![]() |
ما حكم تقبيل المخطوبة والإختلاء بها ؟
يحرم على الخاطب أن يخلو بمخطوبته أو يقبلها السؤال: أرجو توضيح ما يلي : هل القبلة من الخد بين المخطوبين توجب الطهارة الكبرى ؟ وكيف الحال إذا كانت من الفم ؟ وهل هذه الأخيرة تنقض الوضوء عند المتزوجين ؟. الجواب: الحمد لله أولا : الرجل مع مخطوبته ليسا زوجين ، بل هي أجنبية عنه حتى يتم العقد ، وعلى هذا فلا يحل له أن يخلو بها أو يسافر بها ، أو يلمسها أو يقبلها ، ولا ينبغي لأحد أن يتساهل في هذا الأمر ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) . وعن حكم مس المخطوبة والخلوة بها قال الزيلعي رحمه الله : " ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة " انتهى من "رد المحتار على الدر المختار " (5/237) . وقال ابن قدامة : " ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بامراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة " انتهى . وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالمرأة الأجنبية ، فقال : ( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان ) أخرجه أحمد والترمذي والحاكم ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (2546) . ثانيا : وأما وجوب الطهارة الكبرى ( الاغتسال ) بمجرد القبلة فلا تجب ، وإنما تجب الطهارة الكبرى إذا حصل إذا حصل إنزال المني أو جماع ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (7529) . ثالثا : أما نقض الوضوء بمس المرأة ، فقد سبق في جواب السؤال (2178) . والله أعلم . [line] الإسلام سؤال وجواب |
الساعة الآن 11:50 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©