منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - احبــه ... تكفون ساعدوني
عرض مشاركة واحدة
قديم 17-04-2007, 08:47 AM
  #6
العابد لله
عضو نشيط جدا
 الصورة الرمزية العابد لله
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 583
العابد لله غير متصل  
هل له أن يراجع زوجته بعد انتهاء عدتها

سؤال:
هل يجوز للرجل والمرأة أن يرجعا إلى زواجهما مرة أخرى إذا كانا قد انفصلا بالطلاق منذ فترة طويلة ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ، فإن كانت قد انتهت عدّتها فإنها تَبِين منه ، وتصير أجنبية عنه ولا تعود إليه إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية ( انظر سؤال رقم 2127 ) ،

وأما إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فإنها تصير محرَّمة على زوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة شرعي بوطء ، والدليل على ذلك من القرآن قول الله عز وجل : { الطلاق مرَّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } البقرة / 229 إلى قوله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره } البقرة /230، والطلاق الأخير المقصود به الطلقة الثالثة عند أهل العلم كافة .

ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي ، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيَّ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ .

رواه البخاري ( 4856) و مسلم ( 2587 ) .

ومعنى " بَتَّ طلاقي " : أي : طلقني طلاقاً حصل معه قطع عصمتي منه ، وهي الطلقة الثالثة .

وقوله عليه الصلاة والسلام " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " : كناية عن الجماع .

قال النووي : وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلاثًا لا تَحِلّ لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره , وَيَطَأهَا ثُمَّ يُفَارِقهَا , وَتَنْقَضِي عِدَّتهَا . فَأَمَّا مُجَرَّد عَقْده عَلَيْهَا فَلا يُبِيحهَا لِلأَوَّلِ ، وَبِهِ قَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ .

" شرح مسلم " ( 10 / 3 ) .

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد


*انتبهي أختي لهذه المسأله وهي اذا الاول طلق مره او مرتان فلك الرجوع اما اذا طلقك ثلاث فلا يحل لك حتي تنكحي زوجا غيره والنكاح ليس بالعقد بل بالجماع يعني يجب ان يدخل عليك زوجك هذا قبل ان يطلقك كي تكونين حلال على الاول.
*
ارجوا اني وضحت لكي المسأله والامر الثاني لا تكلمي زوجك الآن وانتي على ذمة رجل ثاني قد يكون هذا ليس من صالحك بل اذا تم الطلاق لكي ان تكلميه وتحاولين ان تختصرين له الامر والباقي على الله سبحانه ولا تنسين دعاء الله الكريم فإنه هو الميسر.
__________________
أحبابي إتبعوا شرع الله فإنه الخير