من أجاز مس المصحف من غير وضوء وحججهم
شذ البعض وأجاز لغير المتوضئ مس المصحف، وذلك لبعض الشبه التي عرضت لهم، والله يتجاوز عنا وعنهم، وهم الحكم بن عتبة، وحماد بن أبي سليمان، وداود بن علي الظاهري.
احتج المجيزون لذلك ببعض الشبه، وهي:
1. أن المراد بالمطهرين في قوله تعالى: "لا يمسه إلا المطهرون"، الملائكة.
2. أن المراد بالآية الخبر وليس النهي، إذ لو كان ذلك نهياً لقال: "لا يمسّه"، أي بسكون السين المشددة وليس بضمها، لأنها حينئذ تكون مجزومة بلا الناهية.
3. وبقوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن ليس بنجس".
4. وبكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهرقل، وفيه قوله تعالى: "قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء" الآية، وهرقل كافر نجس وقد مس الكتاب.
5. وبأنه يباح للصبيان في الكتاتيب مسه ولو كان لا يحل مسه لما جاز لهم أن يمكنوا من ذلك.
6. وبأنه تباح القراءة من الحفظ لغير المتوضئ.
هذه أهم الشبه التي رفعها المجيزون لذلك.
.
.
ثبتنا الله وإياك على القول الثابت في الدنيا والأخرة
دمتم في سعادة من الباري جل جلاله
وشكرا
.
.
.
.
إهـــــداء
جوهرة نفيسة
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم