منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   المتزوجين (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=6)
-   -   سؤاااال (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=24253)

الحلم المستحيل 11-05-2004 10:40 PM

سؤاااال
 
إخواني الكرام عندي سؤاااال....

أرجو منكم الإجابة في أقرب فرصة..

هل يجب على الزوج وضع مصروف للزوجة كنوع من النفقة الواجبة عليه اتجاهها؟؟؟؟
أعني في الملكة بالذات..(أكيد الرجل يكون مسؤووول من زوجته بعد الزواج)
وما موقف الشرع إن لم يخرج لها هذه النفقة ؟؟؟
أطمع في سماع آرائكم وتجاربكم في هذا الموضوع...

loverose233 11-05-2004 10:47 PM

تم النقل للمتزوجين

احاول اساعد 12-05-2004 12:06 PM

يا اخي افرض انه الشرع ما قال انه لزم يدفع لها
لكن انت من مبداء حبك لها وحنانك وتجعلها تتقرب اليك بكل ما تريد هل تعجز
ان تدفع 20 ريال يومياً ااو حتى 10 ريال ولو مجامله لها
وقولها هذا مصروف
والله شي عجب
يا اخي المفروض هذا يكون شي انسانى وانشالله انك بتاجر عليه
والمراه ترى طيبه وترضى بالقليل
يعنى مستحيل بتقول ابغا الف ريال شعريا مصروف
ولكن اتمنى انك ترجع للعقل والمنطق
ولك تحياتى

الحلم المستحيل 12-05-2004 01:47 PM

أولا أخي أنا وحدة مش واحد
بعدين أنا كنت من فترة سمعت عن حديث للرسول-ص-فيه تحذير لهذا الزوج المقصر في حق زوجته من ناحية النفقة وكنت عاوزة أتأكد أكثر إذا كان هالأمر يسري عليه قبل أن يدخل بها على اعتبار إنهم حتى لو كانوا مالكين يعتبر زوجها وليس مجرد خطيب أو..
أرجو يأخي أن ترد علي في أقرب فرصة وشكرا على المرور
بس معقول 105 شخص قرا الموضوع وما عنده إجاااابة!!!!!!

عاشق محب 12-05-2004 04:10 PM

نقلاً من كتاب ( الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام )

أسباب وجوب النفقة وشروطها ، وأسبابها - كما قال ابن الحاجب ثلاثة : النكاح ، والقرابة ، والملك ، فتجب في النكاح بالدخول ، أو بالدعاء إلى الدخول ، وليس أحدهما مريضا مرض السياق والزوج بالغ والزوجة مطيقة للوطء . كذا في ابن الحاجب وجعل في التوضيح السلامة من المرض ، والبلوغ في الزوج ، وإطاقة الوطء في الزوجة ، شروطا في الدعاء للدخول ، فإذا دعي إليه وقد اختل أحد هذه الشروط فلا تجب ، أما إن دخل فتجب النفقة بغير شرط . وجعلها اللقاني شرطا في الدخول وفي الدعاء إليه ، فلا تجب نفقة الزوجة ولو دخل بها إلا إذا بلغ الزوج ، وأطاقت الزوجة الوطء ، ولم يعضده بنقل ، والظاهر أنه شرط في الدعاء فقط ، كما في التوضيح ( ابن الحاجب ) وتعتبر بحال الزوج ، والزوجة ، والبلد ، والسعر ، وتجب نفقتها كانت غنية أو فقيرة حرة أو أمة ، كان الزوج حرا أو عبدا ، وعلى ذلك نبه بقوله : في كل حالة من الحالات ( ابن سلمون ) وعلى العبد نفقة زوجته الحرة ، وكسوتها طول بقائها في عصمته من كسبه ، ولا يمنعه سيده من ذلك ، وإن كانت الزوجة أمة فنفقتها كذلك على زوجها ، حرا كان أو عبدا ، بوأها معه السيد بيتا أم لا . وقال أشهب لا نفقة لها على الزوج بحال وهي على السيد ، وقيل بالفرق بين أن يبوئها سيدها مع زوجها بيتا فتلزم الزوج أو لا يبوئها فتسقط عن الزوج ، انظر تمام كلامه. انتهى النقل.


الساعة الآن 07:22 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©