حكم مــــن فــــاتته صلاة العيد
المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
وأسكنه فسيح جنانه
الـسؤال
8231 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم صلاة العيد؟ وهل تقضى إذا فاتت؟
الجـــواب
فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر أن صلاة العيد فرض عين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها.
وإذا فاتته فإنه لا يقضيها؛ لأنه لم يرد قضاؤها
بخلاف الجمعة، فإنها إذا فاتته يقضيها، لكن لا نقول يقضي نفس الصلاة، وإنما يصلي ظهراً، وذلك لأن هذا الوقت إما جمعة وإما ظهراً، فإذا فاتته الجمعة فإنه يصلي الظهر
أما العيد فإنه إنما يشرع على وجه الاجتماع، إن أدركت هذا الاجتماع فصل، وإن لم تدركه فلا تصل.
والله أعلم
المصدر والتوثيق
مجموع فتاوى الشيخ الجزء ( 16 )
وثبتنا الله وإياك على القول الثابت في الدنيا والأخرة
دمتم في سعادة من الباري جل جلاله
وشكرا
.
.
.
.
إهـــــداء
جوهرة نفيسة
لا إله إلا الله وحده لا شريك له
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم