منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   المطلقات والأرامل والمتأخرات (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=36)
-   -   أيهما أفضل الطلاق أو المسامحة ( الخياااااااانة الزوجية ) (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=63097)

عالم المطلقات والارامل والعوانس 21-09-2005 08:34 AM

أيهما أفضل الطلاق أو المسامحة ( الخياااااااانة الزوجية )
 
السلام عليكم
كثرت الخيانه او بالاصح كثر ضحاياها
موضوع للنقاش الجاد

مفهوم الخيانة الزوجية:

لابد لي من أن أبدأ ببيان مفهوم الخيانة الزوجية، وذلك نظراً لاختلاف الأفهام فيها، والذي أريده هنا بالخيانة الزوجية: أن يأتي شخص متزوج من غير زوجته متعة جنسية ما يأتيه من زوجته حلالاً.



سواء كانت هذه المتعة الجنسية جماعاً، أم مداعبة أم لمساً، أم كلاماً، لأن المتع الجنسية لا تحل إلا من الزوجين.



والخيانة الزوجية في نظر الإسلام واحدة سواء صارت من الزوج أو الزوجة، وعقوبتها واحدة سواء كان مقترفها الزوج أم الزوجة لقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب جلد مائة وتغريب عام.

والثيب: لفظ يطلق على الذكر المتزوج أو الأنثى المتزوجة.



ستر الزوج على زوجه إذا زنى:

في حالة اكتشاف خيانة أحد الطرفين للآخر هل المسامحة والستر أولى من الطلاق والفضيحة أو العكس؟

إذا زنى أحد الزوجين فإنه يستحب للزوج الآخر أن يستر عليه ولا يفضح أمره، ويجب عليه أن ينصحه ويذكره بعذاب الله تعالى يوم القيامة، بشرط أن يتوب مرتكب (الزنى) ولا يعود، فإن تكرر منه الزنا جاز له أن يرفع أمره إلى المسؤول عنه من ولي أو حاكم بعد توخي الأدلة عنده على زناه.

وإنما قلنا بترجيح جانب الستر عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ( من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة) وجاء رجل من أسلم يقال له هزال إلى رسول الله يشكو رجلاً بالزنا- وذلك قبل أن ينزل وجوب جلد من قذف محصناً بالزنا- فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا هزال لو سترته بردائك كان خيراً لك.



فالستر مستحب للغريب، فما بالك بالستر على الزوجة، إنه أشد استحباباً لما ينال الأسرة- وبخاصة أولاد الزوجة المتهمة من الضرر النفسي والاجتماعي من افتضاح أمهم.



الطلاق بسبب الخيانة الزوجية:

خيانة الزوجة لزوجها أشد من خيانة الزوج لزوجته لما يلزم من ذلك من إدخال ولد على الزوج ليس منه، ولا يتحقق ذلك في خيانة الزوج لزوجته.



والخيانة الزوجية سبب مبيح للطلاق، رافع للإثم عن المطلق، فلا يلزم الزوج طلاق زوجته التي خانته ثم تابت ولكنه لو طلقها لما كان آثماً، ويجب عليه طلاقها إذا اعتادت الخيانة، لأنه إذا لم يطلقها فسينشأ جيلاً بتربية منحرفة ، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث. وجاء رجل إلى رسول الله فقال: إن عندي امرأة من أحب الناس إليّ، وهي لا تمنع يد لامس- كناية عن الزنى- قال: طلقها، فقال: لا صبر لي عنها، قال: فاستمتع بها- حيث أمره بإمساكها مع أن الزنا قد صار خلقاً فيها، فقد قال النسائي فيه: هذا الحديث غير ثابت.



وهناك من يرفض المسامحة وهم كثر !!



في انتظار مداخلاتكم...

احمد شوبير 21-09-2005 01:25 PM

اخى الكريم

تحيه طيبه وبعد

اولا : اشكرك على طرحك الموفق والمهم والمتميز

ثانيا ومن وجهة نظرى اعتقد بان القرار يتوقف على موقف كله باكملها بمعنى الظروف والدوافع والاسباب والتى ات الى حدوث هذا الاسباب .

ثالثا : قد يكون هناك ابناء بينهم فما التحليل والقرار بالنسبه لهم هل سيتمسكوا بانبائهم ام انها سيتخالوا عنهم من اجل ان يكونوا يراعوا مواقفهم وكرامتهم وما الى ذلك .

