![]() |
سؤال محرج بخصوص الجماع في رمضان!!!!!! ممكن مساعدة دووووووت
السلام عليكم
مبارك عليكم الشهر اخواني و اخواتي.... لما تزوجت كان باقي على رمضان اسبوع فقط....ونظرا لاني كنت خجوووووووله جدا اول ايام الزواج منعت زوجي من حقه لمده عشرة ايام تقريبا وذلك لخوفي و ليس لسبب اخر.... وجاء رمضان....و حصل ما حصل....وللاسف كان ذلك اثناء النهار المشكله الان ان الجماع لم يحدث مرة واحده فقط بل تعدد مرات عديييييده اثناء الصيام....وبصراحه ما ادري كم يوم فطرنا بسبب الجماع....ولكني اظن انه اكثر من 12 يوم.... سؤالي الان ما هي الكفاره....مع العلم ان ذلك حدث منذ سنوات....والله يغفر لنا و يسامحنا.... علمت ان لكل يوم ...صيام شهرين متتاليين.....ولنفرض اننا فطرنا 12 يوم×2=24 شهر صيام..... فهل يعقل ان نصوم سنتين متتاليتين؟؟ مع العلم ان هذا العدد افتراضي....مو متأكده من الايام بالضبط...بس احتمال كبير يكونون اكثر من 12 يوم..... ارجو المساعده...ولكم الاجر وشكرا دووووووت |
اقتباس:
نعم اختي الكريمة ،، فهذا ما بينه القران الكريم ،، كل يوم بنفطره عمدا لازم شهرين متتاليين ،، اما قصة السنتين والله ما بعرف ،، |
لقد تساهلتم في شيء كبير وهذا جزاءكم على فعلتكم هي صيام شهرين متتاليين عن كل يوم أفطرتم به ولعلكم تتجهون الى المشائخ للسؤال عن الموضوع ولكن الأرجح هو ما ذكرت وشكرا .
|
الحكم صيام شهرين ..
لكن .. والله اعلم .. يمكن إطعام ستين مسكينا تخفف عنكم ايام الصيام .. على العموم .. سؤال المشايـخ واهل العلم افضـل من الظن .. |
هذا السؤال وجه إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء .... وهي مطابقة تماماً لمسألتك نقلا عن موقع فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد
السؤال: مما لا يخفى على الجميع أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً. والسؤال : 1 - إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين ، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام. 2 - إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك ؟ 3 - هل على الزوجة مثلما على الزوج ؟ 4 - هل يجوز أن يدفع فلوساً بدلاً من الإطعام ؟ 5 - هل يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته ؟ 6 - فيما لو لم يجد أحداً يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوساً لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟ . الجواب: الحمد لله من يجب عليه الصوم : أولاً: إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهاراً فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها ؟ ثانياً: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع . ثالثاً: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك ، أما المكرهة فلا شيء عليها. رابعاً: لا يجوز أن يدفع فلوساً عن الإطعام ولا يجزئه ذلك. خامساً: يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحداً من ستين مسكيناً عنهما جميعاً. سادساً: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكيناً، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تحياتي لك وعسى الله يغفر لي ويغفر لك ولباقي المسلمين |
و الله نحن لسنا مفتون و لكن أنقل لك أختي دوت الفتوى التالية و هي قاسية جداً و لكنها حكم الله
و أنا أقترح عليك بجدية أن تراجعي دار الافتاء في بلدك لعلهم يجدون لكما مخرجاً شرعياً و النقل كما يلي سؤال المستفتي جامعت زوجتي في نهار رمضان عدة مرات وأنا نادم أشد الندم ، وعلمت أن كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة وأنا لا أجد ما أدفعه لعتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين يصعب علي جداً بسبب العمل فهل أطعم ستين مسكيناً كما جاء في الحديث ؟. الجواب: الحمد لله النصيحة أن تحاول صيام الشّهرين المتتابعين في الأيام الباردة أو المعتدلة حيث يقصر النهار وتخفّ المشقة أو في أيام الإجازة السنوية التي يمنحها لك العمل ونحو ذلك من الفُرص التي يمكن أن تُنتهز لأداء ما عليك ، فإن عجزت عن الصّيام حقّا وحقيقة فيجوز لك عند ذلك أن تُطعم ستين مسكينا يُمكن صرف الطّعام لهم على دفعات - حسب قدرتك - حتى تستكمل عددهم ، وعلى زوجتك كفّارة مماثلة إذا كانت مطاوعة لك في