منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - قد ترى زوجتي الموضوع .. لكن احتاج الى مشورتكم في الزواج من اخرى
عرض مشاركة واحدة
قديم 24-12-2006, 02:34 PM
  #16
fahd 656
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 2,152
fahd 656 غير متصل  
الاخ الكريم

السلام عليكم

اقتباس:
لنا الان 3 سنوات من زواجنا ووالله يااخي اني اشحت زوجتي انها تتزين لي الى يومك هذا ..
اخي اذا كانت لديك القدرة المادية والبدنية تزوج مباشرة

وحافظ على بيتك ( زوجتك الاولى وابنك )

وعليك بالعدل والعدل المقصود به النفقة والمبيت

لان بعض المعددين هداهم الله ينسى زوجته الاولى كلياً اذا تزوج بغيرها







اخواني واخوتي الكرام

ايش فيكم على الرجال وكأنه يريد ان يرتكب جناية او امر محرم!!!!

الزواج من الثانية ........ الرابعة

امر شرعه الله وهو غير مقيد باي شرط الا العدل فقط


اما مايظنه البعض انه لا يجوز الزواج من امرأة ثانية الا اذا كان في الاولى عيب كعدم الانجاب مثلاً

فهذا غير صحيح على الاطلاق






فتوى توضح الامر بشكل جلي وواضح

السؤال : هل الأصل في الزواج التعدد ؟ وهل الزواج بأخرى ينبغي أن يكون بعذر؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن الأصل في الزواج التعدد
لقوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" [النساء:3]

فدلت الآية على أن الأصل هو التعدد، وهذه القضية ثابتة شرعاً وعقلاً فإن عدد النساء أكثر من عدد الرجال، سيما إذا حدثت حروب وغيرها وليس شرطاً أنه لا يعدد إلا من كان له عذر في ذلك ( ركز هنا ) ؛ لأن التعدد أبيح بدون شروط إلا شرط العدل ( وهنا ايضا )
والعدل المقصود في الآية هو في الأمور الظاهرة المقدور عليها كالقسم في المبيت، والعدل في النفقة والتعامل، وأما الميل القلبي فلا يشترط فيه ذلك لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". رواه أبو داود (2134)، والترمذي (1140)، والنسائي (3943)، وابن ماجة (1971) من حديث عائشة –رضي الله عنها-.

أما إذا كان الإنسان متيقناً أنه سيظلم إحدى زوجاته ويضر بها ولا يعطيها حقوقها؛ فإن التعدد يكون في حقه حراماً لقوله تعالى: " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" [النساء: 3].

وأما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة لمرض زوجته الأولى، أو عدم قيامها بحقه، أو كبرها أو غير ذلك؛ فإن التعدد يكون في حقه فرضاً واجباً والله أعلم.

د. عبد الرحمن بن علوش المدخلي
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين

من موقع الاسلام اليوم



__________________

سبحانك لا آله الا انت استغفرك واتوب اليك

التعديل الأخير تم بواسطة fahd 656 ; 24-12-2006 الساعة 02:50 PM