منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - هل يبطل الوضوء إذا قمت بتنظيف بول الطفل وحفاظاته ؟. فتوى نحتاج اليها
عرض مشاركة واحدة
قديم 06-03-2007, 12:29 AM
  #1
night2005
قلب المنتدى النابض
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 6,286
night2005 غير متصل  
هل يبطل الوضوء إذا قمت بتنظيف بول الطفل وحفاظاته ؟. فتوى نحتاج اليها

ابسم الله والصلاة على رسول الله
لسؤال:*

هل يبطل الوضوء إذا قمت بتنظيف بول الطفل وحفاظاته .

*الجواب: *

*الحمد لله*

لا يبطل الوضوء بتنظيف بول الطفل وحفاظته ، وذلك لأن مس النجاسة لا ينقض الوضوء
، لكن يجب غسل النجاسة عند إرادة الصلاة .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" :

" لا ينتقض الوضوء بغسل النجاسة على بدن المتوضئ أو غيره " انتهى . "مجلة
البحوث الإسلامية" (22/62) .

وفي "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/139) :

" ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض الوضوء ، لكن إذا
كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء ، لكن على كل
منهما أن يغسل رجله إذا وطئها وهي رطبة ، أو في رجله رطوبة .

وملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء ، ولكن على من لمسها وهي
رطبة أن يغسل يده ، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز أيضاً (10/141) :

" أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ، ولكن يغسل ما
أصابه " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المرأة إذا وضأت طفلها وهي طاهرة هل يجب
عليها أن تتوضأ

فأجاب :

" إذا وضأت المرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج فإنه لا يجب عليها الوضوء ،
وإنما تغسل يديها فقط ، لأن مس الفرج لغير شهوة لا يجب الوضوء ، ومعلوم أن
المرأة التي تغسل أولادها لا يخطر ببالها الشهوة ، فهي إذا وضأت الطفل أو
الطفلة فإنما تغسل يديها فقط من النجاسة التي أصابتها ولا يجب عليها أن تتوضأ "
انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/203) .


هذا والله أعلم

منقول للفائده و شكراً
__________________
سبحــــــان الله وبحمده ,,,, سبحــــــان الله العظيم

لا اله الا الله العظيم الحليم ربي اني لما انزلت اليي من خير فقير
دعائكم الصالح لي بالرجل الصالح