الجماع أثناء شهر رمضان ، والجماع الذي حصل إن كان في أيام مختلفة فعليكما كفّارات مختلفة بعدد الأيام التي انتهكتما حرمتها من أيام الشّهر الكريم . قال صاحب " كفاية الطالب " : وتتعدد الكفارة بتعدد الأيام ولا تتعدد بتكررها في اليوم الواحد قبل إخراجها اتفاقاً . وقال في حاشية الدسوقي : فلا تتعدد بتعدد الأكلات أو الوطآت في يوم واحد . وقال صاحب مغني المحتاج " : تعدّد الكفارة بتعدّد الفساد .. ( ومن جامع في يومين لزمه كفارتان ) لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل كفارتاهما ، .. فإن تكرّر الجماع في يوم واحد فلا تعدد . انتهى . ولا يُكلّف الله نفسا إلا وسعها ، والحديث الذي أشرت إليه في سؤالك قد جاء عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ ( وهو الزنبيل الكبير ) قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَ اللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ ) رواه البخاري فتح 1936 وفي رواية لأحمد عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ فَارِعِ أُجُمِ ( الأجم : الحِصْن ) حَسَّانَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ احْتَرَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ قَالَتْ وَذَاكَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ فَأَتَى رَجُلٌ بِحِمَارٍ عَلَيْهِ غِرَارَةٌ فِيهَا تَمْرٌ قَالَ هَذِهِ صَدَقَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا فَقَالَ هَا هُوَ ذَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ وَأَيْنَ الصَّدَقَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلا عَلَيَّ وَلِي فَوَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ أَنَا وَعِيَالِي شَيْئًا قَالَ فَخُذْهَا فَأَخَذَهَا المسند 6/276. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد ( |
عجيب !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! وقع الإثم العظيم عليكما بسبب هذا التساهل في الحكم الشرعي . ليت الأمر بس كفارة لكن يلحقه معصية رب العالمين
|
يا أخ شرقي ...
في الحديث الشريف " كل ابن آدم خطاء ... و خير الخطائون التوابون" و حديث آخر بما معناه أنه لو أصبح من في الارض يعبدون الله و لا يخطئون لاستبدلهم الله بقوم يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم اللهم اغفر لهما و اعف عنها و خفف عنهما يا كريم ... يا عفو يا رحيم طبعا أخي شرقي بعد المعصية التوبة النصوح ... و الله يقبل التوبة و تبقى مسألة الكفارة فقط ... |
السؤال :
زوجي جامعني في نهار رمضان وكنت راضية فهل عليّ كفارة أم لا؟ المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة: وجوب الكفارة على المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان وهي مطاوعة راضية للعلماء فيه قولان: الأول: أن الكفارة تجب عليها كما تجب على الرجل؛ لأن الأصل أن النساء شقائق الرجال مالم يرد دليل التخصيص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان -كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال- "هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟)) قال: لا قال: ((فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك". ولأنها انتهكت حرمة الشهر بالجماع، ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل. وبهذا قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو أحد قولي الشافعي. الثاني: أنه لا كفارة عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على امرأة الرجل الذي قال: هلكت كفارة، مع احتمال أنها مطاوعة راضية، وقد سئل الإمام أحمد عمن أتى أهله في نهار رمضان أعليها كفارة؟ فقال: ماسمعنا أن على امرأة كفارةً. وهذا أحد القولين عن الإمام أحمد والشافعي وبه قال الحسن البصري. فكلتا الفتويين قال بها بعض أهل العلم، والذي يترجح لي من هذين القولين هو القول بعدم وجوب الكفارة، إذ لو وجبت على المرأة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، فإنه من المعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والله اعلم والسلام ختام |
يغلق للاكتفاء بالفتاوي |
| الساعة الآن 06:19 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©