منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   الفتاوى الشرعية (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=96)
-   -   ما حدود مباشرة الزوج لزوجته حال الحيض ؟ (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=68701)

Reemona 23-04-2005 11:49 AM

ما حدود مباشرة الزوج لزوجته حال الحيض ؟
 
س- هل تجوز ملاعبة الزوجة وهي في فترة الحيض أو النفاس

ج- مباشرة الرجل وملاعبته لامرأته وهي في فترة الحيض أو النفاس على ثلاثة أقسام :



الأول : ان يباشرها بالجماع في الفرج فهذا حرام بإجماع المسلمين . و بنص القرآن: قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 .

الثاني: المباشرة فيما فوق السرة و تحت الركبة بالقبلة أو المعانقة أو اللمس او غير ذلك ، فهو حلال و باتفاق العلماء .

الثالث: المبائة فيما بين السرة و الركبة في غير القبل و الدبر ، فهذا اختلف فيه العلماء في جوازه فذهب إلى تحريمه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي . وذهب إلى جوازه الإمام أحمد ، واختاره بعض الحنفية والمالكية والشافعية . قال النووي هو الأقوى دليلاً و هو المختار.

واحتج القائلون بالجواز بأدلة من القرآن و السنة:

أما القرأن ، فاحتجوا بالآية السابقة: ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ )، وقال ابن عثيمين في "الشرح الممتع": المحيض هو زمان الحيض ومكانه ، ومكانه هو الفرج فما دامت حائضا فوطؤها في الفرج حرام

أما السنه، فروى مسلم عن أنس ان اليهود كانوا إذا حاضت المرأه فيهم لم يؤاكلوها و لم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم النبي صلى الله عليه و سلم ، فأنزل الله تعالى: ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ . . . إِلَى آخِرِ الآيَةِ ) فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود ، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه.

ومعنى (لم يجامعوهن في البيوت) اي لم يخالطوهن و لم يساكنوهن في بيت واحد.



و جاء في فتوى اللجنة الدائمة: يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض ، وله أن يباشرها فيما عداه والأولى للرجل إذا أرد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوباً تستر به ما بين السرة والركبة ، ثم يباشرها فيما سوى ذلك



تنبيه :
ما سبق من الأحكام تستوي فيها الحائض والنفساء .


الساعة الآن 08:11 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©