منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   المقبلين على الزواج (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=7)
-   -   متى يجوز للخاطب أن يرى شعر خطيبته ؟ (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=81214)

yussuf 24-03-2006 01:41 PM

متى يجوز للخاطب أن يرى شعر خطيبته ؟
 
المفتي: حامد بن عبد الله العلي الإجابة:

إذا وافق أولياؤها عليه، جاز له أن يرى وجهها وشعرها في أصح أقوال العلماء، ففي الحديث الصحيح: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك. قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك، كأنها أعظمت ذلك، قال: فنظرتُ إليها فتزوجتها. فذكر من موافقتها" رواه ابن ماجة وغيره. والله أعلم.


يمنع إرفاق روابط خارجية أخي الكريم..تحياتي حائزة الأمل

غارقة في همي 24-03-2006 05:34 PM

همممممممممممممممممممممم

وإذا كانت صورتها وهي كاشفة شعرها كله ؟؟؟ شو الحكم ..عادي ؟؟؟

aymanr79 24-03-2006 06:54 PM

انا لا احب ان افتي او اطلق اي احكام شرعية لكن ما اعرفه انوا يجوز للخاطب ان ينظر للفتاة التي يرغب في خطبتها وهي متزينة بالمقدار الذي يمكن للأخ رؤية اخته فيه وهو ما يسمى الرؤية الشرعية بشرط صدق نية الخاطب وتأكد الأهل من صدق نية الخاطب ويحق له الجلوس معها مع وجود محرم والتحدث معها بشكل عادي ثم اخذ القراار ويحق له اذا ما عقد رأيه ان يطلب رؤيتها مرتين وثلاثة اذا تأكد الأهل من صدق نيته وانه فعلا يرغب بالزواج بها لكنه يريد ان يحكم رأيه

abdo19 25-03-2006 01:08 AM

يا ناس هذا اقل شي يصير

الزواج شراكة لزم كل واحد يشوف الثاني ويقتنع لا صورة ولا طرحة ولكن بملابس محتشمة روحو وشفو المشاكل

واحد يقول لأمة الله يسامحكي لانك زوجتيني فلانة السبب لانة ما شافها لا ليلة الزواج وتورط

عمركم سمعتو انة واحد اشتري شي من غير ما يشوفة لا اذا كان مجنون (هذا بس مثال الزوجة اغلي من انها تشتري واسف علي الاسلوب)


الساعة الآن 04:57 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©