منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية
عرض مشاركة واحدة
قديم 18-12-2006, 02:28 PM
  #4
saapna81
عضو متألق
 الصورة الرمزية saapna81
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 5,688
saapna81 غير متصل  
الباب الرابع
واجبات الطبيب تجاه المجتمع


المادة ( 44 )
على الطبيب أن يكون عضواً حيوياً في المجتمع، يتفاعل معه ويؤثِّر فيه ويهتم بأموره، وأن يوظِّف كل طاقاته وإمكانياته لخدمة المجتمع في المجال الصحي، وأن يكون عمله دائماً ابتغاء مرضاة الله، وأن لا ينخرط في أية ممارسات أو سلوكيات غير أخلاقية أو تضر بالمجتمع.


المادة ( 45 )
على الطبيب أن يساعد المجتمع في التعامل مع عناصر تعزيز الصحة والوقاية من المرض وحماية البيئة الطبيعية والاجتماعية، وأن يكون على مستوى المسؤولية في قيامه بالتوعية والتثقيف الصحي للمجتمع.


المادة ( 46 )
على الطبيب أن يجتهد في استخدام مهاراته ومعلوماته وخبراته لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدَّمة للمجتمع.


المادة ( 47 )
على الطبيب أن يحرص على المحافظة على الموارد الصحية، البشرية منها والمادِّية، وعلى استخدامها بالطريقة المثلى.


المادة ( 48 )
على الطبيب، ولاسيَّما إذا كان في موقع المسؤولية، أن يشارك بفاعلية وإيجابية في سَنِّ الأنظمة، ورسم السياسات الصحية، وحل المشكلات الصحية.


المادة ( 49 )
على الطبيب في حالات الأمراض السارية أن يلتزم باتِّباع التنظيمات الصحية الموضوعة لذلك، بما في ذلك الإبلاغ عن هذه الحالات للجهة المختصَّة واتِّخاذ ما يلزم من إجراءات.
الباب الخامس
القضايا الاجتماعية

استثمار الموارد الصحيَّة:
المادة ( 50 )
على الأطباء توظيف ما لديهم من خبرات مهنية للمشاركة في عملية اتِّخاذ القرارات الخاصة بتوزيع الموارد الطبية المحدودة أو ترشيد استهلاكها، بما يكفُل حماية مصلحة المريض وبما يضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة.


المادة ( 51 )
يجب أن تستند عملية اتِّخاذ قرارات توزيع الموارد الصحية المحدودة على معايير طبية وأخلاقية، ترتبط بما تستدعيه الحالة الصحية للمريض. وتتضمَّن هذه المعايير: مدى الاحتياج لهذه الموارد، ومدة العلاج، واحتمال وقوع الوفاة، وفي بعض الحالات حجم الموارد اللازمة لنجاح العلاج.


المادة ( 52 )
يجب أن يتمسَّك الطبيب بدوره كراعٍ للمريض مهمته حماية مصلحته، باذلاً الجهد في الدفاع عن المريض في احتياجه للعلاج.


المادة ( 53 )
يحق للمرضى الذين يُحْرَمون من الحصول على بعض الموارد الصحية أن يطَّلعوا على سبب ذلك. فسياسات التحكُّم في الموارد الصحية النادرة التي تتبنَّاها بعض المؤسسات يجب أن تكون معلومة للجميع. كذلك ينبغي أن تخضع مثل هذه السياسات لمراجعة الجهات الرقابية من وقت إلى آخر.


المادة ( 54 )
لا يجوز للطبيب أن يتّخذ قراراته المتعلقة بإدخال المريض إلى المستشفى أو القيام بأي إجراءات تشخيصية أو علاجية بغرض الربح المادي دون النظر إلى حاجة المريض الفعلية.


المادة ( 55 )
يتعين على الأطباء أن يصفوا الأدوية والأدوات والتجهيزات الطبية وغيرها من أشكال العلاج المعتمدة، استناداً الى الاعتبارات الطبية واحتياجات المرضى فقط، وليس تحت أي نوع من الضغوط. ولا يجوز للطبيب أن يقبل عروضا من طرف آخر.


المادة ( 56 )
يجدر بكل طبيب أن يعمل على اقتراح السياسات التي ترمي الى تحقيق العدالة في توفير المستوى الملائم من الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع.


المادة ( 57 )
عند اختيار الإجراءات والطرق الوقائية والعلاجية التي تضمن تحقيق مستوى ملائم من الرعاية الصحية، يلتزم الأطباء بمراعاة الاعتبارات الأخلاقية الآتية:

(أ) مدى استفادة المريض من البرنامج العلاجي؛

(ب) احتمال استفادة المريض من العلاج؛

(ج) مدة هذه الاستفادة؛

(د) تكلفة العلاج؛

(ه) عدد المرضى الذين سيستفيدون من العلاج.