طرحك موفق ومتميز ومهم

ونرجوا التفاعل من جميع الاعضاء

خالص تحياتى والى الامام

ChainDozer 21-09-2005 01:36 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد شوبير
اخى الكريم

تحيه طيبه وبعد

اولا : اشكرك على طرحك الموفق والمهم والمتميز

ثانيا ومن وجهة نظرى اعتقد بان القرار يتوقف على موقف كله باكملها بمعنى الظروف والدوافع والاسباب والتى ات الى حدوث هذا الاسباب .

ثالثا : قد يكون هناك ابناء بينهم فما التحليل والقرار بالنسبه لهم هل سيتمسكوا بانبائهم ام انها سيتخالوا عنهم من اجل ان يكونوا يراعوا مواقفهم وكرامتهم وما الى ذلك .

طرحك موفق ومتميز ومهم

ونرجوا التفاعل من جميع الاعضاء

خالص تحياتى والى الامام

اوافقك اخي احمد شوبير،

و الحمدلله الخير كثير طالما النسبة حتى الأن 50%
اللهم لك الحمد و المنه

ابواحمد

SFY 21-09-2005 01:46 PM

الى المتحدث الرسمي عن عالم المطلقات شكرا لك على هذه الاطروحة الجيدة نعم أن الستر امر ضروري وقد حث الاسلام عليه الا انك اغفلت الجانب النفسي الذي يقع على الجانب الاخر خاصة الزوج الذي ربما يستر على الزوجة الا انه لن يستطيع العيش معها أو القدرة على أن يجمعها به فراش واحد لذا يكون الطلاق فهذه الحاله جزء بسيط من المعلجه وليس كل العلاج لذا اسال ان يبعد عنا وعن ازروجنا شر الخيانة ويحفظ بيوتنا وبيت المسلمين

ليونـاردو 21-09-2005 03:42 PM

لا يمكن أن أتخيل مثل هذا الموقف و الله وحده يعلم الألم الذي يصيب أي رجل يقع في مثل هذا الموقف ..
لكن من الناحية المبدأية أستطيع أن أقول أكيد بأطلقها من دون تردد و بعد ذلك أبرد على قلبي بضربها ضرب مبرح يطلع الحليب اللي رضعته من أمها و كنوع من الاهانة و الاستحقار لها و هذا أقل شيء يفترض أن تتوقعه , ثم أردها لبيت أهلها بدون فضائح أو كلام من باب الستر لعلها تتوب و ترجع الى ربها.

موقفي هذا سواءً كان لدي منها أبناء أم لا .. و اذا كان لدي منها أبناء سآخذ أبنائي و لا أعتقد أنها ستتجرأ على الرفض أو الاعتراض.

تحياتي و تقديري

ChainDozer 21-09-2005 08:51 PM

بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام عل اشرف خلق الله،،

اخي الكريم بارك الله فيك و ثبت خطاك للخير و جعله في ميزان حسناتك،،
الأخوة الأفاضل و الأخوات الكريمات،
الزاني الثيب او الزانية الثيب حكمهما الجلد و الرجم و اما الزاني البكر و الزانية البكر فالجلد و التغريب،

و اليكم بعض من الإقتباسات من كتب التفاسير وكتب المتون مستعينا بالله و هو اهل التوفيق،،

مختصر تفسير ابن كثير: سورة النساء 15-16
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (15) واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما (16) النساء
15 - واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا
- 16 - واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما
كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت ولهذا قال : { واللاتي يأتين الفاحشة } يعني الزنا { من نسائكم فاستشهدوا علين أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه : كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم وهو أمر متفق عليه وروى مسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثب بالثيب جلد مائة والرجم " وقد روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " . وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد قالوا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم والله أعلم
وقوله تعالى : { واللذان يأتيانها منكم فأذوهما } أي واللان يفعلان الفاحشة فآذوهما قال ابن عباس : أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال وكان الحكم كذلك حتى نسخة الله بالجلد أو الرجم وقال مجاهد : نزلت في الرجلين إذا فعلا اللواط وقد روى أهل السنن عن ابن عباس مرفوعا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من رأيتموه يعمل علم قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " . وقوله { فإن تابا وأصلحا } أي أقلعا نزعا عما كانا عليه وصلحت أعمالهما وحسنت : { فأعرضوا عنهما } أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له : { إن الله كان توابا رحيما } وقد ثبت في الصحيحين " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها " أي لا يعريرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت.

فتح القدير- للشوكاني
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (15) النساء
لما ذكر سبحانه في هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدقاتهن إليهن وميراثهن مع الرجال ذكر التغليظ عليهن فيما يأتين به من الفاحشة لئلا يتوهمن أنه يسوغ لهن ترك التعفف 15 - { واللاتي } جمع التي بحسب المعنى دون اللفظ وفيه لغات : اللاتي بإثبات التاء والياء واللات بحذف الياء وإبقاء الكسرة لتدل عليها واللائي بالهمزة والياء واللاء بكسر الهمزة وحذف الياء ويقال في جمع الجمع اللواتي واللوائي واللوات واللواء والفاحشة : الفعلة القبيحة وهي مصدر كالعافية والعاقبة وقرأ ابن مسعود { الفاحشة } والمراد بها هنا الزنا خاصة وإتيانها فعلها ومباشرتها والمراد بقوله { من نسائكم } المسلمات وكذا { منكم } المراد به المسلمون قوله { فأمسكوهن في البيوت } كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا } وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبس المذكور وكذلك الأذى باقيان مع الجلد لأنه لا تعارض بينها بل الجمع ممكن قوله { أو يجعل الله لهن سبيلا } هو ما في حديث عبادة الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم : [ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ] الحديث

صحيح البخاري:
2506 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه
: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام
[ ر 2190 ]
[ ش ( يحصن ) يتزوج . ( بجلد مائة ) يضرب مائة جلدة . ( تغريب عام ) يبعد عن البلد التي زنا فيها سنة ]

2549 - حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا
: جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس - لرجل - فاغد على امرأة هذا فارجمها ) . فغدا عليها أنيس فرجمها

[ ش ( الأعرابي ) أرى أن هذه الكلمة زائدة لأن هذا كلام الخصم . ( عسيفا ) أجيرا . ( وليدة ) جارية مملوكة . ( أهل العلم ) الصحابة الذين كانوا يفتون في عهده صلى الله عليه وسلم . ( فرد عليك ) ترد عليك ]

2575 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا
: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قل ) . قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) . قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت

صحيح مسلم:
13 - ( 1690 ) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبدالأعلى قال ابن المثنى حدثنا عبدالأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال ( خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة )
[ ش ( كرب لذلك وتربد له وجهه ) كرب أي لما أصابه الكرب وهو المشقة وتربد وجهه أي علته غبرة والربدة تغير البياض إلى السواد وإنما حصل ذلك لعظم موقع الوحي قال الله تعالى { إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا } ]

سنن ابي داوود:
4415 - حدثنا مسدد ثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة " .

قال الشيخ الألباني : صحيح

[ 4415 ] ( خذوا عني ) أي حكم حد الزنى ( خذوا عني ) كرره للتأكيد ( قد جعل الله لهن سبيلا ) قال النووي إشارة إلى قول الله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو ذلك السبيل
واختلف العلماء في هذه الآية فقيل هي محكمة وهذا الحديث مفسر لها وقيل منسوخة بالآية التي في أول سورة النور وقيل إن اية النور في البكرين وهذه الآية في الثيبين ( الثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة ) اختلفوا في جلد الثيب مع الرجم فقالت طائفة يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي (كما جاء في عون المعبود)

السلسلة الصحيحة للالباني:
1808 - ( صحيح ) [ الثيبان يجلدان ويرجمان والبكران يجلدان وينفيان ] . ( صحيح في الشواهد ) . ويشهد له ما عند مسلم وغيره مرفوعا بلفظ : الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة.

