![]() |
هل كتب الكتاب لا يحل لمس الرجل لزوجته
سمعت من صديقه لى انها قد سمعت فى شريط لشيخ معروف انه لا يحل للرجل ان يلمس زوجته العاقد عليها قبل الدخله فهل هذا صح ام خطأ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجو ان ترشدونى الى راى الشرع و جزاكم الله خيرا اختكم فى الله ام محمد |
|
اشكرك يا اخت فيافى نجد على اهتمامك و ردك
و لكن لم اصل الى ما اريد فانا اسال عن المعقود قرانهم فعلا لان هذا ما تحدث عنه الشيخ اختكم فى الله ام محمد |
بالعقــد تتحــول ملكيـــة الفتــاة شرعـــاً لزوجهــا
فإن كان رضــاه مقــدم على رضــا والديهــا في هذه الفتــرة فهــل نحــرم عليــه لمس زوجتــه ؟ أي عقل وأي منطــق يقــول بأن الدخلــة هي المحلّــة .. الدخلة عادة وتقليــد .. والزواج الحقيقي هو حين كتابة العقد .. ومعه يحل له الدخــول .. وليس اللمس فقط !! *** |
لماذا نحرم ما أحله الشرع..!! بس هي العادات و التقاليد و مش أكتر..
|
اشكركم يا جماعه على ردودكم
و انا اتمنى ان يعطينى احد فتوى شرعيه من احد العلماء الموثوقين و جزاكم الله خيرا اختكم فى الله ام محمد |
اقتباس:
لو كتبت كلاهما حلال لبعض لكان افضل |
ما يحل للزوج من زوجته بعد العقد
بسم الله الرحمن الرحيم الســلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يحل للزوج من زوجته بعد العقد الســــؤال إذا عقد زوجان نكاحهما في محكمة شرعية ، ولكنها لم يُقيما حفل الزفاف بعد ، وفي الحقيقة أن جميع معارفهم يعلمون أنهما متزوجان رسمياً ، فهل هما يُعتبران متزوجان عند الله ؟. الـجـــواب الحمد لله إذا تم عقد النكاح بالشروط الشرعية فهما زوجان في شريعة رب العالمين ، ويجوز لهما الجلوس والحديث والخلوة بحرِّية تامة . سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما الذي يحل للزوج من زوجته بعد عقد القران وقبل البناء بها ؟ فأجابت يحلّ ما يحل للزوج من زوجته التي دخل بها من النظر وقبلة وخلوة وسفر بها وجماع .. إلخ انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/2 ص/540 الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com) الفتـــــوى |
أحكام ما قبل الدخول على الزوجة وهل يحرم الجماع بعد العقد ؟
أحكام ما قبل الدخول على الزوجة وهل يحرم الجماع بعد العقد ؟ الســـؤال سمعت بعض الناس وقد سأله شاب : ما هي حقوق العاقد ؟ فأجاب : قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) , فهنا فرَّق الله بين التي دخلتم بها والتي لم تدخلوا بها ، فلا يحل للعاقد أي شئ من جماع ولمس . وقد اطلعت أنا من قبل على أنه يجوز للعاقد فعل كل شئ لأنها زوجته وأيضا إذا حملت الزوجة قبل الزفاف يكون الطفل شرعيّاً وله حق الميراث . فهل استدلال هذا المجيب صحيح ؟. الـجــــواب الحمد لله أولاً : لم يُصب ذلك المتحدث الذي ذكرتَه لا في الحكم ولا في الاستدلال ، فالآية التي استدل بها هي في بيان المحرمات في النكاح على الرجل ، وقد ذكر الله تعالى أنه يحرم التزوج بالأمهات والبنات والعمات ، وممن ذكر الله تعالى في المحرمات : بنات الزوجة المدخول بها ، وأن الرجل إذا عقد على امرأة وعندها ابنة ثم فارقها قبل الدخول فإنه يحل له الزواج بابنتها ، أما إن فارق الأم بعد الدخول عليها فإنه لا تحل له ابنتها ، بل هي حرام عليه حرمة أبدية . هذا هو معنى الآية ، ولا علاقة للآية بما يجوز وما لا يجوز للزوج من زوجته المعقود عليها ، بل الآية في بيان المحرمات في النكاح ، وأن تحريم الربيبة – ابنة الزوجة – مشروط بالدخول بأمها ، وأنه إن لم يدخل بها فإنها تحل له في النكاح . والواجب على كل من سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول " لا أدري " ، ولا يحل لأحدٍ أن يتقول على الشرع ما لم يقل ، ولا أن يحرم ما أحل الله ، ولا يحل ما حرَّم . قال الله تعالى : ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا ) الإسراء/36 ، وقال عز وجل : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/33 . ثانياً وأما العاقد على زوجته فإنه يحل له منها كل شيء ، فهي زوجته ، وهو زوجها ، إن ماتت ورثها ، وإن مات ورثته واستحقت المهر كاملاً ، لكن الأفضل لمن عقد أن لا يدخل حتى يُعلن ذلك لما قد يترتب على الدخول قبل الإعلان من مفاسد كبيرة ، فقد تكون الزوجة بكراً فتفض بكارتها ، وقد تحمل من هذا الجماع ثم يحصل طلاق أو وفاة ، وسيكون هذا مقلقاً لها ولأهلها ، وسيسبب حرجاً بالغاً ، لذا فإن للعاقد أن يلمس ويقبل زوجته ، لكن يمنع من الجماع لا لحرمته , بل لما يترتب عليه من مفاسد . ولمزيد فائدة يرجى النظر في جواب السؤال رقم : ( 3215 ) . ثالثاً وعدم الدخول بالزوجة يتعلق به بعض الأحكام العملية . منها : العدة ، فمن طلَّق زوجته قبل الدخول فلا عدة عليها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا ) الأحزاب/49 . ومنها : المهر ، فمن طلَّق امرأته قبل الدخول بها فإنها تستحق نصف المهر المسمّى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) البقرة/237 وفي حال عدم تحديد المهر فإنها تستحق متعة على قدر سعته ؛ لقوله تعالى ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) البقرة/236 وأما في حال الوفاة : فإنها تستحق المهر كاملاً إن كان محدداً , وتستحق مهر المثل إن لم يكن تم الاتفاق على مهر محدد . فعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات , فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها , لا وكس ولا شطط , وعليها العدة , ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - امرأة منَّا - مثل الذي قضيتَ ، ففرح بها ابن مسعود . رواه أبو داود (2114) والترمذي (1145) والنسائي (3355) وابن ماجه (1891) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1939) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com) الفتــــوى والســلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
أخي في الله أسد الصمد
جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك ولمزيد من الفائدة يمكنك زيارة هذا الرابط http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=49563 |
الساعة الآن 05:49 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©