هلا والله باخي الفاضل فهد
بصراحة موضوعك هذا أشبع طرحا وبحثا ، ولكنك دخلت عليه من زاوية أخرى قتلت الملل الذي أصابنا في الحديث عنه ، واتفق مع طرحك كله لكنني اختلف معك في نقطة واحدة فقط  والإختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية ، كما انه لولا اختلاف الآراء لبارت السلع  ،فقد قلت:
"ورايناه هنا في المنتدى بشكل كبير فكان السؤال المكرور ( حد الملل ) كلما طرح شخص موضوع يستشير فيه عن الزواج من ثانية وهو :
هل في زوجتك عيوب حتى تتزوج عليها ؟؟
نقول ان الاصل في الزواج التعدد و التعدد سنه ولكن لا حياة لمن تنادي"
اما رأيي  حول هذه النقطة فهو كالتالي :
يقول أمين عام هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الدكتور الشيخ عبدالله المصلح "إن التعدد ليس في الشريعة واجباً ولا هو سنة، ولكنه حل لحاجة قد تطرأ في الأمة وهو في الأصل مباح والخلاف بين العلماء في أصل التعدد أو عدمه خلاف قديم وجديد، وعلى العقلاء في الأمة أن ينظروا في الأمر من خلال منظور يحقق الخير للأمة ".
اسمحي لي  بتوضيح راي لأحد الفقهاء حيث يشير إلى  القاعدة الأصولية عن حكم التعدد حيث يقول: 
"من ضمن القواعد الأصولية اللغوية قاعدة عنوانها: "طريق دلالة النص"، وأقسام هذه القاعدة أربعة كما نصَّ الأصوليون، وهي: "عبارة النص، إشارة النص، دلالة النص، مُقتضَى النص"، وقد اتفق الأصوليون على أنَّ ترتيب هذه القاعدة من حيث القوة هو بالترتيب السابق : العبارة ثم الإشارة، ثم الدلالة، ثم المُقتضَى. 
عند تطبيق هذه القاعدة على النص الذي ورد فيه التعدد في القرآن الكريم نجد التالي: 
يقول تعالى: "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة". 
يفهم من عبارة النص ثلاثة معانٍ: 
1- إباحة زواج ما طاب من النساء. 
2- تحديد أقصى عدد للزوجات بأربع. 
3- إيجاب الاقتصار على واحدة، إذا خيف الجور حال تعدد الزوجات. 
فكل هذه المعاني تدل عليها ألفاظ النص دلالة ظاهرة، ولكن المعنى الأول مقصود تبعًا، والثاني والثالث مقصودان أصالة؛ لأنَّ الآية سيقَت لمناسبة الأوصياء على القُصَّر الذين تحرَّجوا من قبول الوصاية خوف الجور في أموال اليتامى، فالله سبحانه نبَّههم إلى أنَّ خوف الجور يجب أن يحول أيضًا بينكم وبين تعدد الزوجات إلى غير حدٍّ وبغير قيد. 
فالأصل إذن ليس زواج اثنتين وثلاث وأربع، ولكن الأصل هو واحدة، فإن كان هناك خوف فليكن اثنتان وثلاث وأربع. 
فما هو حكم التعدد؟ 
حكم التعدُّد: 
قال تعالى: "... فانكحوا ما طاب لكم من النساء مَثْنَى وثُلاث ورُباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا"، قال الإمام القرطبيُّ في معنى "ألا تعولوا": "ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن الحقِّ وتجوروا". 
وقال سبحانه: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كلَّ الميل فتذروها كالمعلَّقة وإن تُصلِحوا وتتَّقوا فإنَّ الله كان غفورًا رحيمًا". 
فالتعدُّد ليس واجبًا ولا مندوبًا، أي ليس مدعوًّا إليه ومحبَّبًا فيه، بل هو ممَّا أباحه الإسلام، فأباح الله سبحانه وتعالى للإنسان تعدُّد الزوجات وقصره على أربع؛ فللرجل أن يجمع في عصمته في وقتٍ واحدٍ أكثر من واحدة، بشرط أن يكون قادرًا على العدل بينهنَّ في النفقة والمبيت وبقيَّة حقوقهنَّ عليه، فإذا خاف الجُور وعدم الوفاء بما عليه من تبعات حَرُم عليه أن يتزوَّج بأكثر من واحدة، وأكرِّر: "حرُم"، بل إذا خاف الجور بعجزه عن القيام بحقِّ المرأة الواحدة حَرُم عليه أن يتزوَّج أصلاً حتى تتحقَّق له القدرة على الزواج. 
ومع أنَّ الإسلام قيَّد التعدُّد بالقدرة على العدل وقصره على أربع، فقد جعل من حقِّ المرأة أو وليِّها أن يشترط ألا يتزوَّج الرجل عليها، فلو شرطت المرأة ذلك صحَّ الشرط ولزم، وكان لها حقُّ فسخ الزواج إذا لم يفِ لها بالشرط، ولا يسقط حقُّها في الفسخ إلا إذا أسقطته ورضيت بمخالفته، على تفصيلٍ كبيرٍ في كتب الفقهاء. 
فأمر التعدُّد من باب الضرورات، أي الاستثناء وليس القاعدة، وهو يرجع إلى الضرورات الاجتماعيَّة والاحتياج والاتِّفاق والتراضي، فما لا يعجب واحدةً قد يرضي أخرى، وهكذا، كما أنَّ هناك فارقٌ بين المُباح والمُتاح، فالشرع أباح الأمر استثناءً وبضوابط، لكن هل هذا الأمر متاحٌ لكل أحدٍ نفسيّا واجتماعيّا وصحيّا واقتصاديّا.
إذن أخي الكريم حق لنا كأعضاء في هذا المنتدى أن نسأل تلك الأسئلة التي مللت منها هل في زوجتك عيوب حتى تتزوج عليها؟