم يكن له فيها قيام إن شاء الله تعالى. انتهى. هذا إذا كان الزوج حياً، أما إذا كان ميتاً هو الآخر، فإن ورثته يقومون مقامه في الاستحقاق وعدمه. فإذا ثبت بناءً على ما ذكرناه سابقاً -أن هذاالذهب من حق ورثة الزوجة، وكان الزوج موجوداً، فهو أحد الوارثين فيكون نصيبه الربع لوجود الفرع الوارث، وهو ما يساوي 4999 ريالاً سعودياً، وثمان هللات، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث وهو مايساوي 3333 وهللتان، والباقي للأولاد يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا كان الزوج غير موجود، فيكون للأب نفس المبلغ السابق، ويُقسم الباقي على الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء. مختصر.. يعني الذهب من حق الزوجة .. دام انك اشتريته و اعطيته لها على سبيل الهدية فهو لها و يحق لها التصرف فيه اما بوصية معينة .. او يوزع شرعا بين الورثة اذا ما اوصت .. من ناحية العرف و اجتماعيا (عندنا في مجتمعي) و لا اعرف عن المجتمعات الثانية:- احيانا بتوصي الزوجة بشيء من الذهب لبناتها مثلا او لاي احد (سلسال او خاتم او حزام ) على سبيل الذكرى و باقي الذهب ياخذه الزوج.. و ماحد يطالب فيه من اسرتها من منطلق هو الي اشتراه فا هو احق فيه و عادة الزوج يعطيه لبنااته .. اذا مو ناوي يتزوج بعدها :) و هذا ناادر :) ذهب جدتي رحمها الله .. كان كثير . اوصل بالسلسال الي كان برقبتها لي .. و باقي الذهب لما سالوها قالت من حق زوجي .. هو اللي اشتراه وهو اللي يتصرف فيه فا طبعا اخذه جدي و ماحد من خواتها او من خاالاتي او اخوالي طالب باي شي و تزوج جدي و اعطاه للجديدة اخي انسى ماحدث و كما ذكرت الاخت نوسا .. الام هي اقرب شخص للزوجة في هذه الحالات وقد تكون زوجتك متفقة مع والدتها انه في حالة حدوث مكروه لها .. تحتفظ بالذهب لاولادك كانوع من الضمان (لانه يمكن تفكر انك بتتزوج فيه و مايطلع شي لاولادها) او قد تكون اتفقت معاها على بيعه و التصدق بقيمته على روحها لكسب الاجر انسى ماحدث الله يحفظكم لبعض و لااولادكم |
اولا الذهب انت اهديته لها يصير ملكها وهي حرة التصرف فيه والوصية فيما تملك ياخذ بها الدين
ثانيا : اخي لاتنظر لامورالدنيا الفانية بهذا الحرص هي لو عارفه كل هالاهتمام منك بالذهب اللي جبته لها كان ماقالت يروح لامها ولا قبلته منك من الاساس اتوقع يعني انت كنت عامل حسابك تبيعه وتستفيد منه ؟ |
جزاكم الله خيراً.. يعلم الله أنني أهديها الذهب ولم أحاسبها يوماً ولا أعرف حتى ما تملك منه ولا تملك وما ضاع وما بقي.. وإنما سؤالي للعلم بالشيء .. ولقد استفدت منكم..
|
المتعارف عليه في مجتمعنا إن المرأة تشتري أغلب ذهبها بالمال الذي قدمه لها الزوج كمهر لها وهذا المال قدمه الزوج لزوجته ليستحل به فرجها لذلك فهو مال خالص للزوجة ولها ملء الحرية في التصرف فيه في حياتها وعند وفاتها ولايحق للزوج استرداده منها بعد وفاتها والمتعارف عليه ايضا ان ذهب المرأة يعتبر من حق الورثة وفي الغالب توصي به المرأة عند وفاتها لبناتها وليس لأمها أما ماقدمته أنت لها على سبيل الهدية فلاأظن أنه من اللائق منك استرداد الهديه لمجرد وفاة صاحبها !! |
شكراً أخواتي للنصيحة .. لكن الجزء التاني من السؤال .. لم يجاوبني احد عليه
(إذا جاء قدر الله) هل أنا آثم إذا لم أدفنها قرب والدها .. علماً بأننا في بلد تبعد آلاف الكيلومترات عن بلدنا الأم.. |
ها هي الفتوى منقولة بخصوص الدفن
"لا بأس أن يوصي بدفنه في المقبرة الفلانية أو بجوار فلان ، فلا بأس إن كان مع الصالحين والأخيار ، فإذا أوصى بذلك فلا بأس ، وعلى الوصي أن ينفذ إذا استطاع تنفيذها ، أما إذا لم يستطع تنفيذها لعجزه عن ذلك أو لبعد المسافة أو ما أشبه ذلك فلا حاجة للتنفيذ ، ويدفن في أي مقبرة من مقابر المسلمين والحمد لله . فإذا كانت المقبرة التي يريد أن يدفن فيها بعيدة عن بلده فلا وجه لهذه الوصية ولا حاجة لتنفيذها ، بل يدفن في مقبرته في بلده إذا كانت مقابر للمسلمين ، أو في مقبرة أخرى من مقابر المسلمين ويكفي ، ولا حاجة إلى أن يتكلف من التركة لنقله بالطائرات أو غيرها إلى أماكن أخرى . ما دام توجد مقبرة للمسلمين يدفنون فيها ، فالحمد لله ، ولا حاجة إلى تنفيذ أي وصية لا وجه لها شرعاً ، أما إذا كان الدفن في المقبرة التي أراد متيسراً ، كأن تكون في طرف البلد أو في جانب البلد ، فما دام البلد فيه مقابر وقد طلب أن يدفن في واحدة منها فلا بأس ، والتنفيذ أولى" انتهى . سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/1123) . |
الساعة الآن 01:57 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©