منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - أوقات النهي عن الصلاة
الموضوع
:
أوقات النهي عن الصلاة
عرض مشاركة واحدة
07-12-2006, 06:01 PM
#
7
أسد الصمد
عضو موجّه
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 581
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آسف جدا على التأخير فإنني لم أشاهد هذا التساؤل إلا اليوم
والسموحه والمعذرة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليتني اسلى
أخي هل هي الصلوات النوافل أو المكتوبه (المنهي عنها)
وإن كانت النوافل فكيف تمنع من بعد الفجر الى طلوع الشمس مع أن وقت صلاة الضحى بعد الفجر وقبل الظهر
رجاء توضيح مالبس علي
وجزاك الله خيراً
طبعا النهي هو لصلاة التطوع التى ليس لها سبب
أما من فاتته الفريضة أو نسيها فلا يدخل في الحكم
وكذلك
وقت صلاة الضحى فالوقت الصحيح
هو : وقت صلاة الضُّحى، من خروج وقت النَّهي وقتُ النَّهي: من طُلوع الشَّمس إلى أن ترتفع قِيد رُمحٍ، أي: بعين الرَّائي، وإلا فإن هذا الارتفاع قِيد رُمحٍ بحسب الواقع أكثر من مساحة الأرض بمئات المرَّات، لكن نحن نراه بالأُفق قِيد رُمحٍ، أي: نحو متر.
وبالدَّقائق المعروفة: حوالي اثنتي عشرة دقيقة، ولنجعله ربع ساعة خمس عشرة دقيقة؛ لأنه أحوط فإذا مضى خمس عشرة دقيقة من طلوع الشَّمس، فإنه يزول وقت النَّهي، ويدخل وقت صلاة الضُّحى.
إلى قبل زوال الشَّمس بزمنٍ قليل حوالي عشر دقائق، لأن ما قبيل الزَّوال وقت نهي ينهى عن الصَّلاة فيه، لأنه الوقت الذي تُسْجَرُ فيه جهنَّم، فقد نهى
النبي صلى الله عليه وسلم
أن يُصَلَّى فيه، قال عُقبةُ بنُ عَامر : «ثلاثُ ساعاتٍ
كان
رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
يَنْهانَا أنْ نُصَلِّيَ فيهنَّ، أو أنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ موتانا: حين تَطْلعُ الشَّمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظَّهيرة حتى تميلَ الشَّمسُ، وحين تَضَيَّفُ الشَّمسُ للغُروبِ حتى تَغْرُبَ
» .
وقائمُ الظَّهيرة
يكون قُبيل الزَّوال بنحو عشر دقائق، فإذا كان قُبيل الزوَّال بعشر دقائق دخل وقتُ النَّهي.
إذاً؛ وقتُ صلاة الضُّحى
مِن زوال النَّهي في أول النهار إلى وجود النَّهي في وسط النهار.
وفِعْلُها في آخر الوقت أفضل؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الأوَّابينَ حين تَرْمَضُ الفِصَالُ» وهذا في «صحيح مسلم» .
ومعنى «تَرْمَضُ» أي: تقوم مِن شِدَّة حَرِّ الرَّمضاء، وهذا يكون قُبيل الزَّوال بنحو عشر دقائق.
وإليك التفصيل من كلام
الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين
:
أولا
يجب أنَّ نعلم أن الأصل:
أنَّ صلاة التطوُّعِ مشروعةٌ دائماً؛ لعموم
قول الله تعالى
: {
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
) (الحج:77)
وعمومِ
قولِ
النبي صلى الله عليه وسلم
للرَّجُل الذي قضى له حاجةً،
فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم
: «سَلْ» قال: أسألُك مرافقتك في الجنَّة، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم
: «أَو غَيْرَ ذَلك؟» قال: هو ذاك _ يعني: لا أَسألُكَ غيرَه _ قال: «فأعنِّي على نَفسِكَ بكَثْرَةِ السُّجود
» وعلى هذا؛ فالأصلُ في صلاةِ التطوُّعِ أنَّها مشروعةٌ كُلَّ وقتٍ للحاضر والمسافر،
لكن هناك أوقاتاً نهى الشَّارعُ عن الصلاة فيها،
وهذه الأوقات خمسةٌ بالبسطِ، وثلاثةٌ بالاختصارِ كما جاء في الفتوى المباركة بالأدلة الشرعية الصحيحه
وتكلم العلماء عن سبب كون هذا الأمر منهي عنه
مسألة :
ما الحكمةُ مِن النَّهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟
الجواب مِن وجهين:
أولاً :
يجب أن نعلمَ أنَّ ما أمرَ اللهُ به ورسولُه، أو نهى اللهُ عنه ورسولُه فهو الحكمة، فعلينا أن نسَلِّمَ ونقول إذا سَأَلَنَا أَحدٌ عن الحكمة في أمْرٍ مِن الأمور: إن الحكمة أمرُ اللهِ ورسولِهِ في المأمورات، ونهيُ اللهِ ورسولِهِ في المنهيَّات.