و جاء في سنن النسائي:
3229 - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن عباس عبد الكريم يرفعه إلى بن عباس وهارون لم يرفعه قالا : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس قال طلقها قال لا أصبر عنها قال استمتع بها قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم
قال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد

و شرحه السندي في الحاشية، حيث قال:
3229 - وهي لا تمنع يد لامس أي أنها مطاوعة لمن أرادها وهذا كناية عن الفجور وقيل بل هو كناية عن بذلها الطعام قيل وهو الأشبه وقال أحمد لم يكن ليأمره بامساكها وهي تفجر ورد بأنه لو كان المراد السخاء لقيل لا ترد يد ملتمس إذ السائل يقال له الملتمس لا لامس وأما اللمس فهو الجماع أو بعض مقدماته وأيضا السخاء مندوب إليه فلا تكون المرأة معاقبة لأجله مستحقة للفراق فإنها أما أن تعطى مالها أو مال الزوج وعلى الثاني على الزوج صونه وحفظه وعدم تمكينها منه فلم يتعين الأمر بتطليقها وقيل المراد أنها تتلذذ بمن يلمسها فلا ترد يده ولم يرد الفاحشة العظمى والا لكان بذلك قاذفا وقيل الأقرب أن الزوج علم منها أن أحدا لو أراد منها السوء لما كانت هي ترده لا أنه تحقق وقوع ذلك منها بل ظهر له ذلك بقرائن فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطا فلما علم أنه لا يقدر على فراقها لمحبته لها وأنه لا يصبر على ذلك رخص له في إثباتها لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم استمتع بها أي كن معها قدرما تقضي حاجتك ثم لا دلالة في الحديث على جواز نكاح الزانية ابتداء ضرورة أن البقاء أسهل من الابتداء على أن الحديث محتمل كما تقدم وقيل هذا الحديث موضوع ورد بأنه حسن صحيح ورجال سنده رجال الصحيحين فلا يلتفت إلى قول من حكم عليه بالوضع والله تعالى أعلم قوله فاظفر بذات الدين أي اطلبها حتى تفوز بها وتكون محصلا بها غاية المطلوب فالأمر بها نهى عن ضدها والزانية من أشد الأضداد فينبغي أن يكون نكاحها مكروها بهذا الحديث قوله تسره أي الزوج.

هذا ما احببت اضافته للتوضيح و الإفادة
و الله من وراء القصد
ابواحمد

نسمات الوجدان 22-09-2005 02:50 PM

الموضوع رائع جداااااااااااااااااا ومثير للنقاش
لكن انا اعتقد انه على درجه الخيانه ومقدار المحبه بين الزوجين راح يتحدد النتيجه للخيانه لكن اعتقد انه الرجال غلطتهم مغتفره لكن النساء مستحيل ................... ولا شو رايكم :27:

عالم المطلقات والارامل والعوانس 24-09-2005 12:03 AM

وفقكم الله

تفاعل جميل ومشجع

اتمني المزيد من الأراء

منىحكم 24-09-2005 07:58 PM

احب انا ابدا كلامى بالتحية والتقدير لهذا الموضوع وانا ارد وخصوصا باننى صاحبة موضوع يشبه ذلك واقول من خان لا ياتمن ومهما كانت الدوافع فلا بد من حل حازم لان النسيان لن يطرق مدى الحياة على الخيانة
وسوف تكون الحياة ما تعسها فلابد من الانفصال بدون محاولات فاشلة ونهائية اكثر من مؤلمة واشكر كاتب هذا الموضوع

الليث الوحيد 24-09-2005 10:27 PM

بلاء الخيانه شديد التدمير لا حدود له والحمدالله هذا البلاء " الخيانه" ليس كما عرفته انت اخي العزيز حيث ان من نظرت لرجل ليس كمن كلمتهومن كلمت رجل ليس كمن قابلته ومن قابلته ليس كمن لامسته ومن لامسته ليس كمن جامعته............
في واحده من تلك المراحل قد تتوب أو يتوب ومن هنا نستطيع ان نحدد العلاج.......
الله اكبر الله اكبر
اذا كان الله غفور من نكون نحن حتى لا نغفر!!
بالنسبة لي لحد ما قبل الملامسه أستطيع برضى الله ان اغفر بشرط التوبه والندم الشديدين!
أما أن تعدى الكلام واللقاء فلا طاقة لي أغفر لكن لا أستطيع العيش مع ذلك الشخص الفراق افضل للجميع......
دعونا لا نقسوا ونحن نعلم ان الله يرى ويسمع بما يليق بعزة جلاله......

جزاك الله كل خير


الساعة الآن 11:04 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©