![]() |
كم مقدار النفقه
السلام عليكم
طلقت زوجتي قبل اسبوع وعندي منها ولد وبنت الولد خمس سنوات والبنت ثلاث سنوات كم مقدار النفقه ياليت تفيدوني لان افكر اعطيهم 2200 ريال شهري وبتكون شامله كل شي انتظر ردودكم وفقكم الله |
رد: كم مقدار النفقه
اقتباس:
كم راتيك، و كم عليك التزامات الاولاد بيقعدوا في بيتك او في بيت جدهم لامهم و ايش كان مستواهم المعيشي تحت جناحك، يعني تتوقع كم كنت تنفق عليهم قبل الطلاق اخيرا هل لزوجتك من معيل |
رد: كم مقدار النفقه
اقتباس:
والاولاد مع امهم في بيت جدتهم وماعندهم معيل وعملي في منطقه ثانيه قبل الطلاق كنت حاط لهم مصروف شهري كل واحد 500 ريال غير الملابس عندي التزامات من ناحيه الاهل اصرف عليهم وغير الزواج اذا الله يسره بيكون في اجار والتزامات ثانيه السؤال هل 2200 تكفيهم لان هذا اللي اقدر عليه .. |
رد: كم مقدار النفقه
اقتباس:
اسئلتي جاءت حتى اقدر اعرف مستوى معيشه الاطفال لانه الهدف من النفقة حتى ما تتغير عليهم الظروف بعد الانفصال، 2200 ما تكفي، و بعدين امهم اذا ما عندها معيل لازم تشتغل و اذا مين راح يشوف طلباتهم، و بعدين حط بحسابك انه الدنيا كل يوم شاطه بالغلاء، و بعدين ما شاء الله راتبك كبير، و 500 وقت الزواج، ما كانت تشمل المأكل و المشرب و المسكن و التنقل انتظر اجابه الباقين قد يفيدونك اكث، و لا اذكرك الا ان الله جعل لنا بكل نفقة ننفقها صدقة و ووعدنا بالعوض و الخلف |
رد: كم مقدار النفقه
اقتباس:
طيب كم تتوقعين تكفيهم ..؟؟ انتظر مداخله الاعضاء كم مقدار النفقه وهل تكفيهم 2200وجزاكم الله كل خير |
رد: كم مقدار النفقه
اقتباس:
بالنسبة للنفقة عطيهم اللي فايته قلبك، اي عن طيب خاطرك و لا تخلي احد يقول انهم يستغلونك، يعني حط ميزانيه، المأكل، الملبس، الترفيه,,,,، حسب المدينه اللي هم فيها، و انت تحكم بنفسك لانه الفلوس ما تجي ببلاش و انت اول واحد ملزوم انك تريحه (تريح نفسك يعني)، كان قبل وقت وحدة من العضوات حطت موضوع مشابه لموضوعك ادور و احط الرابط ممكن تستفيد ان شاء الله هذا هو الرابط http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=258961 و الغرض تقنين النفقات فقط لا غير |
رد: كم مقدار النفقه
مكانه الانسب
|
رد: كم مقدار النفقه
اقتباس:
اطلعت ع الموضوع وبارك الله فيك وانتظر الرد من الاخوان والاخوات |
رد: كم مقدار النفقه
وعليكم السلام
وبعد نفقة الزوج على زوجته المطلقة وأبنائه منها إذا كانوا في حضانتها كالتالي: 1- تجب النفقة والسكنى على الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا، حتى تبين، فإن انتهت عدتها بانت منه ولم تجب نفقتها. 2- ليس على الزوج نفقة ولا سكنى على زوجته المطلقة طلاقا بائنا.عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ أبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا البَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَالله! مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» رواه مسلم 3- تجب النفقة على الزوجة المطلقة طلإقا بائنا إذا كانت حاملا حتى تضع حملها. قال تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [6]} [الطلاق:6]. 4- يجوز للمرأة المرضع أن تطلب نفقتها. 5- تجب النفقة على أبنائه إذا كانوا في حضانة والدتهم. أما مقدار النفقة يختلف باختلاف البلدان والأحوال، فالزوج المعسر يخفف عنه، والموسر ينفق بقدرته بمقدار ما يكفيها وولدها، فإن اختلفوا رجع في ذلك إلى الحاكم وهو القاضي، قال تعالى: ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 والنفقة تشمل السكن والملبس والمأكل والمشرب وما يحتاج إليه مثله. فإن قدرت على 2000 ريال أو 2200ريال كما ذكرت فهذا بركة، وما تنفقه على عيالك لك فيه أجر. ولك أن تنفق عليهم مقدار ما كنت تنفق عليهم حين كانوا عندك، مع مراعاة أحوال الطرفين. والله أعلم |
رد: كم مقدار النفقه
اقتباس:
لان امها تقول ماتكفي ولا تجيب لهم شي واعرف ان هذا كله سوء تدبير ويبون يضغطون علي لان زواجي قريب وكل شوي تدعي علي مع ان هي السبب في الطلاق وكل شي اتمنى الكل يدلي بدلوه لان بصراحه الموضوع اخذ اكبر من حجمه |
الساعة الآن 09:59 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©