ودليل ذلك : مِن القرآن
قوله تعالى
: {
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
)(الأحزاب: من الآية36)
وسُئلت عائشةُ
: ما بَالُ الحائضِ تقضي الصَّومَ ولا تقضي الصَّلاةَ؟ فقالت: «
كان يصيبنا ذلك فنؤمرُ بقضاء الصَّوم ولا نؤمر بقضاء الصَّلاةَ
» ،
فاستدلَّت بالسُّنَّةِ ولم تذكرْ العِلَّةَ،
وهذا
هو حقيقة التسليم والعبادة؛
أن تكونَ مسلِّماً لأمرِ اللهِ ورسولِهِ عرفتَ حكمته أم لم تعرف، ولو كان الإنسان لا يؤمن بالشيء حتى يعرف حكمته؛ لقلنا: إنك ممن اتَّبعَ هواه، فلا تمتثل إلا حيث ظهرَ لك أنَّ الامتثال خير.
ثانياً :
أنَّ هذه الأوقات يعبدُ المشركون فيها الشَّمسَ، فلو قمت تُصلِّي لكان في ذلك مشابهةً للمشركين، لأنهم يسجدون للشَّمسِ عند طلوعها، وعند غروبها. كما جاء في الحديث .
لكنه يَرِدُ علينا أنَّ هذا ينطبقُ
على ما كان مِن طُلوع الشَّمس إلى أن ترتفعَ قَيْدَ رُمْحٍ، وعلى ما كان حين تضيَّفُ الشَّمسُ للغُروب حتى تغربَ، لكن كيف ينطبق على ما كان مِن بعدِ صلاة الفجر إلى طلوع الشَّمسِ، ومِن بعد صلاة العصر إلى أنْ تتضيَّفَ الشَّمسُ للغروب
وكيف ينطبق على النَّهي في نصف النهار حين يقوم قائمُ الظَّهيرة؟
فنقول: لما كان الشِّركُ أمرُه خطيرٌ، وشرُّه مستطيرٌ، سَدَّ الشَّارعُ كلَّ طريق يُوصِلُ إليه، ولو مِن بعيد، فلو أُذِنَ للإنسان أنْ يصلِّيَ بعد صلاة الصُّبح لاستمرَّت به الحالُ إلى أن تطلعَ الشمسُ، ولا سيما مَنْ عندهم رغبةٌ في الخير، وكذلك لو أُذِنَ له في أن يصلِّيَ بعد صلاة العصر لاستمرَّت به الحالُ إلى أن تغيبَ الشمسُ.
أما عند قيامها فقد عَلَّلَهُ
النبي صلى الله عليه وسلم
بأن جهنَّمَ تُسْجَر ، أي: هذا الوقت يُزاد في وقودها؛ فناسب أن يبتعد النَّاسُ عن الصَّلاة في هذا الوقت؛ لأنه وقت تُسجر فيه النَّار، فهذه حكمتُه.
.
وثبتنا الله وإياك على القول الثابت في الدنيا والأخرة
دمتم في سعادة من الباري جل جلاله
وشكرا
.
.
.
.
إهـــــــــــــداء
كنز من كنوز الجنة
لاحول ولاقوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
__________________
هل تجوز كلمة (ألو) في الهاتف، إنهم يقولون: إن هذه اللفظة ليست للمسلمين بل هي للنصارى، وجهونا ووجهوا المستمعين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:
فلا أعلم حرجاً في كلمة "ألو"
لأن الناس اعتادوها وتعارفوا عليها
ولا حرج
في ذلك، وكثير من الكلمات الأعجمية تعارف عليها الناس وصارت بينهم فلا يضر ذلك،
وإذا قال نعم بدل "ألو" كله طيب،
المقصود أن "ألو" لا حرج فيها والله أعلم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/17207
أسد الصمد
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها أسد الصمد