![]() |
تصوم لزوجها ولا؟؟؟
السلام عليكم .....عندى سؤال أن أم زوجى مرض زوجها فى العشرة الاواخر من رمضان ولم يصمهم وتوفى بعدها ولم يستطيع الصيام هل يجوز أن زوجته هى التى تقضى عنه هذه الايام أو لا يجوز لانه حاليا لم يعد زوجها أفيدونى جزاكم الله الخير اللى يستطيع الرد على الخاص بنتظر .........
|
نقلت لكِ هذا الجواب من اشراف فضيله الشيخ / عادل بن مبارك ... الشيخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي الفاضل ماحكم من مات وعليه صيام رمضان ؟؟ حيث ان المتوفي كان مريض قبل رمضان وفي رمضان وبعده لانه كان كبير السن ولم يستطع الصيام بسبب مرضه ، فماذا على اهله فعله بعد وفاته ؟؟ هل عليهم الصيام عنه او تأجير من يصوم عنه ؟؟او التصدق عن كل يوم من رمضان ؟؟وما مدى هذه الصدقه او الكفارة وما قيمتها ؟؟ والى من تعطى هذه الكفارة او الصدقة ؟؟ وهل تكون 30 يوما او 29 يوما وهل يعطى 30 فقير او تجمع وتعطى لعدد معين من الناس ؟؟ ارجو التكرم شيخي الفاضل وافادتنا بذلك ولك من الله الاجر والثواب . مع التكرم والتفضل بالرد السريع والله يعينكم على ذلك . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: اختلف العلماء في الصوم عن الميت على أقوال: وذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في المشهور عنه إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ورواية عن الحسن والزهري ، ويطعم عنه مدًا عن كل يوم عند غير أبي حنيفة، أو نصف صاع من قمح أو صاعًا من غيره كما هو رأي أبي حنيفة. وهذا قول ضعيف أمام النص وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه) أخرجه الشيخان من طريق عائشة رضي الله عنها، والحديث يدل على أن المفطر بسبب يـباح له الفطر شرعاً؛ إن مات قبل أن يقضي ما عليه مع تمكنه من القضاء يؤمر وليه بأن يقضي عنه،وذلك عند أغلبهم على سبيل الندب، بحيث أنه يستحب له أن يقضي عن وليه الذي مات، فالذين حملوا هذا الأمر على الندب نظروا إلى عموم الآيات التي جاءت في مثل هذا من نحو قول الله تعالى: }لا يكلف الله نفساً إلا وسعها{(البقرة/286) و}لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها{(الطلاق/7)، ولا ينقل التكليف من ذمة إلى ذمة وهو الصحيح . وهذا كله في حال مماته وأما حياته فقد أجمع العلماء على أن لا يقضى عن أحد صيام في حال حياته كما أن من مات وعليه فوائت من الصلاة فإن وليه لا يصلي عنه ولا غير وليه، هذا هو البحث بشكل شبه مفصل والذي تطمئن إليه نفسي قول من خص القضاء بالنذر بالقضاء العام لأنه له أحكامه الخاصة به وهو قول الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وقد خصوه في صوم النذر دون رمضان وغيره لأن شبهة منع قضاء الصلاة هي نفسها المنع هنا .والله أعلم |
أجابتك أختنا الفاضلة بجواب كامل
بأختصار : نعم فلتصم بدلا منه |
جزاكم الله خيرا
جميعا |
ينقل إلى عالم المطلقات والأرامل والعوانس |
الساعة الآن 08:28 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©