![]() |
مهم جداً ؛؛؛؛؛؛ الثقافة الشرعية في الطلاق
تعريفه : هو عند الفقهاء : رفع قيد النكاح في الحال ( الطلاق البائن ) ، أو في المال : ( الطلاق الرجعي ) ، واللفظ المخصوص له هو : ( الطلاق ) وما تصرف منه ، وكل ما في معناه : ( كالمفارقة والمخالعة ) . مشروعيته : ثابتة بالكتاب والسنة : فمن الكتاب ، قوله تعالي : ( فطلقوهن لعدتهن ) . من السنة : أن النبي صلي الله عليه وسلم طلق حفصة ، لا لريبة ولا كبر ثم أرجعها . حكمه : وهو جائز للضرورات التي تستوجبه في بعض الأحيان : وقد حدد الإسلام له وقتاً ، وحصره في (3) مرات ، وقرر له أنواعاً ورتب عليه آثاراً ، وجعله للرجال ، وشرعه في أحوال خاصة للنساء ، وليس الطلاق للقضاة إلا في حالات خاصة . الأسباب الداعية له : اختلاف الطبائع وتباين الأخلاق ، فقد يطلع أحد الزوجين بعد الزواج علي خلق سييء في الآخر ، لا يتحقق معه التواد والتراحم والسكن المنشود في الزواج . التعرض للإيذاء ( من أحد الزوجين تجاه الآخر ) في دينه أو شخصه أو بدنه ، دون أن يمكن ثني المؤذي عن أذاه . الإصابة بمرض عُضال ، يعجز الطب عن علاجه ، ولا يقوي الآخر علي احتماله . أن يتبين عقم أحد الزوجين ، فتصبح الحياة الزوجية بلا معني أو غاية . أنواع الطلاق : الطلاق السني الموافق للسنة : هو أن يطلق الرجل زوجته في حال طهر لم يمسها فيه ، علي أن تكون الطلقة واحدة فقط . الطلاق البدعي : هو أن يطلق الرجل زوجته في حال الحيض ، أو في طهر واقعها فيه ، أو أن يطلقها اثنتين أو ثلاثاً ، أو أكثر دفعة واحدة . أطراف الطلاق : الزوج ويشترط فيه : أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً غير مكره . الزوجة : ويشترط فيها : أن تكون زوجيتها صحيحة . قائمة بينها وبين زوجها حقيقة أو حكماً. الصيغة : وهي ركن الطلاق ، والأصل فيها أن تكون بلفظ مخصوص يدل علي معني الطلاق صريحاً أو كناية . ويشترط فيها : أن تكون مقصودة ، مضافة إلي الزوجة ، خالية من الاستثناء . أقسام الطلاق : الطلاق الرجعي : ( وهو ما يرتفع به قيد النكاح بعد انقضاء العدة ، ويملك الزوج فيه إعادة مطلقته إلي الزوجية بلا عقد ولا مهر ، ما دامت في العدة ، ولو بغير رضاها ) . ويكون الطلاق رجعياً : إذا كان طلقة واحدة ، بعد الدخول الحقيقي . إذا لم يكن في مقابل بدل مالي . إذا لم يكن مكملاً للثلاث . إذا كان بطريق القضاء للإعسار . الطلاق بعد الإيلاء . الطلاق البائن : ( هو ما يرتفع به قيد النكاح في الحال ) : بينونة صغري : ( وهو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلي عصمة الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين ، وبشرط إذنها ورضاها ، ولو كانت في العدة ) . ويكون بعد طلقة واحدة ( وانقضاء العدة ) أو اثنتين ، ومنه : الطلاق قبل الدخول حقيقة . الطلاق في مقابل مال ( الخلع ) . الطلاق بعد الخلوة الصحيحة من دون اتصال . الطلاق الرجعي إذا انقضت عدته ولم يراجعها . التفريق بين الزوجين قضاءً . بينونة كبري : ( وهو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلي عصمته إلا بعد أن تنقضي عدتها منه وتتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً ، ويدخل بها دخولاً حقيقياً ، ثم يفارقها بالموت أو بالطلاق ، وتنقضي عدتها منه ، فيعقد عليها الأول بمهر جديد وبرضاها ) . وهو الذي يكون بالثلاث أو بعد الثلاث ، ويكون في الحالات التالية : أن يقترن الطلاق بالثلاث لفظاً أو إشارة . أن يكرر لفظ الطلاق ثلاثاً لا علي وجه التأكيد . منقول للفائدة الشرعية مجلة الفرحة العدد 12 ـ سبتمبر 1997 ـ ص : 20 تم التوثيق من المشرف / وجه الخير |
أخي الكر يم بارك الله فيك وأكثر الله من أمثالك علي هذا الطرح المميز لاحرمت الأجر إحترامي |
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 يثبت لتعم الفائدة |
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله بارك الله بك اخي الفاضل جزاك المولى كل خير على طرح موضوع ذات فائدة كبيرة تحيتي لك |
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الأخ سليل الجد بارك الله فيك في هذه الأيام و مع زيادة نسبة الطلاق في مجتمعنا نحتاج لهذه الثقافه الله يبعد عنا و عن كل الأزواج شبح الطلاق تحياتي |
بارك الله فيك اخي الفاضل (سليل الجد ) على الطرح المفيد
جزاك الله خير تحياتي |
بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خيرا الأخ الفاضل سليل الجد على على هذا النقل الهادف وشكرا على هذه التوجيهات الرشيدة المختصرة والمفيدة |
اخى سليل الجد
مجهود طيب فى النقل وموفق وكعادتك فانت اخذت نبراس التميز منهجا تحياتى |
يحرر من التثبيت احترامي |
مشكورين على الردود
|
الساعة الآن 06:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©